ديباجة
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1 إصدار
وُوفـق علي الاتفــاق الفرعي بين حكــومة جمهــورية مصــر العـــربية وحكومة كــنـدا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريــادة الأعمــال في مصر ، الموقع في القاهرة بتاريخ 2021/3/31، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 11 ذي القعدة سنة 1442هـ
( الموافق 22 يونيو سنة 2021م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافـق مجلس النــواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 12 ربيع الأول سنة 1443 هـ
( الموافق 19 أكتوبر سنة 2021 م ) .
مادة رقم 1
طبيعة الاتفاق الفرعي
(1-1) لا يعد هذا الاتفـاق اتفـاقًا دوليًا منفصلاً ، وإنمـا يعتبر اتفـاقًا فرعيًا يتم وفقًا للاتفاق العام من أجل التنمية المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية (مصر) وحكومة كندا (كندا) بتاريخ 31 يناير 1983 والغرض منه تحديد مسئوليات كل من مصر وكندا في ضوء المشروع الموضح بالمـادة الثالثة من هذا الاتفاق الفرعي .
مادة رقم 2
الجهات المفوضة
(2-1) تفوض كندا وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية لتتولي التزاماتها بموجب هذا الاتفاق الفرعي .
(2-2) تفوض مصر وزارة التعاون الدولي لتتولي التزاماتها بموجب هذا الاتفاق الفرعي .
(2-3) تفوض مصر وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمــرأة لتولي الالتزامات المتعلقة بتنفيذ المشروع والموضحة بالمـادة الثالثة .
مادة رقم 3
المشروع
(3-1) يتعاون المشاركون لدعم تنفيذ ومتابعة المشروع الكندي للمساعدات الإنمائية في مصر ، المسمي "مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر" (المشروع) والذي سينفذ بواسطة بلان إنترنشونال - كندا من خلال مكتبها في مصر باعتبارها الوكالة المشاركة في التنفـيذ .
(3-2) يتم وصف هذا المشروع في المـلحق (أ) بهذا الاتفاق .
مقدمة
اتفــاق فــرعي بـين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر رغبة في تعاون كل من حكومة جمهورية مصر العربية (مصر) وحكومة كندا (كندا) - المشار إليهما فيما بعد بـ"المشاركون" لتنفـيذ مشروع كندي للمساعدة الإنمـائية في مصر ، تم الاتفاق علي التفاهم التالي :
مادة رقم 4
مساهمة كندا
(4-1) بغرض تنفيذ المشروع ستساهم كندا بقيمة إجمالية لا تتجاوز خمسة ملايين دولار كندي (5000000 دولار كندي) علي مدار 5 سنوات .
مادة رقم 5
مساهمة مصر
(5-1) تتمثل مساهمة مصر في تقديم المساعدات اللازمة لتيسير تنفيذ المشروع وتوفير كافة المتطلبات الأخري للمشروع كما هو موضح في المـلحق (أ) .
مادة رقم 6
الإشعارات والمراسلات
(6-1) يحرر أي إشعار مقدم من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية ووزارة التعاون الدولي ، ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة بموجب هذا الاتفاق الفرعي كتابة ويسلم للمتلقي إما بالتسليم الشخصي أو يرسل عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو الفاكس علي العناوين الموضحة في هذه المـادة .
(6-2) تحرر المراسلات أو المستندات المقدمة من كل من وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية ، ووزارة التعاون الدولي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة بموجب هذا الاتفاق الفرعي كتابةً وتقدم إلي المتلقي إما بالتسليم اليدوي أو عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو الفاكس علي العناوين الموضحة أدناه :
وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية : رئيس قسم التنمية ، السفارة الكندية ، أبــراج نــايــل ســيتي ، 2005(أ) كــورنيش النيــل - البرج الجنــوبي ، الطــابق 18 ، القــاهـرة 11221
وزارة التعاون الدولي : مدير عام الإدارة العامة للتعاون مع كندا ، وزارة التعاون الدولي ، 8 شارع عدلي ، وسط البلد ، القاهرة ، مصر .
وزارة التضامن الاجتماعي : مكتب وزير التضامن الاجتماعي ، 19 شارع المراغي ، العـجــوزة .
المجلس القومي للمرأة : رئيس المجلس القومي للمرأة 11 شارع عبد الرازق السنهوري متفرع من مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة - مصر .
بلان إنترنانشونال - كندا : المدير الإقليمي في مصر ، 71 شارع 105 ، المعادي ، القـاهرة ، مصـر .
(6-3) يجوز للمشاركين أو الوكالة المشاركة تعديل العنوان الذي يتم توجيه الإشعارات أو المراسلات عليه وإخطار الشركاء الآخرين بذلك كتابةً .
مادة رقم 7
الاستشارات
(7-1) يتشاور المشاركون فيما بينهم في أي أمر ذي صلة بهذا الاتفاق الفرعي .
مادة رقم 8
الاختلافات في التفسير والتطبيق
(8-1) أي اختلافات قد تنشأ بشأن تطبيق أو تفسير نصوص هذا الاتفاق الفرعي ، يتم تسويتها بشكل ودي عن طريق التفاوض بين المشاركين .
مادة رقم 9
بنود عامة
(9-1) يشكل هــذا الاتفاق الفرعي مع المـلحق (أ) - الذي يعــد جــزءًا لا يتجــزأ من هذا الاتفاق - التفاهم الكامل بين المشاركين بشأن هذا المشروع .
(9-2) يعتبر هذا الاتفاق الفرعي نافذًا بدءًا من التاريخ الذي تخطر فيه مصر كندا بأنها قد استكملت كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة ، ويبقي نافذًا حتي انتهاء أنشطـة المشـروع .
(9-3) يمكن للمشاركين تعديل هذا الاتفاق الفرعي بالاتفاق المتبادل كتابة وبذات الإجراءات القانونية الداخلية المشار إليها بالفقرة (9-2) .
(9-4) يتشاور المشاركون فيما بينهـم بخصــوص أي أمر قد ينشأ بشـأن هــذا الاتفـاق الفـرعي .
(9-5) يجوز لأي مشارك من المشاركين تعليق هـذا الاتفاق الفرعي أو إنهـاؤه بإخطار المشاركين الآخرين بذلك كتابةً .
أبرم هذا الاتفاق من نسختين أصليتين بالقاهرة في يوم 31 شهر مارس سنة 2021 باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما ذات الحجية وفي حالة وجود أي اختلاف يعتد بالنـص الإنجـليزي .
مـلحـق ( أ )
مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر الشريك المنفــذ :
بــلان إنــترنشـــونال كــــندا مــن خـــلال - مكتبهـــا في مـصــر - بلان إنترنشونال مصر .
ازداد عدد سكان مصر بشكل كبير في العقد المـاضي ، حيث وصل إلي حوالي 100 مليون نسمة في عــام 2019، يهــدف هـــذا المشروع إلي دعم اســتراتيجية التنميــة المســتدامة في مصر : رؤية مصر 2030 من خلال النمو الاقتصادي الشامل المتنوع للتغلب علي معـدل البطـالة .
تشكل النساء قوة مؤثرة علي النمو الاقتصادي المستدام ، إلا أنهن يواجهن بعض التحديات في تحقيق المشاركة الكاملة في القوي العاملة .
وتوضح أحد الدلائل القوية أن مشاركة المرأة في سوق العمل تعد بالغة الأهمية حيث إن حصول المرأة علي كامل الإمكانيات الاقتصادية يؤدي إلي ارتفاع إجمالي الناتج المحلي وانخفاض معدل الفقر .
وتمثل قطاعات السجاد والحرف اليدوية المرتبطة بها في مصر مصادر هامة للتوظيف .
تحتل مصر المركز الحادي عشر بين أكـبر منتجي السجــاد في العــالم بإجمــالي إنتــاج قيمته 734 مليون دولار أمريكي .
تمثل النساء دورًا مركزيًا في قطاع السجاد حيث يلاقي الإنتاج في هذا القطاع قبولاً اجتماعيًا لمـا يوفره من ظروف عمل مرنة تتيح لهن إدارة المسئوليات المنزلية بشكل متزامن .
يهدف هذا المشروع إلي إمداد النساء والفتيات في عمر المراهقة بمفاهيم واضحة عن حقوقهن الاقتصادية وآليات تنمية الاقتصاديات الذاتية ، وكذا زيادة قدرتهن علي اتخاذ خيارات فعالة .
سيتم تنفيذ المشروع في محافظة الجيزة في مصر وسيركز علي صناعة السجاد وحيث إنه سيتم تنفيذ المشروع علي مستويات المجتمع وأماكن العمل والمحافظة والحكومة ، فإن ذلك سيؤدي إلي بناء بيئة اجتماعية داعمة وبيئة مؤسسية داعمة للنساء والفتيات المراهقات ، بما يضمن مشاركتهن وقيادتهن في هذه المستويات .
سيستفيد من المشروع بشكل مباشر عدد 3100 سيدة (في عمر 19 سنة فأكثر) وعدد 1900 مراهقة (تتراوح أعمارهن بين 15 إلي 18 سنة) من خلال ثلاث نتائج وسيطة : 1 - تحسين إرادة النساء والفتيات المراهقات في الجيزة بشأن مشاركتهن الاقتصادية .
2 - زيادة الإنتاج والابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة وكذا فيما يخص النساء والفتيات المراهقات في الوظائف في محافظة الجيزة .
3 - تحسين استجابة أصحاب العمل في محافظة الجيزة فيما يتعلق بمراعاة الحقوق الاقتصادية والعمل اللائق للمرأة .
أدوار ومهـام المشـاركين : تقوم وزارة الشؤون الخارجية والتجـارة والتنمية الكندية بإبرام اتفاقية مشاركة مع هيئة بلان إنترنشونال كندا لتقديم الدعم المـالي لتنفيذ المشروع ومتابعة التقدم المحرز في المشروع .
توافي وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية وزارة التعاون الدولي بالمستجدات والمعلومات المـالية العامة والمتعلقة بالمشروع علي أساس نصف سنوي .
تقوم وزارة التعاون الدولي بتيسير الحصول علي الموافقات الخاصة بالمشروع من الحكومة المصرية ، وكذا التنسيق بين ممثلي الحكومة الكندية والوكالات المنفذة والوزارات المعنية .
تعين وزارة التعاون الدولي وزارة التضامن الاجتماعي بصفتها الكيان الحكومي المختص بالمشروع وتكون وزارة التضامن الاجتماعي مسئولة عن الأنشطة المتعلقة باختصاصاتها ، كما تعين وزارة التعاون الدولي المجلس القومي للمرأة بصفته المنسق للسياسات الرئيسية ولتدعيم الجهود الخاصة للمشروع .
تشمل لجنة التسيير للمشروع ممثلين عن الشركاء المنفذين بالإضافة إلي وزارة التعاون الدولي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة وهيئة بلان إنترناشيونال كندا ووزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية ، بالإضافة إلي ممثلين لهيئة بلان إنترناشيونال مصر .
تجتمع اللجنة مرة واحدة علي الأقل سنويًا وتكون مسئولة عن إقرار أنشطة المشروع ، فضــلاً عن مراجعة التقدم المحرز في المشـروع .