ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنه 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2020 بإعادة تخصيص قطع أراضي کائنة بعدد (9) مناطق بالساحل الشمالى الغربى بنطاق محافظة مطروح (الحمام - العلمين - سيدى عبد الرحمن - رأس الحكمة - الضبعة - مرسى مطروح - سيدى برانى - السلوم - النجيلة) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ???? ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (536) بتاريخ 19/ 7/ 2020 بشأن اعتماد الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواجب التعامل بها داخل حدود القرار الجمهورى رقم 361 لسنة ???? ؛
وعلى كتاب رئيس لجنة البت فى طلبات تخصيص الأراضى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (1462) بتاريخ 27/ 4/ 2017 والمتضمن أن اللجنة قد قامت بالبت فى عدة طلبات ومن بينها طلب الشركة على قطعة الأرض رقم (بدون) بمساحة 248337.98م2 تحت العجز والزيادة بقرية فوكة مركز الضبعة وقد قررت اللجنة بموجب محضرها المعتمد من السلطة المختصة (الموافقة على التصرف بالبيع لشركة السرور للاستثمار العقارى لتلك القطعة بمبلغ مقداره 600ج/ م? بغرض إقامة مشروع سياحى طبقًا للشروط والضوابط الفنية والمالية المعمول بها لدى محافظة مطروح "جهة الولاية " وفقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 معدلاً بالقانون رقم 17 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية مع التزام الشركة باستيفاء كافة الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المشروع) ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (537) بتاريخ 19/ 7/ 2020 بتشكيل لجنة أو أكثر للحصر والتفاوض بشأن المنطقة محل القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020 ؛
وعلى قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (147) بتاريخ 9/ 12/ 2020 ورقم (150) بتاريخ 11/ 2/ 2021 ورقم (153) بتاريخ 10/ 5/ 2021 باعتماد آليات التعامل والتصرف فى الأراضى الكائنة بالمنطقة الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (21) بتاريخ 23/ 3/ 2021 بالموافقة على تحديد سعر المتر المربع لقطعة الأرض الخاصة بشركة السرور للاستثمار العقارى الكائنة بمنطقة فوكة بقطاع الضبعة بالساحل الشمالى الغربى بواقع 1260ج/ م2 ؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (48) بتاريخ 5/ 7/ 2021 بشأن اعتماد ما ورد بمحضر لجنة الحصر والتفاوض لمناطق إعادة التخطيط الكائنة داخل حدود القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020 والمشكلة بالقرار رقم (537) بتاريخ 19/ 7/ 2021 بجلستها المؤرخة 23/ 5/ 2021 باعتماد ما انتهت إليه لجنة الحصر والتفاوض مع السادة شركة السرور للاستثمار العقارى على قطعة أرض بمساحة 112 فدانًا بفوكة بمركز الضبعة بمحافظة مطروح بجهاز الساحل الشمالى الغربى باستكمال التعامل مع الشركة وفقًا للضوابط الواردة بقرار اللجنة ؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 25/ 7/ 2021 بين الهيئة وشركة السرور للاستثمار العقارى لبيع قطعة الأرض بمساحة 470400م2 بمنطقة فوكة بمركز الضبعة بمحافظة مطروح لإقامة مشروع سياحى ؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة برقم (411373) بتاريخ 8/ 6/ 2021 والمرفق به الآتى :
تعهد يفيد أن منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حال التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة .
تفويض للمراجعة الفنية لمخطط المشروع .
تفويض لمن سيقوم بالتوقيع على الشروط المرفقة بالقرار الوزارى .
وعلى كتاب الشركة بتاريخ 27/ 7/ 2021 مرفقًا به عدد (7) لوحات لمخطط أرض المشروع ؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية بتاريخ 26/ 8/ 2021 نظير استصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم ؛
وعلى البرنامج الزمنى المعتمد للمشروع بتاريخ 1/ 9/ 2021 ؛
وعلي جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الساحل الشمالى الغربى بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة شركة السرور للاستثمار العقارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة بمساحة 470400م2 بما يعادل 112 فدانًا بمنطقة فوكة بمركز الضبعة بمحافظة مطروح لإقامة مشروع سياحى ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 والقرار الوزارى رقم 536 لسنة 2020 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ / 9/ 2021 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة لشركة السرور للاستثمار العقارى بمساحة 112 فدانًا بما يعادل 470400م2 (أربعمائة وسبعون ألفًا وأربعمائة متر مربع) بمنطقة فوكة بمركز الضبعة بمحافظة مطروح لإقامة مشروع سياحى ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 25/ 7/ 2021 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2

تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .

مادة رقم 3

تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن تكون مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة .

مادة رقم 4

تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع (7م) .

مادة رقم 5

تلتزم الشركة بتصميم وتنفيذ وإنشاء شبكات المرافق على نفقتها الخاصة .

مادة رقم 6

تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الجهات المعنية قبل البدء فى التنفيذ وتحت إشراف استشارى المشروع وطبقًا لإحكام الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ وعلى مسئولية الشركة واستشارى المشروع .

مادة رقم 7

تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛

مادة رقم 8

تلتزم الشركة بتقسيم تراخيص المشروع إلى مرحلتين بما يتفق مع قيد الارتفاع الحالى (7 أمتار) على أن تلتزم بالحصول على الارتفاعات المطلوبة للمبانى التى تتجاوز هذا القيد دون المطالبة حاليا أو مستقبلاً بأي مهل أو تعويضات تحت أى مسمى حال موافقة أو عدم موافقة وزارة الدفاع على تعديل هذا القيد .

مادة رقم 9

تلتزم الشركة بعدم الانتقال بالترخيص من مرحلة إلى مرحلة أخرى إلا بعد تنفيذ المرحلة السابقة (بعد تنفيذ كافة الهياكل الخرسانية على الأقل بالمرحلة السابقة) .

مادة رقم 10

تلتزم الشركة بأن يشتمل المشروع على منشآت سياحية فندقية بنسبة لا تقل عن (50?) من إجمالى عدد الوحدات بالمشروع .

مادة رقم 11

تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة خلال أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 12

تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات .

مادة رقم 13

تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به حاليا بالهيئة .

مادة رقم 14

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د. مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

الشروط المرفقة

الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة لشركة السرور للاستثمار العقارى بمساحة 470400م2 بقرية فوكة مركز الضبعة محافظة مطروح ضمن القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020 لإقامة مشروع سياحى
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 470400م2 مقسم إلى مرحلتين وفقًا للبيان التالى :
1- تبلغ مساحة المرحلة الأولى ??????م? وتمثل نسبة (57.4?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
?- تبلغ مساحة المرحلة الثانية ???400م? وتمثل نسبة (42.6?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
مكونات المشروع :
1- إجمالى المساحة المخصص (للمبانى) (F.P) بمساحة 80175م2 بما يعادل 19.09 فدان وتمثل نسبة (17?) من إجمالي مساحة أرض المشروع مقسمة كالتالى :
إجمالى المساحة المبنية بالدور الأرضى "فيلات سكنية" بمساحة 59390م? بما يعادل 14.14 فدان وتمثل نسبة (12.6?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
إجمالى المساحة المبنية بالدور الأرضى "فندقى + سياحى" بمساحة 12857م? بما يعدل 3.06 فدان وتمثل نسبة (2.7?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
إجمالى المساحة المبنية بالدور الأرضى "سياحى تجارى" بمساحة 1070م? بما يعادل 0.25 فدان وتمثل نسبة (0.2?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
إجمالى المساحة المبنية بالدور الأرضى "تجارى" بمساحة 4283م? بما يعادل 1.02 فدان وتمثل نسبة (0.9?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
إجمالى المساحة المبنية بالدور الأرضى "خدمات + سكن عاملين وإدارة + مسجد + بوابات" بمساحة 2575م? بما يعادل 0.61 فدان وتمثل نسبة (0.5?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
?- إجمالى المساحة المخصصة للطرق الداخلية 141599م? بما يعادل 33.71 وتمثل نسبة (30.1?) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 3- إجمالى المساحة المخصصة للمناطق الخضراء والمفتوحة والمائية 248626م? بما يعادل 59.2 فدان وتمثل نسبة (52.9?) إجمالى مساحة أرض المشروع .
أولاً - الأراضى المخصصة للمبانى (F.P) :
إجمالى المساحة المبنية بالدور الأرضى "فيلات سكنية" بمساحة 59390م? بما يعادل 14.14 فدان وتمثل نسبة (12.6?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
جدول النماذج السكنية النموذج مسطح الدور الأرضى (F.P) التكرار عدد الأدوار بالنموذج عدد الوحدات بالمبنى إجمالى عدد الوحدات مسطح الأدوار الأرضية مسطح BUA إجمالى مسطح BUA
A 245 16 أرضى + أول + غرف سطح (خدمات) 1 16 3920 520 8320
B 340 29 أرضى + أول + غرف سطح (خدمات) 2 58 9860 740 21460
C 260 21 أرضى + أول + غرف سطح (خدمات) 2 42 5460 590 12390
D 200 136 أرضى + أول + غرف سطح (خدمات) 2 272 27200 450 61200
E 175 74 أرضى + أول + غرف سطح (خدمات) 2 148 12950 370 27380
الإجمالى 1220 276 9 536 59390 2670 130750
إجمالى المساحة المبنية بالدور الأرضى "فندقى + سياحى" بمساحة 12857م? بما يعادل 3.06 فدان وتمثل نسبة (2.7?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
إجمالى المساحة المبنية بالدور الأرضى "سياحى تجارى" بمساحة 1070م? بما يعادل 0.25 فدان وتمثل نسبة (0.2?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
جدول المبانى (فندقى) المنطقة المبنى التكرار الاستخدام عدد الأدوار عدد الوحدات الفندقية مسطح الدور الأرضى مسطح BUA H1 01/ فندق
1 فندقى أرضى + 6 أدوار 230 3.773 17.913
02/ شقق فندقية 1 أرضى + 6 أدوار 50 2.777 12.618
03/ وحدات تابعة للفندق 5 أرضى 20 1.230 1.230
04/ كبائن 14 أرضى 14 557 557
إجمالى 314 8.337 32.318 H2
F 9 فندقى أرضى + 3 أدوار 108 2.520 9.585
G 2 فندقى أرضى + 3 أدوار 48 1.070 4.052
G* 2 فندقى أول + ثانى + ثالث 40 1.070 4.066 تجارى أرضى -
إجمالى 196 4.660 17.703 H3 فندق البوتيك 1 فندقى أرضى + 3 أدوار 30 930 3.720
إجمالى 30 930 3.720
إجمالى الوحدات الفندقية فى المناطق (H1-H2-H3) 540 13.927 53.741 جدول النماذج المعمارية (سياحى) النموذج الاستعمال مسطح الدور الأرضى (F.P) التكرار عدد الأدوار بالنموذج عدد الوحدات بالمبنى إجمالى عدد الوحدات مسطح الأدوار الأرضية مسطح BUA إجمالى مسطح BUA
F سياحى 280 9 أرضى + أول + ثانى + ثالث 12 108 2520 1065 9585
G 535 2 أرضى + أول + ثانى + ثالث 24 48 1070 2026 4052 G* سياحى + تجارى 535 2 أرضى (تجارى) + أول + ثانى + ثالث 20 40 1070 2033 4066
الإجمالى الفندقى 1350 13 56 196 4660 5124 17703
إجمالى المساحة المبنية بالدور الأرضى "تجارى" بمساحة 4283م? بما يعادل 1.02 فدان وتمثل نسبة (0.9?) من إجمالى مساحة أرض المشروع . جدول المبانى التجارية المنطقة المبنى عدد الأدوار مسطح الدور الأرضى إجمالى مسطح BUA C
C1 أرضى + أول + ثانى 150 450
C2 أرضى + أول + ثانى 215 645
C3 أرضى + أول + ثانى 330 990
C4 أرضى + أول + ثانى 198 594
C5 أرضى + أول + ثانى 403 1209
C6 أرضى + أول + ثانى 150 450
C7 أرضى + أول + ثانى 150 450
C8 أرضى + أول + ثانى 382 1146
C9 أرضى + أول + ثانى 1285 3855
C10 أرضى + أول + ثانى 100 300
C11 أرضى + أول + ثانى 150 450
C12 أرضى + أول + ثانى 390 1170
C13 أرضى + أول + ثانى 280 840
S1 سلالم/ أرضى 50 50
S2 سلالم/ أرضى 50 50
إجمالى 4.283 12.649
إجمالى المساحة المبنية بالدور الأرضى "خدمات + سكن عاملين + مسجد + بوابات " بمساحة 2575م? بما يعادل 0.61 فدان وتمثل نسبة (0.5?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
جدول مبانى الخدمات المنطقة المبنى التكرار الاستخدام عدد الأدوار مسطح الأدوار الأرضية إجمالى مسطح BUA S
سكن عاملين وإدارة 1 خدمات أرضى + أول + ثانى 897 2688
منطقة خدمات 1 أرضى 290 290
محطة معالجة 1 أرضى 275 275
محطة تحلية 1 أرضى 275 275
مسجد 1 أرضى 468 468
بوابة 1 1 - 240 240 بوابة 2 1 - 130 130
إجمالى 2.575 4.366
جدول النسب البنائية الاستعمالات مساحة F.P مساحة قطعة الأرض نسبة البناء
سكنى 59.390 470.400 12.6?
فندقى + سياحى 13.927 470.400 3.0?
تجارى 4.283 470.400 0.9?
خدمات 2.575 470.400 0.5?
الإجمالى 80.175 470.400 17.0?
جدول معامل الاستغلال / البناء (BUA) الاستعمالات مساحة BUA مساحة قطعة الأرض معامل الاستغلال
سكنى 130.750 470.400 27.8?
فندقى + سياحى 53.742 470.400 11.4?
تجارى 12.849 470.400 2.7?
خدمات 4.366 470.400 0.9?
الإجمالى 201.707 470.400 42.9?
الاشتراطات البنائية والتخطيطية طبقًا للقرار الوزارى رقم 536 لسنه 2020
الكثافة البنائية ونسبة الإشغال : يجب ألا تزيد نسبة أقصى إشغال للأرض عن (20?) من إجمالى مساحة الموقع (نسبة مجموع مسطحات الأدوار الأرضية للمبانى إلى إجمالى مساحة موقع المشروع) .
الارتفاع وكثافة البناء : يتم التعامل باستخدام قاعدة الحجوم (معامل مسطحات الأدوار) بحيث لا يزيد هذا المعامل عن (0.6) محسوبًا لكامل مساحة الموقع وفى جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أى مبنى الحد الأقصى الصادر من هيئة عمليات القوات المسلحة .
خط البناء والارتدادات : يجب ترك ردود جانبية من جانبى قطع أراضى المنتجعات بما لا يقل عن 10م من كل جانب لا يسمح فيه بالبناء وتستغل فى إنشاء مسارات وطرق عامة تؤدى إلى الشاطئ وبالنسبة للردود الداخلية لقطعة الأرض هى (3م جانبى + 4م أمامى وخلفى) .
الاستغلال السياحى : يجب أن يشتمل المشروع على منشآت سياحية فندقية (فندق - شاليهات فندقية - شقق وغرف فندقية وما فى حطمها ...إلخ) بنسبة لا تقل عن (50?) من إجمالى عدد وحدات المشروع .
الطابع المعمارى : تكون المبانى ذات طابع معمارى موحد على أن يكون التشطيب الخارجى فى مجمله باللون الأبيض الناصع - أو الأحجار المحلية ذات اللون البيج وجميع الأعمال الخشبية (أبواب - شبابيك - بلكونات - أسوار-حواجز خشبية برجولات) يمكن دهانها باللون البنى أو الأزرق بجميع مشتقاتها ودرجاتها المختلفة كما يمكن ترك جميع الأعمال الخشبية الخارجية فى المبنى الواحد بلون الخشب الطبيعى مع دهانه بالمواد المانعة للرطوبة ثم دهانه بورنيش خاص بالأخشاب .
الأسوار : لا يزيد ارتفاع الأسوار الخارجية المحيطة بالمنتجع السياحى عن 1.8م بحيث لا يزيد ارتفاع الجزء المصمت للسور عن 60سم ، بحيث يكون باقى الارتفاع من مواد يمكن الرؤية من خلالها (دعامات خارجية بينها فراغات - حديد مشغول - سياج من النباتات غير الكثيفة لا يحجب الرؤية من خلالها) أو حسب ما يترأى للمصمم بحيث تعطى الشفافية المطلوبة وإظهار مسطحات خضراء تعمل على إثراء القيمة البصرية للموقع .
شبكة الطرق والمشاة الرئيسية : يجب ترك مسافة على الحد الجنوبى للأرض المطلة على الطريق الدولى الساحلى بعمق لا يقل عن 50م من حد الطريق (مقيسة من طبان الطريق) بما يتوافق مع اشتراطات الهيئة العامة للطرق والكبارى ، ولا يسمح بأى نوع من أنواع المبانى داخل هذا الحرم على الإطلاق ويسمح فيه بعمل طريق فرعى للخدمة وحزام أخضر يفصل الأرض عن الطريق .
يجب ألا تمتد حركة السيارات حتى الشاطئ وتتوقف على حدود المبانى المنشأة .
يجب وجود مسارات واضحة للمشاة تتيح الوصول إلى الشاطئ .
أماكن انتظار السيارات : يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات لكافة الأنشطة طبقًا للكود المصرى للجراجات (سطحى أو بدروم) لكافة الأنشطة .

الاشتراطات العامة

1- يجب ألا تزيد نسبة أقصى إشغال للأرض عن (20?) من إجمالى مساحة الموقع (نسبة مجموع مسطحات الأدوار الأرضية للمبانى إلى إجمالى مساحة موقع المشروع) .
2- يتم التعامل باستخدام قاعدة الحجوم (معامل مسطحات الأدوار) بحيث لا يزيد هذا المعامل عن (0.6?) محسوبًا بالكامل مساحة الموقع وفى جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أي مبنى الحد الأقصى الصادر من هيئة عمليات القوات المسلحة .
3- النسبة البنائية على كامل أرض المشروع (إسكان + خدمات) لا تزيد على (20?) .
4- لا يسمح باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة له ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة .
5- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
6- مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها عن (25?) من مسطح الدور الأرضى للمبانى السكنية ، طبقًا لما نصت عليه المادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
7- تلتزم شركة السرو للاستثمار العقارى بتصميم وتنفيذ وإنشاء شبكات المرافق (الصرف الصحى - مياه الشرب - محطات التحلية - كهرباء الاتصالات - محطات المعالجة) على نفقتها الخاصة وذلك بعد اعتماد مخططات تلك الشبكات من الجهات المعنية وتحت إشراف استشارى المشروع على أن يتم التصميم والتنفيذ طبقًا لأحكام الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ وعلى مسئولية الجهة المالكة واستشارى المشروع .
8- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
9- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
10- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة والمعتمدة من جهة الاختصاص .
11- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
??- تلتزم الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (7-8-9) .
??- تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض .
14- تلتزم الشركة بالحصول على كافة الموافقات التى قد تكون مطلوبة قبل البدء فى التنفيذ (هيئة عمليات القوات المسلحة - الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء - جهاز شئون البيئة - الآثار ........إلخ) .
15- تلتزم الشركة بتقسيم المشروع إلى مراحل طبقا لمراحل تنفيذ المشروع الواردة بالقرار الوزارى مجزأً طوليًا وعرضيًا عمقًا وواجهة ولا يتم الانتقال بالترخيص من مرحلة إلى مرحلة أخرى إلا بعد تنفيذ المرحلة السابقة بعد تنفيذ كافة الهياكل الخرسانية على الأقل بالمرحلة السابقة وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (153) بتاريخ 10/ 5/ 2021
16- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات لكافة عناصر المشروع طبقًا للكود المصرى للجراجات .
17- تلتزم الشركة بالتنفيذ وفقًا للبرنامج الزمنى المقدم منه والمعتمد من الهيئة .
18- تلتزم الشركة بتزويد أرض المشروع بكافة المرافق الداخلية المطلوبة مع الحصول على الموافقات المقررة بذات الخصوص ويحظر صرف المياه أو المخلفات والقمامة فى مياه البحر .
19- لا يتم احتساب حمامات السباحة ومظلات انتظار السيارات ضمن النسبة البنائية .
??- تلتزم الشركة بكافة الاشتراطات الواردة بالقرار الوزارى رقم 536 لسنة 2020
21- يتم الالتزام بأحكام قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
طرف أول
( إمضاء )
طرف ثانٍ مدير الشركة طبقًا للسجل التجارى رقم (23015)
الاسم/ حامد عبد العظيم عبد العاطى علوانى