ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمى ؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف المخلفات السائلة ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1488 لسنة 2020 ؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (53) المؤرخ فى 6/ 1/ 2021 ؛
قـــــــرر :

مادة رقم 1

تلغى صفة مأمورى الضبط القضائى الممنوحة للسيد/ إبراهيم عبد العاطى جاب الله - مدير عام الأمن وعضو لجنة السرقات والتعديات بالمركز الرئيسى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة - دمنهور ، بالقرار رقم 1488 لسنة 2020

مادة رقم 2

يخول السادة العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة الآتية أسماؤهم - بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى ، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه ، والقانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف المخلفات السائلة وهم :
م الاســـــم الوظيفـــة
1 العميد/ هشام أحمد مصطفى أبو شقة مدير عام الأمن ورئيس لجنة المخالفات بالمركز الرئيسى بالشركة بدمنهور
2 مهندس/ محمد محمد محمود أبو سعيد مدير عام الفرع (مياه) وعضو لجنة المخالفات بالمركز الرئيسى بالشركة بدمنهور
3 مهندس/ ناصر عبد السلام إسماعيل غلو مدير عام محطات (مياه) وعضو لجنة المخالفات بالمركز الرئيسى بالشركة بدمنهور
4 الأستاذ/ جاب الله عبد الوكيل جاب الله النوام إخصائى أمن وعضو لجنة المخالفات بالمركز الرئيسى بالشركة بدمنهور
5 الأستاذ/ إسماعيل مصطفى محمد خليل إخصائى أمن وعضو لجنة المخالفات بالمركز الرئيسى بالشركة بدمنهور
6 الأستاذ/ عبد الله إبراهيم محمد الشيخ مدير إدارة القضايا بالإدارة العامة للشئون القانونية وعضو لجنة المخالفات بالمركز الرئيسى بالشركة
7 الأستاذ/ إيهاب يس محمد راضى محامٍ بإدارة القضايا بالإدارة العامة للشئون القانونية وعضو لجنة المخالفات بالمركز الرئيسى بالشركة
8 المهندس/ شريف خليفة حسن على مدير محطة معالجة صرف صحى كفر الدوار وعضو لجنة المخالفات بكفر الدوار
9 الأستاذ/ ياسر عبده الصاوى هلال مدير مركز صيانة شبكات صرف صحى إدكو وعضو لجنة المخالفات بإدكو
10 الأستاذ/ فتحى عبد اللطيف محمد القاضى مدير مركز صيانة شبكات صرف صحى المحمودية وعضو لجنة المخالفات بالمحمودية
11 الأستاذ/ أشرف زكى عبد الحليم معتوق مدير مركز صيانة شبكات صرف صحى كفر الدوار وعضو لجنة المخالفات بكفر الدوار

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر فى 13/ 1/ 2021
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان