ديباجة

وزيـر المــالية
بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ؛
وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 وتعـــديلاته بفــرض رســــم تنميـــة المـــوارد المــالية للـدولـة ؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية ؛
وعلى القانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفــوائد وما يمــاثلها من الجزاءات المـالية غير الجنــائية وبتجـــديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 ؛
وعلى قرار وزير المـالية رقم 389 لسنة 2016 بتشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الضريبية وتعديلاته ؛
ولصالح العمل ومقتضياته ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1

يضم السيد/ التهامى شعبان التهامى - عضوًا من مصلحة الضرائب المصرية للجنة إنهاء المنازعات الضريبية الثالثة (قيمة مضافة) بدلاً من السيد/ ممدوح حسن الصواف .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 2021/ 3/ 8
وزيـر المـالية
د. محمـد معيـط