ديباجة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى كتاب وزير المالية رقم (198/و) فى 16/ 1/ 2021 ؛
وعلى كتاب رئيس قطاع مكتب وزير المالية المؤرخ 30/ 1/ 2021 والمرفق طيه نسخة نهائية من مسودة بروتوكول مشروع إحلال سيارات (التاكسى - الميكروباص - الملاكى) التى مر على صنعها 20 عامًا بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى ؛
قـــــــــرر :

مادة رقم 1

تشكل لجنة فنية برئاسة السيد الأستاذ رئيس مصلحة الرقابة الصناعية وعضوية كلٍ من :
ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
ممثلين عن جهاز حماية المستهلك .
ممثلين عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .
ممثلين عن مصلحة الرقابة الصناعية .
ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية .
ممثل عن غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية .

مادة رقم 2

تختص اللجنة بدراسة الشكاوى المقدمة من مالكى السيارات المشاركة فى المشروع والمتعلقة بــ:
1- تأخر الشركات عن مواعيد التسليم الواردة بجداول الصيانات المقدمة منهم والبت فيها .
2- دراسة الشكاوى المتعلقة بفحص تلك السيارات ووجود عيوب فنية ، بعد قيام صاحب السيارة بسداد رسم الفحص الفنى لها .

مادة رقم 3

للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لإتمام أعمالها ، وللجنة أيضًا أن تشكل أمانة فنية لها لتسيير عمل اللجنة وتلقى الشكاوى من الجمهور ومتابعتها .

مادة رقم 4

تقوم اللجنة بإعداد تقرير دورى عن الحالات التى ترد لها يعرض علينا للاعتماد .

مادة رقم 5

ترسل توصيات اللجنة إلى السيد وزير المالية فور الاعتماد لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن .

مادة رقم 6

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
صدر فى 3/2/2021
وزير التجارة والصناعة
نيفيـن جـامـع