ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع علي القانون رقم 59 لسنة ???? في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم ??? لسنة ???? ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ?? لسنة ???? ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ???? بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلي القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/ 2/ 2017 بالموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضي التي تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضي في ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدي إمكانية تغيير النشاط من زراعي إلي عمراني وذلك علي النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلي قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/ 8/ 2019 بالموافقة علي إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين علي الأراضي الملغي تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضي بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر علي الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضي الحزام الأخضر ؛
وعلي عقد التخصيص المبرم بتاريخ 26/ 11/ 2019 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيدة/ نادية بدوي علي بدوي لقطعة الأرض رقم (3 أ) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م? الواقعة بالحوض رقم (19) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكني بمقابل عيني مع الاتفاق علي تغيير نشاط قطعة الأرض من زراعي إلي سكني ؛
وعلي الطلب المقدم من السيدة/ نادية بدوي علي بدوي الوارد برقم (49719) بتاريخ 7/ 5/ 2020 بشأن مراجعة المخطط الخاص بقطعة الأرض رقم (3 أ) بالحوض رقم (19) بالحزام الأخضر بالمدينة ؛
وعلي الطلب المقدم من وكيل المخصص لها الوارد برقم (417241) بتاريخ 2/ 9/ 2020 مالكة قطعة الأرض محل القرار مرفقًا به اللوحات النهائية للمخطط المقدم علي قطعة الأرض المخصصة لها وذلك لاستخراج القرار الوزاري باعتماد المخطط العام للمشروع ؛
وعلي كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم (418386) بتاريخ 15/ 9/ 2020 مرفقًا به لوحات المشروع بعد التدقيق والتوقيع والإفادة بكامل موقف المشروع ؛
وعلي البرنامج الزمني التنفيذي للمشروع المعتمد من الهيئة ؛
وعلي ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 7/ 10/ 2020 نظير المراجعة الفنية واستصدار قرار وزاري باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع ؛
وعلي البرنامج الزمني للمشروع المعتمد من الهيئة بتاريخ 8/ 12/ 2020 ؛
وعلي التعهدين المقدمين من وكيل المخصص لها قطعة الأرض بالموافقة علي استمرار التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أکتوبر وفقًا للطلب المقدم منه في تاريخ سابق علي صدور حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 21/ 1/ 2020 في الدعاوي أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق , 64434 لسنة 71 ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكني والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينها وبين جهاز المدينة وعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزاري الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلي الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيدة/ نادية بدوي علي بدوي باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3 أ) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (19) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة نشاط سكني بمقابل عيني ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ???? ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة ???? ؛
وعلي مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 10/ 12/ 2020 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض ؛
قـــــــرر :

الاشتراطات العامة

1- يبلغ أقصي ارتفاع للمباني ( أرضي + أول ) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات (مواقف انتظار سيارات) .
2- تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد علي (15?) بحد أقصي من مساحة أرض المشروع .
4- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود .
5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمباني السكنية : هي الملحقات التي بنيت أعلي سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها علي أن لا تزيد في مجموعها علي (25?) من المساحة المبنية بالدور الأرضي ، ووفقًا لاشتراطات الهيئة .
6- تتولي السيدة/ نادية بدوي علي ، علي نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
7- يتولي المالك علي نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8- يتولي المالك علي نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9- يتولي المالك بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10- يتولي المالك اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
11- يتولي المالك علي نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (6، 7، 8) .
12- يلتزم المالك بالبرنامج الزمني المقدم منه والمعتمد من الهيئة لتنفيذ مكونات المشروع .
13- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان بواقع سيارة / وحدة سكنية وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات .
14- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019
طرف أول
( إمضـــــاء )
طرف ثانٍ المفوض عن المالك
السيدة/ هدي بدوي بدوي

الشروط المرفقة

الشروط المرفقة بالقرار الوزاري المرفق باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3 أ) بمساحة 10500م2 بما يعادل 2.5 فدان الواقعة بالحوض رقم (19) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيدة/ نادية بدوي علي لإقامة نشاط سكني بنظام السداد العيني ، وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة والعميل بتاريخ 26/ 11/ 2019
مساحة المشروع :
إجمالي مساحة المشروع 10500م2 أي ما يعادل 2.5 فدان .
مكونات المشروع :
1- الأراضي المخصصة للاستعمال السكني بمساحة 4988م2 أي ما يعادل 1.1876 فدان وتمثل نسبة (47.5?) من إجمالي مساحة أرض المشروع ، بإجمالي مساحة مبنية بالدور الأرضي (F.P) 1525.9م2 بما يعادل 0.363 فدان وتمثل نسبة (14.53?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
2- الأراضي المخصصة للبوابات وغرف الأمن (FP) بمساحة 18م2 أي ما يعادل 0.00428 فدان وتمثل نسبة (0.171?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
3- الأراضي المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 1804م2 أي ما يعادل 0.42938 فدان وتمثل نسبة (17.174?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
4- الأراضي المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 1055م2 أي ما يعادل 0.25112 فدان وتمثل نسبة (10.044?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
5- الأراضي المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 2635م2 أي ما يعادل 0.62762 فدان وتمثل نسبة (25.111?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
المساحة المخصصة للإسكان : الأراضي المخصصة للاستعمال السكني بمساحة 4988م2 أي ما يعادل 1.1876 فدان وتمثل نسبة (47.5?) من إجمالي مساحة أرض المشروع ، بإجمالي مساحة مبنية بالدور الأرضي (F.P) 1525.9م2 بما يعادل 0.363 فدان وتمثل نسبة (14.53?) من إجمالي مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول قطع الأراضي التالي :
رقم القطعة مساحة القطعة (م2) مساحة الدور الأرضي النسبة البنائية لقطعة الأرض النموذج عدد الوحدات الارتفاع
1 1739.5 370.38 21.29? فيلا منفصلة 1 أرضي فقط
2 420.5 161.5 38.40? فيلا منفصلة 1 أرضي + أول
3 420.5 161.5 38.40? فيلا منفصلة 1 أرضي + أول
4 420.5 161.5 38.40? فيلا منفصلة 1 أرضي + أول
5 394 144 36.54? فيلا منفصلة 1 أرضي + أول
6 462.2 141.66 30.65? فيلا منفصلة 1 أرضي + أول
7 400 138.92 34.73? فيلا منفصلة 1 أرضي + أول
8 365.4 123.22 33.62? فيلا منفصلة 1 أرضي + أول
9 365.4 123.22 33.62? فيلا منفصلة 1 أرضي + أول
الإجمالي 4988 1525.9 9
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضي الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
( أ ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها علي مستوي المشروع بالكامل علي (15?) من إجمالي مساحة المشروع (إسكان) .
(ب) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضي + أول) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة .
(ج) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (25? من المسطح المبني بالدور الأرضي) بما لا يشكل في مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة .
(د) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكني (قطع أراضي) علي 250م مقيسة من محور البلوك وفي حالة زيادة طول البلوك علي 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد علي 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
(ه) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدني .
(و) الردود داخل قطعة الأراضي السكنية : 4م أمامي - 3م جانبي - 6م خلفي .
(ز) يسمح بإقامة دور بدروم بالمباني السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها (جراجات انتظار سيارات) .
(ح) يتم ترك ردود 6م كحد أدني من الحدود الخارجية والمباني داخل المواقع المطلة علي الطرق المحيطة أو حدود الجار .
(ط) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بواقع مكان سيارة / وحدة سكنية (كحد أدني) وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات .
(ي) يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة علي 9م2 وبارتفاع أرضي فقط وعلي أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15?) .
(ك) الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدان - والكثافة السكنية المحققة 16 شخصًا / فدان .
جدول المساحات المبنية للدور الأرضي علي مستوي المشروع :
البيــان المساحة المبنية بالمتر المربع النسبة المئوية من إجمالي أرض المشروع
الإسكان F.P 1525.9 14.53?
البوابات وغرف الأمن F.P 18 0.17?
الإجمالي 1543.9 14.7?
المفوض عن المالك
السيدة/ هدي بدوي علي

مادة رقم 1

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3 أ) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 (عشرة آلاف وخمسمائة متر مربع) الواقعة بالحوض رقم (19) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيدة/ نادية بدوي علي بدوي لإقامة مشروع سكني بمقابل عيني ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة علي الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 26/ 11/ 2019 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2

تلتزم المخصص لها بالتعهد الموقع منها باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منها في تاريخ سابق علي صدور حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 21/ 1/ 2020 في الدعاوي أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكني والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة .

مادة رقم 3

تلتزم المخصص لها بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن .

مادة رقم 4

تلتزم المخصص لها بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصي وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 5

تلتزم المخصص لها بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ .

مادة رقم 6

تلتزم المخصص لها بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .

مادة رقم 7

تلتزم المخصص لها بتنفيذ المشروع علي المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية (مصدر مياه إنشائي - طريق ممهد) وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغي هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 8

تلتزم المخصص لها بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات .

مادة رقم 9

تلتزم المخصص لها باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية علي النحو المعمول به بالهيئة .

مادة رقم 10

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلي جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار