ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــرر :
مادة رقم 1
يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمد جمال عبد الحليم مرسى - وآخرهم السيد/ باسم محمود محمد طاهر محمود) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 18/ 11/ 2021
المفوض بالتوقيع مساعد أول الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لــواء / ( إمضـــــــاء )
بيـــان
بيـــــــان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاســـم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ محمد جمال عبد الحليم مرسى القاهرة 9/ 8/ 1987 الألمانية
2 السيد/ أحمد علاء الدين أحمد محمد القاهرة 22/ 9/ 1986 «
3 السيد/ محمد محمود السيد محمد حسين المسلمى الإسماعيلية 21/ 3/ 1988 «
4 السيد/ إبراهيم السيد إبراهيم عبد العال الشرقية 15/ 8/ 1989 «
5 السيد/ عمرو محمود أحمد على صقر الشرقية 12/ 6/ 1993 «
6 السيد/ أحمد محمد إبراهيم شراره الجيزة 28/ 1/ 1978 «
7 السيد/ هشام الحسينى فراج السيد فرغلى الجيزة 24/ 11/ 1988 «
8 السيد/ عبد الراضى محمود يوسف إسماعيل قنا 1/ 2/ 1976 «
9 السيد/ عمرو أحمد أحمد أبو عطية دمياط 16/ 1/ 1988 «
10 السيد/ أحمد حامد سيد أحمد شعلان الإمارات 27/ 10/ 1986 «
11 الطفل/ أيان امانديب جور باشان أيسار ألمانيا 10/ 1/ 2015 «
12 الطفل/ ماجد باسل ماجد أحمد صقر ألمانيا 5/ 3/ 2017 «
13 السيدة/ سارة أحمد حسن فرحان ألمانيا 30/ 8/ 2005 «
14 السيدة/ مارتريز نبيل زكى إبراهيم القاهرة 15/ 11/ 1979 «
15 السيدة/ زينب مصطفى عبد الحميد حسانين الدقهلية 12/ 9/ 1953 الكويتية
16 السيدة/ سارة عادل أنور حسين الجيزة 22/ 9/ 1992 العمانية
17 الطفلة/ ميلانيا مايكل ادوار جيد كامل تركمنستان 16/ 1/ 2021 تركمنستان
18 السيد/ شريف محمد هانئ عبد الحليم حلمى شحاتة الجيزة 14/ 9/ 1990 الهولندية
19 السيد/ أحمد مجدى جودة محمد مطر القاهرة 22/ 8/ 1990 «
20 السيد/ أحمد محمد رضا محمود الجندى القاهرة 4/ 11/ 1987 «
21 السيد/ باسم محمود محمد طاهر محمود الإسكندرية 25/ 12/ 1984 «