ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2006 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/ 2/ 2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/ 8/ 2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 6/ 12/ 2020 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ أشرف محمد حامد أبو زيد لقطعة الأرض رقم (3 أ) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م? الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكنى بمقابل عينى مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من زراعى إلى سكني ؛
وعلى كتاب المخصص له قطعة الأرض الوارد برقم (48781) بتاريخ 26/ 4/ 2021 للموافقة على اعتماد المخطط العام للمشروع المزمع إقامته على قطعة الأرض رقم (3 أ) الواقعة بالحوض رقم (3) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر - بمساحة إجمالية 5 فدان لإقامة مشروع (سكنى) .
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم (410597) بتاريخ 29/ 5/ 2021 مرفقًا به عقد التخصيص وكارت الوصف وكامل موقف أرض المشروع ؛
وعلى البرنامج الزمنى المقدم للمشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 4/ 8/ 2021 ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم (417041) بتاريخ 24/ 8/ 2021 مرفقًا به صورة الرفع المساحى ونسخ لوحات المشروع بعد التدقيق والتوقيع وكامل موقف أرض المشروع ؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 2/ 9/ 2021 نظير المراجعة الفنية واعتماد تعديل التخطيط والتقسيم للمشروع ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى التعهدات المقدمة من المخصص له قطعة الأرض بالموافقة على استمرار التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أکتوبر وفقًا للطلب المقدم منها فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/ 1/ 2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق , 64434 لسنة 71 ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة وعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وسداد العلاوات المستحقة نظير إضافة نشاط تجارى وتخديمه من الخارج ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيد/ أشرف محمد حامد أبو زيد باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3 أ) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م? الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى وكذا نشاط خدمات تجارية بعلاوة سعرية إضافية ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 2/ 9/ 2021 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3 أ) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م? (واحد وعشرون ألف متر مربع) الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ أشرف محمد حامد أبو زيد لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى ، وكذا نشاط خدمات تجارية بعلاوة سعرية إضافية ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 6/ 12/ 2021 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة رقم 2
يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/ 1/ 2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67ق ، 64657 لسنة 70ق ، 64434 لسنة 71ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة .
مادة رقم 3
يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة رقم 4
يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه بسداد العلاوة المقررة نظير إضافة نشاط خدمات تجارية إدارية وعلاوة التخديم من الخارج وفقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة وفى ضوء القواعد المتبعة ولا يجوز إصدار تراخيص البناء لمنطقة الخدمات إلا بعد سداد العلاوة ، وفى حالة عدم السداد تعتبر الموافقة الفنية على إضافة نشاط تجارى والتخديم من الخارج كأن لم تكن .
مادة رقم 5
يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة رقم 6
يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مادة رقم 7
يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مادة رقم 8
يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية (مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد) وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة رقم 9
يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات .
مادة رقم 10
يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .
مادة رقم 11
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد التخطيط والتقسيم لمشروع قطعة الأرض رقم (3 أ) بمساحة 21000م2 بما يعادل 5 أفدنة الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ أشرف محمد حامد أبو زيد لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى ، وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة وسيادته - بتاريخ 6/ 12/ 2020 وكذا خدمات تجارية بعلاوة سعرية إضافية
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 21000م2 أى ما يعادل 5.00 أفدنة .
مكونات المشروع :
1- الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 10500م2 أى ما يعادل 2.500 فدان وتمثل نسبة (50.00?) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 2470م2 بما يعادل 0.588 فدان وتمثل نسبة (11.76?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- الأراضى المخصصة للبوابات وغرف الأمن (F.P) بمساحة 8.60م2 أى ما يعادل 0.002 فدان وتمثل نسبة (0.04?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية ومواقف انتظار السيارات بمساحة 3682.90م2 أى ما يعادل 0.877 فدان وتمثل نسبة (17.54?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 1875.00م2 أى ما يعادل 0.446 فدان وتمثل نسبة (8.92?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 2695.50م2 أى ما يعادل 0.642 فدان وتمثل نسبة (12.84?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
6- الأراضى المخصصة للخدمات (تجارى) بمساحة 2238.00م2 أى ما يعادل 0.533 فدان وتمثل نسبة (10.66?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
أولاً - المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 10500م2 أى ما يعادل 2.500 فدان وتمثل نسبة (50.00?) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 2470م2 بما يعادل 0.588 فدان وتمثل نسبة (11.76?) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول قطع الأراضى التالى : رقم القطعة مساحة القطعة (م2) مساحة الدور الأرضى (م2) F.P النسبة البنائية (?) النموذج عدد الوحدات الارتفاع ملاحظات
V 1 2419.48 310.00 12.81 فيلا منفصلة 1 بدروم + أرضى + أول فيلا (V1) قائمة بمساحة 310م2 وتم تقديم طلب التصالح عليها بجهاز مدينة 6 أكتوبر بموجب إيصال سداد جدية رقم (979128) بتاريخ 24/ 12/ 2020
V 2 312.00 84.00 26.92 فيلا منفصلة 1
V 3 312.00 84.00 26.92 فيلا منفصلة 1
V 4 312.00 84.00 26.92 فيلا منفصلة 1
V 5 312.00 84.00 26.92 فيلا منفصلة 1
V 6 312.00 84.00 26.92 فيلا منفصلة 1
TH 7 962.40 300.00 31.17 فيلات متصلة 4
TW 8 616.93 150.00 24.31 فيلات شبه متصلة 2
V 9 355.60 84.00 23.62 فيلا منفصلة 1
TW 10 616.93 150.00 24.31 فيلات شبه متصلة 2
TH 11 962.40 300.00 31.17 فيلات متصلة 4
V 12 312.00 84.00 26.92 فيلا منفصلة 1
V 13 312.00 84.00 26.92 فيلا منفصلة 1
V 14 312.00 84.00 26.92 فيلا منفصلة 1
V 15 312.00 84.00 26.92 فيلا منفصلة 1
V 16 312.00 84.00 26.92 فيلا منفصلة 1
V 17 358.63 84.00 23.43 فيلا منفصلة 1
V 18 364.50 84.00 23.04 فيلا منفصلة 1
V 19 364.50 84.00 23.04 فيلا منفصلة 1
V 20 358.63 84.00 23.43 فيلا منفصلة 1
الإجمالى 10500.00 2470.00 28
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
1- لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15?) من إجمالى مساحة المشروع (إسكان + خدمات) .
2- الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة .
3- النسبة البنائية للفيلات المنفصلة لا تزيد على (40?) من مساحة قطعة أرض الفيلا الواحدة وبما لا يتجاوز فى الإجمالى العام النسبة البنائية المسموح بها للمشروع والمقدرة ب (15?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (25? من مسطح الدور الأرضى) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
5- ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) على (250م) مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
6- المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى .
7- الردود : 4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى ، وفى حال كانت واجهة القطعة أقل من 22م يمكن أن يتم الارتداد الجانبى 2.5م .
8- يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها للبدرومات (جراجات انتظار سيارات) .
9- يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار .
10- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بواقع موقف سيارة/ وحدة سكنية (كحد أدنى) وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
11- يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على 9م2 وبارتفاع أرضى فقط ؛ وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15?) .
12- الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع لا تزيد على 45 شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة بالمشروع تقدر ب 25 شخصًا / فدان .
ثانيا - المساحة المخصصة للخدمات: الأراضى المخصصة للخدمات (تجارى) بمساحة 2238.00م2 أى ما يعادل 0.533 فدان وتمثل نسبة (10.66?) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا للجدول التالى .
رقم القطعة مساحة القطعة (م2) النشاط الاشتراطات البنائية مساحة الدور الأرضى (م2) F.P ملاحظات نسبة البناء الارتفاع الردود
1 2238 تجارى 30? بدروم + أرضى + أول 6م من جميع الجهات 671.40 - 8.60 غرفة أمن 8.60
المجموع 2246.60 680.00
الاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات :
1- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المحددة لكل نشاط على حدة (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) وبما لا يتعدى نسبة بنائية (15?) على مستوى كامل المشروع (سكنى + خدمات) .
2- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الخدمات وطبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
3- يتم الالتزام بترك مسافة لا تقل عن 6م من حدود أرض الخدمات وحتى حدود أراضى الفيلات السكنية .
4- يتعهد مالك الأرض بسداد العلاوة المالية المقررة نظير إضافة نشاط خدمات بالمشروع وتخديمها من الخارج طبقًا لما تسفر عنه دراسة اللجنة المختصة بالتسعير وذلك قبل استصدار تراخيص البناء لمناطق الخدمات التجارية بالمشروع .
5- يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع .
جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع :
البيان المساحة المبنية بالمتر المربع النسبة المئوية من إجمالى أرض المشروع
الإسكان F.P 2470.00 11.76?
خدمات (تجارى) 671.40 3.20?
البوابات وغرف الأمن F.P 8.60 0.04?
الإجمالى 3150.00 15.00?
المالك السيد/ أشرف محمد حامد أبو زيد
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى ( أرضى + أول ) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات (مواقف انتظار سيارات) .
2- يلتزم المالك بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد عن (15?) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع .
4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية :
هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها عن (25?) من المساحة المبنية بالدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة .
6- يتولى السيد/ أشرف محمد حامد أبو زيد على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
7- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9- يلتزم المالك بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10- يلتزم المالك باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
11- يتولى المالك على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6، 7، 8) .
12- يلتزم المالك بالبرنامج الزمنى المقدم منه والمعتمد من الهيئة لتنفيذ مكونات المشروع .
13- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان بواقع سيارة / وحدة سكنية وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات .
14- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019
طرف أول
( إمضاء )
طرف ثانٍ المالك
أشرف محمد حامد أبو زيد