ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (139) بتاريخ 18/ 6/ 2020 بالموافقة على تخصيص قطعة الارض بمساحة 11 فدان بمدينة المنيا الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل لصالح جمعية الترابط للتنمية والتكافل والخدمات وذلك باشتراطات بنائية (25?) نسبة بنائية وارتفاع أرضى ودورين وبحد أقصى 9م طبقًا لقيد الارتفاع المسموح به للمنطقة مع الالتزام بالضوابط الواردة تفصيلاً بنص القرار ؛
وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 25/ 2/ 2021 لقطعة الأرض محل القرار وبلغت المساحة الإجمالية للقطعة (45262.61م2) ؛
وعلى الطلب المقدم من الجمعية فى شهر مارس 2021 بشأن استصدار القرار الوزارى بتخطيط وتقسيم قطعة الأرض محل القرار مرفقًا به المستندات اللازمة وكذا طلب بزيادة دور ثالث (سكنى) ، وطلبه بتخديم منطقة الخدمات التجارية من خارج المشروع ؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 18/ 4/ 2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة / جمعية الترابط للتنمية والتكافل والخدمات لتخصيص قطعة الأرض بمساحة 10.78 فدان الواقعة بجوار محطة المياه بمدينة المنيا لإقامة مشروع عمرانى متكامل ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات برقم 24335 بتاريخ 17/ 5/ 2021 موجهًا لجهاز مدينة المنيا الجديدة متضمنًا الموافقة الفنية على زيادة دور سكنى إضافى وكذا تخديم منطقة الخدمات التجارية بمساحة 2801.42م2 من الخارج بقطعة الأرض محل القرار بالشروط التالية :
سلامة الموقف المالى والعقارى لقطعة الأرض .
عدم تجاوز الكثافة السكانية المقررة للمنطقة .
اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة لزيادة قيد الارتفاع لاستيعاب الدور الزائد على أن تتحمل الجمعية أية مستحقات مالية تترتب على ذلك .
استيفاء الأماكن المقررة لانتظار السيارات طبقًا للمعدلات المعمول بها والكود المصرى للجراجات ؛
العرض على اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد العلاوة المستحقة نظير زيادة الدور السكنى وتخديم منطقة الخدمات التجارية من الخارج .
إبرام ملحق للتعاقد ؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 19/ 5/ 2021 نظير المراجعة الفنية واعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة المنيا الجديدة الوارد برقم 450279 بتاريخ 25/ 5/ 2021 مرفقًا به لوحات المشروع بعد التدقيق والتوقيع والإفادة بكامل موقف المشروع ؛
وعلى البرنامج الزمنى والنوتة الحسابية للمشروع المقدمين من الجمعية ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة المنيا الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من جمعية الترابط للتنمية والتكافل والخدمات باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 10.78 فدان الواقعة بجوار محطة المياه بمدينة المنيا الجديدة والمخصصة لإقامة مشروع عمرانى متكامل ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 25/ 5/ 2021 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة (10.78 فدان) الواقعة بجوار محطة المياه بمدينة المنيا الجديدة والمخصصة لجمعية الترابط للتنمية والتكافل والخدمات لإقامة مشروع عمرانى متكامل وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الجمعية بتاريخ 18/ 4/ 2021 , والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة رقم 2
تلتزم الجمعية بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة , وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة رقم 3
تلتزم الجمعية بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة رقم 4
تلتزم الجمعية بالتعهدين الموقعين منها بسداد العلاوة المستحقة نظير إضافة دور سكنى , وإبرام ملحق للتعاقد بشأنها , وبسداد العلاوة المستحقة نظير التخديم من الخارج لمنطقة الخدمات طبقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة وذلك قبل استصدار تراخيص البناء بشأنهما وفى حالة عدم الالتزام تلغى الموافقة على ما لم يتم الالتزام به منهما .
مادة رقم 5
تلتزم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مادة رقم 6
تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ولا يتم إصدار تراخيص البناء إلا بعد سداد المستحقات التى حل أجل سدادها .
مادة رقم 7
تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة خلال المدة المحددة للانتهاء من المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ الاستلام بتاريخ 25/ 2/ 2021 , وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة رقم 8
تلتزم الجمعية بالحصول على موافقة القوات المسلحة على زيادة قيد الارتفاع مع تحملها كافة الأعباء المالية المترتبة على ذلك , وفى حالة عدم الالتزام تلغى الموافقة على الدور السكنى الثالث .
مادة رقم 9
تلتزم الجمعية بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات .
مادة رقم 10
تلتزم الجمعية باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به حاليًا بالهيئة .
مادة رقم 11
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره , وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ . د . مهندس / عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع بقطعة الأرض بمساحة (10.78 فدان) الواقعة بجوار محطة المياه بمدينة المنيا الجديدة والمخصصة للسادة / جمعية الترابط للتنمية والتكافل والخدمات لإقامة مشروع عمرانى متكامل
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 45262.61 م2 أى ما يعادل 10.78 فدان .
مكونات المشروع :
1- الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 22605.96 م2 أى ما يعادل 5.38 فدان وتمثل نسبة (49.95?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- الأراضى المخصصة للاستعمال الخدمى بمساحة 2819.42م2 أى ما يعادل 0.67 فدان وتمثل نسبة (6.23?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء والمفتـوحة بمساحة 3912.316م2 أى ما يعادل 0.93 فدان وتمثل نسبة (8.64?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 5985.17 م2 أى ما يعادل 1.43 فدان وتمثل نسبة (13.22?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات بمساحة 9939.744 م2 أى ما يعادل 2.37 فدان وتمثل نسبة (21.96?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
أولاً - المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 22605.96 م2 أى ما يعادل 5.38 فدان وتمثل نسبة 49.95? من إجمالى مساحة أرض المشروع وبيانها طبقًا للجدول التالى :
النموذج التكرار مساحة الدور الأرضى إجمالى مساحة الدور الأرضى عدد الأدوار عدد الوحدات بالدور إجمالى عدد الوحدات بالنموذج ملاحظات
نموذج (A) 20 565.149 1130.2.98 أرضى + 3 أدوار متكررة 4 300 يوجد شقة دوبلكس بكل عمارة يوجد فى كل نموذج فى الدور الأرضى والأول عدد (6) وحدات + عدد (1) وحدة دوبلكس ، النموذج مصمت من الجانبين
الاشتراطات البنائية العامة لمناطق الإسكان :
المساحة المخصصة للإسكان لا تزيد عن (50?) من إجمالى مساحة المشروع .
النسبة البنائية لا تزيد عن (25?) من إجمالى مساحة أرض المشروع وبارتفاع (أرضى + دورين) مع الالتزام بقيد الارتفاع بالمنطقة طبقًا لقيد الارتفاع المفروض من القوات المسلحة وذلك طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 139 بتاريخ 18/ 6/ 2020 , وتمت الموافقة الفنية على زيادة دور إضافى بشرط سداد العلاوة المستحقة طبقًا لما تسفر عنه اللجنة المختصة بالتسعير بشرط موافقة القوات المسلحة على زيادة قيد الارتفاع لاستيعاب الدور الزائد وطبقًا للشروط والضوابط الواردة بالموافقة وذلك بموجب كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم 24335 بتاريخ 17/ 5/ 2021 الالتزام بترك مسافة 6 م كردود من الحدود الخارجية لقطعة أرض المشروع حتى حد المبانى .
يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض بما يتوافق مع الكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها (انتظار سيارات) وبدون مسئولية جهاز المدينة بتوصيل المرافق لدور البدروم , مع الالتزام بمراعاة اشتراطات الدفاع المدنى أولاً .
يتم الالتزام بعمل مداخل ومخارج البدرومات طبقًا للكود المصرى للجراجات واشتراطات الجهات المعنية .
الالتزام بترك مسافة لا تقل عن 6 م بين حد العمارات السكنية وأراضى الخدمات .
المسافة بين العمارات لا تقل عن 8 م فى حال وجود فتحات جانبية و6 م فى حالة عدم وجود فتحات جانبية .
يسمح بإقامة مرافق الخدمات بدور السطح [ (25?) من المسطح المبنى للدور الأرضى ] بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة رقم (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر رقم 119 لسنة 2008 .
ثانيًا - المساحة المخصصة للخدمات :
الأراضى المخصصة للاستعمال الخدمى بمساحة 2819.42 م2 أى ما يعادل 0.67 فدان وتمثل نسبة (6.23?) من إجمالى مساحة أرض المشروع وطبقًا للجدول التالى :
برنامج الخدمات المنطقة النشاط المساحة بالمتر المربع المساحة بالفدان النسبة البنائية الارتفاع الردود
1 تجارى 2801.42 0.667 30? بدروم + أرضى + دورين ستة أمتار من جميع الجهات
2 غرف الأمن 18 0.004 دور أرضى فقط عدد (2) غرفة
الإجمالى 2819.42 0.671
جدول عدد الوحدات وعدد السكان بالمشروع :
عدد الوحدات المحقق بالمشروع (المحدد على مسئولية المالك والاستشارى) أقصى عدد سكان مسموح به للمشروع وفقًا للنوتة الحسابية المعتمدة 300 1292 فرد جدول المقنن المائى :
قطاع التخطيط والمشروعات قطاع التنمية وتطوير المدن نوع الإسكان المساحة (م2) معامل الاستغلال المسطحات البنائية المسموح بها بالمشروع (B.U.A) بخلاف البروزات (م2) المسطحات البنائية المحققة بالمشروع (B.U.A) بخلاف البروزات (م2) أقصى مقنن مائى (ل/ م2/ يوم) أقصى كميات مياه مقررة للمشروع (م3/ يوم) عمارات منخفضة الكثافة (أرضى + 3 أدوار) 45262.61 1.00 45262.61 45211.92 5.71 258.45
الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات :
( أ ) نسبة الأراضى المخصصة للخدمات بالمشروع ما بين (8-12?) من مساحة المشروع .
(ب) يسمح بإقامة غرف خدمات بالسطح لا تزيد مساحتها عن (20?) (10?) مغلقة - و(10?) مظلات من المساحة المبنية بالدور الأرضى وبارتفاع لا يزيد عن (2.80م) وتستغل هذه المساحة لعمل (خدمات المبنى- غرف ماكينات المصاعد - لوحات كهربائية ... الخ) وتتضمن هذه المساحة مساحة بئر السلم .
(ج) تلتزم الجمعية بسداد العلاوة المستحقة نظير تخديم منطقة الخدمات التجارية من الخارج طبقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة .
(د) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض بما يتوافق مع الكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
ثالثًا - التعهدات والالتزامات :
تلتزم الجمعية بسداد العلاوة المستحقة نظير إضافة دور سكنى طبقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة . تلتزم الجمعية بسداد العلاوة المستحقة نظير تخديم منطقة الخدمات التجارية من الخارج طبقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة .
وذلك جميعه قبل استصدار تراخيص البناء .
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للعمارات السكنية (أرضى + 3 أدوار) طبقًا لموافقة قطاع التخطيط والمشروعات رقم 24335 بتاريخ 17/ 5/ 2021 شريطة سداد العلاوة المستحقة لذلك , ويسمح بإقامة دور بدروم بنشاط (جراجات) وذلك بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم .
2- يسمح بإقامة دور للبدروم أسفل مناطق الخدمات على أن يستغل بالأنشطة المصرح بها بدور البدروم فقط (جراجات - أعمال الكهروميكانيكال - مخازن غير تجارية لأنشطة المبنى ) .
3- يحظر استخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة لأجله وهو إقامة مشروع عمرانى متكامل .
4- تلتزم جمعية الترابط للتنمية والتكافل والخدمات بالاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) طبقا للاشتراطات الجارى تطبيقها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة .
5- تلتزم الجمعية بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة , وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المسموح بها بالمشروع .
6- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
7- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها ، على أن لا تزيد فى مجموعها عن 25? من المساحة المبنية بالدور الأرضى , وفقًا للمادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر برقم (119) لسنة 2008 وتعديلاتها .
8- تلتزم جمعية الترابط للتنمية والتكافل والخدمات بالقيام بالآتى :
تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى على نفقتها وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن تقوم الجمعية بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه على نفقتها الخاصة .
تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
تركيب كافة محابس القفل والتحكم فى التصرف على مأخذ أو مآخذ المشروع بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقًا للمعدلات الواردة بالبيان وباعتبار ذلك أقصى كميات يمكن توفيرها وطبقًا للتفاصيل التى سيتم اعتمادها من القطاعات المعنية بالهيئة مع التزام العميل بتنفيذ كافة الاحتياجات اللازمة لتخزين مياه للحالات الطارئة (حريق وخلافه) .
تنفيذ الشبكات الداخلية للمرافق وفقًا للمواصفات القياسية المصرية واشتراطات الكود المصرى للتنفيذ .
تركيب عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخلافه داخل المشروع والالتزام بمحاسبة العملاء وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى واستدامة الخدمة وأى قرارات وزارية فى هذا الشأن .
تركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ الرئيسية للمياه بالمشروع .
تنفيذ شبكات منفصلة للرى باستخدام المياه المعالجة أو المتاحة حسب الحالة لكل مدينة وعدم استخدام مياه الشرب فى الرى .
تنفيذ شبكات صرف زراعى للمسطحات الخضراء داخل المشروع عند الاحتياج مع تنفيذ نظام للتخلص الآمن من مياه الصرف الزراعى وبما لا يؤثر على شبكات الصرف الرئيسية بالمدينة .
9- كما تلتزم الجمعية بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الجمعية والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات لمناطق الإسكان والخدمات وفقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
11- يتم الالتزام بالاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة الذى تم تخصيص قطعة الأرض وفقًا له , ويتم الالتزام بنصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما , والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 , وكذا الالتزام بالقرار رقم 168 لسنة 2020
طرف أول ( إمضـــــاء )
طرف ثانٍ ( إمضـــــاء )