ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تُخصص مساحة 9?91 فدان تقريبًا تعادل 41632 مترًا مربعًا ناحية محافظة الجيزة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح القوات المسلحة ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى .
مادة رقم 2
يُودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الأولى سنة 1443 ه
(الموافق 14 ديسمبر سنة 2021م) .
عبد الفتاح السيسى