ديباجة
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1218 لسنة 2020 بشأن سداد القسط السنوى الثانى المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى خلال السنة المـالية 2021/2020 ؛
وبناءً على ما عرضه وزيرا المـالية والتضامن الاجتماعى ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
تُعدل طريقة السداد الموضحة قرين الجزء الشهرى المستحق عن شهر فبراير 2021 والبالغ مقداره 14.164125 مليار جنيه من القسط السنوى الثانى المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الوارد بالمـادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1218 لسنة 2020 المشار إليه لتكون بموجب سند قابل للتداول يصدر على الخزانة العامة لصالح صندوق التأمين الاجتماعى بمتوسط سعر الفائدة على السندات التى تصدر بذات الآجال ، وذلك بدلاً من سداده نقدًا . وبذلك تكون وزارة المـالية قد سددت بنهاية السنة المـالية 2021/2020 القسط السنوى المستحق عليها بموجب المـادة (111) سالفة الذكر للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والبالغ مقداره 169.9695 مليار جنيه على النحو التالى :
113.3130 سداد نقدى
56.6565 سداد بسندات قابلة للتداول
169.9695 جملة
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 رجب سنة 1442 هـ
( الموافق 9 مارس سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفى كمال مدبولى