ديباجة
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 2015 ؛
وعلي ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
وبناءً علي ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1
يُشكل المجلس التنسيقي المنصوص عليه في المـادة (48) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المشار إليه برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من :
أولاً - أعضاء بحكم وظائفهم :
محافظ البنك المركزي .
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية .
وزير المـالية .
نائبا محافظ البنك المركزي .
نائب وزير المـالية للسياسات المـالية .
ثانيًا - أعضاء من ذوي الخبرة :
دكتور/ أشرف العربي .
الأستاذ/ محمد الأتربي .
دكتور/ حسين عيسي .
مادة رقم 2
يختص المجلس التنسيقي بوضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المـالية للحكومة .
ويرفع المجلس تقريرًا سنويًا عن أعماله إلي رئيس الجمهورية .
مادة رقم 3
ينعقد المجلس التنسيقي بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلي ذلك .
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور ثلثي أعضائه علي أن يكون من بينهم ممثل للبنك المركزي وآخر للحكومة ، وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء المجلس .
مادة رقم 4
يكون للمجلس التنسيقي أمانة فنيــة يصــدر بتشكيلها ونظـــام عملها قـــرار من رئيس المجلس ، وتتولي الأمانة الفنية إعداد جدول أعمال المجلس ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات ومتابعة تنفيذها .
مادة رقم 5
يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 2015 المشار إليه ، كما يلغي كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
مادة رقم 6
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 2 جمادي الأولي سنة 1443هـ
( الموافق 6 ديسمبر سنة 2021م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي