ديباجة
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ المنوفية ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 480م2 بالقطعة رقم / 24أ ، بحوض ساحل الرياح نمرة (1) ، زمام قرية كفر الغنامية - مركز الباجور - محافظة المنوفية ، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ؛
لإقامة ملعب نجيل صناعي تابع لمركز شباب كفر الغنامية عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 25 رجب سنة 1442 هـ
( الموافق 9 مارس سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفي كمال مدبولي