ديباجة

رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكيـة الأراضى والعقـارات الكــائنة بمنطقة نزلة السمان الممتدة من شارع الأهرام شمالاً حتى شارع أبو الهول جنوبًا ومن محور المنصورية شرقًا حتى حدود المنطقة الأثرية غربًا بنطاق حى الهرم لصالح محافظة الجيزة .
مع استبعاد قطعة الأرض البالغة مساحتها 41 فدانًا وقيراط واحد و 8.05 سهمًا الكائنة بحوضى الإنشاء نمرة 2 قسم أول وسيدى حمد السمان نمرة 3 ناحية نزلة السمان بمحافظة الجيزة ، المعروفة باسم (ملعب أرض الجولف) من الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع

مادة رقم 2

يُستولى بطـريق التنفيذ المبـاشر على الأراضى والعقارات اللازمـة لتنفـيذ المشروع المشـار إليـه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسمـاء ملاكها الظاهرين بالمـذكرة والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 جمادى الأولى سنة 1443 هـ
)الموافق 14 ديسمبر سنة 2021 م(
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

مذكرة

وزارة التنميـة المحليـة
مذكـرة إيضـاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3503 لسنة 2021
أتشـرف بعـرض الآتـى :
فى إطار تنفيذ التكليف الصادر من السيد رئيس الجمهورية لرفع كفاءة وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير بما يتواكب مع قيمته وأهميته كأكبر متاحف العالم وواجهة للحضارة المصرية العريقة ، وعلى ضوء انتهاء الدولة من الدراسات المتعلقة بإعادة تخطيط هذه المنطقة وتطوير مسار الأفواج السياحية وإضفاء اللمسة الجمالية عليها مع تأمينها ورفع كفاءة الطرق بما يساعد على إبراز عظمة وتفرد الحضارة المصرية القديمة واستغلال الموقع المميز للمتحف .
ورد كتاب محافظة الجيزة رقم (585) المؤرخ 2021/11/15 بشأن طلب نزع ملكية الأراضى والعقارات الكائنة بمنطقة نزلة السمان بالمنطقة الممتدة من شارع الأهرام شمالاً حتى شارع أبو الهول جنوبًا ومن محور المنصورية شرقًا حتى حدود المنطقة الأثرية غربًا بنطاق حى الهرم لصالح محافظة الجيزة واعتباره من مشروعات المنفعة العامة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
تضمنت المذكرة المرفقة بكتاب المحافظة بأنه تم إعداد كشوف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية للمشروع بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة .
تضمنت المذكرة المرفقة بكتاب المحافظة أنه تم تقدير القيمة التقديرية للتعويضات بصفة مبدئية بمعرفة استشارى المشروع العينية (عدد 2114 وحدة سكنية + 100 محل وورشة بديلة) والنقدية بقيمة 1.761 مليار جنيه مع نقل أصول الخدمات العامة واستبعاد ملعب الجولف الموجود بالمنطقة من التقييم وذلك لحين قيام لجنة التثمين بتقدير السعر النهائى طبقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020
ولمـا كان مشروع نزع ملكية الأراضى والعقارات الكائنة بمنطقة نزلة السمان بالمنطقة الممتدة من شارع الأهرام شمالاً حتى شارع أبو الهـول جنوبًا ومن محـور المنصورية شرقًا حتى حدود المنطقة الأثرية غربًا بنطاق حى الهرم لصالح محافظة الجيزة يحقق نفعًا عامًا لأهالى المحافظة الأمر الذى يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة والاستيلاء على الأراضى اللازمة له بطريق التنفيذ المباشر .
لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ محمـود شـعراوى