ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 فى شأن اللائحة الداخلية للسجون ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تُنشأ بمنطقة وادى النطرون ستة مراكز للإصلاح والتأهيل "كسجون عمومية" لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وفقًا لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 المشار إليه .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُلغى ما يخالفه ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير الداخلية
محمود توفيق