ديباجة

وزيـر المـالية
بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ؛
وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته بفرض رسم تنمية الموارد المـالية للدولة ؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية ؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجــديد العمــل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه ؛
وعلى القانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يمــاثلها من الجزاءات المـالية غير الجنائية وبتجـديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 ؛
وعلى قرار وزير المـالية رقم 389 لسنة 2016 بتشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الضريبية وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير المـالية رقم 129 لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل واختصاصات ومقار بعض لجان إنهاء المنازعات الضريبية وتعديلاته ؛
ولصالح العمل ومقتضياته ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1

يُعاد تشكيل لجنة إنهاء المنازعات الضريبية الخامسة بالجيزة - الفيوم - بنى سويف (الدخل) عـلى النحـو التـالى :
1 - السيدة الأستاذة/ نيفان محمود عبد العال - رئيسًا .
2 - السيد المستشار الدكتور/ محمد حمادة عليوة غانم - عضوًا قضائيًا .
3 - السيد الأستاذ/ سناء حامد جمعة عبد الواحد - عضوًا من مصلحة الضرائب .
اختصاص اللجنة - منطقة الجيزة أول - الجيزة ثان - الفيوم - بنى سويف .
مقر اللجنة - 58 شاع ترعة الزمر - العمرانية - الجيزة .

مادة رقم 2

يضم السيد الأستاذ/ أحمد زغلول موسى محمد - رئيسًا للجنة إنهاء المنازعات الضريبية الثانية بالقاهرة (دخل) بدلاً من السيد الأستاذ/ عبد العزيز محمد محمد الروبى .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 2021/2/27
وزيـر المـالية
د. محمـد معيـط