ديباجة

وزيـر الداخـليـة
بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1654 لسنة 1971 باللائحة الداخلية للسجون المركزية ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1

يُنشأ سجن مركزى بمركز شرطة سنهور القبليــة بمــديرية أمن الفيـــوم بمسمى (السجن المركزى المـلحق بمركز شرطة سنهور القبلية) ويشمل اختصاصه دائرة مركز شرطة سنهور القبلية .

مادة رقم 2

تُنفذ فى السجن المشار إليه الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالمـادة الرابعة من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وُيعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 2021/2/17
وزيـر الداخليـة
محمـود توفيـق