ديباجة

وزيـر العـدل
بعد الاطلاع على المـادة (18) مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى كتاب السيد الدكتور وزير المـالية رقم (1147) المؤرخ فى 2021/3/31 ؛
قـــــرر :

مادة رقم 1

يرخص لرئيس مصلحة الضرائب المصرية قبول سداد مبالغ التصالح فى الجرائم الضريبية المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بها .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 2021/4/1
وزيـر العـدل
المستشار/ عمـر مـروان