ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2017 بتخصيص مساحة 6006.2 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسيوط لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (1056) بتاريخ 22/ 11/ 2017 باعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة غرب أسيوط "ناصر" وفقًا للوحة المرفقة والتى تعتبر جزءًا لا يتجزأ من القرار ومتممة لأحكامه ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (134) بتاريخ 24/ 2/ 2020 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة حوالي 104.15 فدان الكائنة بالحى الثانى بمدينة ناصر الجديدة بنظام البيع لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير لإقامة مشروع عمرانى متكامل وفقًا للشروط والضوابط الموضحة تفصيلاً بالقرار ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (138) بتاريخ 5/ 4/ 2020 بالموافقة على تصويب مدة السداد ؛
وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 28/ 7/ 2020 لقطعة الأرض المخصصة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وبلغت المساحة الإجمالية لقطعة الأرض 437548.79 متر مربع بما يعادل 104.15 فدان ؛
وعلى الطلب المقدم من السادة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير الوارد برقم (42464) بتاريخ 4/ 2/ 2021 بخصوص طلب المراجعة الفنية واعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع ؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية الوارد برقم (44173) بتاريخ 28/ 2/ 2021 مرفقًا به نسخة من عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 31/ 12/ 2020 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير لقطعة الأرض الفضاء بالحى الثانى بمساحة 104.15 فدان تحت العجز والزيادة لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينة ناصر الجديدة ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (15467) بتاريخ 23/ 3/ 2021 الموجه لمقرر لجنة التسعير بخصوص الموافقة على الطلب المقدم من السادة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير لتخديم منطقة الخدمات التجارية رقم (2) بمساحة حوالى 8338م2 وباشتراطات بنائية (30? نسبة بنائية - وبارتفاع أرضى + دورين) من خارج المشروع والمنتهى بطلب العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد قيمة العلاوة المستحقة نظير التخديم من الخارج ؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية الوارد برقم (47141) بتاريخ 5/ 4/ 2021 مرفقًا به نسخة من عقد البيع الابتدائى المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير لقطعة الأرض الفضاء بالحى الثانى بمساحة 104.15 فدان تحت العجز والزيادة لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينة ناصر الجديدة وذلك بعد تعديل البند (16) الخاص بالمرافق ؛
وعلى الطلب المقدم من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير الوارد برقم (49565) بتاريخ 11/ 5/ 2021 مرفقًا به عدد (7) نسخ نهائية لوحات المشروع على قطعة الأرض بمساحة 104.15 فدان تمهيدًا لنهو إجراءات استصدار القرار الوزارى وتقدمت الشركة بالآتى :
التعهد الذى يفيد بمسئولية الشركة والمكتب الهندسى ياسر البلتاجى استشارى المشروع عن تناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقًا للوحة المخطط المقدم منهما ويتحملان وحدهما أية تبعات طبقًا لذلك .
تفويض بالتوقيع على الاشتراطات البنائية المرفقة بالقرار الوزارى .
التعهد بأن منطقة الخدمات رقم (1) لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة ؛ وعلي کتاب جهاز مدينة ناصر الجديدة الوارد برقم (411448) بتاريخ 9/ 6/ 2021 مرفقًا به النسخ النهائية للوحات المشروع بعد المراجعة والتوقيع عليها ومرفقًا به بيان بكامل موقف قطعة الأرض ؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 30/ 6/ 2021 نظير المراجعة الفنية واعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع ؛
وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 28/ 7/ 2021 ؛
وعلى كتاب السيد مساعد أ.د.م. الوزير المشرف على قطاع الشئون المالية والإدارية رقم (42408) بتاريخ 15/ 8/ 2021 المتضمن قيام الشركة بتقديم التعهدات الواردة بقرار مجلس الإدارة رقم (134) بتاريخ 24/ 2/ 2020 وكذا ما يفيد قيام الشركة بفتح حساب بنكى منفصل يتم الصرف منه على المشروع ؛
وعلى النوتة الحسابية لأعمال المياه والصرف الصحى للمشروع المعتمدة من مدير عام المرافق بقطاع التنمية وتطوير المدن ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة ناصر الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة أرض بمساحة 104.15 فدان بالحى الثانى بمدينة ناصر الجديدة بنشاط عمرانى متكامل ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 26/ 8/ 2021 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 104.15 فدان بما يعادل 437548.79م? (أربعمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانية وأربعون مترًا مربعًا و???/ ?? من المتر المربع) الكائنة بالحى الثانى بمدينة ناصر الجديدة المخصصة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير لإقامة مشروع عمرانى متكامل ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 5/ 4/ 2021 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2

تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .

مادة رقم 3

تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات رقم (1) لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير تلك المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة ، وبسداد العلاوة المستحقة نظير تخديم منطقة الخدمات التجارية رقم (2) من خارج المشروع وفقًا لما تسفر عنه الدراسة من خلال اللجان المختصة بالهيئة ، ولا يتم استخراج التراخيص عنها إلا بعد سداد تلك العلاوة .

مادة رقم 4

تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 5

تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .

مادة رقم 6

تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .

مادة رقم 7

تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة خلال سبع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار أو توصيل المرافق اللازمة للإنشاء (طريق ممهد - وصلة مياه) أيهما لاحق ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 8

تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات .

مادة رقم 9

تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به حاليا بالهيئة .

مادة رقم 10

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د. مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

الشروط المرفقة

الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع بقطعة أرض بمساحة 104.15 فدان والمخصصة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير لإقامة مشروع عمرانى متكامل بالحى الثانى بمدينة ناصر الجديدة (غرب أسيوط)
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 437548.79م2 أى ما يعادل 104.15 فدان .
مكونات المشروع :
1- الأراضى المخصصة للإسكان بمساحة 171267.26م2 أى ما يعادل 40.77 فدان وتمثل نسبة (39.14?) من إجمالى مساحة أرض المشروع وتنقسم إلى الآتى :
( أ ) الأراضى المخصصة للإسكان بالتصميم الحضرى بمساحة 23943.68م2 أى ما يعادل 5.70 فدان وتمثل نسبة (5.47?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
(ب) الأراضى المخصصة للإسكان للفيلات والنماذج السكنية والعمارات السكنية بتقسيم الأراضى بمساحة 147323.58م2 أى ما يعادل 35.07 فدان وتمثل نسبة (33.67?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- الأراضى المخصصة لمنطقة الخدمات بمساحة 50805.42م2 أى ما يعادل 12.09 فدان وتمثل نسبة (11.61?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة بمساحة 62996.86م2 أى ما يعادل 15.00 فدانًا وتمثل نسبة (14.40?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية وانتظار السيارات بمساحة 110738.30م2 أى ما يعادل 26.35 فدان وتمثل نسبة (25.31?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 41740.95م2 أى ما يعادل 9.94 فدان وتمثل نسبة (9.54?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
أولاً - المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للإسكان بمساحة 171267.26م2 أى ما يعادل 40.77 فدان وتمثل نسبة (39.14?) من إجمالى مساحة أرض المشروع وتنقسم إلى الآتى :
( أ ) الأراضى المخصصة للإسكان بالتصميم الحضرى بمساحة 23943.68م2 أى ما يعادل 5.70 فدان وتمثل نسبة (5.47?) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وفقًا لجدول النماذج المعمارية التالى :
النموذج عدد الأدوار مساحة المسطح المبنى بالدور الأرضى F.P مساحة المسطح المبنى بالأدوار B.U.A عدد الوحدات فى النموذج تكرار النموذج إجمالى عدد الوحدات
إجمالى مساحة المبانى بالدور الأرضى F.P
إجمالى مساحة المسطح المبنى بالأدوار B.U.A عمارة AP1 أرضى + 4 أدوار 876.79 4383.95 22 4 88 3507.16 17535.80 عمارة AP2 807.86 4039.30 30 6 180 4847.16 24235.80 عمارة AP3 1205.84 6029.20 45 3 135 3617.52 18087.60
الإجمالى 13 403 11971.84 59859.2
(***) ملحوظة المساحة المبنية غير شاملة البروزات المصرح بها .
(ب) الأراضى المخصصة للإسكان للفيلات والنماذج السكنية والعمارات السكنية بتقسيم الأراضى بمساحة 147323.58م2 أى ما يعادل 35.07 فدان وتمثل نسبة (33.67?) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وفقًا لجدول قطع الأراضى التالى :
رقم قطعة الأرض كود النموذج المعمارى نوع النموذج المعمارى عدد الأدوار عدد الوحدات فى النموذج مساحة قطعة الأرض النسبة البنائية للأراضى F.P? المساحة المبنية للأرض المساحة المبنية بالأدوار
1 S-V فيلا منفصلة أرضى + دورين 1 543.86 40? 217.54 652.63
2 TW فيلات شبه متصلة أرضى + دورين 2 499.35 45? 224.71 674.12
3 TW فيلات شبه متصلة أرضى + دورين 2 499.35 45? 224.71 674.12
4 TW فيلات شبه متصلة أرضى + دورين 2 499.34 45? 224.70 674.11
5 S-V فيلا منفصلة أرضى + دورين 1 514.64 40? 205.86 617.57
(*) ملحوظة : الوحدات بالعمارات السكنية عبارة عن (أرضى + أول دوبلكس) ، وحدتين . جدول الاشتراطات البنائية لمناطق الإسكان :
أولاً - الاشتراطات العامة للإسكان :
المساحة المخصصة للإسكان لا تزيد على (50?) من إجمالى مساحة المشروع .
لا تزيد المساحة المبنية بالنشاط السكنى على (25?) من إجمالى مساحة أرض المشروع وبارتفاع (أرضى + 4 أدوار) وبمعامل أشغال (1.25) وذلك طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 134 لسنة 2020 يسمح بإقامة غرف مرافق خدمات بدور السطح لا يزيد مسطحها على (25?) من المسطح المبنى بالدور الأرضى وبما لا تشكل فى مجموعها وحدة سكنية وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة للمنطقة .
يسمح بعمل دور بدروم ويستغل بالأنشطة المصرح بها .
يتم الالتزام بعمل مداخل ومخارج البدرومات (متى وجد) طبقًا للكود المصرى للجراجات واشتراطات الجهات المعنية .
الالتزام بترك مسافة 6م كردود من الحدود الخارجية لقطعة أرض المشروع حتى حد المبانى .
الالتزام بترك مسافة لا تقل عن 6م بين العمارات السكنية / الأراضى السكنية وأراضى الخدمات .
يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
يتم الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية للمشروع . ثانيًا - اشتراطات العمارات السكنية بالتصميم الحضرى :
النسبة البنائية لا تزيد على (50?) من المساحة المسموح بها للإسكان .
الارتفاع المسموح به للعمارات السكنية بالتصميم الحضرى يبلغ (أرضى + 4 أدوار) .
المسافة بين العمارات وبعضها البعض لا تقل عن 8م .
يتم ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بعد عرض الرصيف للطريق الداخلى حتى حد العمارة .
ثالثًا - اشتراطات الفيلات السكنية والنماذج السكنية والعمارات السكنية بتقسيم الأراضى :
ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة لاستعمال السكنى (قطع أراضى) على 250م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك عن 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى على (40?) من مساحة قطعة الأرض الواحدة للفيلات المنفصلة ، و(45?) للفيلات المتصلة وشبه المتصلة والنماذج السكنية والعمارات السكنية .
الارتفاع المسموح به بكل من (العمارات السكنية بقطع الأراضى - النماذج السكنية) بارتفاع (أرضى + 3 أدوار) ، ولا يزيد على "أرضى + دورين للفيلات" (المنفصلة - شبه المتصلة - المتصلة) .
الارتداد للفيلات (المتصلة - شبه المتصلة - المنفصلة) داخل حدود قطعة الأرض كحد أدنى أمامى 4م - خلفى 6م - جانبى 3م .
الارتداد داخل حدود قطعة الأرض كحد أدنى للنماذج السكنية والعمارات السكنية لا يقل عن 4م من جميع الجهات .
ثانيًا - المساحة المخصصة لمنطقة الخدمات :
الأراضى المخصصة لمنطقه الخدمات بمساحة 50805.42م2 أى ما يعادل 12.09 فدان وتمثل نسبة (11.61?) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وفقًا للبيان التالى :
رقم القطعة النشاط المساحة الاشتراطات البنائية م2 فدان النسبة البنائية عدد الأدوار الردود
1 ناد رياضى 42241.6 10.06 5? أرضى + دور 6م من جميع الجهات
2 تجارى 8337.16 1.98 30? بدروم + أرضى + دورين البوابات وغرف الأمن 226.66 0.05 أرضى فقط عدد 4 بوابات (17م2 مساحة مبنية للبوابة الواحدة) ولا تزيد مساحة غرفة الأمن على (9م2)
إجمالى الخدمات 50805.42 12.09
الاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات :
نسبة أراضى الخدمات تتراوح بين (8 - 12?) من إجمالى مساحة المشروع .
يسمح بعمل غرف مرافق خدمات بدور السطح لا يزيد مسطحها على (20?) كالتالى (10? مغلق ، 10? مظلات) وذلك من مسطح الدور الأرضى وذلك طبقًا لقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم (2) بتاريخ 8/ 3/ 2017 وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة للمنطقة .
يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراحات وتعديلاته . الالتزام بترك ممر بعرض 6م بين أرض الإسكان وأرض الخدمات .
تلتزم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بالتالى :
( أ ) بأن تكون الخدمات رقم (1) بنشاط نادٍ رياضى لخدمة قاطنى المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى وفى حالة التخديم من الطريق الخارجى أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بعد الحصول على الموافقات اللازمة .
(ب) بسداد ما يسفر عنه العرض على اللجنة المختصة بالتسعير نظير تخديم قطعة الأرض رقم (2) بنشاط تجارى من خارج المشروع وذلك قبل استصدار تراخيص البناء .
(ج) بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية للمشروع .
جدول المقنن المائى :
المساحة (م2) معامل الاستغلال المسطحات البنائية المسموح بها بالمشروع (B.U.A) بخلاف البروزات (م2) المسطحات البنائية المحققة بالمشروع (B.U.A) بخلاف البروزات (م2) أقصى مقنن مانى مسموح به للمشروع (ل/ م2/ يوم) أقصى كميات مياه مقررة للمشروع (م3/ يوم) 437548.79 1.25 546935.98 278347.74 5.71 3123
جدول عدد الوحدات :
عدد الوحدات المحقق بالمشروع (المحدد على مسئولية المالك والاستشارى) أقصى عدد سكان مسموح به للمشروع وفقًا للنوتة الحسابية المعتمدة 1129 15615 مع التزام الشركة بالآتى :
تلتزم الشركة بالمعدل الأدنى لاستهلاك الفرد (200ل / يوم) .
تلتزم الشركة بعدد السكان الأقصى للمشروع والبالغ 15615 فردًا .
تلتزم الشركة بالشروط الواردة بالمادة الثانية من القرار الوزارى رقم 168 لسنة 2020 تلتزم الشركة بأن كمية مياه الصرف الصحى طبقًا للكود المصرى .
التعهد : يتعهد كل من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير مالكة قطعة الأرض الكائنة بالحى الثانى بمدينة ناصر الجديدة والمكتب الاستشارى/ ياسر البلتاجى استشارى المشروع سالف الذكر ، بمسئوليتهما عن تناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقًا للوحة المخطط المقدم منهما ويتحملان وحدهما أى تبعات طبقًا لذلك .
بالتفويض عن الشركة السيد/ فوزى محمد توفيق

الاشتراطات العامة

1- يبلغ أقصى ارتفاع مسموح به للعمارات السكنية بالتصميم الحضرى (أرضى + 4 أدوار) ولكل من (العمارات السكنية بقطع الأراضى - النماذج السكنية) بارتفاع (أرضى + 3 أدوار) ، ولا يزيد على (أرضى + دورين للفيلات المنفصلة - شبه المتصلة - المتصلة) ، ويسمح بإقامة دور بدروم بالأنشطة المصرح بها وذلك بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ، وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة للمنطقة .
2- يسمح بإقامة دور للبدروم أسفل مناطق الخدمات على أن يستغل بالأنشطة المصرح بها بدور البدروم فقط (جراجات - أعمال الكهروميكانيكال - مخازن غير تجارية لأنشطة المبنى ) .
3- يحظر استخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة لأجله إقامة مشروع عمرانى متكامل .
4- تلتزم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بالاشتراطات البنائية مناطق الخدمات (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) طبقًا للاشتراطات الجارى تطبيقها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة .
5- تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة ، وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المسموح بها بالمشروع .
6- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
7- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25?) من المساحة المبنية بالدور الأرضى .
8- تلتزم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بالقيام بالآتى : تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى على نفقتها ، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه على نفقتها الخاصة .
تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
تركيب كافة محابس القفل والتحكم فى الصرف على مأخذ أو مآخذ المشروع بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقًا للمعدلات الواردة بالبيان وباعتبار ذلك أقصى كميات يمكن توفيرها وطبقًا للتفاصيل التى سيتم اعتمادها من القطاعات المعنية بالهيئة مع التزام العميل بتنفيذ كافة الاحتياجات اللازمة لتخزين مياه للحالات الطارئة (حريق وخلافه) .
تنفيذ الشبكات الداخلية للمرافق وفقًا للمواصفات القياسية المصرية واشتراطات الكود المصرى للتنفيذ .
تركيب عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخلافه داخل المشروع والالتزام بمحاسبة العملاء وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى واستدامة الخدمة وأى قرارات وزارية فى هذا الشأن .
تركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ الرئيسية للمياه بالمشروع .
تنفيذ شبكات منفصلة للرى باستخدام المياه المعالجة أو المتاحة حسب الحالة لكل مدينة وعدم استخدام مياه الشرب فى الرى .
تنفيذ شبكات صرف زراعى للمسطحات الخضراء داخل المشروع عند الاحتياج مع تنفيذ نظام للتخلص الآمن من مياه الصرف الزراعى وبما لا يؤثر على شبكات الصرف الرئيسية بالمدينة .
9- كما تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان والخدمات وفقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
11- يتم الالتزام بنصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ، القرار الوزارى رقم 168 لسنة 2020 وكذا الالتزام بشروط التخصيص الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 134 لسنة 2020
طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د.
م/ وليد عباس عبد القوى
طرف ثانٍ بالتفويض عن الشركة السيد/ فوزى محمد توفيق