ديباجة
وزيـر النقـل
بعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات الأهلية وأعمال نوبة الملاحظة للعاملين بالبحر (STCW) لعام 1978 وتعديلاتها ؛
وعلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة عام 1982 بشأن قانون البحار ؛
وعلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المنضمة لها جمهورية مصر العربية ؛
وعلى المدونة الدولية لسلامة السفن عالية السرعة لعام 2000 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 167 لسنة 1960 بشأن الأمن والنظام والتأديب فى السفن ؛
وعلى القانون رقم 80 لسنة 1980 بشأن فرض بعض الرسوم البحرية ؛
وعلى القانون رقم 156 لسنة 1980 فى شأن رسوم التفتيش البحرى ؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1982 فى شأن المؤهلات وإعداد الربابنة وضباط المـلاحة والمهندسين البحريين على السفن ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2004 بإنشاء الهيئة المصرية لسلامة المـلاحة البحـرية ؛
وعلى القـــرار الــوزارى رقم 3140 لسـنـة 1960 فى شــأن تأديب ربــابنة وأفراد أطقـم السفـن؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 71 لسنة 2003 بشأن تأكيد جودة التأهيل والتدريب للمهـن البحـرية؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 221 لسنة 2013 "نقل بحرى" فى شأن مواد وشروط إصدار الشهادات الأهلية للربابنة والضباط والمهندسين البحريين وشهادات الكفاءة لأفراد السطح والمـاكينة والمـلحق المرفق به ؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 330 لسنة 2013 بشأن استخراج الجواز البحرى وتجديده ؛
وعلى ما عرضه رئيس قطاع النقل البحرى ومجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة المـلاحة البحـرية ؛
وعـلى مـا ارتآينـاه ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
يتبع فى شأن مواد وشروط إصدار شهادات الأهلية للربابنة والضباط والمهندسين البحريين وشهادات الكفاءة لأفراد السطح والمـاكينة الأحكام المنصوص عليها فى المـلحق المرفق بهذا القرار والمعدل لبعض أحكام المـلحق المرفـق بالقرار الوزارى رقم 221 لسنة 2013 ويُلغى كل حكم يخالف ذلك .
مادة رقم 2
تعتبر الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات الأهلية وأعمال نوبة الملاحظة للعاملين بالبحر (STCW) لعام 1978 وتعديلاتها جزءًا متممًا لأحكام هذا القرار ، وتطبق أحكامها فيما لم يرد ذكره بالمـلحق المرفق بهذا القرار .
مادة رقم 3
للسلطة البحرية المختصة سحب أو إلغاء أو تعليق شهادة أو إقرار مصادقة لأى بحار مصرى وذلك فى حالة ثبوت جُرم جنائى أو تأديبى ، أو ثبوت عدم الكفاءة فنيًا لمن صدرت بشأنه الشهادة وذلك وفقًا لمـا يصدر من قرارات من مجلس التأديب المختص بحسب جسامة وظروف وملابسات كل واقعة على حدة وذلك على النحو التالى :
1 - يتم سحب شهادة أو إقرار مصادقة فى حالة صدور قرار من مجلس التأديب المختص بحرمان أى فرد من أفراد الطاقم عن العمل بالسفن وذلك لحين انقضاء مدة الحرمان .
2 - يتم إلغاء شهادة أو إقرار مصادقة للدرجة المراد النزول عنها فى حالة صدور قرار من مجلس التأديب المختص بتنزيل درجة لفرد من أفراد الطاقم للدرجة الأدنى .
3 - يتم تعليق شهادة أو إقرار مصادقة فى حالة صدور حكم جنائى نهائى ضد أى فرد من أفراد الطاقم وذلك لحين انقضاء مدة الحكم ورد الاعتبار له .
مادة رقم 4
يلغى القرار الوزارى رقم 24 لسنة 1998 (نقل بحرى) والمـلحق الخاص به وتعديلاته بشأن مواد وشروط إصدار شهادات الأهلية للربابنة والضباط والمهندسين البحريين وشهادات الكفاءة لأفراد السطح والمـاكينة .
مادة رقم 5
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزيـر النقـل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير
مـلحــق
مـلحــق في شأن مواد وشروط إصدار شهادات الأهلية للربابنة والضباط والمهندسين البحريين وشهادات الكفاءة لأفراد السطح والماكينة
البـاب الأول (أحكام عامة)
تعـاريف : فى تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بـ :
البنود أرقام (2، 9، 20، 45، 46، 47) من (المـادة الأولى) :
2 - كبير الضباط : هو ضابط الملاحة الذى يلى مباشرة الربان فى الرتبة ، والذى تقع عليه مسئولية قيادة السفينة فى حالة عدم قدرة الربان على القيام بمسئولياته .
9 - بحار تكنولوجيا كهربائية : هو فرد الطاقم المؤهل فنيًا لتولى الاستخدام الآمن للمعدات الكهربائية وأجهزة القياس والمساهمة فى الصيانة والإصلاح للنظم الكهربائية .
20 - الخدمة البحرية : هى الخدمة على متن السفن والوحدات البحرية المسيرة آليًا والمثبتة بجواز السفر البحرى أو الجواز السياحى والمدعمة بشهادة مصدق عليها من الجهات المختصة .
45 - ترخيص عمل الأجانب على السفن المصرية : هو إقرار بخلاف الشهادة الأهلية أو شهادة الكفاءة الذى يفيد اعتراف السلطة البحرية المختصة بالشهادات الأهلية البحرية الصادرة عن دولة ضمن دول القائمة البيضاء .
46 - الشهادات الأهلية المعادلة : هى الشهادات التى تصدرها السلطة البحرية المختصة للمتقاعدين من القوات البحرية مع عدم الإخلال بالشروط الواردة بهذا القرار .
47 - الاتفـاقية : هى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات الأهلية وأعمال نوبة الملاحظة للعاملين بالبحر (STCW) لعام 1978 وتعديلاتها .
البند (6) من (المـادة 2) : أسلوب التقدم لامتحانات شهادات الأهلية البحرية :
6 - شهادة الخدمة البحرية : يلزم أن تكون مدة الخدمة البحرية المدونة بها مطابقة لمـا هو مدرج بعقد العمل البحرى وذلك بالنسبة لمن قضى هذه الخدمة على السفن المصرية . أما بالنسبة لشهادات الخدمة البحرية على السفن الأجنبىة فيلزم اعتمادها من ربان السفينة على أن تكون مدعمة بختم السفينة ومثبتة على الجواز البحرى أو السياحى ومدعمة بأختام الجوازات والهجرة والجنسية على أن توثق هذه الشهادة من قنصل الدولة التابعة لها السفينة أو من هيئة رسمية مختصة فى تلك الدولة ، على أن تتحقق لجان الامتحانات الرئيسية من صحة اعتماد الشهادات على النحو المذكور مع استخدام النماذج المقررة بالمـلحق المرفق بالقرار الوزارى رقم 221 لسنة 2013
( المـادة 3 ) : أسلوب التقدم للحصول على الترخيص للعمل على سفن ذات الطبيعة الخاصة : يقدم طلب الحصول على الترخيص للعمل على السفن ذات الطبيعة الخاصة إلى السلطة البحرية المختصة على الاستمارة المخصصة لذلك بعد سداد الرسوم المقررة ويرفق بالطلب المستندات وفقًا لمـا يلى : ( أ) العمل على سفن البضائع السائلة الخطرة صبًا :
1 - صورة ضوئية من آخر شهادة أهلية بحرية حصل عليها المتقدم مع تقديم الأصل للاطـلاع والتحقيـق .
2 - صورة ضوئية من جواز السفر البحرى المبين به مدد الخدمة البحرية وحدود الرحلة والوظيفة التى كان يشغلها المتقدم والكفاءة فى العمل والسلوك مع تقديم الأصل للاطلاع والتحقق من جنسية المتقدم وتاريخ ميلاده .
3 - شهادات تفيد إتمامه للمتطلبات المنصوص عليها فى المواد (28، 32) من ملحق القرار الوزارى رقم 221 لسنة 2013
(ب) العمل على سفن الركاب وسفن الركاب من طراز رورو (دحرجة) : بالإضافة إلى البندين (1) ، (2) من الفقرة (أ) المذكورة عاليه على الطالب أن يتقدم بشهادات تفيد إتمامه للمتطلبات المنصوص عليها فى المواد (29، 33) من ملحق القرار الوزارى رقم 221 لسنة 2013
(جـ) العمل على السفــن الكبيرة أو ذات خصــائص غير عــادية فى منــاوراتها (وذلك للربابنة والضباط البحريين) : بالإضافة إلى البندين (1) ، (2) من الفقرة (أ) المذكورة عاليه على الطالب أن يتقدم بشهادات تفيد إتمامه للمتطلبات المنصوص عليها فى المـادة (30) من ملحق القرار الوزارى رقم 221 لسنة 2013
الفقرة (هـ) من البند رقم (4) من (المـادة 7) : التدريب والتقييم : (هـ) فى حال استخدام أجهزة المحاكاة فى عملية التقييم يجب أن يتوافر فى القائم بالتقييم أن يكون : قد تـلقى الإرشـادات المناسبة لاستخـــدام التقنيــات التدريبية المتعلقــة باستعمال أجهـزة المحـاكاة .
قد أكتسب خبرة تشغيلية عملية على هذا النمط المعين من أجهزة المحاكاة المستخدمة .
قد تلقى التدريبات المتعلقة باستخدام جيد لأجهزة المحاكاة وفقًا للمقرر النمطى الصادر عن المنظمة البحرية الدولية .
البند رقم (5) من (المـادة 8) : معـايير الجـودة : 5 - التحقق من صحة الشهادات البحرية الصادرة عن السلطة البحرية المختصة من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بها .
البند (2) من نص المـادة (11) : رسوم التقدم لترخيص العمل والامتحانات لشهادات الأهلية البحرية وتجديدها : تؤدى الرسوم المقررة على الاستمارة المخصصة لذلك وقدرها مائة جنيه لخزينة السلطة البحرية المختصة مضافًا إليها جنيه واحد عن كل صورة من المستندات المقدمة ويرفق إيصال التوريد لاستمارة الطلب فى الحالات الآتية : 2 - امتحان كبير ضباط/ امتحان مهندس بحرى ثان .
البـاب الثـانى الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول علي شهادات الأهلية البحرية وشهادات الكفاءة للعمل علي السفن
( الفصـل الأول ) شهادات الربابنة والضباط البحريين تحتسب مدة الخدمة البحرية المشار إليها فى هذا الفصل وفقًا للقواعد المقررة بأحكام الفصل الرابع من الباب الثانى من ملحق القرار الوزارى رقم 221 لسنة 2013
الفقرة الأخيرة من (المـادة 12) : شهادة ضابط ثالث للعمل على سفن تعمل فى المــلاحة بأعــالى البحــار حمولتها الكلية 500 طن فأكثر : فى حالة الخدمة على سفن تعمل بالملاحة الساحلية تقيد الشهادة الأهلية ويتم رفع هذا القيد بعد استيفاء الخدمة البحرية المؤهلة للشهادة على سفن أعالى البحار واجتياز الاختبـار الشفهـى .
الفقرة الأخيرة من (المـادة 13) : شهادة ضابط ثان للعمل على سفن أعالى البحار حمولتها الكلية 500 طن فأكثر : فى حالة الخدمة على سفن تعمل بالملاحة الساحلية تقيد الشهادة الأهلية ويتم رفع هذا القيد بعد استيفاء الخدمة البحرية المؤهلة للشهادة على سفن أعالى البحار واجتياز الاختبـار الشفهـى .
الفقرة الأخيرة من (المـادة 14) : وفى حالة الخدمة على سفن تعمل بالملاحة الساحلية تقيد الشهادة الأهلية ويتم رفع هذا القيد بعد استيفاء الخدمة البحرية المؤهلة للشهادة على سفن أعالى البحار واجتياز الاختبـار الشفهـى .
(المـادة 15) : شهادة ربان للعمل على سفن أعالى البحار حمولتها الكلية 3000 طن فأكثر : يشترط فى من يتقدم لامتحان ربان أن يكون مستوفيًا للشروط الآتية :
1 - إتمام مدة خدمة معتمدة على سفن تعمل فى الملاحة بأعالى البحار لا تقل حمولتها الكلية عن 3000 طن لمدة لا تقل عن ثمانية عشر شهرًا بعد حصوله على كبير ضبـاط ، أو إتمام مدة خدمة بحرية معتمدة كضابط مسئول عن نوبة ملاحظة ملاحية على سفن تعمل فى الملاحة بأعالى البحار لا تقل حمولتها الكلية عن 3000 طن لمدة لا تقل عن ستة وثلاثين شهرًا بعد حصوله على شهادة ضابط ثان .
2 - أن يجتاز المتقدم كشف اللياقة الطبية المطلوب للشهادة بنجاح .
3 - اجتياز الدورات الحتميــة القصيرة المنصــوص عليها بالمـادة (16) من ملحق القرار الوزارى رقم 221 لسنة 2013 فى حالة الخدمة البحرية على سفن تعمل فى الملاحة بأعالى البحار حمولتها الكلية أقل من 3000 طن تقيد الشهادة الأهلية ويتم رفع هذا القيد بعد استيفاء الخدمة البحرية المؤهلة للشهادة على السفن الأكبر واجتياز الاختبار الشفهى .
وفى حالة الخدمة على سفن تعمل بالملاحة الساحلية تقيد الشهادة الأهلية ويتم رفع هذا القيد بعد استيفاء الخدمة البحرية المؤهلة للشهادة على السفن أعالى البحار واجتياز الاختبـار الشفهـى .
(المـادة 17) : الدورات الحتمية القصيرة المتخصصة :
( أ) يشترط على من يتقدم للحصول على أى من التراخيص للعمل على سفن ذات طبيعة خاصة حضور الدورات المتخصصة القصيرة المطلوبة وفقًا لمـا نص عليه بالباب الثالث من ملحق القرار الوزارى رقم 221 لسنة 2013
(ب) يشترط فى من يتقدم للحصول على شهادة الكفاءة كضابط أمن السفينة أن يكون مستوفيًا الشروط التالية :
1 - أن يكون حاصلاً على إحدى الشهادات الأهلية البحرية .
2 - إتمام مدة خدمة بحرية على متن السفن لا تقل عن 12 شهرًا .
3 - اجتياز دورة الكفاءة كضابط أمن السفينة .
(جـ) يشترط فى من يتقدم للعمل على السفن التى تعمل بنظام تحديد الموقع الديناميكى من الربابنة والضباط البحريين حضور دورة قصيرة متخصصة تمكنهم من فهم عناصره وتشغيل هذا النظام .
(د) يشترط فى من يتقدم للحصول على الشهادة الأهلية من السادة الربابنة والضباط البحريين أن يكون حاصل على الدورات المتخصصة التالية :
1 - أن يكون حاصلاً على دورة مهارات قيادة للضباط والمهندسين على السفينة لمستوى الإدارة ومستوى التشغيل .
2 - أن يكون حاصلاً على دورة إدارة موارد غرفة القيادة .
( الفصـل الثـانى ) شهادة المهندسين البحريين
( المـادة 18) : تحتسب مدة الخدمة البحرية المشار إليها فى هذا الفصل وفقًا للقواعد المقررة لأحكام الفصل الرابع من الباب الثانى من ملحق القرار الوزارى رقم 221 لسنة 2013 شهادة مهندس تكنولوجيا كهربائية للعمل على سفن تعمل فى الملاحة بأعالى البحار قدرة آلاتها المحركة 750 ك.وات فأكثر .
يشترط فى من يتقدم لامتحان شهادة مهندس تكنولوجيا كهربائية أن يكون مستوفيًا للشـروط التـالية :
1 - أن لا يقل عمر المتقدم عن ثمانى عشرة سنة ميلادية .
2 - أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (شعبة علمى) أو شهادة الثانوية الصناعية فى تخصص مناسب أو ما يعادل تلك الشهادات من الشهادات الأجنبية .
3 - أن يجتاز المتقدم كشف اللياقة الطبية المطلوبة للشهادة بنجاح .
4 - أن يجتاز الدورات الحتمية القصيرة المنصوص عليها بالمـادة رقم (22) من ملحق القرار الوزارى رقم 221 لسنة 2013 5 - أن يكون مستوفيًا لأحد الأساليب التالية : الأسلوب الأول : إتمام برنامج للدراسات الهندسية لا تقل مدته عن أربع سنوات دراسية فى المعهد البحرى المعترف به على أن يشمل البرنامج على مهـارات التدريب بالورش وخـدمة بحرية معتمدة لا تقل عن اثنى عشر شهرًا كجزء من برنامج تدريب معتمد يشمل تدريب على سفن تعمل بأعالى البحار لا تقل قدرة آلاتها المحركة عن 750 ك.وات يفى بمتطلبات مدونة الاتفاقية (ويثبت ذلك بكراسة التدريب الخاصة للطالب) على أن يقوم خلال الخدمة البحرية المطلوبة بمهام مراقبة التشغيل والصيانة للنظم الكهربائية والإلكترونية ونظم التحكم تحت إشراف كبير المهندسين أو ضابط هندسى لمدة لا تقل عن ستة أشهر ويتضمن برنامج الدراسات الهندسية المذكور الدورة التأهيلية المعتمدة وكذلك مدة تدريب على مهارات الورش (تثبت فى كراسة التدريب الخاصة بالمتقدم) تعادل ستة أشهر (خمسمائة ساعة تدريب) كبرنامج تدريبى من المعهد البحرى المعترف به وتقديم ما يفيد إنجازه لكافة مهام التدريب .
الأسلوب الثانى : الحصول على درجة بكالوريوس الهندسة أو ما يعادله فى أحد التخصصات المناسبة على أن يؤدى بعد تخرجه مدة خدمة بحرية معتمدة لا تقل عن اثنى عشر شهرًا على سفن تعمل فى الملاحة بأعالى البحار لا تقل قدرة آلاتها المحركة عن 750 ك.وات على أن تتضمن ستة أشهر مدة تدريب على مهارات الورش تثبت فى كراسة التدريب الخاصة بالمتقدم وحضور الدورة التأهيلية المعتمدة فى المعهد البحرى المعترف به وتقديم ما يفيد إنجازه لكافة مهام التدريب .
الأسلوب الثالث : إتمام برنامج دراسى هندسى لا تقل مدته عن ثلاث سنوات فى المعهد البحرى المعترف به يشمل برنامج تدريبى على مهارات الورش ومدة خدمة بحرية معتمدة لا تقل عن اثنى عشر شهرًا كجزء من برنامج تدريبى معتمد على سفن تعمل فى الملاحة بأعالى البحار لا تقل قدرة آلاتها المحركة عن 750 ك.وات على أن يقوم خلال الخدمة البحرية المطلوبة بمهام مراقبة التشغيل والصيانة للنظم الكهربائية والإلكترونية ونظم التحكم تحت إشراف كبير المهندسين أو الضابط هندسى مؤهل لفترة لا تقل عن ستة أشهر وحضور الدورة التأهيلية المعتمدة من المعهـــد البحــرى المعترف به على أن يتضمن البرنامج الدراسى المذكور بالإضافة إلى الدورة التأهيلية المعتمدة مدة تدريب على مهارات الورش تعادل ستة أشهر (خمسمائة ساعة تدريب) تثبت فى كراسة التدريب الخاصة بالمتقدم مع تقديم ما يفيد إنجازه لكافة مهام التدريب . الأسلوب الرابع : إتمام مدة خدمة بحرية معتمدة لا تقل عن ستة وثلاثين شهرًا على سفن تعمل فى الملاحة بأعالى البحار لا تقل قدرة آلاتها المحركة عن 750 ك.وات فى وظيفة فنى تكنولوجيا كهربائية على أن تشمل مدة ثلاثين شهرًا على الأقل خدمة بحرية معتمدة على أن تتضمن مدة تدريب على مهارات الورش تعادل ستة أشهر (خمسمائة ساعة تدريب) تثبت فى كراسة التدريب الخاصة بالمتقدم مع تقديم ما يفيد إنجازه لكافة مهام التدريب وحضور الدورة التأهيلية المعتمدة فى المعهد البحرى المعترف به .
وفى حالة الخدمة على سفن تعمل بالملاحة الساحلية قدرة آلاتها المحركة 750 ك.وات تقيد الشهادة الأهلية ويتم رفع هذا القيد بعد استيفاء الخــدمة البحرية المؤهــلة للشهادة على السفن أعالى البحار واجتياز الاختبار الشفهى .
(المـادة 19) : شهادة مهندس بحرى ثالث للعمل على سفن تعمل فى الملاحة بأعالى البحار قدرة آلاتها المحركة 750 ك.وات فأكثر :
يشترط فى من يتقدم لامتحان شهادة مهندس بحرى ثالث أن يكون مستوفيًا للشـروط التـالية :
1 - أن لا يقل عمر المتقدم عن ثمانى عشرة سنة ميلادية .
2 - أن يكون حاصلاً على شـهــادة الثـانوية العامة (شعبة علمى) أو شهادة الثانوية الصناعية فى تخصص مناسب أو ما يعادل تلك الشهادات من الشهادات الأجنبية .
3 - أن يجتاز المتقدم كشف اللياقة الطبية المطلوبة للشهادة بنجاح .
4 - أن يجتاز الدورات الحتمية القصيرة المنصوص عليها بالمـادة رقم (22) من الحق المرفق بالقرار الوزارى رقم 221 لسنة 2013
5 - أن يكون مستوفيًا لأحد الأساليب التالية : الأسلوب الأول : إتمام برنامج للدراسات الهندسية لا تقل مدته عن أربع سنوات دراسية فى المعهد البحرى المعترف به على أن يشمل البرنامج على مهارات التدريب بالورش وخدمة بحرية معتمدة لا تقل عن أثنى عشر شهرًا كجزء من برنامج تدريب معتمد يشمل تدريب على سفن تعمل بأعالى البحار لا تقل قدرة آلاتها المتحركة عن 750 ك.وات يفى بمتطلبات مدونة الاتفاقية (ويثبت ذلك بكراسة التدريب الخاصة للطالب) على أن يقوم خلال الخدمة البحرية المطلوبة بمهام المراقبة بغرفة المـاكينات تحت إشراف كبير المهندسين أو ضابط هندسى لمدة لا تقل عن ستة أشهر ويتضمن برنامج الدراسات الهندسية المذكور الدورة التأهيلية المعتمدة وكذلك مدة تدريب على مهارات الورش (تثبت فى كراسة التدريب الخاصة بالمتقدم) تعادل ستة أشهر (خمسمائة ساعة تدريب) كبرنامج تدريبى من المعهد البحرى المعترف به مع تقديم ما يفيد إنجازه لكافة مهام التدريب المذكورة .
الأسلوب الثانى : الحصول على درجة بكالوريوس الهندسة أو ما يعادله فى أحد التخصصات المناسبة على أن يؤدى بعد تخرجه مدة خدمة بحرية معتمدة لا تقل عن اثنى عشر شهرًا على سفن تعمل فى الملاحة بأعالى بحار لا تقل قدرة آلاتها المحركة عن (750) ك.وات على أن تتضمن ستة أشهر مدة تدريب على مهارات الورش تثبت فى كراسة التدريب الخاصة بالمتقدم وحضور الدورة التأهيلية المعتمدة فى المعهد البحرى المعترف به وتقديم ما يفيد انجازه لكافة مهام التدريب .
الأسلوب الثالث : إتمام برنامج دراسى هندسى لا تقل مدته عن ثلاث سنوات فى المعهد البحرى المعترف به يشمل برنامج تدريبى على مهارات الورش ومدة خدمة بحرية معتمدة لا تقل عن إثنى عشر شهرًا كجزء من برنامج تدريبى معتمــد على سـفن تعمل فى المـلاحة بأعــالى البحار لا تقل قدرة آلاتها المحركة عن 750 ك.وات على أن يقوم خلال الخدمة البحرية المطلوبة بمهام المراقبة بغرفة الآلات تحت إشـراف كبــير المهــندسين أو ضـــابط هندسى مؤهــل لفــترة لا تقل عن ستة أشهر وحضور الدورة التأهيلية المعتمدة من المعهد البحرى المعترف به على أن يتضمن البرنامج الدراسى المذكور بالإضافة إلى الدورة التأهيلية المعتمدة مدة تدريب على مهارات الورش تعادل ستة أشهر (خمسمائة ساعة تدريب) تثبت فى كراسة التدريب الخاصة بالمتقدم وتقديم ما يفيد إنجازه لكافة مهام التدريب المذكورة .
الأسلوب الرابع : إتمام مدة خدمة بحرية معتمدة لا تقل عن ستة وثلاثين شهرًا على سفن تعمل فى الملاحة بأعالى البحار لا تقل قدرة آلاتها المحركة عن 750 ك.وات تشمل مدة ثلاثون شهرًا على الأقل مضافًا إليها ستة أشهر كجزء من برنامج تدريبى معتمد على مهارات الورش تثبت فى كراسة التدريب الخاصة بالمتقدم من المعهد البحرى المعترف به (خمسمائة ساعة تدريب) تحت إشراف كبير المهندسين أو ضابط هندسى مؤهل وحضور الدورة التأهيلية المعتمدة فى المعهد البحرى المعترف به على أن يقوم خلال الخدمة البحرية المطلوبة بمهام المراقبة بغرف الآلات (ويثبت ذلك بكراسة التدريب الخاصة للطالب) مع تقديم ما يفيد إنجازه لكافة مهام التدريب .
فى حالة الخدمة على سفن تعمل بالملاحة الساحلية قدرة آلاتها المحركة (750) ك.وات تقيد الشهادة الأهلية ويتم رفع هذا القيد بعد استيفاء الخدمة البحرية المؤهلة للشهادة على السفن أعالى البحار واجتياز الاختبار الشفهى .
البند (7) من (المـادة20) : شهادة مهندس بحرى ثان للعمل على سفن تعمل فى الملاحة بأعالى البحار قدرة آلاتها المحركة 3000 ك.وات فأكثر :
7 - فى حالة الخدمة على سفن تعمل بالملاحة الساحلية تقيد الشهادة الأهلية ويتم رفع هذا القيد بعد استيفاء الخدمة البحرية المؤهلة للشهادة على السفن أعالى البحار واجتياز الاختبار الشفهى .
الفقرة الأخيرة من (المـادة 21) : شهادة كبير مهندسين بحريين للعمل على سفن تعمل فى الملاحة بأعالى البحار قدرة آلاتها المحركة 3000 ك.وات فأكثر : وفى حالة الخدمة على سفن تعمل بالملاحة الساحلية تقيد الشهادة الأهلية ويتم رفع هذا القيد بعد استيفاء الخدمة البحرية المؤهلة للشهادة على السفن أعالى البحار واجتياز الاختبـار الشفهـى .
(المـادة 23) : الدورات الحتمية القصيرة المتخصصة :
( أ) يشترط على من يتقدم للحصول على أى من التراخيص للعمل على سفن ذات طبيعة خاصة حضور الدورات المتخصصة القصيرة المطلوبة وفقًا لمـا نص عليه بالباب الثالث من ملحق القرار الوزارى رقم 221 لسنة 2013
(ب) يشترط على المتقـــدم للحصول على شـــهادة الكفـــاءة كضـــابط أمـن السفينة أن يكون مستوفيًا للشروط التالية :
1 - أن يكون حاصلاً على إحدى الشهادات الأهلية البحرية .
2 - إتمام مدة خدمة بحرية على متن السفن لا تقل عن 12 شهرًا .
3 - اجتياز دورة الكفاءة كضابط أمن السفينة .
(جـ) يشترط فى من يتقدم للعمل على السفن التى تعمل بنظام تحديد الموقع الديناميكى من المهندسين البحريين حضور دورة قصيرة متخصصة تمكنهم من فهم عناصر وتشغيل هذا النظام .
(د) يشترط فى من يتقدم للحصول على الشهادة الأهلية من السادة المهندسين البحريين أن يكون حاصل على الدورات المتخصصة التالية :
1 - أن يكون حاصلاً على دورة مهارات قيادة للضباط والمهندسين على السفينة لمستوى الإدارة ومستوى التشغيل .
2 - أن يكون حاصلاً على دورة إدارة موارد غرفة المـاكينات .
3 - أن يكون حاصلاً على دورة تشغيل وصيانة الجهد العالى 1000 فولت فأكثر لمستوى الإدارة ومستوى التشغيل .
( الفصـل الرابـع ) قواعد حساب مدد الخدمة البحرية
(المـادة 25) :
قواعـد عـامة : يجب أن تتوافر فى الخدمة البحرية المؤهلة للتقدم للحصول على شهادات الأهلية البحرية الاشتراطات التالية :
1 - قضاء الخدمة البحرية المطلوبة للربابنة والضباط البحريين على سفن تقوم بعمل رحلات بحرية بأعالى البحار لا تقل حمولتها الكلية عن 500 طن .
2 - لا تعتبر مدة الخدمة البحرية مؤهلة للتقدم للامتحان إلا إذا ما دعمت بنوع الوظيفة التى كان يشغلها المتقدم على السفينة وفقًا لمـا هو مثبت بعقد تشغيل طاقم السفينة وما هو مسجل بجواز السفر البحرى للسفن المصرية .
3 - قضاء مدة الخدمة البحرية المؤهلة للتقدم للحصول على أى شهادة من شهادات الأهلية البحرية خلال فترة لاتزيد عن عشر سنوات وعلى أن تشمل سنة خلال فترة الخمس سنوات السابقة على تاريخ التقدم للامتحان أو تاريخ بداية الدورة فى حالة الدورات الإلزامية ولا تحتسب مدة الخدمة البحرية التى تؤدى قبل سن السادسة عشرة .
4 - أن تتم الخدمة البحرية فى نوبات عمل منتظمة لا تقل عن ثمانية ساعات كل أربعة وعشرين ساعة وكذلك بمعدل 500 ساعة تدريب مهارات ورش للمهندسين البحريين .
5 - يشترط أن تكون مدة الخدمة البحرية للربابنة والضباط البحريين بقسم السطح بإحدى الوظائف التالية : بحرى مبتدئ - بحرى - بحار سطح ماهر - ريس بحرى - طالب بحرى - ضابط ثان - ضابط ثالث - كبير ضباط .
6 - يشترط أن تكون مدة الخدمة البحرية للمهندسين البحريين فى خدمة غرفة الآلات لا تقل قدرة آلاتها المحركة عن 750 ك.وات فى أعمال تقرها السلطة البحرية المختصة .
7 - يشترط أن تكون مدة الخــدمة البحرية للمهــندسين البحريين بقسم المـاكينـة بإحدى الوظـائف التـالية : مساعد ميكانيكى - ميكانيكى - بحار ماكينة ماهر - ريس ماكينة - زيات - لحام - براد - خراط - كهربائى - بحار تكنولوجيا كهربائية - مساعد مهندس - مساعد مهندس تكنولوجيا كهربائية - مهندس ثالث - مهندس ثان .
البند (3) من (المـادة 26) : تأكيد استمرارية أهلية الربابنة والضباط والمهندسين البحريين : تقوم السلطة البحرية المختصة بإصدار التجديد لشهادات الأهلية البحرية للربابنة والضباط والمهندسين البحريين وذلك بناءً على توصية من اللجنة الرئيسية للامتحانات بعد استيفاء المتقدم لكافة المتطلبات التالية :
3 - التحقق من استمرار الأهلية والقدرة الفنية للربابنة والضباط والمهندسين البحريين على فترات منتظمة لا تتعدى خمس سنوات من تاريخ إصدار أو تجديد الشهادة الأهلية البحرية وفقًا لأحد الأساليب التالية :
الأسلوب الأول : قضاء مدة خدمة بحرية معتمدة لا تقل عن سنة واحدة خلال السنوات الخمس السابقة لطلب تجديد الشهادة أو ثلاثة أشهر خلال الستة أشهر السابقة لطلب تجديد الشهادة .
الأسلوب الثانى :
أن يكون قد مارس أعمالاً تتناسب واجباتها ومسئوليتها مع درجة الشهادة البحرية التى يحملها وذلك لمدة عامين على الأقل خلال السنوات الخمس السابقة لطلب تجديد الشهادة وذلك فى أحد الأعمال الآتية :
المرشدون البحريون من حاملى شهادة ربان أعالى البحار والعاملون بالإرشاد .
كبيرى المرشدين العاملين بالبر والمشرفين على عمل المرشدين البحريين .
الممتحنون البحريون والهندسيون والمفتشون البحريون والهندسيون .
المحاضرون البحريون والهندسيون بالمعهد البحرى المعترف به .
رؤساء هيئات الموانى .
رؤساء وضباط ومهندسى الأحواض الجافة والعائمة والقزاقات والميكانيكية والمسئولون عن دخول وخروج السفن .
ضباط ومهندسى ومشرفى الكراكات .
ضباط المساحة العاملين بالبحر .
المفتشون البحريون للسفن والبضائع .
مهندسى الترسانات البحرية وأحواض بناء السفن .
خبراء هيئات التصنيف الدولية .
أعمال مشابهة تقرها السلطة البحرية المختصة .
الأسلوب الثالث : فى حالة عدم وجود خدمة بحرية معتمدة خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار الشهادة الأهلية البحرية يتم اجتياز الاختبار الشفهى لدرجة الشهادة المطلوب تجديدها لتأكيد استمـرار الأهليـة .
فى حالة عدم تجديد الشهادة الأهلية لمدة تزيد عن خمس سنوات وتقل عن عشر سنوات من تاريخ إصدارها أو تجديدها يكون حضور الدورة التأهيلية المعتمدة اختياريًا على أن يجتاز المتقدم الاختبار الشفهى لدرجة الشهادة المطلوب تجديدها لتأكيد استمرار الأهلية .
فى حالة عدم تجديد الشهادة الأهلية لمدة تزيد عن عشر سنوات من تاريخ إصــدارها أو تجديدها يتم حضور الدورة التأهيلية المعتمدة على أن يتم اجتياز الاختبار الشفهى لدرجة الشهادة المطلوب تجديدها لتأكيد استمرار الأهلية .
البـاب الثـالث الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول علي ترخيص للعمل علي السفن ذات الطبيعة الخاصة
( الفصـل الأول ) تراخيص العمل علي السفن ذات الطبيعة الخاصة للربابنة والضباط البحريين
(المـادة 28) :
أولاً - التراخيص للعمل فى وظيفة ضابط نوبة ملاحظة ملاحية على السفن ذات الطبيعـة الخـاصة : يشترط فى من يتقدم للحصول على هذا الترخيص ما يلى :
1 - أن يكون حاصلاً على شهادة ضابط ثالث على الأقل .
2 - اجتياز الدورة المتقدمة فى منع الحرائق ومكافحتها .
3 - أن يكون قد أتم خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ التقدم بطلب الحصول على التراخيص أحد الأسلوبين التاليين : الأسلوب الأول : إتمام مدة خدمة بحرية معتمدة على ناقلة مواد بترولية أو ناقلة مواد كيماوية سائلة صبًا أو ناقلة غاز مسال حسب الترخيص المطلوب فى عمليات تداول ونقل البضائع والأخطار المصاحبة لها وذلك لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
الأسلوب الثانى : حضور الدورة الحتمية القصيرة المتخصصة وفقًا للترخيص المطلوب طبقًا للمنهج الدراسى النمطى الصادر عن المنظمة البحرية الدولية وتعديلاته فى التدريب الأساسى لعمليات تشغيل ناقلات المواد البترولية والكيميائىة السائلة صبًا أو الغاز المسال .
ثانيـًا - التراخيص للعمل فى وظيفة ربان أو كبير ضباط على الناقلات : يشترط فى من يتقدم للحصول على هذا الترخيص ما يلى :
1 - أن يكون حاصلاً على شهادة ربان أو كبير ضباط وفقًا للوظيفة المطلوب الترخيـص لشغلهـا .
2 - اجتياز الدورة المتقدمة فى منع الحرائق ومكافحتها .
3 - حضور الدورة الحتمية المتخصصة المتقدمة وفقــًا لطبيـعة الترخيص المطلــوب طبقًا للمنهج الدراسى النمطى الصادر عن المنظمــة البحرية الدوليـة وتعديلاته فى التدريب المتقــدم فى عمليــات تــداول ونقــل المــواد البــترولية أو المــواد الكيميــائىة الســائلة صبًا أو الغـاز المسـال
4 - إتمام مدة خدمة بحرية معتمدة بعد الحصول على ترخيص من العمل بوظيفة ضابط نوبة ملاحظة ملاحية على نفس النوع من الناقلات لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ التقدم بطلب الحصول على الترخيص .
ثالثـًا - يتم تجديد الترخيص على فترات لا تتجاوز الخمس سنوات "على أن يضاف الترخيص على الشهادة الأهلية" وذلك بعد التأكد من استيفاء المتطلبات الآتية :
( أ) إتمام خدمة بحرية معتمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بعد الحصول على الترخيص .
(ب) حضور الدورات الحتمية المتخصصة طبقًا لنوعية الترخيص المطلوب تجديده .
فى حالة عدم إتمام الخدمة البحرية المطلوبة يجب اجتياز الاختبار الشفهى لتأكيد الأهلية .
(المـادة 30) : الترخيص للعمل فى وظيفة ربان أو كبير ضباط على سفينة كبيرة أو سفينة ذات خصائص غير عادية فى مناوراتها : يشترط فى من يتقدم للحصول على هذا الترخيص ما يلى :
1 - أن يكون حاصلاً على شهادة ربان أو كبير ضباط وفقًا للترخيص المطلوب .
2 - حضور الدورة الحتمية المتخصصة المعتمدة فى محاكى للسفن له القدرة على محاكاة خصائص مناورات السفن الكبيرة أو غيرها من السفن ذات الخصائص غير العادية فى منـاورتها.
3 - اجتياز الاختبار الشفهى للتأكد من إلمـامه بكافة عناصر ومناورات السفن .
( الفصـل الثـانى ) ترخيص العمل علي السفن ذات الطبيعة الخاصة للمهندسين البحريين
(المـادة 32) : أولاً - الترخيص للعمل فى وظيفة مهندس نوبة ملاحظة هندسية على السفن ذات الطبيعـة الخـاصة : يشترط فى من يتقدم للحصول على هذا الترخيص ما يلى :
1 - أن يكون حاصلاً على شهادة مهندس بحرى ثالث على الأقل .
2 - اجتياز الدورة المتقدمة فى منع الحرائق ومكافحتها
3 - أن يكون قد أتم خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ التقدم بطلب الحصول على الترخيص أحد الأسلوبين التاليين :
الأسلوب الأول : إتمام مدة خدمة بحرية معتمدة على ناقلة مواد بترولية أو ناقلة مواد كيماوية سائلة صبًا أو ناقلة غاز مسال حسب الترخيص المطلوب فى عمليات تداول ونقل البضائع والأخطار المصاحبة لها وذلك لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
الأسلوب الثانى : حضور الدورة الحتمية القصيرة المتخصصة وفقًا للترخيص المطلوب طبقًا للمنهج الدراسى النمطى الصادر عن المنظمة البحرية الدولية وتعديلاته فى التدريب الأساسى لعمليات تشغيل ناقلات المواد البترولية والكيميائىة صبًا أو الغاز المسال .
ثانيـًا - الترخيص للعمل فى وظيفة كبير مهندسين أو مهندس ثان على الناقلات : يشترط فى من يتقدم للحصول على هذا الترخيص ما يلى :
1 - أن يكون حاصلاً على شهادة كبير مهندسين أومهندس ثان وفقًا للوظيفة المطلوب الترخيـص لشغلهـا .
2 - اجتياز الدورة المتقدمة فى منع الحرائق ومكافحتها .
3 - حضور الدورة الحتمية المتخصصة المتقدمة وفقًا لطبيعة الترخيص المطلوب طبقًا للمنهج الدراسى النمطى الصادر عن المنظمة البحرية الدولية وتعديلاته فى التدريب المتقدم فى عمليات تداول ونقل المواد البترولية أو المواد الكيميائية السائلة صبًا أو الغاز المسال .
4 - إتمام مدة خدمة بحرية معتمدة بعد الحصول على ترخيص من العمل بوظيفة مهندس نوبة ملاحظة هندسية على نفس النوع من الناقلات لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ التقدم بطلب الحصول على الترخيص .
ثالثـًا - يتم تجديد الترخيص على فترات لا تتجاوز الخمس سنوات "على أن يضاف الترخيص على الشهادة الأهلية" وذلك بعد التأكد من استيفاء المتطلبات الآتية :
( أ) إتمام خدمة بحرية معتمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بعد الحصول على الترخيص .
(ب) حضور الدورات الحتمية المتخصصة طبقًا لنوعية الترخيص المطلوب تجديده .
فى حالة عدم إتمام الخدمة البحرية المطلوبة يجب اجتياز الاختبار الشفهى لتأكيد الأهلية .
البـاب الرابـع الشروط الواجب توافرها في مستوي الدعم لشهادات الكفاءة للعمل علي السفن المسيرة آليًا
( الفصـل الأول )
(المـادة 38) : شهادة الكفاءة لبحار تكنولوجيا كهربائية :
يشترط للمتقدم للحصول على الشهادة أن يكون مستوفيًا للشروط الآتية :
1 - أن لا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عامًا .
2 - أن يتم المتقدم :
( أ) مدة خدمة بحرية معتمدة تشمل ما لا يقل عن اثنى عشر شهرًا من التدريب والخبرة بمهنة مناسبة للتخصص .
أو (ب) تدريب خاص قبل العمل على السفن معتمد من السلطة البحرية المختصة تشمل مدة خدمة بحرية لا تقل عن ستة أشهر بمهنة مناسبة للتخصص .
أو (جـ) مؤهلات تستوفى الأهلية الفنية الواردة بالاتفاقية .
3 - اجتياز دورة معتمدة فى المعهد البحرى المعترف به لاستيفاء معايير الأهلية الواردة بالاتفاقية .
(المـادة 39) : الدورات الحتمية القصيرة : يجب على المتقدم للعمل على ظهر السفينة من مستوى الدعم أن يتقدم بما يفيد اجتيازه للدورات الحتمية القصيرة التالية :
1 - التدريب الأساسى للسلامة البحرية .
2 - الكفاءة فى عائمات النجاة وقوارب الإنقاذ .
(الفصـل الثـالث) شهادة الكفاءة وتأكيد استمرار الأهلية
(المـادة 40) : شهادة الكفاءة للبحارة لاستخدام عائمات النجاة وقوارب الإنقاذ السريعة والتى تستمر صلاحيتها لمدة خمس سنوات من تاريخ الحصول عليها .
أولاً - شهادة الكفاءة فى عائمات النجاة وقوارب الإنقاذ : يشترط للمتقدم للحصول على الشهادة أن يكون مستوفيًا للشروط الآتية :
1 - أن لا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر سنة .
2 - أن يتم المتقدم مدة خدمة بحرية معتمدة لا تقل عن 12 شهرًا ، أو دورة تدريبية معتمدة وخدمة بحرية على السفن لا تقل عن ستة أشهر .
3 - الحصول على دورة الكفاءة فى عائمات النجاة وقوارب الإنقاذ بالمعهد البحرى المعترف به لاستيفاء معايير الأهلية الواردة .
ثانيـًا - شهادة الكفاءة فى عائمات النجاة وقوارب الإنقاذ السريعة :
يشترط للمتقدم للحصول على الشهادة أن يكون مستوفيًا للشروط الآتية :
1 - أن لا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر سنة .
2 - الحصول على شهادة الكفاءة فى عائمات النجاة وقوارب الإنقاذ .
3 - أن يكون قد تابع دورة تدريبية معتمدة .
4 - أن يستوفى معايير الكفاءة بالنسبة لشهادات أهلية لاستخدام زوارق الإنقاذ السريعة الواردة بالاتفاقية .
ويجب على الملاحين المؤهلين لاستخدام عائمات النجاة وقوارب الإنقاذ والإنقاذ السريعة أن يقدموا الدليل على محافظتهم على مستويات الكفاءة للاضطلاع بالمهام والواجبات والمسئوليات كل خمس سنوات .