ديباجة
وزيـر المــالية
بعد الاطلاع علي القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 ؛ وعلي قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 ؛
وعلي قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ؛
وعلي قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
يلتزم المستورد أو صاحب البضاعة ، أو وكيله من المخلصين الجمركيين بما يأتي :
1 - تقديم حزمة البيانات والمستندات الرقمية الخاصة بالبضاعة إلي مصلحة الجمارك من خلال منصة (نافذة) قبل شحنها إلي البلاد ، لتتولي المصلحة التأشير عليها برقم قيد جمركي مبدئي (ACID) . 2 - إخطار الشاحن برقم القيد الجمركي المبدئي (ACID) المشار إليه في البند السابق لقيده بجميع مستندات شحن البضاعة .
3 - استخدام التوقيع الإلكتروني في إدراج البيانات والتقديم الإلكتروني للمستندات بما في ذلك الفاتورة ، وذلك عند قيد البيانات الجمركية الخاصة بنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) من خلال منصة (نافذة) .
مادة رقم 2
يلتزم الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخري أو وكلاؤهم الملاحيون أو من يمثلونهم بما يأتي :
1 - تقديم المعلومات والمستندات وقوائم الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة إلي الموانئ داخل البلاد إلكترونيًا إلي مصلحة الجمارك من خلال منصة (نافذة) .
2 - إدراج رقم القيد الجمركي المبدئي (ACID) المشار إليه في المـادة الأولي من هذا القرار بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد ، وكذلك أرقام تعريف أطراف بوليصة الشحن .
مادة رقم 3
تحدد الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها لنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) عـلي النحـو الآتـي :
1 - يعتمد نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) علي إتاحة بيانات الشحنة قبل الشحن من بلد التصدير ، ويتطلب ذلك من المستورد أو صاحب البضاعة ، أو وكيله من المخلصين الجمركيين إنشاء حساب علي البوابة الإلكترونية لمنظومة (نافذة) ، ويشترط أن يكون له حق التوقيع الإلكتروني .
2 - يقوم المستورد أو صاحب البضاعة ، أو وكيله من المخلصين الجمركيين بتسجيل بيانات المصدر الأجنبي «في بلد التصدير» من خلال منصة (نافذة) علي أن تشتمل البيانات علي (الدولة المسجل بها المصدر - رقم التسجيل للمصدر - الاسم التجاري للمصدر - نوع المصدر (منتج ، فرع للشركة ، أخري) - العنوان التفصيلي - البريد الإلكتروني للمصدر ، وغيرها من بيانات المصدر) .
3 - يقوم المستورد أو صاحب البضاعة ، أو وكيله من المخلصين الجمركيين بإدراج البيانات الأولية الأساسية للشحنة المزمع استيرادها ، علي أن تتضمن هذه البيانات (رقم تسجيل المصدر الأجنبي - كود بلد التصدير - كود ميناء التصدير - بيانات السلعة - بند التعريفة الجمركية المتكاملة 10 أرقام - بيانات الفاتورة ، وغيرها من بيانات الشحنة) .
4 - بعد انتهاء المستورد أو صاحب البضاعة ، أو وكيله من المخلصين الجمركيين من تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في البندين السابقين ، تقوم المنظومة بتقييم المخاطر الأولية لعناصر الشحنة ، ثم استيفاء القيودات الاستيرادية والرقابية المطلوبة وفقًا لتذييلات التعريفة الجمركية المتكاملة للتحقق من صلاحية استيراد الصنف ، وتقوم مصلحة الجمارك بالرد إما بالقبول وإصدار رقم القيد الجمركي المبدئي للشحنة (ACID) ، أو بالرفض مع توضيح سبب الرفض ، ثم يتم إتاحة بيانات الشحنة فور إصدار هذا الرقم إلي كافة الجهات الرقابية المختصة (طبقًا للبند والصنف) لإعمال شئونها .
5 - يتم إرسال رقم القيد الجمــركي المبدئي (ACID) للشحنة إلي كل من المستورد أو صاحب البضاعة ، أو وكيله من المخلصين الجمركيين - بحسب الأحوال - والمصدر الأجنبي عن طريق البريد الإلكتروني .
6 - يشترط للقيد الجمركي للشحنات الواردة إلي البلاد بنظام التسجيل المسبق (ACI) أن يتقدم المستورد أو صاحب البضاعة ، أو وكيله من المخلصين الجمركيين بالفاتورة الخاصة بالبضاعة بشكل إلكتروني متضمنة التوقيع الإلكتروني ، كما يشترط أن تكون هذه الفاتورة مسجل بها رقم التسجيل الضريبي للمستورد ، ورقم تسجيل المصدر الأجنبي "المورد" ، ورقم القيد الجمركي المبدئي للشحنة (ACID) ، وبند التعريفة الجمركية "HS code" والكود القياسي للصنف / الأصناف .
7 - يتم السماح بتعديل بيانات الشحنة بعد إصدار رقم القيد الجمركي المبدئي (ACID) فيما عدا بيانات طرفي التعامل التجاري (المستورد أو صاحب البضاعة - المصدر الأجنبي) وذلك قبل الشحن ، مع مراعاة إعادة تقييم كامل بيانات المـلف وفقًا لمعايير نظم المخاطر الأولية لعناصر الشحنة ، والقيودات الرقابية والاستيرادية المدرجة بتذييلات التعريفة الجمركية المتكاملة السارية.
مادة رقم 4
يبدأ التنفيذ التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) الواردة بالموانئ البحرية من 2021/4/1 (مرحلة أولي) ، ويبدأ التنفيذ الفعلي المـلزم لهذا النظام من 2021/7/1
مادة رقم 5
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
صدر في 2021/2/1
وزيـر المـالية
د. محمـد معيـط