ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ???? بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم (361) بتاريخ 21 /6 /2020 بشأن إعادة قطع الأراضى المبينة بناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.5 فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (536) بتاريخ 19 /7 /2020 بشأن اعتماد الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواجب التعامل بها داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة ???? وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ???? ولائحته التنفيذية ؛
وعلى كتاب رئيس لجنة البت فى طلبات تخصيص الأراضى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (1464) بتاريخ 27 /4 /2017 والمتضمن أن لجنة البت قد قامت بالبت فى عدة طلبات ومن بينها الطلب المقدم من الشركة المذكورة وقد قررت اللجنة بموجب محضرها المعتمد من السلطة المختصة الموافقة على التصرف بنظام البيع لشركة ركين إيجيبت للاستثمار العقارى "ركين" شركة مساهمة مصرية لقطعة الأرض رقم بدون بمساحة 78596.5م2 بقرية سيدى عبد الرحمن - مركز العلمين - محافظة مطروح لإقامة مشروع سياحى بمبلغ 605ج /م2 بغرض إقامة مشروع سياحى طبقًا للشروط والضوابط الفنية والمالية المعمول بها لدى محافظة مطروح "جهة الولاية " وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 معدلاً بالقانون رقم 17 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية مع التزم الشركة باستيفاء كافة الموافقات والتراخيص لإقامة المشروع ؛
وعلى كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم (62349 /14) بتاريخ 19 /10 /2019 إلى السيد اللواء محافظ مطروح متضمنًا موافقة وزارة الدفاع على قيام شركة بالم هيلز باستغلال مساحة 18 فدانًا امتداد لقرية هايسندا وايت (راکين إيجيبت للاستثمار العقاري) بذات ضوابط وشروط موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة الصادرة بالكتاب رقم (13099 /د) بتاريخ 26 /5 /2014 ؛
وعلى كتاب السيد اللواء م. مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني بتاريخ 10 /7 /2019 إلى محافظ مطروح والمتضمن قيام الشركة بالسداد وطلب التوجيه باستخراج التراخيص اللازمة لاستكمال مشروعاتها القائمة على قطع الأراضى المذكورة كامتدادات لمشروعاتها القائمة والمنتهى إلى طلب التنبيه باتخاذ اللازم تحقيقًا لمصداقية الدولة ؛
وعلى موافقة السيد اللواء محافظ مطروح على المذكرة المعروضة على سيادته بتاريخ 23 /4 /2020 بشأن تقرير أعمال اللجنة المشكلة لمعاينة قطعة الأرض المقدم عنها طلب من شركة ركين إيجيبت للاستثمار العقارى بمركز العلمين على تحرير العقد عن قطعتى الأرض (أ ، ب) وإرجاء تحرير العقد التكميلى عن قطعة الأرض (ج) محل المشهر رقم 266 لسنة 1996 لحين الفصل فى الدعوى رقم 534 لسنة 2019 ؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بتاريخ 21 /7 /2020 لقطاع التخطيط والمشروعات بشأن الضوابط والاشتراطات الخاصة بالأنشطة داخل نطاق (دوائر) الأمان النووى لمحطة الضبعة النووية وذلك طبقًا لرؤية هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وفق الممارسات والخبرات الدولية فى تنفيذ مشروعات القوى النووية ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (49743) بتاريخ 15 /10 /2020 لقطاع الشئون العقارية والتجارية متضمنًا فى ضوء كتاب رئاسة الجمهورية الصادر لمحافظة مطروح المؤرخ 10 /7 /2019 بشأن موقف الشركة لسرعة استكمال الإجراءات تحقيقًا لمصداقية الدولة وكذا خطاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع بذات الشأن والمنتهى إلى التنبيه باللازم نحو استكمال الإجراءات المقررة والمطلوبة للتعاقد مع الشركة المشار إليها على أن يطبق هذا المبدأ على كافة الحالات المثيلة وذلك حرصًا على مصداقية الدولة فى التعاملات ودرءًا لدخول الهيئة فى أى نزاع مع السادة المستثمرين وبما يحفظ ويضمن تحصيل كافة المستحقات المالية للهيئة كما يقترح إضافة بند فى التعاقد المزمع إبرامه بأن تكون الأسعار والمستحقات المالية على الشركة تقديرية لحين حسم كافة أعمال التسعير وذلك وفقًا للقوانين المنظمة لذلك ؛
وعلى عقد البيع المبرم بتاريخ 8 /11 /2020 بين الهيئة وشركة ركين إيجيبت للاستثمار العقارى (ش. م. م) لبيع قطعة أرض بمساحة 78596.5م2 بقرية سيدى عبد الرحمن - مركز العلمين التابعة لولاية جهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى لإقامة مشروع سياحى ؛
وعلى كتاب السيد اللواء مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني رقم (966 /خ) بتاريخ 12 /11 /2020 متضمنًا أن الحد الأقصى المسموح بتواجده بما يسمح بسرعة إخلاؤه فى الحالات الطارئة هى :
عدد (61261) نسمة داخل قطر الـ 10 کم .
عدد (627313) نسمة داخل منطقة الرقابة الإشعاعية نصف قطرها ?? کم ؛
وعلى كتاب شركة ركين إيجيبت للاستثمار العقارى (ش.م.م) رقم (423851) بتاريخ 23 /11 /2020 مرفقًا به عدد (7) لوحات لمخطط أرض المشروع ؛
وعلى كتاب قطاع المشروعات رقم (57438) بتاريخ 25 /11 /2020 بشأن مقترح الاستغلال وتوزيع السكان داخل منطقة 32 كم ؛
وعلى کتاب شركة ركين إيجيبت للاستثمار العقارى (ش.م.م) رقم (424536) بتاريخ 1 /12 /2020 مرفقًا به التالى :
ما يفيد سداد المصاريف الإدارية نظير استصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم وفقًا للقيمة الواردة بالتعاقد لحين نهو أعمال التسعير الواردة بالتعاقد .
تعهد يفيد أن منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حال التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة . تفويض للمراجعة الفنية لمخطط المشروع .
تفويض لمن سيقوم بالتوقيع على الشروط المرفقة بالقرار الوزارى ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة ركين إيجيبت للاستثمار العقارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة (ش.م.م) بمساحة 78596.5م2 بقرية سيدى عبد الرحمن - مركز العلمين التابعة لولاية جهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى لإقامة مشروع سياحى ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 536 لسنة 2020 ؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 1 /12 /2020 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (59605) بتاريخ 6 /12 /2020 المتضمن الموقف المالى والعقارى للمشروع وأن نسبة المنشآت السياحية والعقارية للمشروع لا تقل عن (50?) من إجمالى عدد الوحدات ؛
قـــــــرر :

مادة رقم 1

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 78596.5م2 (ثمانية وسبعون ألفًا وخمسمائة وستة وتسعون مترًا مربعًا و50 /100 من المتر المربع) المخصصة لشركة ركين إيجيبت للاستثمار العقارى (ش.م.م) بقرية سيدى عبد الرحمن - مركز العلمين التابعة لولاية جهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى لإقامة مشروع سياحى ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 8 /11 /2020 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2

تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .

مادة رقم 3

تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة .

مادة رقم 4

تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 5

فى حال صدور الحكم فى غير صالح الشركة فى الدعوى رقم 534 لسنة 2019 عن قطعة الأرض رقم (ج) محل المشهر رقم 266 لسنة 1996 يلغى القرار الوزارى ويعتبر کأن لم يكن .

مادة رقم 6

تلتزم الشركة بسداد قيمة مقابل التحسين وفقًا للتقدير الذى يصدر من اللجنة المختصة بالهيئة .

مادة رقم 7

تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .

مادة رقم 8

تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .

مادة رقم 9

تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة وخلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 10

تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات .

مادة رقم 11

تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا .

مادة رقم 12

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس / عاصم عبد الحميد الجزار

الشروط المرفقة

الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة لشركة ركين إيجيبت للاستثمار العقارى (ش.م.م)
بمساحة 78596.5م2 بقرية سيدى عبد الرحمن - مركز العلمين - محافظة مطروح لإقامة مشروع سياحى
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 78596.5م2 .
مكونات المشروع :
1- إجمالى المساحة المخصصة للاستعمال السكنى 36660.18م2 وتمثل نسبة (46.64?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- إجمالى المساحة المخصصة للخدمات 6820م2 وتمثل نسبة (8.68?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- إجمالى المساحة المخصصة للطرق 21229.08م2 وتمثل نسبة (27.01?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- إجمالى المساحة المخصصة للمناطق الخضراء 13887.24م2 وتمثل نسبة (17.67?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- أولاً - الأراضى المخصصة للإسكان : إجمالى المساحة المخصصة للاستعمال السكنى 36660.18م2 وتمثل نسبة (46.64?) من إجمالى مساحة أرض المشروع . جدول قطع الأراضى رقم القطعة مساحة قطعة الأرض النموذج مساحة الدور الأرضى F.P مساحة الدور الأول مساحة الدور الثانى إجمالى مسطح الأدوار عدد الوحدات فى المبنى 197 646.13
Type 4 (villa) 164.00 132.00 0.00 296.00 1 198 645.94 Type 4 (villa) 164.00 132.00 0.00 296.00 1 199 646.13 Type 4 (villa) 164.00 132.00 0.00 296.00 1 200 646.03 Type 4 (villa) 164.00 132.00 0.00 296.00 1 203 639.2 Type 4 (villa) 164.00 132.00 0.00 296.00 1 204 641.1 Type 4 (villa) 164.00 132.00 0.00 296.00 1 205 644.6 Type 4 (villa) 164.00 132.00 0.00 296.00 1 206 663.3 Type 4 (villa) 164.00 132.00 0.00 296.00 1 258 1040.13 senior 365.00 381.266 76.00 822.27 4 260 1063.05 senior 365.00 381.266 76.00 822.27 4 262 1057.75 senior 365.00 381.266 76.00 822.27 4 264 1057.75 senior 365.00 381.266 76.00 822.27 4 266 1105.66 senior 365.00 381.266 76.00 822.27 4 272 788.35 junior 334.00 344.00 137.25 815.25 4 274 788.35 junior 334.00 344.00 137.25 815.25 4 276 788.13 junior 334.00 344.00 137.25 815.25 4 345 1119.26 twin 373.00 362.41 41.40 776.81 2 347 1117.37 twin 373.00 362.41 41.40 776.81 2 349 1064.51 twin 373.00 362.41 41.40 776.81 2 351 1058.42 twin 373.00 362.41 41.40 776.81 2 353 595.05 half 221.25 203.61 39.00 463.86 2 354 1184.58 senior 365.00 381.266 76.00 822.27 4 356 703.91 half 221.25 203.61 39.00 463.86 2 357 1135.18 senior 365.00 381.266 76.00 822.27 4 359 665.1 half 221.25 203.61 39.00 463.86 2 360 1092.93 senior 365.00 381.266 76.00 822.27 4 362 848.36 junior 334.00 344.00 137.25 815.25 4 364 877.56 junior 334.00 344.00 137.25 815.25 4 366 877.56 junior 334.00 344.00 137.25 815.25 4 368 872.89 junior 334.00 344.00 137.25 815.25 4 370 814.56 junior 334.00 344.00 137.25 815.25 4 372 810.16 junior 334.00 344.00 137.25 815.25 4 374 803.8 junior 334.00 344.00 137.25 815.25 4 376 806.01 junior 334.00 344.00 137.25 815.25 4 378 808.53 junior 334.00 344.00 137.25 815.25 4 380 808.36 junior 334.00 344.00 137.25 815.25 4 382 816.66 junior 334.00 344.00 137.25 815.25 4 384 690.68 half 221.25 203.61 39.00 463.86 2 385 805.6 junior 334.00 344.00 137.25 815.25 4 387 846.23 junior 334.00 344.00 137.25 815.25 4 389 856.53 junior 334.00 344.00 137.25 815.25 4 391 860.81 junior 334.00 344.00 137.25 815.25 4 393 857.97 junior 334.00 344.00 137.25 815.25 4
الإجمالى 36660.18 12955.00 12906.21 3537.35 29398.56 132
الاشتراطات البنائية والتخطيطية طبقًا للقرار الوزارى رقم 536 لسنة 2020
الكثافة البنائية ونسبة الإشغال : يجب ألا تزيد نسبة أقصى إشغال للأرض على (20?) من إجمالى مساحة الموقع (نسبة مجموع مسطحات الأدوار الأرضية للمبانى إلى إجمالى مساحة موقع المشروع) .
الارتفاع وكثافة البناء : يتم التعامل باستخدام قاعدة الحجوم (معامل مسطحات الأدوار) بحيث لا يزيد هذا المعامل على (0.6) محسوبًا لكامل مساحة الموقع وفى جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أي مبنى الحد الأقصى الصادر من هيئة عمليات القوات المسلحة .
خط البناء والارتدادات : يجب ترك ردود جانبية من جانبى قطع أراضى المنتجعات بما لا يقل عن (??م) من كل جانب لا يسمح فيه بالبناء وتستغل فى إنشاء مسارات وطرق عامة تؤدى إلى الشاطئ وبالنسبة للردود الداخلية لقطعة الأرض هى (3م جانبى + 4م أمامى وخلفى) .
الاستغلال السياحى : يجب أن يشتمل المشروع على منشآت سياحية فندقية (فندق- شاليهات فندقية - شقق وغرف فندقية وما فى حكمها . إلخ) بنسبة لا تقل عن (50?) من إجمالى عدد وحدات المشروع .
الطابع المعمارى : تكون المبانى ذات طابع معمارى موحد على أن يكون التشطيب الخارجي فى مجمله باللون الأبيض الناصع - أو الأحجار المحلية ذات اللون البيج ، وجميع الأعمال الخشبية (أبواب - شبابيك - بلكونات - أسوار- حواجز خشبية - برجولات) يمكن دهانها باللون اللبنى أو الأزرق بجميع مشتقاتها ودرجاتها المختلفة كما يمكن ترك جميع الأعمال الخشبية الخارجية فى المبنى الواحد بلون الخشب الطبيعى مع دهانه بالمواد المانعة للرطوبة ثم دهانه بورنيش خاص بالأخشاب .
الأسوار : لا يزيد ارتفاع الأسوار الخارجية المحيطة بالمنتجع السياحى عن 1.8م بحيث لا يزيد ارتفاع الجزء المصمت للسور على 60 سم , بحيث يكون باقى الارتفاع من مواد يمكن الرؤية من خلالها (دعامات خارجية بينها فراغات - حديد مشغول - سياج من النباتات غير الكثيفة لا يحجب الرؤية من خلالها) أو حسب ما يترائى للمصمم بحيث تعطى الشفافية المطلوبة وإظهار مسطحات خضراء تعمل على إثراء القيمة البصرية للموقع .
شبكة الطرق والمشاة الرئيسية :
يجب ترك مسافة على الحد الجنوبى للأرض المطلة على الطريق الدولى الساحلى بعمق لا يقل عن 50م من حد الطريق (مقيسة من طبان الطريق) بما يتوافق مع اشتراطات الهيئة العامة للطرق والكبارى ، ولا يسمح بأى نوع من أنواع المبانى داخل هذا الحرم على الإطلاق ويسمح فيه بعمل طريق فرعى للخدمة وحزام أخضر يفصل الأرض عن الطريق .
يجب ألا تمتد حركة السيارات حتى الشاطئ وتتوقف على حدود المبانى المنشأة . يجب وجود مسارات واضحة للمشاة تتيح الوصول إلى الشاطئ .
أماكن انتظار السيارات : يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات لكافة الأنشطة طبقًا للكود المصرى للجراجات (سطحى أو بدروم( لكافة الأنشطة .
ثانيًا الخدمات : إجمالى المساحة المخصصة للخدمات 6820م2 وتمثل نسبة (8.68?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
جدول الخدمات الاستخدام مساحة قطعة الأرض دور البدروم الدور الأرضى الدور الأول الدور الثانى الدور الثالث ملاحظات
فندق 6630.00 1860.70 2025.50 2025.50 1936.00 1904.00
عدد الغرف 132 غرفة
غرفة الكهرباء 50.00 50.00
البوابة وغرفة الأمن 140.00 140.00
الاجمالى 6820.00 1860.70 2215.50 2025.50 1936.00 1904.00 9941.70
جدول معامل الإشغال
مسطح الأرض السكنى الفندقى والخدمات الإجمالى
معامل الإشغال 78596.5 29398.56 9941.70 39340.26 0.5
جدول النسبة البنائية (F.P) مسطح الأرض السكنى الفندقى والخدمات الإجمالى نسبة البناء 78596.5 12955.00 2215.50 15170.50 19.30?
عدد سكان المشروع 779 فردًا (إسكان + إسكان فندقي) .
الكثافة السكانية لأرض المشروع 42 فردًا / فدان .
يتم خصم عدد السكان المشار إليه من عدد السكان الوارد بكتاب السيد اللواء مهندس مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى رقم (966 /خ) بشأن الحد الأقصى للسكان المسموح بتواجده داخل دائرة الـ32 كم الخاصة بمحطة الضبعة النووية .
بالتفويض أ / عمرو إبراهيم عبد الرحمن محمد

الاشتراطات العامة

1- يجب ألا تزيد نسبة أقصى إشغال للأرض على (20%) من إجمالى مساحة الموقع (نسبة مجموع مسطحات الأدوار الأرضية للمبانى إلى إجمالى مساحة موقع المشروع) .
2- يتم التعامل باستخدام قاعدة الحجوم (معامل مسطحات الأدوار) بحيث لا يزيد هذا المعامل على (0.6) محسوبا لكامل مساحة الموقع وفى جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أي مبنى الحد الأقصى الصادر من هيئة عمليات القوات المسلحة .
3- النسبة البنائية على كامل ارض المشروع (إسكان + خدمات ) لا تزيد على (20%) .
4- لا يسمح باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة له ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة .
5- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
6- مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحده سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25%) من مسطح الدور الأرضى للمبانى السكنية ، طبقًا لما نصت عليه المادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
7- تلتزم شركة ركين إيجيبت للاستثمار العقارى (ش.م.م) بتصميم وتنفيذ وإنشاء شبكات المرافق (الصرف الصحى - مياه الشرب - محطات التحلية - كهرباء - الاتصالات - محطات المعالجة) على نفقتها الخاصة وذلك بعد اعتماد مخططات تلك الشبكات من الجهات المعنية وتحت إشراف استشارى المشروع على أن يتم التصميم والتنفيذ طبقًا لأحكام الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ وعلى مسئولية الجهة المالكة واستشارى المشروع .
8- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
9- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
10- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة والمعتمدة من جهة الاختصاص .
11- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
12- تلتزم الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (7-8-9) .
13- تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض .
14- تلتزم الشركة بالحصول على كافة الموافقات التى قد تكون مطلوبة قبل البدء فى التنفيذ (هيئة عمليات القوات المسلحة - الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء - جهاز شئون البيئة - الآثار ........ إلخ) .
15- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات لكافة عناصر المشروع طبقًا للكود المصرى للجراجات .
16- تلتزم الشركة بالتنفيذ وفقًا للبرنامج الزمنى المقدم منه والمعتمد من الهيئة .
17- تلتزم الشركة بتزويد أرض المشروع بكافة المرافق الداخلية المطلوبة مع الحصول على الموافقات المقررة بذات الخصوص ويحظر صرف المياه أو المخلفات والقمامة فى مياه البحر .
18- لا يتم احتساب حمامات السباحة ومظلات انتظار السيارات ضمن النسبة البنائية .
19- تلتزم الشركة بكافة الاشتراطات الواردة بالقرار الوزارى رقم 536 لسنة 2020
20- يتم الالتزام بأحكام قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
طرف أول ( إمضـــــــــاء )
طرف ثانٍ بالتفويض أ / عمرو إبراهيم عبد الرحمن محمد