ديباجة

رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

قيد جمعية علشانك يا بلدى تنمية المجتمع بالفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى برقم (21141028300521).
مجالات عمل الجمعية :
المساعدات الاجتماعية - الصداقة بين الشعوب - أصحاب المعاشات - التنمية الاقتصادية - حماية البيئة والمحافظة عليها - الخدمات الصحية - الدفاع الاجتماعى - النشاط الأدبى - تنظيم الأسرة - حماية المستهلك - التنظيم والإدارة - رعاية المسجونين وأسرهم - رعاية الأسرة - رعاية الطفولة والأمومة - حقوق الإنسان - الخدمات التعليمية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - الفئات الخاصة والمعاقين - رعاية الشيخوخة .
نطاق العمل الجغرافى للجمعية : (جمعية محلية).
السنة المالية : تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يوليو حتى نهاية يونيو من كل عام .
حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ).

مادة رقم 2

تلتزم الجمعية بنشر قيد ملخص النظام الأساسى لها بجريدة الوقائع المصرية ، وبالموقع الإلكترونى الخاص بها إن تيسر .
رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى
( إمضاء )