ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1977 بشأن السجل الصناعى ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ؛
وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم (18) المؤرخ فى 9 يناير 2021 ؛
قـــــــــرر :
مادة رقم 1
شطب شهادة السجل الصناعى رقم 43182 لسنة 2017 الصادرة لصالح شركة الحسينى تريد (ELHUSSEINY TRADE) ومقرها (مصنع مؤجر بملك فاطمة محمود أحمد - مقام على القطعة رقم 292 - المنطقة الصناعية - مخازن الشباب - مدينة 6 أكتوبر - الجيزة) وذلك لإلغاء أحد المستندات الملتزمة قانونًا بحيازتها والواردة فى المادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 بشأن السجل الصناعى رخصة التشغيل رقم (0122018123000003) .
مادة رقم 2
على الهيئة العامة للتنمية الصناعية إخطار الممثل القانونى للشركة المذكورة بقرار الشطب من السجل الصناعى .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر فى 23/ 2/ 2021
وزير التجارة والصناعة
نيفين جـامع