ديباجة
رئيس قطاع الأمن العام
بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة وذخائرها وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزارى الصادر فى 13/9/1955 الخاص بتحديد الميادين والشوارع والطرقات المصرح وغير المصرح بها بمنح الترخيص للاتجار فى الأسلحة وذخائرها ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 7171 لسنة 1993 بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام فى سلطة تحديد تلك الشوارع سالفة الذكر ؛
قـــــرر :
مادة رقم 1
يعدل الجدول الملحق بالقرار الوزارى الصادر فى 13 سبتمبر سنة 1955 بالنسبة للجزء الخاص بمحافظة الإسكندرية - بإضافة شارع إدمون فريمون - سموحة دائرة قسم سيدى جابر ، إلى الشوارع المصرح فيها بمنح تراخيص بالاتجار فى الأسلحة وذخائرها .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويُعمل به من تاريخ نشره .
صدر فى 21/2/2021
مساعد الوزير لقطاع الأمن العام
لواء/ علاء الدين سليم