ديباجة

وزيـر الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1320 لسنة 1993 بشأن تداول الدواجن المذبوحة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 ؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 499 لسنة 2016 ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بإعادة المعاينة كل خمس سنوات لتحديد صلاحية المجزر للعمل ؛
وعلى موافقة جهاز شئون البيئة رقم (6496) بتاريخ 31/ 12/ 2020 على نشاط مجزر آلى للدواجن ؛
وعلى موافقة الإدارة الصحية ببيلا (مكتب مراقبة الأغذية) - محافظة كفر الشيخ بتاريخ 30/ 11/ 2020 على نشاط مجزر آلى للدواجن ؛
وعلى رخصة تشغيل بنظام المسبق رقم (722019030600003) بتاريخ 6/ 3/ 2019 صادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بنشاط مجزر آلى للدواجن ؛
وعلى موافقة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن رقم (66) بتاريخ 16/ 12/ 2020 على نشاط مجزر آلى للدواجن ؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للخدمات البيطرية الوارد رفق مذكرة السيد المهندس نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الواردة برقم (618) بتاريخ 14/ 1/ 2021 ؛
قـــــرر :

مادة رقم 1

يُضاف المجزر الآلى للدواجن الخاص بالسيد/ عبد المنعم عبد المنعم محمد الصعيدى (مجزر الدلتا الآلى للدواجن) بناحية بيلا - شارع بورسعيد - طريق الجرايدة - مركز بيلا - محافظة كفر الشيخ للكشف رقم (1) المرافق للقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 برقم كودى (N/ 1506020326) .

مادة رقم 2

يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

مادة رقم 3

يتم إعادة المعاينة وتحديد صلاحية المجزر للعمل كل خمس سنوات .

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 25/ 1/ 2021
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
السيد القصير