ديباجة

رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 286 لسنة 2016 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قـــــــرر :

مادة رقم 1

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع الطريق المؤدي إلي خزان مياه الشرب بقرية كوم السمن - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية ، والواقع بحوض الرواتب نمرة (1)، بمسطح (144)م2 تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .

مادة رقم 2

يُستولي بطــريق التنفيذ المبـــاشر علي الأرض اللازمــة لتنفـيذ المشروع المشــار إليــه في المـادة الســـابقة ، والمبين موقعهـــا وحدودها وأسماء ملاكها الظـــاهرين بالمذكــــرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقين .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 رجب سنة 1442 هـ
( الموافق 18 فبراير سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفي كمال مدبولي

مـذكــرة

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مـذكــرة للعرض علي السيد أ.د المهندس رئيس مجلس الوزراء بخصوص استصدار قرار منفعة عامة لإضافة الأرض اللازمة لمدخل خزان مياه الشرب بقرية كوم السمن - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية أتشرف بعرض الآتي :
صدر قرار المنفعة العامة رقم 286 لسنة 2016 لإضافة الأرض اللازمة لمدخل خزان مياه الشرب بقرية كــوم السمــن - مركز شبين القنــاطر - محافظــة القـليوبية وتم إدراجــه تحت رقم مشروع 448 خدمات عامة .
ورد كتـــاب الســيـد المهـــندس مــديــر مــديرية المساحة بالقـليــوبية رقــم 4853 بتاريخ 2020/ 12/ 24 يطــالب باستصدار قرار منفعة عامة جديد لإضــافة الأرض اللازمة لمدخـل خزان مياه الشرب بقـــرية كوم السمن الواقعة بحوض الرواتب نمــرة (1) بمسطح (144م2 تقريبًا) والمحددة علي الخريطة المساحية رقم 642/ 834 المرفقة .
وقد تم الحصول علي المستندات الآتية :
1 - موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية .
2 - موافقة السيد أ.د وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
3 - كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية .
4 - إيــداع مبلـغ 50000 جنيه (فقط خمســون ألــف جنيه لا غــير) بأمــر الدفــع رقم 2491706014650 بتاريخ 2017/ 3/ 13 بحســاب مــديرية المساحة بالقـليوبية تحت حساب التعويضات المبدئية للمشروع .
برجاء التفضل بالموافقة علي إصدار قرار منفعة عامة للأرض المشار إليها عاليه لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .
والأمـر مفـوض
وزيـر الإسكـان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عـاصم الجـزار