ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ هيثم مصطفى حسن جبر - وآخرهم السيد/ محمد أحمد حسن حسنى أحمد حسن) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 6/ 11/ 2021
المفوض بالتوقيع مساعد أول الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / ( إمضاء )

بيان

بيان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ هيثم مصطفى حسن جبر الدقهلية 25/ 5/ 1980 الألمانية
2 السيد/ علاء سامر محمد الحدبا القاهرة 24/ 3/ 1990 «
3 السيد/ إسلام شريف الباسل إبراهيم حسين الجيزة 5/ 5/ 1979 «
4 السيد/ رامى أحمد ماهر أحمد ماهر الجيزة 21/ 9/ 1992 «
5 السيد/ أمير سامى فوزى طوسون الإسكندرية 15/ 5/ 1989 «
6 السيد/ محمد خليل إبراهيم على الدخاخنى الإسكندرية 23/ 2/ 1977 «
7 السيد/ مينا سمير مسعود خليل السعودية 25/ 9/ 1987 «
8 السيد/ عمرو عماد على يوسف الجمل القليوبية 12/ 8/ 1988 «
9 السيد/ أحمد نعمت الله على محمد الشرقية 22/ 3/ 1969 «
10 السيد/ أسامة جمال عدلى مكين أسيوط 27/ 1/ 1990 «
11 السيد/ مصطفى أحمد حسن إبراهيم فرحان ألمانيا 1/ 10/ 2002 «
12 السيد/ مروان أحمد حسن إبراهيم فرحان ألمانيا 17/ 2/ 2008 «
13 الطفلة/ سعاد سمير أحمد رشوان السيد ألمانيا 3/ 11/ 2012 «
14 السيدة/ سارة محمد صلاح الدين على محمود الإسكندرية 16/ 9/ 1985 «
15 السيدة/ إيمان محمد سعيد قطب القاهرة 28/ 1/ 1969 «
16 السيدة/ مريان فؤاد فرج مترى عوض الإسكندرية 15/ 2/ 1987 «
17 السيدة/ إيمان محمد صبرى عبد القادر فرج الجيزة 26/ 4/ 1980 «
18 الطفل/ مالواى مايونغ تاو القاهرة 16/ 7/ 2020 الصينية
19 السيدة/ مروة أحمد مصطفى أحمد حسن الإسكندرية 6/ 9/ 1986 الهولندية
20 السيد/ طارق جابر محمد كرشاة ألمانيا 10/ 10/ 1986 «
21 السيد/ محمد أحمد حسن حسنى أحمد حسن السعودية 6/ 2/ 1993 «