ديباجة
رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 1/ 12/ 2021 بشأن قيد جمعية تكافل الأفراد والعاملين المدنيين بمحور قناة السويس ؛
وبناءً على ما عرضه السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات بشأن ما هو موضح فيما بعد ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
قيد جمعية تكافل الأفراد والعاملين المدنيين بمحور قناة السويس . طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات برقم (1023) بتاريخ 1/ 12/ 2021
ميادين عمل الجمعية :
1- التنمية الاقتصادية "الميدان الرئيسى" .
2- المساعدات الاجتماعية .
3- خدمات ثقافية وعلمية ودينية .
4- الخدمات الصحية .
نطاق العمل الجغرافى للجمعية : جمهورية مصر العربية .
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : (7) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى .
السنة المالية : تبدأ من أول يوليو حتى نهاية يونيو من كل عام .
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى : جمعية تكافل ضباط تأمين محور قناة السويس المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية تحت رقم 761 لسنة 2015 .
مادة رقم 2
تلتزم الجمعية بنشر قيد ملخص النظام الأساسى لها بجريدة الوقائع المصرية وعلى الموقع الالكترونى الخاص بها إن تيسر .
رئيس الإدارة المركزية
( إمضاء )