ديباجة


وزيـر المــالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخـل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولائحتـه التنفـيذية؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛
وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ؛
وعلى مذكرة رئيس مصلحة الضرائب المصرية ؛ ولصالح العمل ومقتضياته ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1

إنشاء مكتب ضرائب الاستثمار والشركات والقيمة المضافة بفرع مركز خدمات المستثمرين بمحافظة الوادى الجديد التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

مادة رقم 2

يعمـل المكـتب المشـار إليه بالمـادة الأولى لخــدمة المستثمرين بمحــافظة الـوادى الجـديد ويكون الإشراف الإدارى لمنطقة ضرائب وسط الصعيد (قيمة مضافة) .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 2021/3/28
وزيـر المـالية
د. محمـد معيـط