ديباجة
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2136 لسنة 2018 ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير الموارد المـائية والري ؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المسار الخاص بنقل (5 ملايين م3/ يوم) من مياه مصرف بحر البقر إلي شرق قناة السويس - محافظة بورسعيد ، علي مساحة (338 فـدانًا ، 18 قيراطـًا) .
مادة رقم 2
يُستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي والعقارات اللازمة لتنفـيذ المشروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 رجب سنة 1442 هـ
( الموافق 18 فبراير سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفي كمال مدبولي
مـذكــرة إيضــاحيـة
وزارة الموارد المـائية والري
مـذكــرة إيضــاحيـة بخصوص مشروع نقل (5 ملايين م3/ يوم) من مياه مصرف بحر البقر إلي سيناء الهـدف مـن المشـروع : إنشاء المسار الخاص بنقل (5 ملايين م3/ يوم) من مياه مصرف بحر البقر إلي شرق قناة السويس - محافظة بورسعيد .
وفي ضوء الزيادة السكانية المتوالية التي تتطلب زيادة الرقعة الزراعية لتلبية الاحتياجات مع ثبات حصة مصر من مياه النيل فالأمر يتطلب دراسة ري الأراضي المطلوب استصلاحها ببديل عن مياه النيل لتوفير مياه لري المساحات المطلوب استصلاحها بخلط مياه الري بمياه الصرف الزراعي بعد معالجتها (الخلط الوسيط) .
ولتعظيم الاستفادة من الموارد المـائية المتاحة ولعمل تنمية شاملة بسيناء وبدلاً من الصرف علي بحيرة المنزلة فقد تم تكليف أحد المكاتب الاستشارية (خطيب وعلمي) بالاشـتراك مع الجهات المعنيــة لإعـداد الدراســة المتكــاملة لتحــويل (5 ملايين م3/ يوم) من مياه مصرف بحر البقر بعد معالجتها إلي سيناء عن طريق سحارة ترعة السلام .
مصرف بحر البقر (المغذي للمشروع) : طول المصرف = (106.500) كم .
التصرف التصميمي = (15 مليون) م3/ يوم . متوسط التصرف الفعلي (الحالي) يتراوح من (5.00 إلي 7.00 ملايين) م3/ يوم .
الزمام المخدوم من المصرف = (888612) فدانًا .
يبدأ المصرف من قرية صفط الحنة بمحافظة الشرقية جنوبًا ثم يتجه شمالاً مخترقًا مركزي فاقوس والحسينية بمحــافظة الشرقية وصـــولاً إلي المصــب علي بحيرة المنزلة بمحـافظة بورسـعيد .
مكونات المشروع :
1 - توسيع وتعميق مسافة 6 كم من مصرف أم الريش الرئيسي .
2 - إنشاء مصرف جديد بحر البقر بطول 12 كم .
3 - إنشاء عدد (5) كباري خوازيق .
4 - إنشاء عدد (6) سحارات خوازيق .
5 - إنشاء عدد (2) محطة رفع تحت إشراف الميكانيكا والكهرباء .
6 - إنشاء عدد (2) بربخ .
7 - إنشاء عدد (3) قناطر .
8 - عمل منظومة نقل المياه إلي سحارة السلام (شرق وغرب القناة) .
موقف تنفيذ الأعمال : تم تنفيذ الأعمال بالمشروع بنسبة (35%) .
موقف تنفيذ أعمال نزع الملكية : صدر قرار المنفعة العامة للمشروع بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2136 لسنة 2018 قامت هيئة المساحة بإجراءات تنفيذ قرار المنفعة العامة من حصر للملاك الظاهرين وقامت بتثمين الأراضي والعقارات المنزوع ملكيتها بجملة المقايسة 120254913 جنيهًا (فقط وقدره مائة وعشرون مليونًا ومائتين وأربعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وثلاثة عشر جنيهًا لا غير) وتم سداد مبلغ 80000000 جنيه (فقط وقدره ثمانون مليون جنيه لا غير) والمطلوب سداده مبلغ 40254913 جنيهًا (فقط وقدره أربعون مليون جنيه ومائتين وأربعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وثلاثة عشر جنيهًا لا غير) ، وذلك حسب كتاب السيد المهندس مدير عام مديرية المساحة بالإسماعيلية رقم (896) بتاريخ 2020/ 9/ 15 نظرًا لعدم تمكن هيئة المساحة من إجراءات العرض والنشر وصرف تعويضات المشروع لأصحاب الأراضي قبل مرور سنتين علي صدور القرار طبقًا للقانون الذي حال إيداع نماذج المشروع بمكتب الشهر العقاري .
وحيث إن المـادة (12) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2018 تنص علي : (إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المـادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها) .
وفي ضوء ما تقدم : فإن الأمر يستلزم العرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار منفعة عامة للمشروع تجديدًا للقرار السابق صدوره للمشروع برقم 2136 لسنة 2018
وزير الموارد المـائية والري
د/ محمـد عبد العـاطي