ديباجة
رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات بتاريخ 12/ 1/ 2021 بشأن قيد مؤسسة الصالون البحرى المصرى ؛
وبناءً على ما عرضه السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات بشأن ما هو موضح فيما بعد ؛
قـــــــــــرر :
ملخـص القيد
ميدان عمل المؤسسة :
1- الخدمات الثقافية والعلمية والتعليمية .
2- الخدمات الاجتماعية .
3- التنمية الاقتصادية .
4- الصداقة بين الشعوب .
نطاق عمل المؤسسة : جمهورية مصر العربية .
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (خمسة عشر) عضوًا وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى .
السنة المالية : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يوليو حتى نهاية يونيو من كل عام .
حل المؤسسة وأيلولة أموالها : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للمؤسسة (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) .
مادة رقم 1
قيد مؤسسة الصالون البحرى المصرى طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات برقم (969) بتاريخ 12/ 1/ 2021
مادة رقم 2
تلتزم المؤسسة بتوفيق أوضاعها بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019
مادة رقم 3
تلتزم المؤسسة بنشر قيد ملخص النظام الأساسى لها بجريدة الوقائع المصرية ، وبالموقع الإلكترونى الخاص بها إن تيسر .
رئيس الإدارة المركزية
( إمضــــــاء )