ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع علي القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلي القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/ 2/ 2017 بالموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضي التي تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضي في ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدي إمكانية تغيير النشاط من زراعي إلي عمراني وذلك علي النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلي قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/ 8/ 2019 بالموافقة علي إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين علي الأراضي الملغي تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضي بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر علي الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضي الحزام الأخضر ؛
وعلي عقد التخصيص المبرم بتاريخ 30/ 12/ 2019 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ زكي شريف محمد شريف ناصر لقطعة الأرض رقم (28أ/ 1) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكني بمقابل عيني مع الاتفاق علي تغيير نشاط قطعة الأرض من زراعي إلي سكني ؛
وعلي الطلب المقدم من المخصص له قطعة الأرض الوارد برقم (412801) بتاريخ 4/ 7/ 2020 بشأن استصدار القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض رقم (28أ/ 1) بمساحة 10500م2 بما يعادل 2.5 فدان الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ؛
وعلي البرنامج الزمني للمشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 14/ 6/ 2021 ؛
وعلي الطلب المقدم من وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد برقم (415903) بتاريخ 8/ 8/ 2021 والمرفق به عدد (7) لوحات للمشروع للاعتماد ؛
وعلي كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (39975) بتاريخ 10/ 8/ 2021 لجهاز مدينة 6 أكتوبر مرفق به عدد (7) لوحات للمشروع عاليه للمراجعة والإفادة بموقف قطعة الأرض وكذا الموقف التنفيذي لقطعة الأرض ؛
وعلي كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم (417922) بتاريخ 5/ 9/ 2021 والمرفق به موقف قطعة الأرض عاليه ؛
وعلي ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 12/ 9/ 2021 نظير المراجعة الفنية ؛
وعلي جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزاري الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلي التعهدين المقدمين من المخصص له قطعة الأرض بالموافقة علي استمرار التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أکتوبر وفقًا للطلب المقدم منه في تاريخ سابق علي صدور حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 21/ 1/ 2020 في الدعاوي أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق , 64434 لسنة 71 ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكني والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة وعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيد/ زكي شريف محمد شريف ناصر باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (28أ/ 1) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة لإقامة مشروع سكني بمقابل عيني ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009 ؛
وعلي مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف علي قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 15/ 9/ 2021 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (28أ/ 1) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 (عشرة آلاف وخمسمائة متر مربع) الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ زكي شريف محمد شريف ناصر لإقامة مشروع سكني بمقابل عيني ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة علي الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 30/ 12/ 2019 ، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة رقم 2
يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه في تاريخ سابق علي صدور حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 21/ 1/ 2020 في الدعاوي أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكني والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة .
مادة رقم 3
يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن .
مادة رقم 4
يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصي وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة رقم 5
يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ .
مادة رقم 6
يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مادة رقم 7
يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع علي المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية (مصدر مياه إنشائي - طريق ممهد) وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغي هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة رقم 8
يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات .
مادة رقم 9
يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية علي النحو المعمول به بالهيئة .
مادة رقم 10
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلي جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة
الشروط المرفقة بالقرار الوزاري المرفق باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع بقطعة الأرض رقم (28أ/ 1) بمساحة 10500م2 بما يعادل 2.5 فدان الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ زكي شريف محمد شريف ناصر لإقامة نشاط سكني بمقابل عيني ، وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة وسيادته بتاريخ 30/ 12/ 2019
مساحة المشروع :
إجمالي مساحة المشروع 10500م2 أي ما يعادل 2.5 فدان .
مكونات المشروع :
1- الأراضي المخصصة للاستعمال السكني بمساحة 5250م2 أي ما يعادل 1.25 فدان وتمثل نسبة (50?) من إجمالي مساحة أرض المشروع ، بإجمالي مساحة مبنية بالدور الأرضي للمشروع (F.P) 892.194م2 بما يعادل 0.212 فدان وتمثل نسبة (8.49?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
2- الأراضي المخصصة لغرف الأمن(F.P) بمساحة 12م2 أي ما يعادل 0.002 فدان وتمثل نسبة (0.114?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
3- الأراضي المخصصة للطرق الداخلية وانتظار السيارات بمساحة 1360.37م2 أي ما يعادل 0.324 فدان وتمثل نسبة (12.957?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
4- الأراضي المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 3669.39م2 أي ما يعادل 0.8736 فدان وتمثل نسبة (34.946?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
5- الأراضي المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 208.240م2 أي ما يعادل 0.0504 فدان وتمثل نسبة (1.983?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضي المخصصة للاستعمال السكني بمساحة 5250م2 أي ما يعادل 1.25 فدان وتمثل نسبة (50?) من إجمالي مساحة أرض المشروع ، بإجمالي مساحة مبنية بالدور الأرضي (F.P) 892.194م2 بما يعادل 0.212 فدان وتمثل نسبة (8.49?) من إجمالي مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول قطع الأراضي التالي :
رقم القطعة مساحة القطعة (م2) مساحة الدور الأرضي(م2) النسبة البنائية لقطعة الأرض النموذج عدد الوحدات الارتفاع
1 711.767 214.957 30.2? فيلات شبه متصلة 2 بدروم + أرضي + أول
2 697.894 220.718 31.62? 2
3 742.93 223.868 30.13? 2
4 629.772 162.361 25.78? فيلا منفصلة 1
5 2467.637 70.29 2.90? 1
الإجمالي 5250 892.194 --- ---- 8
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضي الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
( أ ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها علي مستوي المشروع بالكامل علي (15?) من إجمالي مساحة المشروع .
(ب) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضي + أول) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة بالمنطقة .
(ج) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (25? من مسطح الدور الأرضي) بما لا يشكل في مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتهما ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
(د) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكني (قطع أراضي) علي 250م مقيسة من محور البلوك وفي حالة زيادة طول البلوك علي 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد علي 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
(ه) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدني .
(و) الردود: 4م أمامي - 3م جانبي - 6م خلفي داخل قطعة الأرض السكنية وفي حالة أن طول الواجهة أقل من 22.5م يمكن أن يقل الردود الجانبي إلي 2.5م .
(ز) يسمح بإقامة دور البدروم بالمباني السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها (جراجات انتظار سيارات) .
(ح) النسبة البنائية لا تزيد علي (40?) للفيلات المنفصلة و(45?) للفيلات المتصلة وشبه المتصلة بكل قطعة أرض سكنية وبما لا يتجاوز النسب البنائية الإجمالية (15?) من إجمالي مساحة المشروع .
(ط) يتم ترك ردود 6م كحد أدني من الحدود الخارجية لأرض المشروع حتي حد المباني المطلة علي الطرق الخارجية المحيطة أو حدود الجار .
(ي) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاتهما .
(ك) يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة علي 9م2 وبارتفاع أرضي فقط وعلي أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15?) .
(ل) الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة 14 شخصًا / فدان .
جدول المساحات المبنية للدور الأرضي علي مستوي المشروع :
جدول النسب البنائية للمشروع النمط إجمالي الدور الأرضي (م2) النسبة البنائية المحققة (F.P)
إجمالي مساحة الأرض 2.5ف - 10500م2
النسبة البنائية المسموح بها (15?)
سكني 892.194 8.49?
غرف أمن (2 غرفة) 12 0.114?
الإجمالي 904.194 8.614?
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصي ارتفاع للمباني (أرضي + أول) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات (جراجات) .
2- يلتزم السيد/ زكي شريف محمد شريف بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد علي (15?) بحد أقصي من مساحة أرض المشروع .
4- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود .
5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمباني السكنية : هي الملحقات التي بنيت أعلي سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها علي أن لا تزيد في مجموعها علي (25?) من المسطح المبني بالدور الأرضي ووفقًا لاشتراطات الهيئة طبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتهما ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
6- يتولي المالك علي نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
7- يتولي المالك علي نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8- يتولي المالك علي نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9- يلتزم المالك بتنفيذ مكونات المشروع وفقًا للبرنامج الزمني المقدم منه والمعتمد من الهيئة .
10- يلتزم المالك بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
11- يتولي المالك اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
12- يتولي المالك علي نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (6، 7، 8) .
13- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاتهما .
14- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019
طرف أول معاون السيد الوزير المشرف علي قطاع التخطيط والمشروعات د.م/ وليد عباس عبد القوي
طرف ثانٍ المالك/ زكي شريف محمد شريف