ديباجة

وزيـر المــالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المـالية رقم 66 لسنة 2017 ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1

يُستبدل بنص البند (2) من المـادة (55) من اللائحــة التنفــيذية لقــانون الضــريبة على القيمة المضافة المشار إليها ، النص الآتى :
«يحدد ثمن العلامات المميزة (البندرول) الدالة على سداد ضريبة الجدول على منتجات السجائر والتبغ بجميع أنواعها المحلية والمستوردة المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون بواقع خمسة عشر قرشًا للطابع الواحد» .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 2021/2/27
وزيـر المـالية
د. محمـد معيـط