ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية الذى سيتم تنفيذه فى ذات مسار ترام الرمل من محطة ترام فيكتوريا وصولاً إلى محطة ترام الرمل وامتداده حتى ميدان المنشية ، بجميع منشآته ومرافقه من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالى وورشة للعمرة الجسيمة ووحدة التحكم المركزى وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع .
مادة رقم 2
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والإحداثيات والكشوف المرفقة .
مادة رقم 3
يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية والموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة ، ويعدل تخصيصها للنفع العام لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل .
مادة رقم 4
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 جمادى الأولى سنة 1443 هـ
(الموافق 14 ديسمبر سنة 2021م) .
رئيس مجلس الوزراء
(دكتور/ مصطفى كمال مدبولى)
مذكرة
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية أكدت دراسة خصائص النقل بمحافظة الإسكندرية التى أعدها المكتب الاستشارى الفرنسى (EGIS Rail) بأن خط ترام الرمل الحالى يعانى من حالة تدهور فى البنية التحتية وسوء الحالة الفنية لمكوناته وأنظمته الحالية وانخفاض الكفاءة التشغيلية ولذلك فإن عدد ركابه فى انخفاض مستمر وحيث يلجأ بعضهم إلى استخدام وسائل نقل أخرى بديلة مما يؤدى إلى مزيد من الازدحام ، لذا فإن تطوير وسائل النقل العام بالإسكندرية هو الحل الوحيد للمشكلات المرورية .
وقد أوصت الدراسة بضرورة تأهيل خط ترام الرمل من محطة فيكتوريا وحتى ميدان المنشية لنقل حجم ركاب يقدر بنحو (13800) راكب/ساعة/اتجاه .
يبدأ مسار الترام بعد تأهيله من محطة فيكتوريا ثم يمتد غربًا ليمر بمناطق (سان استيفانو - جناكليس - الوزارة - رشدى - مصطفى كامل - سيدى جابر - سبورتنج- الإبراهيمية - الرمل) ثم ينتهى مسار خط الترام بميدان المنشية .
وتتضمن أعمال المشروع إنشاء ورشة جديدة للعمرة الجسيمة بمساحة 20415م2 ستقام على أرض ورشة الترام الحالية ويتم تعديل تخصيصها بدون مقابل لصالح الهيئة القومية للأنفاق .
يحقق تنفيذ مشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل الأهداف الآتية :
1 - توفير وسيلة نقل عصرية وسريعة وآمنة وصديقة للبيئة .
2 - القضاء على الاختناقات المرورية عند التقاطعات بالشوارع الرئيسية على مسار الترام حيث سيتم الاعتماد على نظم الإشارات الحديثة .
3 - خفض مستويات تلوث الهواء بالمناطق التى يمر بها خط الترام .
4 - تقليل زمن الرحلة من (60) دقيقة إلى (31) دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من (11) كم/ ساعة إلى (21) كم/ساعة وتقليل زمن التقاطر من (9) دقائق إلى (3) دقائق .
5 - التوافق مع الطراز المعمارى للمدينة .
ونظرًا للطبيعة الخاصة لمشروعات تنفيذ خطوط المترو التى تقتضى تعدد مواقع العمل فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضى والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر .
مرفق طيه الآتى :
1 - عدد (5) خرائط مساحية توضح التخطيط الإجمالى للمشروع .
2 - كشوف الملاك الظاهرين وكروت الوصف للأراضى المطلوب تعديل تخصيصها للمشروع .
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تدبير مبلغ (50) مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالى 2020/2021 وسوف يتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره طبقًا لما تحدده اللجنة المختصة المشكلة بالمادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته .
وفي ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء لإضفاء صفة النفع العام على مشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل الذى سيتم تنفيذه فى ذات مسار ترام الرمل من محطة ترام فيكتوريا وصولاً إلى محطة ترام الرمل وامتداده حتى ميدان المنشية بمحافظة الإسكندرية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير