ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــرر :

مادة رقم 1

يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ حنفى محمود حنفى عيسى - وآخرهم السيد/ أحمد عبد التواب على أحمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 19/ 1/ 2021
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لــواء / ( إمضـــــــاء )

بيــان

بيـــــــان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاســـم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ حنفى محمود حنفى عيسى الجيزة 29/ 5/ 1985 الألمانية
2 السيد/ أحمد مدحت عز الدين توفيق الجيزة 8/ 2/ 1988 «
3 السيد/ أحمد برهان الدين رفعت الحبروك القاهرة 22/ 2/ 1990 «
4 السيد/ محمد سيد حسين محمد نصر القاهرة 16/ 9/ 1986 «
5 السيد/ رامى فهمى كامل رزق الله الغربية 24/ 11/ 1977 «
6 السيدة/ دعاء خميس مصطفى حميدو الإسكندرية 2/ 5/ 1978 «
7 السيدة/ سارة محمد عبد الحميد محمد قاسم القاهرة 15/ 10/ 1992 «
8 السيدة/ مرفت محب صادق ثابت أسيوط 24/ 3/ 1983 «
9 السيدة/ مريم خالد محمد قابيل الجيزة 15/ 6/ 1999 «
10 السيدة/ كارمن كميل فام واصف ليبيا 1/ 6/ 1980 النمساوية
11 السيد/ بطرس فارس بطرس عبده سوهاج 1/ 10/ 1989 «
12 السيد/ جابر حميد على حسانين المنيا 17/ 12/ 1981 «
13 السيد/ عبد الله مرزوق مرعى فرج الكويت 17/ 5/ 1988 «
14 السيد/ فادى فاروق نجيب بدروس الإسكندرية 13/ 3/ 1988 «
15 السيد/ أحمد سيد عبد الله عبد الله مصطفى النمسا 4/ 2/ 1981 «
16 الطفل/ حمد محمد عبد الله خلف الحربى الجيزة 7/ 6/ 2019 السعودية
17 الطفل/ راشد محمد عبد الله خلف الحربى الجيزة 13/ 2/ 2013 «
18 السيد/ جمال أحمد أبو شهاب عبد الله عبد السلام القاهرة 27/ 11/ 1962 العمانية
19 السيدة/ عائشة سامح عباس عشرى اليابان 21/ 4/ 1998 اليابانية
20 السيدة/ أسماء محمد إسماعيل محمد الوردانى الشرقية 28/ 9/ 1985 البوسنة والهرسك
21 السيد/ أحمد عبد التواب على أحمد الجزائر 28/ 11/ 1972 «