ديباجة

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بشأن نظام النقود فى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير المالية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

لوزير المالية إصدار عملة تذكارية ذهبية فئة الواحد جنية وعملة فضية فئة الخمسة جنيهات بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور مائة عام على إنشاء جمعية المهندسين المصرية حسب النماذج المرفقة وبالفئات والأعداد والمواصفات الآتية :
أولاً - العملة الذهب : عملة ذهبية فئة الواحد جنيه .
التركيب الكيميائى :
0.875 (ثمانمائة وخمسة وسبعون فى الألف) من الجرام ذهب .
0.025 (خمسة وعشرون فى الألف) من الجرام فضة .
0.100 (مائة فى الألف) من الجرام نحاس
والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0.002? (اثنان فى الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر .
القطر : 24 مم (أربعة وعشرون) ملليمتر . الوزن : 8 جم (ثمانية) جرامات .
والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0.002? (اثنان فى الألف) بالزيادة أو النقص .
العدد : (70) قطعة .
ثانيًا - العملة الفضية : عملة فضية فئة الخمسة جنيهات .
التركيب الكيميائى: 0.720 (سبعمائة وعشرون فى الألف) من الجرام فضة . 0.280 (مائتان وثمانون فى الألف) من الجرام نحاس .
والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0.005? (خمسة فى الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر .
القطر : 37 مم (سبعة وثلاثون) ملليمتر .
الوزن : 17.5 جم (سبعة عشر ونصف جرام) .
والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0.008? (ثمانية فى الألف) بالزيادة أو النقص .
العدد : (1150) قطعة .

مادة رقم 2

يُحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملات المشار إليها فى المادة السابقة على الوجه الآتى :
1- قطعة ذهبية فئة الواحد جنيه بسعر 8645 جنيهًا (فقط ثمانية آلاف وستمائة وخمسة وأربعون جنيهًا مصريًا لا غير) .
2- قطعة فضية فئة الخمسة جنيهات بسعر 330 جنيهًا (فقط ثلاثمائة وثلاثون جنيهًا مصريًا لا غير) .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 رجب سنة 1442هـ
(الموافق 15 فبراير سنة 2021م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولي