ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بالقانونين رقمى 155 لسنة 1999 ، 121 لسنة 2008 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى كتاب السيد اللواء محافظ القاهرة رقم (13927) المؤرخ فى 23 /12/ 2020 ؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1
يخول السيد/ على أبو زيد عبد الرحمن - مراقب سيارات الأجرة بالمرج - بصفته الوظيفية وفى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى ، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور والمعدل بالقانونين رقمى 155 لسنة 1999 ، 121 لسنة 2008
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، على نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 12/1/2021
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان