ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع علي القانون رقم 59 لسنة ???? في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم ??? لسنة ???? ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ?? لسنة ???? ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ???6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم ?6? لسنة ???? بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلي القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/2/2017 بالموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضي التي تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضي في ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدي إمكانية تغيير النشاط من زراعي إلي عمراني وذلك علي النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلي قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 بالموافقة علي إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين علي الأراضي الملغي تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضي بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر علي الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضي الحزام الأخضر ؛
وعلي عقد التخصيص المبرم بتاريخ 29/12/2019 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ سيد محمد رفعت أبو عبدون لقطعة الأرض رقم (24ب/1) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م? الواقعة بالحوض رقم (24) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكني بمقابل عيني ، مع الاتفاق علي تغيير نشاط قطعة الأرض من زراعي إلي سكني ؛
وعلي عقد التخصيص المبرم بتاريخ 29/12/2019 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ سيد محمد رفعت أبو عبدون لقطعة الأرض رقم (24أ/2) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م? الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكني بمقابل عيني ، مع الاتفاق علي تغيير نشاط قطعة الأرض من زراعي إلي سكني ؛
وعلي كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر برقم (4667) بتاريخ 13/2/2020 بشأن الطلب المقدم من السيد/ سيد محمد رفعت أبو عبدون مالك قطعتي الأرض رقمي (24ب/1 ، 24أ/2) بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بضم قطعتي الأرض والمرفق به موقف قطعتي الأرض ؛ وعلي الطلب المقدم من الاستشاري المفوض من السيد/ سيد محمد رفعت أبو عبدون - مالك قطعتي الأرض محل القرار الوارد برقم (412539) بتاريخ 30/6/2020 مرفقًا به بعض المستندات اللازمة لاستخراج القرار الوزاري باعتماد المخطط العام للمشروع ؛
وعلي كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (28602) بتاريخ 1/7/2020 بالموافقة من الناحية الفنية علي ضم قطعتي الأرض عاليه بالشروط الواردة بالخطاب ؛
وعلي ملحق التعاقد المبرم بتاريخ 27/9/2020 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ سيد محمد رفعت أبو عبدون بضم قطعتي الأرض رقمي (24ب/1 ، 24أ/2) بمساحة إجمالية 21000م2 بما يعادل 5 أفدنة ؛
وعلي الطلب المقدم من الاستشاري المفوض من السيد/ سيد محمد رفعت أبو عبدون - مالك قطعتي الأرض محل القرار الوارد برقم (420627) بتاريخ 14/10/2020 مرفقًا به اللوحات النهائية للمخطط المقدم علي قطعة الأرض وذلك لاستخراج القرار الوزاري باعتماد المخطط العام للمشروع وتفويض المالك للاستشاري وكذا التعهدات المقدمة من مالك قطعتي الأرض ؛
وعلي كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم (422317) بتاريخ 4/11/2020 مرفقًا به لوحات المشروع بعد التدقيق والتوقيع والإفادة بكامل موقف المشروع ؛
وعلي البرنامج الزمني للمشروع المعتمد من الهيئة بتاريخ 13/12/2020 ؛
وعلي ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 3/1/2021 نظير المراجعة الفنية واعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع ؛
وعلي التعهدين المقدمين من المخصص له قطعتي الأرض بالموافقة علي استمرار التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أکتوبر وفقًا للطلب المقدم منه في تاريخ سابق علي صدور حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 21/1/2020 في الدعاوي أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق , 64434 لسنة 71 ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكني والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة وعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزاري الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلي الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيد/ سيد محمد رفعت أبو عبدون باعتماد تخطيط وتقسيم قطعتي الأرض رقمي (24ب/1، 24أ/2) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 والواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة نشاط سكني بمقابل عيني ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ???? ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة ???? ؛
وعلي مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف علي قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 20/1/2021 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض ؛
قــرر :

الاشتراطات العامة

1- يبلغ أقصي ارتفاع للمباني ( أرضي + أول) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم .
2- يسمح بإقامة دور للبدروم يستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات (جراجات) .
3- يلتزم العميل بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
4- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد علي (15?) بحد أقصي من مساحة أرض المشروع .
5- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود .
6- مرافق الخدمات بدور السطح بالمباني السكنية : هي الملحقات التي بنيت أعلي سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها علي أن لا تزيد في مجموعها علي (25?) من المساحة المبنية بالدور الأرضي ، ووفقًا لاشتراطات الهيئة .
7- يتولي السيد/ سيد محمد رفعت أبو عبدون ، علي نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
8- يتولي المالك علي نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
9- يتولي المالك علي نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
10- يتولي المالك بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
11- يتولي المالك باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
12- يتولي المالك علي نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (7، 8، 9) .
13- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان بواقع سيارة / وحدة سكنية كحد أدني ، وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات واشتراطات الجهات المعنية .
14- يتم الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم من المالكة والمعتمد من الهيئة .
15- يتم الالتزام بأخذ موافقة جهات الاختصاص قبل البدء في التنفيذ .
16- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019
طرف أول
( إمضاء )
طرف ثانٍ الموكل عن المالك
السيد/ محمد أحمد محمد السباعي

الشروط المرفقة

الشروط المرفقة بالقرار الوزاري المرفق باعتماد تخطيط وتقسيم قطعتي الأرض رقمي (24ب/1، 24/أ/2) بمساحة إجمالية 21000م2 بما يعادل 5 أفدنة والواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ سيد محمد رفعت أبو عبدون لإقامة نشاط سكني بمقابل عيني ، وفقًا للتعاقدات المبرمة بين الهيئة وسيادته بتاريخ 29/12/2019 وملحق التعاقد المبرم بتاريخ 27/9/2020
مساحة المشروع : إجمالي مساحة المشروع 21000م2 أي ما يعادل 5 أفدنة .
مكونات المشروع :
1- الأراضي المخصصة للأراضي السكنية بمساحة 10500م2 أي ما يعادل 2.5 فدان وتمثل نسبة (50?) من إجمالي مساحة أرض المشروع ، بإجمالي مساحة مبنية بالدور الأرضي (F.P) 3141م2 بما يعادل 0.748 فدان وتمثل نسبة (14.96?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
2- المساحة المخصصة للبوابات وغرف الأمن بمساحة 9م2 أي ما يعادل 0.002 فدان وتمثل نسبة (0.04?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
3- الأراضي المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات بمساحة 5198.5م2 أي ما يعادل 1.23 فدان وتمثل نسبة (24.75?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
4- الأراضي المخصصة للمناطق المفتوحة والخضراء بمساحة 2605م2 أي ما يعادل 0.62 فدان وتمثل نسبة (12.4?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
5- الأراضي المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 2687.5م2 أي ما يعادل 0.648 فدان وتمثل نسبة (12.81?) من إجمالي مساحة أرض المشروع . المساحة المخصصة للإسكان : الأراضي المخصصة للأراضي السكنية بمساحة 10500م2 أي ما يعادل 2.5 فدان وتمثل نسبة (50?) من إجمالي مساحة أرض المشروع ، بإجمالي مساحة مبنية بالدور الأرضي (F.P) 3141م2 بما يعادل 0.748 فدان وتمثل نسبة (14.96?) من إجمالي مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول قطع الأراضي والمساحة المبينة التالي : رقم القطعة مساحة القطعة (م2) النسبة البنائية (?) مساحة الدور الأرضي F.P النموذج عدد الوحدات الارتفاع 1 381.7 25.7 98.18 منفصل 1 أرضي + أول 2 384.9 25.5 98.18 3 384.9 25.5 98.18 4 381.7 25.7 98.18 5 312.3 31.43 98.18 6 312.3 31.43 98.18 7 312.3 31.43 98.18 8 312.3 31.43 98.18 9 312.3 31.43 98.18 10 312.3 31.43 98.18 11 312.3 31.43 98.18 12 312.3 31.43 98.18 13 312.3 31.43 98.18 14 312.3 31.43 98.18 15 312.3 31.43 98.18 16 312.3 31.43 98.18 17 312.3 31.43 98.18 18 312.3 31.43 98.18 19 312.3 31.43 98.18 20 312.3 31.43 98.18 21 312.3 31.43 98.18 منفصل 1 أرضي + أول 22 312.3 31.43 98.18 23 312.3 31.43 98.18 24 312.3 31.43 98.18 25 312.3 31.43 98.18 26 312.3 31.43 98.18 27 312.3 31.43 98.18 28 312.3 31.43 98.18 29 395.4 24.8 98.18 30 340.4 28.8 98.18 31 340.4 28.8 98.18 32 395.4 24.8 98.18 الإجمالي 10500 3141 32 الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضي الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
( أ ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها علي مستوي المشروع بالكامل علي (15?) من إجمالي مساحة المشروع (إسكان) .
(ب) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضي + أول) .
(ج) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (25? من مسطح الدور الأرضي) بما لا يشكل في مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة رقم (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
(د) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكني (قطع أراضي) علي 250م مقيسة من محور البلوك وفي حالة زيادة طول البلوك علي 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد علي 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
(ه) النسبة البنائية داخل قطعة الأرض السكنية الصغيرة لا تزيد علي (40?) للفيلات المنفصلة ، (45?) للفيلات المتصلة وشبه المتصلة من إجمالي مساحة قطعة الأرض وبما لا يتجاوز في الإجمالي عن (15?) . (و) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدني .
(ز) الردود للفيلات : 4م أمامي - 3م جانبي - 6م خلفي .
(ح) يسمح بإقامة دور بدروم بالمباني السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها (انتظار سيارات) .
(ط) يتم ترك ردود 6م كحد أدني من الحدود الخارجية والمباني داخل المواقع المطلة علي الطرق المحيطة أو حدود الجار .
(ي) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بواقع مكان سيارة / وحدة سكنية (كحد أدني) وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات .
(ك) الكثافة السكانية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة بالمشروع 21 شخصًا / فدان .
(ل) يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة علي 9م2 وبارتفاع أرضي فقط وعلي أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15?) .
جدول المساحات المبنية للدور الأرضي علي مستوي المشروع : البيان المساحة المبنية بالمتر المربع النسبة المئوية من إجمالي أرض المشروع الإسكان F.P 3141 14.96? البوابات وغرف الأمن F.P 9 0.04? الإجمالــي 3150 15? الموكل عن المالك السيد/ محمد أحمد محمد السباعي

مادة رقم 1

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعتي الأرض رقمي (24ب/1، 24أ/2) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 (واحد وعشرون ألف متر مربع) والواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ سيد محمد رفعت أبو عبدون لإقامة نشاط سكني بمقابل عيني ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة علي الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقدين المبرمين بتاريخ 29/12/2019 ، وملحقهما المبرم بتاريخ 27/9/2020 ، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2

يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه في تاريخ سابق علي صدور حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 21/1/2020 في الدعاوي أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكني والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة .

مادة رقم 3

يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن .

مادة رقم 4

يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصي وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 5

يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ .

مادة رقم 6

يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .

مادة رقم 7

يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع علي المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية (مصدر مياه إنشائي - طريق ممهد) وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغي هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 8

يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات .

مادة رقم 9

يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية علي النحو المعمول به بالهيئة .

مادة رقم 10

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلي جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار