ديباجة
وزيـر الداخـليـة
بعد الاطلاع علي قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ؛
وعلي قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلي القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة ؛
وعلي اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصــادرة بقرار رئيــس الجمـهــورية رقم 809 لسنة 1975 ؛
وعلي اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 ؛
وبعد أخذ رأي المجلس الأعلي للشرطة ومجلس إدارة الأكاديمية ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
يُستبدل بالجداول أرقام (1، 2، 3) المرافقة للائحة الداخليــة لأكــاديمية الشــرطة المشار إليها ، والخاصة ببيان المواد الشرطية (النظرية - العملية) المقررة علي طلبة كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين ، والمواد الدراسية للدبلومات التي تدرس بكليات الدراسات العليا ؛ الجداول المرافقة لهذا القرار .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُلغي ما يخالفه ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرًا في 2021/3/17
وزيـر الداخليـة
محمـود توفيـق
جـدول رقـم ( 2 )
بيان الدراسات الشرطية لطلاب قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة (مقرراتها ، عدد ساعاتها - نظم امتحاناتها)
أولاً - التخصصات الجامعية المختلفة :
1 - الدراسات الشرطية النظرية ، ويكون الامتحان بها تحريريًا :
1 - يتم تدريس مادة أسس وإدارة مستشفيات الشرطة والقومسيون الطبي بواقع ساعتين لطلبة قسم الضباط المتخصصين (الدفعة الاستثنائية) بدلاً من مادة أسس ومبادئ إدارة الشرطة .
2 - يتم امتحان كل مادة تحريريًا وشفويًا وتكون الدرجة العظمي لكل مادة (40 درجة) حيث يخصص للتحريري (20 درجة) والشفوي (20 درجة) .
2 - المواد الشرطية العملية ، ويكون الامتحان فيها علي النحو التالي :
ثانيـًا - خريجو كليات الحقوق :
1 - السنة الدراسية الأولي
1 - الدراسات الشرطية النظرية ، ويكون الامتحان بها تحريريًا :
2 - المواد الشرطية العملية ، ويكون الامتحان فيها علي النحو التالي :
3 - السلوك والمواظبة :
3 - السنة الدراسية الثانية
1 - الدراسات الشرطية النظرية ، ويكون الامتحان بها تحريريًا :
2 - المواد الشرطية العملية والتطبيقية ، ويكون الامتحان فيها علي النحو التالي :
3 - السلوك والمواظبة :
جـدول رقـم ( 3 )
بيان بالمواد الدراسية للدبلومات التي تدرس بكلية الدراسات العليا
أولاً - دبلوم إدارة الشرطة :
ثانيـًا - دبلوم العلوم الجنائية :
ثالثـًا - دبلوم الأمن العام :
رابعـًا - دبلوم إدارة الأزمات والكوارث :
خامسـًا - دبلوم تنمية الموارد البشرية في الشرطة :
سادسـًا - دبلوم مكافحة الجرائم المعلوماتية :
سابعـًا - دبلوم مكافحة التطرف والإرهاب :
ثامنـًا - دبلوم الإعلام الأمني :
تاسعـًا - دبلوم حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي :
عاشـرًا - دبلوم حفظ السلم وتسوية المنازعات الدولية :
جـدول رقـم ( 1 )
بيان الدراسات الشرطية بكلية الشرطة (مقرراتها ، عدد ساعاتها - نظم امتحاناتها)
أولاً - الفـرقة الأولي :
1 - الدراسات الشرطية النظرية ، ويكون الامتحان بها تحريريًا :
2 - المواد الشرطية التطبيقية ، ويكون الامتحان فيها علي النحو التالي :
3 - المواد الشرطية العملية ، ويكون الامتحان فيها علي النحو التالي :
4 - السلوك والمواظبة :
ثانيـًا - الفـرقة الثـانية :
1 - الدراسات الشرطية النظرية ، ويكون الامتحان بها تحريريًا :
2 - المواد الشرطية التطبيقية ، ويكون الامتحان فيها علي النحو التالي :
3 - المواد الشرطية العملية ، ويكون الامتحان فيها علي النحو التالي :
4 - السلوك والمواظبة :
ثالثـًا - الفـرقة الثـالثة :
1 - الدراسات الشرطية النظرية ، ويكون الامتحان بها تحريريًا :
2 - المواد الشرطية التطبيقية ، ويكون الامتحان فيها علي النحو التالي :
3 - المواد الشرطية العملية ، ويكون الامتحان فيها علي النحو التالي :
4 - السلوك والمواظبة :
رابعـًا - الفـرقة الرابعـة :
1 - الدراسات الشرطية النظرية ، ويكون الامتحان بها تحريريًا :
2 - المواد الشرطية التطبيقية ، ويكون الامتحان فيها علي النحو التالي :
3 - المواد الشرطية العملية ، ويكون الامتحان فيها علي النحو التالي :
4 - السلوك والمواظبة :