ديباجة

وزيـر النقـل
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتعديلاته ؛
وعلي القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ؛
وعلي قــانون تنظيــم التعــاقدات التي تبرمهـا الجهــات العـــامة الصــادر بالقــانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل ؛
وبناءً علي ما ارتأه مجلس الدولة ؛
وعلي ما ارتأيناه ؛
قــــــرر :

مادة رقم 4 إصدار

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
وزيـر النقـل
الفريق/ كامل عبد الهادي الوزير

مادة رقم 3 إصدار

تستمر العمليات التي تم طرحها أو التعاقد عليها بالفعل قبل تاريخ العمل باللائحة المرافقة خاضعة لأحكام القانون الذي أبرمت في ظله ولحين إتمام تنفيذ التعاقد .

مادة رقم 2 إصدار

تسري أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص باللائحة المرفقة .

مادة رقم 1 إصدار

يُعمل بأحكام اللائحة المرفقة في تنظيــم التعــاقدات التي تبرمها الهيئة القومية لسكـك حـديد مصـر .

مادة رقم 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يقصـد بالكلمات والعبارات التـالية المعني المبين قـرين كـل منهـا :
الهيئـة : الهيئة القومية لسكك حديد مصر .
الوزيـر : وزير النقل .
مجلس إدارة الهيئة : هو مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر .
السلطة المختصة : رئيس مجلس إدارة الهيئة .
بوابة التعاقدات العامة : الموقع الإلكتروني المخصص علي شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للنشر عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالتعاقدات الحكومية .
طلب إبداء الاهتمام : إجراء تتخذه الهيئة ، وتعلن عنه في العمليات التي تتطلب معرفة مسبقة للمشتغلين بنشاط معين والوقوف علي قدراتهم وخبراتهم بهدف الوصول إلي قائمة مختصرة منهم ، أو معرفه مدي اهتمامهم بالمشاركة في العملية المقترح طرحها .
التأهيل المسبق : إجراء تتخذه الهيئة ، وتعلن عنه للتأكد من توافر القدرات الفنية والإمكانيات المـالية والإدارية والبشرية وغيرها لدي الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات أو الاستشاريين للقيام بتنفــيذ أحـــد العقــود بالكفاءة المطلـوبة قبل دعوتهم لتقديم العطاءات ، وذلك وفقًا لمتطلبات ومعايير التقييم المحــددة بمستنــدات طـلـب التـأهيل المسبـق .
مقاولات الأعمال : كل ما يدخل ضمن التصنيف الصادر عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، ويعتمد من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وغيرها .
الخـدمات : ما يكون التعاقد فيها علي أساس أداء عمل ، ومنها الصيانة ، الأمن ، النظافة ، تطوير البرمجيات ، وخدمات النقل ، وإدارة المواقع الإلكترونية ومراكز الاتصالات والمؤتمرات والمعارض ومباني الهيئة وغيرها .
الدراسات الاستشارية : ما يغلب عليه الطابع الفكري ، ومنهـا الدراسات الهندسية أو المهنيـة أو الاقتصـادية أو المـالية أو الإداريـة أو القـانونية ، بمـا في ذلك مهام الإعـداد أو التصميم أو الإشراف علي التنفيذ أو التقييم أو الاستلام وغيرها .
الأعمال الفنية : ما يتسم بالإبداع الفني وفقًا للطابع الشخصي ، ومنها الرسم ، التصوير ، تأليف الكتب ، والبحوث وغيرها .
التقييم بنظام النقاط : أحد أساليب تقييم العطاءات ، يتم فيه تطبيق معايير الجودة الفنية والسعر مجتمعين عن طريق تحديد أسس وعناصر التقييم ، والوزن النسبي للجانب الفني أو الفني والمـالي للعطـاءات بحسب طبيعة العملية ، والحـد الأدني للقبــول وصولاً إلي درجات أو نسب إجمالية لكل عطاء ، بما يكفل تحديد أولوية ترتيبه .
التواطـؤ : ترتيب يتم بين طرفين أو أكثر قبل أو بعد تقديم العطاء ، لتحقيق غرض غير مشروع أو للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص ، ومبدأ حرية المنافسة بما في ذلك التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر علي تصرفات طرف آخر ، بهدف تقسيم العقود بين مقدمي العطاءات أو تثبيت أسعار العطاءات بشكل غير تنافسي .
الاحتيال : أي فعـل أو امتناع عن فعل يـؤدي إلي تضليــل الطرف الآخر بهدف الحصول علي منفعة مالية أو عينية أو أي منفعة أخري ، أو التأثير في العمليـة المطروحة ، أو لتجنب الالتزام في تنفيذ العقد .
الفسـاد : أي عرض أو عطية أو استلام أو طلب لأي شيء ذي قيمة ، أو الحث علي ارتكاب أفعال غير مناسبة ، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، للتأثير بشكل غير مشروع علي أداء طرف آخر في العملية المطروحة أو في تنفيذ العقد .
التجـزئة : تقسيم الاحتياجات المطلوبة والمحددة سلفًا بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليها في هذه اللائحة .
الإدارة الطالبة / المستفيدة : الإدارة المسئولة عن تحديد المتطلبات المرتبطة بمحل التعاقد طبقًا لمهامها أو احتياجاتها أيًا كان مستواها التنظيمي داخل الهيئة .
مستندات الطرح : كراسة الشروط والمواصفات ، طلب المعلومات ، طلب إبداء الاهتمام ، طلب التأهيل المسبق وغير ذلك مما تعده الهيئة .
الاعتماد المـالي : المبلغ المخصص لتنفيذ العمليات المطروحة والمدرج بموازنة الهيئة لتوفير احتياجاتها .
صاحب العطاء : كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم عرضًا بغرض التعاقد مع الهيئة وفقًا لأحكام هذه اللائحة .
مقدم العطاء : صاحب العطاء أو من يفوضه في تقديم عطائه للهيئة .
العطاء الفائز : العطاء الأفضل شروطـًا والأقل سعرًا أو الذي يتم ترجيحه وفقًا لنظام المحددة أسسه وعناصره والوزن النسبي بشروط الطرح والذي تم إخطار صاحبه بترسية العمليـة عليـه .
المتعاقد : صاحب العطاء الفائز الذي تم ترسية العملية عليه وقام بسداد التأمين النهائي .
العقـد : محرر يتم إبرامه بين الهيئة والمتعاقد يتضمن حقوق والتزامات كل منهما .
العملية : ما طرحته الهيئة بإحدي طرق التعاقد المنصوص عليها في هذه اللائحة .
شركات الهيئة : هي الشركات التي تتبع الهيئة مباشرة أو التي تساهم فيها شركاتها بحصـة حـاكمه .

مادة رقم 2

إدارة التعاقدات
تقسيم إداري يختص باتخاذ إجراءات التعاقد وتطبيق أحكام هذه اللائحة أيًا كان مستواه الوظيفي بالهيكل التنظيمي للهيئة ومن اختصاصاتها الآتي :
1 - التواصل مع المتعاملين والمتعاقدين مع الهيئة .
2 - توثيق كافة المكاتبات ، وإمساك السجلات ذات الصلة ، وحفظ المستندات .
3 - تسجيل المتعاملين وتحديث بياناتهم ، وتوثيقها أولاً بأول .
4 - التعامل مع بوابة التعاقدات العامة .
5 - تخطيط التعاقدات ، بمــا في ذلك إعــداد خطـــة الاحتياجات السـنوية للهيئـة وما يستجد عليها من تعديلات واحتياجات طارئة خلال العام ، وخطط التعاقدات وعمليات التعاقد .
6 - الإعلان أو الدعوة عن العمليات المزمع طرحها .
7 - التأكد من توافر الاعتمادات المالية المطلوبة للعمليات محل الطرح .
8 - إعداد وإتاحة مستندات الطرح وغيرها المنصوص عليها في هذه اللائحة .
9 - إعداد قوائم مختصرة وقوائم المؤهلين مسبقًا في الحالات التي تتطلب ذلك .
10 - استلام العطاءات وغيرها ، وحفظها والحفاظ عليها .
11 - اقتراح تشكيل اللجان المنصوص عليها في هذه اللائحة واعتمادها من السلطة المختصة والتنسيق مع رؤسائها لمعاونتهم في أداء مهام لجانهم .
12 - اقتراح أساليب تقييم العطاءات وغيرها واعتمادها من السلطة المختصة .
13 - إعداد الإخطارات وغيرها المنصوص عليها في هذه اللائحة .
14- إعداد العقود ، ومتابعة تنفيذها مع الإدارة المسئولة عن تنفيذ العقد .
15 - تقييم أداء المتعاقدين في تنفيذ تعاقداتهم أولاً بأول .
16 - إعداد التقارير المنصوص عليها في هذه اللائحة ، وغيرها من التقارير ذات الصلة التي تطلبها السلطة المختصة .
17 - التعامل مع الشكاوي بمــا في ذلك الــرد عليها ، وتقـــديم المعـلـومات ، وغيرها ذات الصلة .
18 - أية مهام أخري ذات صلة بالتعاقدات أو تكليفات مباشرة من السلطة المختصة .

مادة رقم 3

يكون التعاقد وفق أحكام هذه اللائحة في الحالات وبالطرق الآتية :
1 - يكون التعاقد علي شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد علي مقاولات الأعمال أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية بطريق المناقصة العامة أو الممارسة العامة ويجوز الاستثناء بقرار مسبب من السلطة المختصة التعاقد بإحدي الطرق الآتية :
الممارسة المحدودة .
المناقصة المحدودة .
المناقصة ذات المرحلتين .
المناقصة المحلية .
الاتفـاق المبـاشر .
2 - يكون التعاقد علي بيع أو تأجير المنقــولات أو العقارات والترخيــص بالانتفاع أو استغلال العقارات عن طــريق مزايدة علنيــة عامة أو مزايدة بالمظـــاريف المغلقــة ، ويجوز الاستثناء بقرار مسبب من السلطة المختصة التعاقد بإحدي الطرق الآتية :
المزايـدة المحـدودة .
المزايدة المحلية .
الاتفاق المباشر .
للهيئة التعاقد علي احتياجاتها باتباع أي من طـــرق التعاقد الواردة بالفقرة الأولي من هذه المـادة للوصول إلي إبرام اتفاق إطاري وفقًا لحكم مــادة (152) من هــذه اللائحة ولا يجوز بأي حال تحويل أي من طرق التعاقد المنصوص عليها في هذه المـادة إلي طريق تعـاقد آخـر .
وفي جميع الحالات يتم التعاقد في الحدود وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهـذه اللائحـة .

مادة رقم 4

التعامل مع الشكاوي
يكون لكل ذى شأن التقدم إلى إدارة التعاقدات بشكوى كتابية بخصوص أى إجراء من إجراءات التعاقد على أن يفصل فيها بمعرفة الهيئة ويكون له الحق فى التقدم بشكواه إلى مكتب شكاوى التعاقدات العمومية التابع لوزير المالية وتسرى على تعاقدات الهيئة القواعد المنظمة لعمل مكتب التعاقدات الصادر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء دون أن يخل ذلك بحق مقدم الشكوى فى اللجوء إلى القضاء .

مادة رقم 5

حماية المنافسة
تخضع طرق التعاقد والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة لمبـادئ الشفافية وحرية المنافسة ، والمساواة ، وتكافؤ الفرص .

مادة رقم 6

التعاقد المستدام
علي الهيئة مراعاة سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المعلنة من مجلس الوزراء في تعاقداتها ، ومراعاة اعتبارات الجودة والتكلفة ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام علي أساس كامل دورة حياة لما يطرح ، ويجب تضمين متطلبات التعاقد المستدام شروط ومعايير التأهيل والتقييم ومؤشرات الأداء وغيرها 0

مادة رقم 7

تخطيط الاحتياجات
يجب علي الهيئة وضع خطة باحتياجاتها السنوية بالتزامن مع تقديم مشروع موازنتها لوزارة المـالية ، تتضمن العمليات المتوقع تنفيذها خلال السنة المـالية المقبلة مع مراعاة الاحتياجات المفاجئة والمتكررة لمحاورها وقطاعاتها ويتم اعتمادها من السلطة المختصة دون غيرها .
وتنشر علي بوابة التعاقدات العامة بغرض إعلام المتعاملين معها ودون أن يرتب علي ذلك أي التزامات علي الهيئة .
وللهيئة تعديل خطة احتياجاتها في ضوء ما تم تخصيصه وإقراره لها من اعتمادات مالية واعتماد هذا التعديل من السلطة المختصة دون غيرها .
وللهيئة نشر الخطة المعدلة علي بوابة التعاقدات العامة .

مادة رقم 8

المكاتبات الرسمية
يجب أن تكون كافة المخاطبات والمراسلات المتبادلة من وإلي الهيئة والمتعاملين والمتعاقدين معها بما في ذلك الإخطارات والقرارات ، ومحاضر الجلسات ، وغيرها كتابة وبشكل يمكن الرجوع إليه لاحقًا ، علي أن تكون صادرة من الأشـخاص المخول لهم ذلك من الطرفين ، ويجــب الاحتفاظ بما يثبت تسلمهــا ، ويكون تبــادلها بالرســائل الــواردة في هـذه اللائحـة .
بمراعاة ما ورد أعلاه يتعيّن علي إدارة التعاقدات عدم التمييز بين المتعاملين والمتعاقدين مع الهيئة في اختيار وسيلة وأسلوب التواصل وإيصال المعلومات ومحتواه وتلتزم بنشر بيانات الاتصال بها علي بوابة التعاقدات العامة من عنوان وتليفون ورقم فاكس وبريد إلكتروني واسم المخول له التواصل مع المتعاملين والمتعاقدين ، وفي حالة تعديل تلك البيانات يجب إعادة نشرها بذات الوسيلة لإعلامهم بها ، كما يلتزم المتعاملون والمتعاقدون مع الهيئة بإخطار إدارة التعاقدات بأي تعديل يطرأ علي بياناتهم المسجلة لديها فور التعديل 0
وتستخدم المنظومة الإلكترونية المخصصة للتعاقد فور اكتمالها وانتظامها وذلك فيما يتم ميكنته وإتاحته من إجراءات وفقًا للدليل الإجرائي الذي يصدر به قرار من وزير المـالية .

مادة رقم 9

عدم جواز تجزئة محل العقد
لا يجوز اللجوء إلي تجزئة محل العقود التي تحكمها هذه اللائحة بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليها فيها .

مادة رقم 10

وجوب توافر الاعتمادات المالية
يجب علي الهيئة قبل البدء في اتخاذ إجـراءات الطرح التحقق من توافر الاعتمادات المـالية المخصصة لديها لتنفيذ موضوع التعاقد علي أن تتضمن مذكرة الطرح ما يفيد ذلك ويكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية .
ويجوز إبرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المـالية بشرط ألا يترتب عليها زيادة الالتزامات في إحدي السنوات التالية عما هو مقرر في السنة التي يتم فيها التعاقد إلا في الحالات المسببة والتي تعتمدها السلطة المختصة .
ويكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة في حدود التكاليف الكلية المعتمدة ، علي أن يتم الصرف في حدود الاعتمادات المـالية المقررة .
ويحظر التعاقد بقصد استنفاد الاعتمادات المـالية ، كما يحظر التعاقد في الشهر الأخير من السنة المـالية إلا في الحــالات الاســتثنائية التي تقتضيها ضــرورة العمل وبموافقة السلطة المختصة .

مادة رقم 11

المفاضلة بين قرار الشراء أو الاستئجار
علي الإدارة الطالبة للاختيار بين الشراء أو الاستئجار أن تستند في رأيها علي دراسة تحليلية تتضمن العوامل المؤثرة في رأيها بما في ذلك طبيعة محل التعاقد والغرض منه والجدوي الاقتصادية ومدة ومعدلات استخدامه واستهلاكه وتكلفة تشغيله وغيرها ، والمقارنة بين التكاليف الكلية للعقد حال الشراء أو الاستئجار والعرض علي السلطة المختصة بهذه الدراسة لتقرير ما تراه بشأنها .

مادة رقم 12

طلب المعلومات
يجوز للهيئة إصدار طلب الحصول علي المعلومات من المشتغلين بنوع النشاط المطلوب للحصول علي المعلومات أو المقترحات أو المواصفــات المستجدة في الســوق .
بما يمكنها من اتخاذ القرار المناسب لتحديد احتياجاتها بدقة أو لإعداد خطــة الاحتياجات السـنوية ولا يجوز أن يؤدي طلب المعلومات إلي الإخلال بمباديء عدم التمييز أو الشفافية أو الحد من عدد المشاركين حال الطرح وعلي الهيئة الحفاظ علي سرية المعلومات المقدمة تشكل لجنة بقرار من السلطة المختصة تضم الخبرات المطلوبة وعضو من إدارة التعاقدات بحسب طبيعة محل طلب المعلومات ولها أن تستعين برأي من تراه اللجنة من أهل الخبرة بموضوع الطلب .
ويجوز لها حال عدم توافرهم الاستعانة بمن تراه من الجهات الإدارية الأخري .
وتحدد السلطة المختصة موعد انتهاء تلك اللجنة من أعمالها .
وتشكل اللجنة بغرض استيفاء دراسة السوق أو إعداد الخطة السنوية وذلك بالإعلان بإحــدي الصحف اليومية واسعة الانتشــار أو توجيه الطلب بدعوة المشتغلين بنوع النشاط المطلوب .
وذلك بالإضافة للنشر علي بوابة التعاقدات العامة وعلي أن يتضمن الطلب البيانات التالية :
1 - اسم الجهة .
2 - رقم وتاريخ الطلب .
3 - الغرض من إصداره .
4 - الموعد والمكان المحددان لتلقي المعلومات .
5 - آخر موعد لتلقي الرد علي الطلب .
6 - الحصول علي عروض أسعار استرشادية .
7 - البيانات الفنية والمـالية والإدارية المطلوبة .
8 - أية بيانات أخري تراها الهيئة .
تتولي إدارة التعاقدات استلام وحصر ما يرد لها من ردود وتسليمها للجنة المشكلة من السلطة المختصة لدراستها ويجوز للجنة استيضاح ما تراه مع من قام بالرد علي طلب المعلومات وذلك بغرض استكمال دراستها .
ويتعين علي إدارة التعاقدات توثيق كافة ما تم اتخاذه من إجراءات وأعمال شئونها في ضوء ما تعتمده السلطة المختصة من نتائج أعمال اللجنة ولا يترتب أي حق علي إصدار طلب المعلومات لمن قام بالرد .

مادة رقم 13

طلب إبداء الاهتمام
للهيئة قبل اتخاذ إجراءات الطرح أن تقوم بإصدار طلب إبـداء الاهتمام قبل الشروع في طرح عملية معينة لمعرفة المشاركين المحتملين أو المهتمين بدخول العملية المزمع طرحها .
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية ويضم لها عضو من إدارة التعاقدات .
ولها أن تستعين برأي من تراه من أهل الخبرة بموضوع الطلب .
ويجوز لها حال عدم توافرهم الاستعانة بمن تراه من الجهات الإدارية الأخري وتحدد السلطة المختصة موعد انتهاء تلك اللجنة من أعمالها .
يتم الإعلان عن طلب إبداء الاهتمام مرة واحدة في جريدة يومية بالإضافة إلي النشر علي بوابة التعاقدات العامة وفقًا لنموذج تعده لهذا الغرض علي أن يتضمن الطلب البيانات التالية :
1 - اسم الجهة .
2 - رقم وتاريخ الطلب .
3 - الغرض من إصداره .
4 - الشروط والقواعد اللازمة لتقديم طلب إبداء الاهتمام .
5 - البيانات الأساسية المطلوبة من المشتغلين بالنشاط محل إبداء الاهتمام .
6 - الإشارة إلي أن طلب إبداء الاهتمام لايترتب عليه أية حقوق لمن قاموا بالرد وغيرها من البيانات التي تراها الهيئة ضرورية .
تتولي إدارة التعاقدات استلام وحصر ما يرد لها من ردود .
وتسليمها للجنة لفحصها ودراســة المستنـدات المرفقة بها وفقــًا للأسس والمعايير المحـــددة مسبقـًا لإبــداء الاهتمــام بما يتناسب مع طبيعة العملية .
وترفع تقريرًا للسلطة المختصة بنتائج أعمالها مرفقًا به بيان بالمشاركين المحتملين أو المهتمين فإذا ما تقدم عدد كافي منهم فيتم الإعلان عن العملية حال طرحها .
وفي غير ذلك يتم إعداد قائمة مختصرة بالمشتغلين التي تتناسب قدراتهم وخبراتهم مع موضوع الطلب .
ويتعين علي إدارة التعاقدات توثيق كافة ما تم اتخاذه من إجراءات .
وأعمال شئونها في ضوء ما تعتمده السلطة المختصة من نتــائج أعمال اللجنة .
ويتم نشر نتيجة طلب إبداء الاهتمام علي بوابة التعاقدات العامة وبيان المشاركين المحتملين أو المهتمين بالدخول في العمليـة .

مادة رقم 14

التأهيل المسبق
للهيئة إصدار طلب للتأهيل المسبق للتحقق من توافر القدرات الفنية والإمكانيات المـالية والإدارية والبشرية وغيرها من طالبي التأهل لتنفيذ أحد العقود بالكفاءة المطلوبة قبل دعوتهم لتقديم عطاءات حال الطرح .
وذلك وفقًا لمتطلبات ومعايير التقييم المحددة بمستندات طلب التأهيل المسبق0 ويتم الإعلان عن التأهيل المسبق بإحدي الصحف اليومية واسعة الانتشار بالإضافة للنشر عنه علي بوابة التعاقدات العامة .
وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتشكيل لجنة من عناصر فنية ومالية وقانونية تتولي إعداد الطلب ودراسة العروض الفنية المقدمة وترفع تقريرًا بنتائج دراستها وتوصياتها للسلطة المختصة لتقرير ما تراه بشأنها وللجنة الاستعانة برأي من تراه من أهل الخبرة بموضوع الطلب ولها حال عدم توافرهم الاستعانة بمن تراه من الجهات الإدارية الأخري وتختص اللجنة بالآتي :
1 - إعداد مستندات التأهيل المسبق .
ووضع معاييره .
وبيان المستندات اللازمة له .
2 - الرد علي استفسارات طالبي التأهل .
مع إتاحة مضمون الرد لكافة طالبي التأهل في العملية المزمع طرحها .
3 - دراسة طلبات التأهيل المسبق بعد استيفائها .
وتحديد المؤهل منها طبقا لمعايير التأهيل الموضوعة واستبعاد غير المؤهل .
ويراعي أن تشتمل مستندات التأهيل علي البيانات والمعلومات الخاصة بمقدم طلب التأهيل وفقًا للآتي :
عمليات توريد المنقولات تتضمن الآتي :
1 - سابقة الخبرة في توريدات مماثلة كمتعاقد أو من الباطن .
2 - كفاءة المهنيين المشاركين في أعمال التركيبات إذا كانت طبيعة العملية تتطلب ذلك .
3 - إمكانية التشغيل دون أعطال للأصناف .
4 - أعمال الصيانة والضمان وخدمة ما بعد البيع وتوافر قطع الغيار .
5 - أية بيانات أو معلومات تري الهيئة طلبها .
عملية مقاولات الأعمال تتضمن الآتي :
1 - القدرات المهنية والإمكانيات المـالية .
2 - سابقة الأعمال في العقود المماثلة في الطبيعة والتكنولوجيا الإنشائية للعملية المزمع طرحها والخبرة الإجمالية للعمليات السابق تنفيذها كمتعاقد أو من الباطن .
3 - متوسط حجم الأعمال المنفذة سنويًا .
4 - توافر المعدات وحالتها التشغيلية القدرات المهنية .
5 - وتوافــر الكــوادر الفنية المؤهــلة بشـكــل منــاسب للوظــائف الرئيسية المذكورة في مستندات طلب التأهيل .
ع 6 - التصنيف وفقًا للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء طبقًا لحجم الأعمال وطبيعتها . عمليات تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية :
1 - الخبرة الأكاديمية والعملية للعنصر البشري كمتعاقد أو من الباطن .
2 - الخبرة المؤسسية والأداء وسابقة الخبرة في الأعمال المماثلة وغير ذلك من بيانات تراها الهيئة ضرورية .
ويتم توجيه الدعوات لتلك الشركات في حالة الطرح .

مادة رقم 15

دراسة طلبات التأهيل المسبق
يجب علي المتقدمين للتأهيل المسبق استيفاء نماذج طلب التأهيل وتقديم المستندات والوثائق المطلــوبة والمذكورة في طلب التأهيل ويجــب تقديم الطلبات في مظروف مغلــق في الوقت والمكان المحددين في الإعلان ويرفض الطلب في حال عدم تقديم المعلومات والوثائق المطلوبة في مستندات التأهيل المسبق0
وتتولي إدارة التعاقدات تلقي طلبات التأهيل المسبق وقيدها في السجل المعد لذلك بحسب تاريخ تقديمها ويسلم مدير إدارة التعاقدات رئيس لجنة التأهيل المسبق الطلبات الواردة لفحصها والتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات المطلوبة .
يجوز للجنة التأهيل المسبق وبما لا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص أن تطلب الإيضاحات والمستندات التي تراها لازمة لدراسة طلبات التأهيل المقدمة علي أن يتضمن طلب اللجنة تحديد موعد نهائي للرد عليه كما يجوز لها أن تستطلع رأي الجهات الإدارية السابق تعاملهم معها وإجراء الزيارات الميدانية إذا تطلب الأمر ذلك .
يجب أن يكون قرار لجنة التأهيل المسبق باستبعاد طلبات التأهيل غير المستوفاة لمعايير التأهيل الموضوعة مسببا وعلي إدارة التعاقدات بعد اعتماد السلطة المختصة لهذا القرار إخطار المتقدمين بنتيجة التأهيل بالإضافة إلي النشر عن ذلك علي بوابة التعاقدات العامة ويجوز لمن لم يتم تأهيلهم التقدم بشكواهم وفقا للقواعد المعمول بها بشأن الشكاوي .
يتم توجيه الدعوات لمقدمي الطلبات الذين اجتازوا مرحلة التأهيل المسبق للمشاركة في العملية حال الطرح وتقديم عطاءاتهم علي ألا يقل العدد عن ثلاثة مؤهلين .
ويجوز للسلطة المختصة في حالة ما إذا كان عدد المؤهلين أقل من ثلاثة الموافقة علي اتخاذ إجراءات التأهيل لاحقا ضمن المتطلبات الفنية للعملية المزمع طرحها وفي هذه الحالة دعوة أصحاب العطاءات المؤهلين وغيرهم للمشاركة فيها أو إعادة إجراءات التأهيل المسبق بعد إعادة النظر في الإجراءات السابقة .
ويتعين علي إدارة التعاقدات توثيق كافة ما تم اتخاذه من إجراءات.

مادة رقم 16

لجنة إعداد المواصفات الفنية
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية متخصصة من العاملين بالهيئة من ذوي الخبرة الفنية ذات الصلة بموضوع التعاقد لإعداد متطلبات الطرح ويجوز لها حال عدم توافرهم الاستعانة بمن تراه من الجهات الإدارية الأخري وبما يتناسب مع طبيعة وحجم موضـوع التعـاقد .
ما لم تري السلطة المختصة غير ذلك بناءً علي أسباب واضحة وموثقة وتحدد السلطة المختصة موعد انتهاء تلك اللجنة من أعمالها .
علي اللجنة في أداء عملها مراعاة معايير التنمية المستدامة والجودة والخصائص الفنية والنوعية المطلوبة لموضوع التعاقد بما في ذلك الاختبارات والأساليب التي سوف يتم الاستناد إليها لتقييم العروض الفنية وأية بيانات أخري تري اللجنة أنها لازمة لمحل التعاقد وبما يلبي احتياجات الهيئة بفعالية وكفاءة .
تعد اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها متضمنا الأسباب التي ارتأتها والمعايير التي استندت إليها في عملها ويتم التوقيع عليه من جميع أعضائها وتسلمه إلي إدارة التعاقدات للعرض علي السلطة المختصة لتقرير ما تراه وبمراعاة طبيعة الأصناف المطلوبة يجب أن تشتمل المواصفات الفنية علي الخصائص الوظيفية أو الفنية أو الكيميائية أو معايير الأداء المطلوبة لها أو غيرها ونوع ومدة الصيانة طوال فترة استهلاكها وخدمات ما بعد البيع والتدريب وما يلزم توفــيره من ضمان وقطــع غيار وما يلزم تقديمه بالعــرض الفني من كتــالوجات أو عينات وشهادات الجودة مع تحديد الاختبارات المطلوبة لتقييم الأصناف فنيًا .

مادة رقم 17

المواصفات الفنية لشراء أو استئجار المنقولات
يكون الطرح علي أساس مواصفات ورسومات فنية دقيقة ومفصلة أو معايير أداء عامة وكافية توضع بمعرفة لجنة فنية متخصصة ويوصف موضوع الطرح وصفًا موضوعيًا وعام ويحدد في ذلك الخصائص التقنية والنوعية ذات الصلة والخصائص المتعلقة بالأداء والجودة ومتطلبات الفحص والاختبار علي أن تراعي المواصفات القياسية المصرية أو الدولية مع تجنب الإشارة إلي علامة تجارية معينة أو اسم تجاري أو براءة اختراع أو تصميم أو نوع أو منتج أو بلد معين أو الرقم الوارد في قوائم الموردين أو مواصفات تنطبق علي نماذج خاصة أو مميزة أو إدراج إشارة إلي أي منها ويستثني من ذلك الأصناف التي يتعذر توصيفها بإضافة عبارة ما يعادلها أو ما يماثلها أو ما يكافئها في الأداء ومستلزمات التشغيل التي تطلب بذاتها دون غيرها .

مادة رقم 18

العينـات
وفي الحــالات التي يتم فيها الطــرح علي أساس عينــات فيجــب النص علي وزنهــا أو مقاسها أو حجمها وفي الأصناف التي يلزم توريدها داخل عبوات يجب بيان نوع هذه العبوات وسعتها ومواصفاتها .
وفي الحالات التي يتم الطرح فيها بموجب عينات نموذجية من قبل الهيئة يجب علي مقدم العطاء الاطلاع علي العينات ويعتبر تقديمه للعطاء إقرارًا منه باطلاعه عليها ويتم التوريد طبقًا لها ولو رافق عطاؤه عينات أخري .
ويكون لمقدمي العينات الحق في استردادها في خلال أسبوعين من تاريخ إخطارهم برفضها أو انتهاء الغرض منها بكتاب موصي عليــه وإلا أصبحت ملكـًا خالصًا للهيئة دون مقابل .
بالنسبة للمنتجات الغذائية والكيماوية يكون التوريد حسب المواصفات المحددة لها وإذا لم يكن لها مواصفات يكون التوريد حسب العينات التي يطلب تقديمها مع العطاءات وإذا كانت هذه العينات مما يفسد ولا تبقي سليمة حتي التوريد فيكون قبول التوريد علي أساس مطابقة نتائج فحصها علي نتائج فحص عينات التوريد وبالنسبة إلي المنتجات الهندسية والمعدنية والكهربائية يكون التوريد حسب المواصفات دون التقيد بالعينات ويجوز تقديم عينات للاسترشاد بها فقط أما منتجات الغزل والنسيج فيكون قبولها وفقًا للشروط والمواصفات والتجاوزات الفنية التي تقرها وزارة الصناعة .

مادة رقم 19

المواصفات الفنية لمقاولات الأعمال
يكون التعاقد علي مقاولات الأعمال بناءً علي رسومات أو مواصفات فنية دقيقة ومفصلة ومن ذلك الرسومات المساحية والمعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية وغيرها بحسب طبيعة العملية قائمة بالآلات والمعدات التي قد يحتاجها موقع العمل جداول كميات الأعمال المطلوبة بشكل تفصيلي من واقع الرسومات ولجميع بنود المقــايسة وتحديد مــدة التنفــيذ أو البرنــامج الزمني اللازم للتنفـيذ والبنــود المتغــيرة أو مكوناتها إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك ووفقًا للقائمة التي تصدرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحسب الأحوال وبما يتناسب مع طبيعة موضوع التعاقد ويجب تجنب وضع بنود بالمقطوعية قدر الإمكان .

مادة رقم 20

توصيف الخدمات والأعمال الفنية
يجب توصيف الخدمة أو العمل الفني موضوع التعاقد توصيفًا عامًا وأن يشمل المهام والتوقيتات المحددة لها ومعايير الأداء والجودة المطلوبة للتنفيذ .
والظروف التي سيتم التنفيذ فيها .
والاشتراطات المطلوبة في طاقم التنفيذ أو التدريب أو الإشراف .
وتحديد معايير الجودة التي يمكن علي أساسها تقييم التنفيذ .
وغيرها طبقًا لطبيعة العملية .
وفي العمليات التي تتطلب طبيعتها توريد وتركيب وتشغيل وتدريب فيجب تحديد وتوصيف كافه المهام ذات الصلة من النواحي الفنيه وغيرها لكل جزء وكذا في العمليات التي تتطلب طبيعتها التعاقد مع طرف آخر للقيام بإجراءات الفحص أو الاستلام لمحل التعاقد فيجب تضمين التفاصيل الفنية لذلك ضمن شروط الطرح .
مع مراعاة ما ورد بهذه اللائحة يتبع في تشكيل لجان التصنيف والتلطيط والتوصيف في حالات البيع أو التأجير للمنقولات والعقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال ذات الإجراءات المتبعة في تشكيل لجنة وضع المواصفات الفنية لموضوع التعاقد .

مادة رقم 21

التوصيف الفني لبيع المنقولات
في حالات بيع المنقولات يجب تقسيم الأصناف المعروضة للبيع إلي لوطات من أصناف متجانسة وإعطاء توصيف كافي ودقيق لمنع أي تغيير يمكن أن يحدث في مكونات اللوطات .
ويجب أن يراعي في تقسيم الأصناف إلي لوطات أن يكون حجم كل لوط مناسبًا بحيث يسمح باشتراك أكبر عدد من المتزايدين بما يحول دون قيام احتكارات .

مادة رقم 22

التوصيف الفني لشراء عقار
يجب توصيف العقار المطلوب شراؤه أو استئجاره توصيفًا فنيًا دقيقـًا بما في ذلك الموقع وحدود المساحة ومستوي التجهيزات والتشطيبات المطلـوبة بمـا يتناسب مع الغرض من الاستخـدام .

مادة رقم 23

التوصيف الفني لبيع العقارات والمشروعات
في حالة بيع أو تأجير العقارات أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتباريه يجب وضع وصف دقيق لموضوع التعاقد .
مع مراعاة أهمية وتميز موقع محل التعاقد ومساحته وحالته وعمره وتكلفة إنشائه واستهلاكاته واسم الشهرة (إن وجـد) .

مادة رقم 24

لجنة دراسة السوق والقيمة التقديرية وأسس وضع القيمة التقديرية
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية من العناصر الفنية والمـالية اللازمة بالهيئة من أهل الخبرة بموضوع التعاقد ويجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسبًا لأداء مهمتها من الجهات الإدارية الأخري أو من المكاتب الاستشارية .
وتتولى اللجنة إعداد القيمة التقديرية أو الثمن الأساسى للعملية محل الطرح وفقًا لدراسة السوق والأسعار المعلنة والسائدة وقت إعدادها ومؤشرات التطور المحتمل فيها ومقارنة الأسعار للعمليات المماثلة السابق التعاقد عليها ، أو غيرها من الوسائل التى تعين اللجنة فى إنجاز أعمالها على أن يؤخذ فى الاعتبار تكلفة المواد والعمالة والتكاليف الأخرى بما فى ذلك المعدات والنقل وغيرها من الرسوم والضرائب والتأمينات وأى مصاريف أخرى لها ارتباط بالعملية وذلك قبل البدء فى اتخاذ إجراءات الطرح .
ومقارنة الأسعار للعمليات المماثلة السابق التعاقد عليها .
علي أن يؤخذ في الاعتبار تكلفة المواد والعمالة و التكاليف الأخري بما في ذلك المعدات والنقل وغيرها من الرسوم والضرائب والتأمينات وأي مصاريف أخري لها ارتباط بالعملية .
وكذا ما انتهت إليه أعمال اللجان الخــاصة بطلب المعلومات المنصــوص عليها بهــذه اللائحة وذلك قبل البـدء في اتخاذ إجراءات الطرح .
وتحدد السلطــة المختصــة موعــد انتهــاء اللجنــة من أعمـــالها .
وفي حــال مشاركة أو الاستعانة بأي جهة إدارية أخري أو أحد المكاتب الاستشارية يقتصر دورها علي إعداد القواعد الأساسية للتقدير .
وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة لاعتماد القيمة التقديرية أو الثمن الأساسى للعملية ، وتحفظ بعد الاعتماد داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة يسلم لدى مدير إدارة التعاقدات ولا يفتح إلا بمعرفة رئيس لجنة البت عند دراسة العروض المالية ، وفى الممارسات والمزايدات يفتح مظروف القيمة التقديرية أو الثمن الأساسى عند بداية أو خلال جلسة التمارس أو المزايدة ، بحسب الأحوال ، بمعرفة رئيس اللجنة .
علي أن تقوم اللجنة في ذات الوقت وفور اعتماد السلطه المختصة بإخطار مدير إدارة التعاقدات بكتاب مستقل للإفادة عما إذا كانت العملية محل الطرح تتطلب اشتراك ممثل عن وزارة المـالية أو عضو من إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة بحسب الأحوال وفقًا للنصاب القانوني المنصوص عليه بهذه اللائحة .
ولا يجوز أن يشارك أعضاء اللجنة التي وضعت القيمة التقديرية أو الثمن الأساسي في أي من اللجان الأخري المنصوص عليها في هذه اللائحة للعملية ذاتها .
يكون تحديد القيمة التقديرية لشراء أو استئجار المنقولات والتعاقد علي مقاولات الأعمال وتلقي الخدمات والأعمال الفنية بما يتماشي مع طبيعة كل عملية وفقًا للأسس الآتية :
1 - تحليل سعر الوحدة من حيث التكلفة المباشرة وغير المباشرة بما في ذلك تكلفة المواد ، العمالة ، النقل ، والتكنولوجيا وأية تكاليف أخري .
2 - معايير القيمة مقابل المـال المدفوع .
3 - المدة الزمنية لتنفيذ العقد .
4 - المنافسة المتوقعة عند طرح العملية .
5 - توافر خدمات ما بعد البيع .
6 - مخاطر وهامش الربح والرسوم والضرائب والتأمين وأية مصروفات أخري .
7 - ما إذا كان محل العقد متوافر بالأسواق أم ينتج خصيصًا للهيئة .
وغير ذلك من معايير تري اللجنة أخذها في الاعتبار .
وتكون القيمة التقديرية علي هيئة بنود في حالة ترسية العملية كل بند علي حدة ، وتكون إجمالية في الحالات التي تقتضي طبيعتها ذلك .
وفي حالات شراء أو استئجار العقارات يجب تحديد القيمة التقديرية وفقـًا لتميز الموقع ومستوي تجهيزات العقار .
ومساحته مع الأخذ في الاعتبار قيمة الأرض المقام عليها العقار .
يتم تحديد الثمن الأساسي لبيع أو تأجير المنقولات وفقًا لحالة محل العقد وتكلفة الحصول عليه وعمره الاستعمالي والاسترشاد بأسعار البيع أو التأجير السابقة .
وفي حالات بيع أو تأجير العقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات يكون تحديد الثمن الأساسي وفقًا لتميز الموقع ومستوي التجهيزات .
ومساحته وحالته وعمره الاستعمالي وتكلفة إنشائه واستهلاكاته واسم الشهرة (إن وجد) وقيمه التجهيزات والمحتويات والعائد الذي يدره تشغيله أو استغلاله وغيرها من العناصر المؤثرة في تحديد الثمن الأساسي بما يتماشي مع طبيعة محل التعاقد .
وللجنة إعمال شئونها بما يحافظ علي سرية القيمة التقديرية أو الثمن الأساسي .

مادة رقم 25

تتولى إدارة التعاقدات إعداد مذكرة للعرض على السلطة المختصة للحصول على الموافقة على الطرح متضمنة بيان الموضوع وطريق التعاقد المناسب والإدارة الطالبة أو المستفيدة منه والإجراءات السابق اتخاذها للإعداد للعملية محل الطرح والإعلان عن العملية وتتخذ إجراءات الطرح وفقًا للآتى :
1- توافر الاعتماد المالى .
٢- الإعلان عن العملية أو الدعوة إليها .
۳- مقترح تشكيل لجنة الرد على الاستفسارات - إذا تطلب الأمر - واللجان المختصة بمباشرة إجراءات طرح العملية على أن يتضمن قرار تشكيل تلك اللجان مواعيد انتهائها من عملها .
٤- البرنامج الزمنى المقترح لإجراءات العملية ومدة التوريد أو تنفيذ العقد .
5- إمكانية السماح بصرف دفعة مقدمة من قيمة التعاقد مع تحديد نسبتها .
6- تحديد أسلوب تقييم العطاءات .
۷- مدة صلاحية سريان العطاءات .
8- البنود المتغيرة أو مكوناتها فى مقاولات الأعمال فى العمليات التى تتطلب ذلك .
9- استخدام أسلوب الاتفاقية الإطارية - إذا رأت الهيئة ذلك .
10- السماح بتضمين كراسة الشروط والمواصفات بندًا يجيز أن يعهد صاحب العطاء ببعض بنود العملية محل التعاقد إلى غيره من الباطن إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك .
11- ثمن نسخة كراسة الشروط والمواصفات وفقًا للشرائح المحددة لذلك .
12- تقصير مدة تقديم العطاءات إذا تطلب موضوع التعاقد ذلك مع بيان السبب .
13- أى بيانات ترى إدارة التعاقدات لزوم عرضها على السلطة المختصة .
وفى جميع الأحوال على الإدارة المذكورة فتح ملف خاص لكل عملية يتضمن جميع ما يتم بشأنها من إجراءات .

مادة رقم 26

إعداد كراسة الشروط والمواصفات
تقوم الهيئة قبل الإعلان أو الدعوة للاشتراك فى جميع طرق التعاقد الواردة بهذه اللائحة والاتفاق المباشر (إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك) بإعداد كراسة للشروط والمواصفات تتضمن الإحالة لجميع القواعد والأحكام والإجراءات والشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة ، ويجب أن تتضمن كراسة الشروط على وجه الخصوص طريقة التعاقد والمواصفات والأطر الفنية لموضوع التعاقد ومكان التنفيذ والبرنامج الزمنى المتوقع للإجراءات ومواعيد ومكان انعقاد الجلسات وشروط الطرح العامة والخاصة والتأمينات وطريقة السداد وتوقيتات تقديم الشكاوى وأسلوب التقييم وشروط فسخ العقد والجزاءات ومقابل التأخير ونسخة من مشروع العقد المزمع إبرامه .
ويرد ثمن كراسة الشروط والمواصفات لمن قام بشرائها متى توافرت أى من حالات إلغاء العملية المنصوص عليها بهذه اللائحة شريطة إعادتها للهيئة كاملة ، فيما عدا الحالات التى يتبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار فيها يثبت تحققه بمعرفة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، ولا يرد ثمن كراسة الشروط والمواصفات بالنسبة إلى العطاءات التى تم رفضها فنيًا أو ماليًا .
وفي العمليات التي تقتضي طبيعتها المعاينة التامة النافية للجهالة أن يتم تضمين ذلك بكراسة الشروط والمواصفات ويتعين في هذه الحالة قيام إدارة التعاقدات بالتنسيق مع الإدارات الطالبة أو المستفيدة لتحديد موعد زيارة إلي مكان التوريد أو التنفيذ أو موقع المشروع أو مكان تواجد محل البيع أو التأجير أو الترخيص علي أن يكون موعد المعاينة قبل انعقاد جلسة فتح المظاريف الفنية أو جلسة المزايدة بوقت كافٍ .
بما يساعد من قام بشراء كراسة الشروط والمواصفات علي إعداد عطائه بشكل جيد .
يتم نشر صورة كاملة ومطابقة من كراسات الشروط والمواصفات علي بوابة التعاقدات العامة .
عدا العمليات التي تتطلب اعتبارات الأمن القومي عدم النشر عنها وفقًا لمـا تقدره السلطـة المختصـة .

مادة رقم 27

كراسة الشروط والمواصفات لشراء أو استئجار المنقولات أو العقارات والتعاقد
علي مقاولات الأعمال وتلقي الخدمات والأعمال الفنية تلتزم إدارة التعاقدات بتضمين كراسة الشروط والمواصفات في عمليات شراء أو استئجار المنقولات والعقارات والتعاقد علي مقاولات الأعمال وتلقي الخدمات والأعمال الفنية بحسب الأحوال البيانات الآتية :
1 - ما يفيد توافر الاعتماد المـالي المخصص للعملية محل الطرح.
2 - وسيلة وأسلوب التواصل مع الهيئه بما في ذلك عنوان وتليفون ورقم فاكس وبريد إلكتروني واسم المخول له التواصل مع المتعاملين .
3- البيانات الواجب توافرها في أصحاب العطاءات ومعايير التحقق من توافر شروط الكفاءة الفنية والملاءة المـالية وحسن السمعة لهم .
والتصنيف المطلوب للمقاولين في مقاولات الأعمال وشهادات مزاولة النشاط ذات الصلة .
4 - وصف لموضوع التعاقد بما في ذلك أي وصف فني ضروري .
والمخرجات المطلوبة ومستويات الأداء وغيرها من المواصفات والبيانات الإحصائية لمعدلات الطلب .
ومعدلات الاستهلاك التاريخية .
والمؤشرات المستقبلية الاسترشادية لمحل الطرح والتعاقد أو أطر الأعمال أو الخدمات . بحسب الأحوال .
5 - أسلوب تقييم العطاءات .
6 - صور سداد التأمين المؤقت ومبلغه والتأمين النهائي ونسبته .
7 - إقرار التأمين علي العمالة إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك .
8 - المحددات والاشتراطات حال السماح لصاحب العطاء بأن يعهد ببعض بنود العملية محل الطرح إلي غيره من الباطن ونسبته إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك .
9 - شروط تطبيق أفضلية المنتج المحلي عن توريدات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري .
والخدمات أو الأعمال الفنية التي تقوم بها جهات مصرية .
10 - المدة اللازمة لصلاحية سريان العطاءات .
11 - مدة التوريد أو التنفيذ أو أداء الخدمة .
12 - نسبة الدفعة المقدمة - إن وجدت - وطلب تحديد أوجه صرفها .
13- تحديد البنود المتغيرة أو مكوناتها بالنسبة لمقــاولات الأعمال في العمليات التي تتطلب ذلك .
14 - تحديد مدة الضمان .
ومدة الصيانة ونوعها (شاملة أو غير شاملة قطع الغيار) في الحالات التي تتطلب ذلك ما يفيد تعديل حجم العقد بالزيادة أو النقص وفقًا للنسب الواردة باللائحة إذا رغبت الهيئة في ذلك .
15 - ما يفيد تعديل حجم العقــد بالزيادة أو النقص وفقًا للنسب الواردة باللائحة إذا رغبت الهيئة في ذلك .
16 - النــص عــلي استخدام أسـلـوب الاتفاقية الإطــارية ونمطهــا في العمليــات التي يتقرر فيها ذلك .
17 - التأكيد علي أن جميع التعاقدات تكون بالجنيه المصري ما لم يذكر صراحة غير ذلك .
وإنه يجوز في حالة تقديم العطاء من فرد أو شركة في الخارج أن تكتب الأسعار بالعملة الأجنبية .
ولغرض المقارنة تتم معادلتها بالجنيه المصري بالسعر المعلن بالبنك المركزي المصري في تاريخ فتح المظاريف الفنية .
وفي الحالات التي يتطلب فيها موضوع التعاقد توفير أعمال الصيانة وقطع الغيار فيجب تضمين شروط الطرح المدة اللازمة لتوفير هذه الأعمــال وتحديد نوع الصيــانة المطلوبة (عادية - شاملة قطع الغيار) علي أن يؤخذ ذلك في الاعتبــار عند تقييم العروض من الناحية الفنية والمـالية .
وغير ذلك من بيانات تراها الهيئة لازمة بما يتوافق مع طبيعة العملية .

مادة رقم 28

كراسة الشروط والمواصفات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال
تلتزم إدارة التعاقدات بتضمين كراسة الشروط والمواصفات لبيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات البيانات الآتية :
1 - توصيف محل التعاقد .
2 - الاشتراطات الواجب توافرها في المتزايدين .
3 - صور سداد التأمين المؤقت ومبلغه والتأمين النهائي ونسبته .
4 - طلب التراخيص اللازمة في حالة بيع الأصناف التي تتطلب ذلك مثل المخلفات الإلكترونية والخطرة وما يماثلها .
5 - طلب تحديد القيمة الإيجارية أو مقابل الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال وتاريخ سدادهما .
والإجراءات التي تتخد حال عدم السداد في المواعيد المحددة .
6 - ما يفيد أن الكميــات والأوزان المعــروضة للبيع تحـت العجــز والزيــادة والعــبرة بما يسفر عنه التسليم الفعلي .
وغير ذلك من بيانات تراها الهيئة لازمة بما يتماشي مع طبيعة العملية .

مادة رقم 29

التعديل في كراسة الشروط والمواصفات
يجوز للهيئة إدخال تعديلات على كراسة الشروط والمواصفات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو بناءً على الإيضاحات أو جلسة الاستفسارات على أن يتم اعتماد تلك التعديلات من السلطة المختصة وإخطار من قاموا بشراء كراسة الشروط بها ، ويتعين الرد كتابة على مقدمى الاستفسارات ومن قاموا بشراء كراسة الشروط بكتاب مسجل بعلم الوصول أو يرسل بالبريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه فى ذات الوقت بالبريد الإلكترونى أو الفاكس ، بحسب الأحوال .
بالإضافة إلى نشرها على بوابة التعاقدات العامة ولا يجوز التعديل فى كراسة الشروط والمواصفات بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية .

مادة رقم 30

شرائح تحديد ثمن كراسة الشروط والمواصفات
تحديد ثمن شراء كراسة الشروط والمواصفات وفقًا للشرائح التي تحددها الهيئة .

مادة رقم 31

اللغة العربية
اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في كراسة الشروط والمواصفات الفنية والعطاءات المقدمة ، والعقود وجميع المحاضر والمراسلات وغيرها من المستندات المرتبطــة بموضوع الطـرح والتعـاقد .
ويجوز في الحالات التي يتعذر فيها وضع المواصفات الفنية باللغة العربية .
أن يتم إعدادها بلغة أخري .
بناءً علي تقرير اللجان الفنية المختصة بإعداد تلك المواصفات متضمنًا الأسباب التي أدت إلي استخدام اللغة الأخري علي أن يرفق بمستندات الطرح نسخه مترجمة ومعتمدة .
كما يجوز في حــالة الطـــرح في الخارج أن تكــون المســتندات بلغــة أخـــري أو أكثر مع ترجمتها ، مع ذكر أن النــص العربي هو المعول عليه في حــالة الخــلاف أو الالتبــاس في مضمـونها .

مادة رقم 32

تعديل موعد فتح المظاريف أو المزايدة
فى حالة تأجيل موعد فتح المظاريف أو المزايدة فيتم إخطار من قام بشراء كراسة الشروط والمواصفات بما يفيد علمه يقينا بالموعد الجديد .
وفى جميع حالات الإعلان أو الدعوة للتعاقد المنصوص عليها فى هذه اللائحة يتعين الحصول على موافقة السلطة المختصة .
ولا يعتد بأى عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية ويحظر التعديل فى أسعار العطاءات المقدمة بعد هذا الموعد ، ولا يسرى هذا الحظر على أى تعديل لصالح الهيئة يقدم من صاحب أقل العطاءات سعرا والأفضل شروطًا والمطابق للمواصفات أو الذى تم ترجيحه بنظام النقاط طالما أنه لا يؤثر فى أولوية العطاءات .

مادة رقم 33

تحديد مبلغ التأمين المؤقت وطرق سداده
يحدد مبلغ التأمين المؤقت ضمن شروط الطرح .
ويجب تقديره دون مبالغه وبما لا يجاوز النسبة المنصوص عليها قرين العمليات الآتية :
1 - في عمليات شراء أو استئجار المنقولات والتعاقد علي مقاولات الأعمال . وتلقي الخدمات والأعمال الفنية والدراسات الاستشارية نسبة (1.5%) من القيمة التقديرية وبما يتماشي مع طبيعة العملية وحجمها .
وفي حالة الطرح في مجموعات متجانسة يحسب التأمين المؤقت لكل مجموعة بذات النسبة .
2 - في عمليات شراء أو استئجار العقارات نسبة (0.5%) من القيمة التقديرية للعمليـة المطـروحة .
3 - في عمليات بيع وتــأجير المنقــولات والعقارات والمشروعات والترخيــص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات يتم تحديد مبلغ التأمين الموقت حسب طبيعة وأهميـة المزايـدة .
في جميع الأحوال يجب علي لجنة إعداد القيمة التقديرية أو الثمن الأساسي بحسب الأحوال اقتراح مبلغ التأمين المؤقت بكتاب مستقل موقع من رئيسها وأعضائها .
ويتم تحديد مبلغ التأمين المؤقت ويخطر به مدير إدارة التعاقدات لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
يجب أن يكون التأمين المؤقت ساريًا لمدة ثلاثين يومًا بعد تاريخ انتهاء مدة صلاحية سريان العطاء يؤدي التأمينات بتحويل علي رقم حساب الهيئة أو بأي طريقه من طرق الدفع المعتمدة أو بأي وسيلة يصدر بها قرار من وزير المـالية .
ولا تحسب فائدة علي هذه المبالغ .
وإذا كان التأمين خطاب ضمان وجب أن يصدر من أحد المصارف المحلية المعتمــدة وألا يقترن بأي قيد أو شرط وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الهيئة مبلغا يوازي التأمين المطلوب وأنه مستعد لأدائه بأكمله عند أول طلب منها دون الالتفات إلي أيـة معارضة من مقدم العطاء .
وعندما يرد للهيئة خطابات ضمان عن التأمين المستحق من أحد المصارف المرخص لها في إصدار خطابات الضمان أو أحد فروعها عليها أن تتحقق من أن المصرف أو الفرع قد أعطي إقرارًا علي خطابات الضمان بأنه لم يجاوز الحد الأقصي المعين لمجموع خطابات الضمان المرخص للمصرف في إصدارها .
فإذا تبين عند مراجعة الإخطارات لدي البنك المركزي أن المصرف قد تعدي الحد الأقصي المحدد له أخطرت الهيئة فورًا لمطالبة المصرف بأن يؤدي إليها في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أيام عمل قيمة خطاب الضمان نقدًا .
تقبل خطابات الضمان من البنوك الخارجية بشرط التأشير عليها بالقبول من أحد المصارف المحلية المعتمدة علي أن يتعهد المصرف المحلي بأن يدفع للهيئة مبلغًا يوازي التأمين المطلوب وأنه ملتزم بأدائه بأكمله عند أول طلب منها دون الالتفات إلي أي معارضة من صاحب العطاء .
وإذا كانت خطابات الضمان محددة المدة ، فيجب ألا تقل مدة سريانها عن ثلاثين يومًا على الأقل بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاءات .
ويجوز لمقدم العطاء طلب خصم قيمة التأمين من أي مبالغ مستحقة له لدي الهيئة بشرط أن تكون صالحة للصرف وقت تقديم العطاء .
ويجوز بموافقة السلطة المختصة وبناءً علي طلب صاحب العطاء استبدال التأمين المؤقت المسدد منه بإحدي صور السداد الأخري المنصوص عليها بهذه المـادة بشرط ألا تنقطع مدة سريان التأمين وعدم الإخلال بمسئوليته طبقًا للغرض المقدم عنه التأمين أو جلسة المزايدة بناءً علي الطلب المقدم منه .
في غير حالات التعاقد بالاتفاق المباشر المطلوب فيها سداد تأمين مؤقت .
يجب أن يؤدي مع كل عطاء تأمين مؤقت لضمان جديته .
ويستبعد كل مقدم عطاء أو متزايد لم يسدد مبلغ التأمين المحدد .
وإذا انسحب مقدم العطاء من العملية قبل الميعاد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية يصبح التأمين المؤقت المؤدي حقًا للهيئـة دون حــاجة إلي إنـذار أو الالتجـاء إلي القضــاء أو اتخاذ أي إجراءات أو إقامة الدليل علي حصول ضرر .
أو استئدائه من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لديها أو لدي أي جهة إدارية أخري لصاحب العطاء المذكور .
ويجب رد التأمين المؤقت إلي أصحاب العطاءات غير المقبولة فنيًا دون توقف علي طلب منهم .
وذلك فور انتهاء جميع إجراءات مرحلة البت الفني .
ويجب رد التأمين المؤقت إلي المتزايدين الذين لم ترس عليهم المزايدة فورًا دون توقف علي طلب منهم .
وفي جميع حالات التأخير في رد التأمين المؤقت من قبل الهيئة .
تلتزم الهيئة بأن تؤدي لمقدمه قيمة المصاريف البنكية لتجديد خطاب الضمان .
وتكلفة التمويل أو الفائدة المستحقة عن فترة التأخير في الرد وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي .
ويحال المتسبب للتحقيق مع تحميله بقيمة ذلك .

مادة رقم 34

الإعلان أو الدعوة
يجب النشر عن العمليات التي يتم طرحها بطرق التعاقد المنصوص عليها بالمـادة (3) من هذه اللائحة علي بوابة التعاقدات العامة عدا العمليات التي تتطلب اعتبارات الأمن القومي عدم النشر عنها وفقًا لمـا تقدره السلطة المختصة علي أن يتضمن النشر طريق التعاقد وشروطه وأسلوب التقييم الفني والمـالي .
وغيرها من البيانات التي تحددها هذه اللائحة .
ويكون الإعلان عن المناقصة العامة والممارسة العامة الخارجية مرة واحدة بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار وبإحدى الصحف الدولية والإعلام عنها من خلال السفارات والقنصليات على أن تحدد مدة عشرين يومًا على الأقل لتقديم العطاءات من تاريخ الإعلان عنها ، ويجوز بموافقة السلطة المختصة تقصير هذه المدة بحيث لا تقل عن أربعة عشر يومًا .
وفى حالة التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو المزايدة المحدودة أو المزايدة المحلية ، فيجب توجيه الدعوة لأكبر عدد ممكن من المقيدين بالسجلات من المتخصصين أو المؤهلين المشتغلين بالنشاط موضوع الطرح على ألا تقل مدة تقديم العطاءات عن أربعة عشر يومًا من تاريخ توجيه الدعوة ويجوز فى حالة الاستعجال وبموافقة السلطة المختصة تقصير المدة بحيث لا تقل عن عشرة أيام .
علي أنه يجوز بموافقة السلطة المختصة الإعلان في أكثر من صحيفة مصرية أو دولية وفقًا لأهمية وطبيعة التعاقد في الحالات التي تقتضي ذلك .
علي أن يتضمن الإعلان أو الدعوة البيانات الآتية :
1 - عنوان إدارة التعاقدات ورقم التليفون والبريد الإلكتروني للإدارة .
2 - اسم العملية ورقمها وطريق التعاقد .
3 - وصف موجز وواضح لموضوع التعاقد .
4 - مكان ومواعيد الحصول علي كراسة الشروط وثمنها والإشارة إلي إمكانية الاطلاع علي بيانات العملية ومستندات الطرح الخاصة بها علي بوابة التعاقدات العامة دون مقـابل .
5 - موعد ومكان انعقاد جلسة الاستفسارات - إن وجدت - وجلسة فتح المظـاريف أو الممارسة أو جلسة المزايدة بحسب الأحوال .
6 - مبلغ التأمين المؤقت ونسبة التأمين النهائي .
وعلي إدارة التعاقدات إذا تقرر طرح أكثر من عملية في تاريخ واحد أو تواريخ متقاربة فيراعي الإعلان عنها في إعلان واحد .

مادة رقم 35

الإيضاحات والاستفسارات
يجب أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات تحديد مواعيد تقديم الاستفسارات والرد عليها علي أن يؤخذ في الاعتبار التاريخ المحدد لتقديم العطاءات ومراعاة إتاحة الفرصة لإجراء الزيارات الميدانية اللازمة إذا تطلب طبيعة العملية ذلك .
ولصاحب العطاء المحتمل أو من قامو بشراء كراسة الشروط والمواصفات الحق في طلب أي إيضاحات بشأن ما ورد بها بدايـة من تاريخ النشـر وبما لا يقـل عن خمسة أيام عمـل من التاريخ المحدد لانعقاد جلسة فتح المظاريف الفنية .

مادة رقم 36

جلسة الاستفسار
في الحالات التي يتقرر فيها عقد جلسة للاستفسارات لإدارة التعاقدات أن تقترح ضمن مذكرة الطرح تشكيل لجنة الرد علي الاستفسارات علي أن تشكل لجنة من عناصر فنية ومالية وقانونية وتكون مهمة اللجنة دراسة ما يقدم إليها من استفسارات ويتعين عليها أن تعد محضرًا للجلسة يتضمن الأسئلة والإيضاحات التي أثيرت خلالها ، وما تم الرد بشأنه وبناءً علي ما تسفر عنه نتيجة دراستها تقوم برفع محضرها بما انتهت إليه متضمنًا أية تعديلات بكراسة الشروط والمواصفات أو الجدول الزمني إذا تطلب الأمر ذلك للاعتماد من السلطة المختصة .
وفور اعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة يجب علي إدارة التعاقدات إخطـار مقدمي الاستفسارات أو الإيضاحات ومن قاموا بشراء كراسة الشروط والمواصفات كتابة دون الإفصاح عن مقدم الاستفسار الذي طلب التوضيح ، وذلك خلال يومي عمل علي الأكثر من تاريخ إجراء التعديلات أو جلسة الاستفسارات ولا يجوز أن تقل المدة بين الإخطار والموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية عن يومين عمل ويجوز نشرها علي بوابة التعاقدات العامة .
وتعتبر في جميع الأحوال هذه التعديلات جزءًا لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات ، وتسري في مواجهة جميع أصحاب العطاءات .

مادة رقم 37

طريقة تقديم العطاءات
تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين ، أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المـالي وتلتزم الهيئة بالحصول علي إقرار من مقدم العطاء يضمنه بمظروفه الفني يفيد التزامه بالتأمين علي العمالة وفقًا لقوانين التأمينات السائدة إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك .
ويكون فتح مظاريف العطاءات في الوقت والمكان المحددين بكراسة الشروط والمواصفات في جلسة علنية عامة بحضور من يرغب من مقدمي العطاءات ، ويجوز لمقدمي العطاءات تفويض من يرونه لحضور جلسة فتح المظاريف شريطة تقديم التفويض الدال علي ذلك ، ويقتصر فتح مظاريف العروض المـالية علي العروض المقبولة فنيًا .
وتقدم العطاءات موقعة من أصحابها وفقًا للشروط المحددة بمستندات الطرح ويجب أن يثبت علي كل مظروفي العطاء الفني والمـالي نوعه من الخارج ، ويوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة ويوضح عليه اسم الهيئة وعنوان إدارة التعاقدات وما يفيد أن ما بداخله المظروف الفني والمظروف المـالي ويذكر اسم العملية ورقمها وتاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية كما يذكر اسم صاحب العطاء .
ويجب أن يكون صاحب العطاء أو المتزايد بحسب الأحوال من المصرح له العمل وفقًا للقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية أو يكون له ممثلاً رسمي فيها لديه كافة الإمكانيات وقادر علي تنفيذ كافة التزاماته الواردة بكراسة الشروط والمواصفات فيما لو رست عليه العملية محل الطرح وكذا العنوان الذي يمكن مخاطبته عليه ويعتبر إعلامه صحيحًا .

مادة رقم 38

لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري
تلتزم الهيئة بإخطار لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بنسخة من شروط ومواصفات الطرح أو العقود التي تزيد قيمتها التقديرية علي مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه .
وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو الدعوة إليها بمدة لا تقــل عن خمســة أيام .
كما تلتزم الهيئة موافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بنسخة من شروط ومواصفات الطرح أو العقود إذا زادت قيمتها التقديرية علي عشرة ملايين جنيه وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو الدعوة إليها أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر بمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ، وعلي اللجنة أن توافي الهيئة بملاحظاتها إن وجدت خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمها شروط ومواصفات الطرح ، ولا يجوز التعاقد خلال هذه المدة .

مادة رقم 39

الرجوع للهيئة العامة للخدمات الحكومية
بمراعاة النصاب المـالي المنصوص عليه بهذه اللائحة يتم الرجوع للهيئة العامة للخدمات الحكومية بالنسبة لطلبات ترشيح ممثلي وزارة المـالية في لجان فتح المظاريف والبت في المناقصات ولجنة الممارسة بأنواعها وكذا لجان البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال والتي تنعقد داخل نطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
وبالنسبة للعمليات التي تنعقد في نطاق كل محافظة بخلاف (القاهرة والجيزة والقليوبية) فيتم الترشيح فيها بمعرفة السادة المراقبين المـاليين للوزارات والمديرين المـاليين للمحافظات بحسـب الأحـوال .
ويجب علي إدارة التعاقدات إخطار ممثل وزارة المـالية أو عضو إدارة الفتوي المختص بمجلس الدولة بحسب الأحوال أو ممثل وزارة الإسكان بالمواعيد المحددة لعمل تلك اللجان قبل الموعد المحدد لانعقادها بثلاثة أيام علي الأقل للبدء في إعمال شئونهم ، علي أن يتضمن تاريخ وساعة ومكان انعقاد اللجنة ، وبالنسبة للمواعيد الخاصة باستكمال أعمال اللجنة فيراعي تحديدها كتابة بالتنسيق معهم .

مادة رقم 40

تسليم العطاءات
تسلم العطاءات لإدارة التعاقدات قبل التاريخ أوالموعد والمكان المحددين بكراسة الشروط والمواصفات لفتح المظاريف الفنية إما باليد أو عن طريق البريد السريع بالهيئة - ويمكن إرسالها عن طريق الوسائل الإلكترونية - إذا ما تضمنت بذلك شروط العملية .
علي صاحب العطاء عدم شطب أي بند من بنود العطاء أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه بعد تسليمه وإذا رغب في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيثبتها في كتاب مستقل ويسلمها لإدارة التعاقدات قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية ، ويبقي العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجــوع فيه من وقت تسليمه بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة الهيئة وحتي نهاية مدة سريان العطاءات المحددة بكراسة الشروط .
ويقدم العطاء من صاحبه أو من يفوضه شريطة تقديم التفويض الدال علي ذلك أو وكيله .

مادة رقم 41

مدة تقديم العطاءات
على إدارة التعاقدات عند تحديد مدة تقديم العطاءات مراعاة إعطاء الوقت الكافى لأصحاب العطاءات لدراسة كراسة الشروط والمواصفات واستيفاء المستندات اللازمة لتقديم عطاءاتهم وفقًا لطبيعة وحجم العملية محل الطرح ، على أن يتم تحديد مدة تقديم العطاءات وفقًا للآتى :
1- المناقصة العامة والممارسة العامة والمزايدة العلنية العامة والمزايدة بالمظاريف المغلقة خلال مدة لا تقل عن عشرين يومًا تحسب من تاريخ الإعلان بإحدى الصحف اليومية ويجوز استثناءً بموافقة السلطة المختصة فى حالة الاستعجال تقصير تلك المدة بحيث لا تقل عن أربعة عشر يومًا .
2 - المناقصة المحدودة والمناقصة المحلية والممارسة المحدودة والمزايدة المحدودة والمزايدة المحلية خلال مدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا تحسب من تاريخ توجيه الدعوة ، ويجوز استثناءً بموافقة السلطة المختصة فى حالة الاستعجال تقصير المدة بحيث لا تقل عن عشرة أيام .

مادة رقم 42

تعديل مدة تقديم العطاءات
يجوز لمن قام بشراء كراسة الشروط والمواصفات قبل التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو جلسة المزايدة بخمسة أيام عمل على الأقل أن يتقدم كتابة لإدارة التعاقدات بطلب مسبب لمد مدة تقديم العطاءات مع التزامه بمصاريف التأجيل التى تحددها الهيئة .
وتلتزم إدارة التعاقدات بالعرض على السلطة المختصة والحصول على موافقتها حال اقتراح مد المدة وتأجيل موعد فتح المظاريف أو المزايدة ، بحسب الأحوال ، وللهيئة أن تقوم بتأجيل موعد فتح المظاريف أو المزايدة ، بحسب الأحوال ، إذا ارتأت ضرورة لذلك .
وفى جميع حالات تأجيل تاريخ فتح المظاريف أو المزايدة ، بحسب الأحوال ، يتعين الحصول على موافقة السلطة المختصة وإعادة الإعلان أو توجيه الدعوات ، بحسب الأحوال .

مادة رقم 43

حفظ العطاءات والعينات
علي مدير إدارة التعاقدات التأكد من أن جميع العطاءات والعينات التي تم استلامها محفوظة بطريقة أمنة لا تسمح بالاطلاع علي مضمونها أو فتحها ، ويحظر فتح العطاءات قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف ، ولا يجــوز الكشف عن عدد العطاءات المستلمة أو أية معلومات بشأن أصحاب العطاءات قبل انعقاد جلسة فتح المظاريف الفنية .
ويتعــين علي مدير إدارة التعاقدات تسليم العينات لإدارة المخازن لحفظهــا وينبغي أن يتم التعامل معها بطريقة سـرية ومضمــونة لا تؤدي إلي الكشـف عن خصائصها قبــل فتـح المظـاريف .

مادة رقم 44

محتويات المظروف الفني في عمليات شراء أو استئجار المنقولات أو التعاقد
علي مقاولات الأعمال أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية في عمليات شراء أو استئجار المنقولات والتعاقد علي مقاولات الأعمال وتلقي الخدمات والأعمال الفنية يجب أن يحتوي المظروف الفني علي ما يفيد سداد التأمين المؤقت المطلوب بالإضافة إلي البيانات والمستندات المنصوص عليها بكراسة الشروط والمواصفات وعلي الأخص وبحسب طبيعة العملية المطروحة الآتي :
1 - بيان الشكل القانوني لصاحب العطاء والمستندات الدالة علي ذلك .
2 - بيانات القيد في السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد (القيد في السجل التجاري أو الصناعي أو سجل المستوردين) وغيرها من السجلات التي يكون القيد فيها واجبًا قانونًا بحسب الأحوال .
3 - بيـانات وخــبرات صــاحب العطــاء ومن قد يعهد إليهم ببعــض بنــود العمليــة مـن البـاطن .
4 - المستندات الدالة علي سابقة الأعمال لذات موضوع التعاقد .
5 - بيانات عن أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التي سيسند إليها التنفيذ والإشراف علي تنفيذ العملية .
6 - المستندات الدالة علي وجود مركز صيانة متخصص أو معتمد ساري .
7 - بيان مصادر ونوع المواد والمهمات والأجهزة التي تستخدم في التنفيذ .
8 - البطاقة الضريبية سارية وآخر إقرار ضريبي .
9 - بطاقة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء سارية .
10 - تعهد بألا تقــل نسبة المـكـون الصنــاعي المصري عـن (40%) في عقود مقـاولات الأعمـال .
11 - إقرار بالالتزام بالتأمين علي العمالة إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك .
12 - إقرار بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات ومحتوياتها .
13 - ما يفيد شراء كراسة الشروط .
14 - نسبة الدفعة المقدمة المطلوبة لتنفيذ محل العقد وأوجه صرفها - إذا نصت كراسة الشروط والمواصفات علي ذلك .
15 - طريقة التنفيذ والبرنامج الزمني للتوريد أو التنفيذ ومدته .
16 - الكتالوجات والبيانات الخاصة بمصادر ونوع المواد والمهمات و المعدات والأجهزة المقدمة عن العرض .
17 - قائمة بقطع الغيار ومستلزمات التشغيل مع بيان معدلات استهلاكها .
18 - معاملات تغير الأسعار للبنود أو مكوناتها الواردة بكراسة الشروط والمواصفات - في عقود مقاولات الأعمال التي تتطلب ذلك .
وغير ذلك من بيانات تضمنتها كراسة الشروط والمواصفات وتري الهيئة أنها ضرورية لتنفـيذ العمليـة .

مادة رقم 45

محتويات المظروف الفني في عمليات شراء أو استئجار العقارات في عمليات شراء العقارات
يجب أن يحتوي المظروف الفني بحسب الأحوال علي الآتي :
1 - صورة معتمدة من المستندات الدالة علي الملكية التامة .
2 - شهادة سلبية تفيد خلو العقار من أية رهون أو حجـــوزات أو غيرها من موانع نقـل الملكيـة.
3 - تقرير معتمد من مهندس استشاري يفيد سلامة العقار من كافة النواحي الإنشائية والمعمارية وصلاحيته للغرض المطلوب من أجله .
4 - صورة من التراخيص الصادرة من الجهات المختصة بإنشاء العقار .
5 - نسخة من الرسومات الهندسية معتمدة من مهندس استشاري تفيد أنها تطابق ما هو موجود علي الطبيعة ومقدم عنه العرض .
6 - شهادة من الإدارة الهـندسية بالحي الواقع بدائــرته العقــار تفــيد عـــدم وجــود أية مخالفات علي العقار .
7 - بيان بمواصفات العقار المعروض وما يشتمل عليه من تجهيزات .
8 - المدة التي يتم خلالها تسليم العقار للهيئة صالحا للاستخدام وفقًا لمتطلباتها .
9 - إقرار بتحميل صاحب العقار المسئولية عن سلامة العقار بالكامل والموافقة علي تنفيذ أية تعديلات أو أعمال إضافية علي العقار قد تطلبها الهيئة بغرض توحيد المسئولية ، وأن يلتزم بتنفيذ هذه الأعمال وفقًا لتعليمات الجهات الفنية المختصة وأن تتم المحاسبة استرشادا بأسعار السوق وغير ذلك من بيانات تضمنتها كراسة الشروط والمواصفات .
ويجوز في حالة استئجار العقارات الاكتفاء بما يفيد أحقية المستأجر في التأجير للغير علي أن يكون ذلك عند الحاجة المـاسة والضرورية وبعد موافقة رئيس مجلس الإدارة .

مادة رقم 46

محتويات المظروف المالي في عمليات شراء أو استئجار المنقولات أو التعاقد علي مقاولات الأعمال أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية
في عملية شراء أو استئجار المنقولات والتعاقد علي مقاولات الأعمال وتلقي الخدمات والأعمال الفنية يجب أن يحتوي المظروف المـالي علي الآتي :
1 - قوائم الأسعار وجداول الفئات وكمياتها .
2 - أسـلوب السداد وقيم الصيـــانة وقطـــع الغيار ومستلزمات التشغيـــل وغيرها من العناصر التي تؤثر في القيمة المـالية للعرض .
3 - شهادة استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري سارية - في عقود شراء المنقولات وغير ذلك من بيانات تضمنتها كراسة الشروط والمواصفات .

مادة رقم 47

محتويات المظروف المالي في عمليات شراء أو استئجار العقارات في عملية شراء أو استئجار العقارات
يجب أن يحتوي المظروف المـالي علي سعر البيع أو القيمة الإيجارية وملحقاتها التي تتحملها الهيئة وطريقة السداد وغير ذلك من بيانات تضمنتها كراسة الشروط والمواصفات .

مادة رقم 48

اشتراطات إعداد المظروف المالي في عمليات شراء أو استئجار المنقولات والتعاقد علي مقاولات الأعمال وتلقي الخدمات والأعمال الفنية
في عمليات شراء أو استئجار المنقولات والتعاقد علي مقاولات الأعمال وتلقي الخدمات والأعمال الفنية علي صاحب العطاء عند إعــداده لقــائمة الأسعـار - جــدول الفئــات - التي يتم وضعها داخل المظروف المـالي مراعاة الآتي :
1 - كتابة الأسعار رقمًا وحروفًا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف بحساب ما هــو مــدون بجــدول الفئات عـددًا أو وزنـًا أو مقاسـًا أو غير ذلك دون تغيــير أو تعديل في الوحدة .
ويجوز في حالة تقديم العطاء من فرد أو شركة في الخارج أن تكتب الأسعار بالعملة الأجنبية ولغرض المقارنة تتم معادلتها بالجنيه المصري بالسعر المعلن بالبنك المركزي المصري في تاريخ فتح المظاريف الفنية .
2 - أن تكون قائمة الأسعار وجداول الفئات مؤرخة وموقعة من صاحب العطاء .
3 - عدم الكشط أو المحو أو التحشير في جــدول الفئات وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقمًا وحروفًا والتوقيع بجانبه .
4 - لن يلتفت إلي أي ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
5 - الفئات التي حددها صاحب العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أيًا كان نوعها التي يتكبدها بالنسبة إلي كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام بإتمام توريد الأصناف وتنفيذ محل العقد وتسليمها للهيئة والمحافظة عليها أثناء مدة الضمان طبقًا لشروط العقد وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذة الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريفة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخري .

مادة رقم 49

العطاء المقدم من شركة أجنبية
وفي حالة تقديم عطاء من شركة أجنبية يجب أن يكون لها وكيل تجاري معتمد بمصر طبقًا للقانون أو ممثل رسمي لها بموجب اعتماد مستنداته من القنصلية المصرية لبلد مقدم العطاء أو فرع لها بمصر علي أن يكون الوكيل التجاري أو الممثل الرسمي أو الفرع بمصر مسئولاً عن أعمالها .

مادة رقم 50

اشتراطات إعداد المظروف المالي حال الشراء من الخارج
يكون توريد الأصناف الواردة من الخارج فى المواعيد والأماكن المبينة بقائمة الأسعار وفقًا لشروط الطرح وعلى صاحب العطاء أن يراعى عند وضع أسعاره شروط التجارة الدولية (INCOTERMS) ومنها على سبيل المثال الآتى :
1- إذا كان تسليم الأصناف بميناء الشاحن على ظهر المركب (فوب/ FOB) فيجب أن يشمل السعر المبين بالعطاء العبوات بكافة أنواعها وكذا مصروفات النقل إلى ظهر المركب .
2- إذا كان التسليم C&F أو CIF أو بميناء الوصول فيشمل السعر علاوة على المبين بالبند (1) نولون الشحن البحرى أو الجوى ومصروفات التفريغ من المركب أو الطائرة كما يشمل قيمة التأمين فى حالة CIF أو ميناء الوصول .
3- إذا كان التسليم بمخازن الهيئة ، فيجب أن يشمل السعر علاوة على المبين بالبند (2) رسوم الجمارك وجميع أنواع الرسوم الأخرى وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب السارية وقت تقديم العطاء ومصروفات النقل الداخلى بحيث تسلم الأصناف لمخازن الهيئة خالصة من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات .
وفى جميع الحالات إذا اشترط صاحب العطاء قيام الهيئة بدفع الثمن بموجب اعتماد مستندى يفتح بواسطتها لحسابه أو لحساب عملائه فى الخارج أو فى الداخل فإنه يتحمل مصاريف فتح الاعتماد المستندى وعليه أن يبين مقدار المبالغ المطلوب تحويلها إلى الخارج مع بيان نوع العملة والجهة التى سيتم الاستيراد منها .
ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بعد عرض لجنة البت الموافقة على تحمل الهيئة بمصروفات فتح الاعتماد المستندى إذا اشترط صاحب العطاء ذلك على أن يؤخذ هذا الشرط فى الاعتبار عند المقارنة والمفاضلة بين مختلف العروض من حيث الأسعار والشروط المقدمة .
وفى جميع الحالات يحق للهيئة تضمين شروط الطرح ما تراه مناسبًا فى هذا الشأن بما يتناسب مع طبيعة كل عملية ويجوز للهيئة إجراء التسوية المالية فى حالة تغيير طريقة الشحن متى تطلب الأمر ذلك .

مادة رقم 51

وفاة مقدم العطاء
يجوز للهيئة استبعاد العطاء المقدم الذي توفي صاحبه ورد التأمين المؤقت سواء كان شخصًا طبيعيًا أو مالك شركة الشخص الواحد أو الشريك مع الغير بحصة حاكمة تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء قبل البت كمــا يجوز للهيئـــة وبعد موافقة السلطة المختصة السماح للورثـــة بالاستمرار في الإجـــراءات بشــرط أن يعينوا عنهــم وكيلاً بتوكيل مصــدق علي التوقيعــات فيه ، ويظــل هو دون غيره مسئولاً أمام الهيئــة عـن تنفـيذ الإجـراءات.

مادة رقم 52

التعاقد من الباطن
يجوز لمقدم العطاء أن يعهد ببعض بنود العملية محل التعاقد إلى غيره من الباطن على أن يتضمن عطاؤه بياناتهم وخبراتهم وما سيتم إسناده إليهم من بنود وذلك وفقًا للمحددات وأى اشتراطات أخرى تضمنها الجهة الإدارية بكراسة الشروط والمواصفات .
ولا يجوز للمتعاقدين تغيير أى منهم دون موافقة الجهة الإدارية المتعاقدة ، وفى جميع الأحوال يظل المتعاقد دون غيره مسئولاً أمام الجهة الإدارية المتعاقدة عن تنفيذ العقد .

مادة رقم 53

محددات واشتراطات التعاقد من الباطن
عـلي صــاحب العطــاء تضمين العرض الفني المقــدم منــه ما سـيعهــد به إلي غــيره من الباطن علي أن يتضمن عطاؤه بياناتهم وخبراتهم وما سيتم إسناده إليهم وبما يتفق مع المحددات والاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات ومنها الآتي :
1 - المستندات الدالة علي خبراتهم .
2 - تحديد ما إذا كانوا من أصحاب المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو المتناهية الصغر مع تقديم ما يثبت ذلك .
3 - ألا يكون قد صدر ضدهم حكم نهائي في إحدي جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أو في جرائم التهرب الضريبي أو الجمركي ما لم يرد إليهم اعتبارهم أو يكونوا قد تصالحوا عن تلك الجرائم بموجب القوانين المنظمة لها .
4 - أن يكونوا من المصرح لهم بمزاولة العمل محل التعاقد .
5 - إقرار يفــيد الالتزام بالتأمين علي العمالة وفقــًا لقوانين التــأمينات الســائدة إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك .
6 - ويجوز للمتعاقد أثناء فــترة التعاقد أن يقـوم باستبدال من أسند إليهم أعمال من الباطن إذا وجد مبررات لذلك شريطة أن يكون المستبدل بذات الكفاءة الفنية والخبرة وأن توافق عليه السلطة المختصة .
وغير ذلك من المحددات والاشتراطات التي تراها الهيئة لازمة .
ولا يُعفي المتعـــاقد من مسئـــوليته التعاقدية ويظـــل مسئولاً وحده عن أيـــة أفعــال أو أعمال أو أخطاء في تنفيذ العقد كما يلتزم باطلاع من أسند إليهم أعمال من الباطن علي ما يخصهم من شروط العقد .

مادة رقم 54

الفئات المحظور عليها التقدم بعطاءات
مع مراعاة أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في شان حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة ، وكذا القواعد الحاكمة للسلوك الوظيفي والمهني ، يحظر علي العاملين بالهيئة التقدم بالذات أو بالواسطة بعطاءات أو عروض عن عمليات الشراء كما يحظر الشراء منهم أو تكليفهم بتنفيذ الأعمال أو التوريدات أو الخدمات سواء بطريق مباشر أو غير مباشر ولا يسري ذلك علي شراء أبحاث أو كتب من تاليفهم أو أعمال فنية بشرط ارتباطها بالأعمال المصلحية بالهيئة وعدم مشاركة أي من هؤلاء بأية صورة من الصور في إجراءات الشراء أو التكليف الخاصة بذلك .
كما يحظر علي الموظفين والعاملين بالهيئة الدخول بالذات أو بالواسطة في المزايدات بأنواعها إلا إذا كانت الأصناف المشتراة لاستعمالهم الخاص ، وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات إدارية أخري غير الهيئة ولا تخضع لإشرافها .
عند تعاقد الهيئة مع أحد الموظفــين أو العــاملين بها علي شـــراء كتب من تأليفهم أو تكليفهم بأعمال فنية أو شرائها منهم إذا كانت ذات صلة بالأعمال المصلحية مراعاة الحـدود والقواعـد الآتيـة :
1 - إتاحة الفرصة لهم ولغيرهم لتقديم عروضهم .
2 - أن تكون الأعمال المطلوبة ذات صلة بالأعمال المصلحية .
3 - عدم وجود من يمكنه أداء العمل المطلـوب من بين الموظفــين أو العــاملين ويدخل في نطاق أعماله الوظيفية .
4 - ألا يشارك بأي صورة من الصور في إجراءات الشراء أو التكليف .
وبالنسبة لشراء حق التأليف أو الطبع أو النشر فيشترط أن يكون المؤلف وثيق الصلة بأعمال الهيئة وأن تكون الحاجة ماسة إلي الحصول عليه وألا تقل النسخ اللازمة منه عن ثلاثة آلاف نسخة - ما لم يكن المؤلف قد وضع خصيصًا بناءً علي طلب الهيئة فيجوز عند الضرورة أن يقل العدد عن ذلك - كما يشترط قيام لجنة تشكل من إخصائيين في المـادة التي تناولها المؤلف بفحص الكتاب وتقدير قيمته العلمية واقتراح المبلغ الذي تقدره مقابل هذا الشراء علي أن يراعي في تقدير القيمة عدد النسخ المطلوبة ومدة الانتفاع بهذا الحق ويصدر بهذا الشراء قرار من السلطة المختصة .

مادة رقم 55

صلاحية سريان العطاءات
يجب أن تتضمن مذكرة الطرح مدة سريان العطاءات بشرط ألا تقل هذه المدة عن خمسة وأربعين يومًا وألا تجاوز تسعين يومًا وفقًا لطبيعة العملية ، ويجوز تجاوز الحد الأقصي في الحالات التي تتطلب طبيعتها ذلك لتمكين اللجان الفنية والمـالية من إتمام فحص ودراسة وتقييم ومقارنة العطاءات بالقدر الذي يمكنها من إتمام إجراءات الطرح والتعاقد وفقًا للبرنامج الزمني المحدد ، وبما يتناسب مع التوقيتات اللازمة لتوفير محل العقد ، ويتعين في كل الحالات تضمين كراسة الشروط مدة سريان العطاءات المعتمدة من السلطة المختصة ، وتحسب مدة سريان العطاءات اعتبارًا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية .
وفي جميع الأحوال .
يجب أن يتم البت والإخطـار بالترسية قبل انتهاء مدة سريان هذه العطاءات .
فإذا تعذر ذلك ، تعين علي إدارة التعاقدات إخطار مقدمي العطاءات كتابة لمد مدة سريان عطاءاتهم لمدة أخري ، ومد مدة صـــلاحية التـــأمين المؤقت علي أن يتم ذلك كله قبـــل تــاريخ انتهاء مدة ســـريان العطــاءات بخمسة عشر يـومًا ، ويستبعد كل عطاء لم يقبل صاحبه مد مدة سريان عطـــائه كتــابة ، ويرد إليه تأمينه فور انتهـــاء مـدة سـريان العطـاء .

مادة رقم 56

تشكيل اللجان
تتولى إجراءات جميع طرق التعاقد المنصوص عليها بهذه اللائحة لجان تشكل بقرار من السلطة المختصة ، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفقًا لأهمية وطبيعة التعاقد ، على أن يتضمن قرار تشكيلها موعد انتهائها من أعمالها .
ويكون البت فى المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين ، تتولى إحداهما فتح المظاريف وتتولى الأخرى البت فى المناقصة ، على أنه بالنسبة للمناقصة التى لا تجاوز قيمتها ثلاثمائة ألف جنيه ، يكون فتح المظاريف والبت فيها عن طريق لجنة واحدة .
وإذا اختلف أعضاء لجنة البت فى الرأى حول قبول أو رفض أى من العطاءات فيتم إثبات ذلك تفصيلاً فى محضر اللجنة ويكون الفصل فيه للسلطة المختصة .
ولا يجوز الجمع بين رئاسة اللجان المنصوص عليها بهذه اللائحة واعتماد أعمالها .
ويتعين على إدارة التعاقدات إخطار من تم ترشيحه بموافقة السلطة المختصة كتابة للبدء فى إعمال شئونه على أن يتضمن الإخطار موضوع العملية موعد ومكان انعقاد اللجان والجدول الزمنى للانتهاء من أعمالها .

مادة رقم 57

حضور أعمال اللجان والاشتراك فيها
يجب أن يشترك في عضوية لجان فتح المظاريف ولجان البت في المناقصات ولجنة الممارسة ممثل لوزارة المـالية إذا تجاوزت القيمة التقديرية مليون جنيه ، وعضو من إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة إذا تجاوزت القيمة التقديرية مليوني جنيه .
ويشترك في عضوية لجنـــة البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفـــاع أو الاستغلال ممثل لوزارة المـالية متي بلغ الثمن الأساسي مليون جنيه وعضو من إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة متي بلغ الثمن الأساسي مليوني جنيه .
أما في حاله شراء أو استئجار أو بيع أو تأجير العقارات التي تتم في الخارج فيشترك في العضوية ممثل لوزارة المـالية وعضو من إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة إذا تجاوزت القيمة التقديرية أو بلغ الثمن الأساسي ثمانية ملايين جنيه .
ويجب اشتراك ممثل وزارة الإسكان في عضوية اللجان المشار إليها في حالات شراءأو استئجار العقارات .
وفي حالة عدم صحة انعقاد اللجنة في الموعد المحدد يتم استلام العطاءات والاحتفاظ بها مغلقة لدي مدير إدارة التعاقدات وإثبات ذلك في محضر يوقع عليه من رئيس اللجنة وأعضائها يرفع إلي السلطة المختصة لطلب تعديل موعد انعقاد اللجنة .

مادة رقم 58

لجنة الاتفاق المباشر
فى حالة التعاقد بالاتفاق المباشر على شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقى الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية ، تتولى الإجراءات لجنه تشكل بقرار من السلطة المختصة برئاسة عضو من الجهة الطالبة وعضوية عناصر من أهل الخبرة من بينهم عناصر فنية ومالية وقانونية وفقًا لأهمية التعاقد وطبيعته ، ويقع على عاتقهم مسئولية التحقق من مطابقة محل التعاقد من النواحى الفنية المطلوبة ومناسبة الأسعار بأسعار السوق السائدة وقت التعاقد لتحديد أقل العروض سعرًا ، والذى يلبى جميع الشروط والمتطلبات التى تحددها الهيئة فى طلبها ، وذلك من واقع ما يتم الحصول عليه من عرض أو عروض أسعار ، وكذا أسس اختيار المتعاقد معه ، ويكون اعتماد نتيجة عمل اللجنة من السلطة المختصة .
ويتبع فى حالات البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال بالاتفاق المباشر ذات الإجراءات المبينة فى هذه المادة ، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص .

مادة رقم 59

اللجان المتخصصة
مع مراعاة تشكيل اللجان المنصوص عليها في هذه اللائحة ، تشكل بقرار من السلطة المختصة لجـــان متخصصــة مثل لجـــان البت العليـــا أو غيرها من اللجـــان التي تـكـون وفقًا لطبيعة العملية مهمتها مباشرة الإجراءات الواردة بأحكام هذه اللائحة .

مادة رقم 60

فتح المظاريف الفنية
يكون فتح المظاريف الفنية في الوقت والمكان المحددين بكراسة الشروط والمواصفات في جلسة علنية عامة بحضور من يرغب من أصحاب العطاءات ، ويجوز لهم تفويض من يرونه لحضور الجلسة شريطة تقديم التفويض الدال علي ذلك .
يقوم مدير إدارة التعاقدات بتسليم رئيس لجنة فتح المظاريف ملف العملية والعطاءات المحفوظة لديه ، ويلتزم أعضاء اللجنة بالاطلاع علي محتويات ملف العملية قبل بدء الجلسة للتحقق من صحة وسلامة الإجراءات التي سبق اتخاذها من إدارة التعاقدات ، وعلي اللجنة اتخاذ الإجراءات الآتية :
1- يقوم رئيس اللجنة بفتح المظاريف في الوقت والمكان المحددين بكراسة الشروط والمواصفات ، وإثبات الحالة التي وردت عليها العطاءات بعد التحقق من سلامتها .
2 - التحقق من تقــديم العطــاء من صاحبه أو من يفوضه شريطة تقديم التفويض الـدال عـلي ذلـك .
3 - القيام بحصر العطاءات وإثبات عددها في محضر فتح المظاريف .
4 - التحقق من وجود مظروفين منفصلين مقدمين عن كل عطاء أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المـالي وإثبات ذلك في محضر فتح المظاريف .
5 - ترقيم العطاءات علي هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة وإثبات رقم كل عطاء علي المظروف الفني وعلي المظروف المـالي الذي يتم التحفظ عليـه مغلقـًا.
6 - إعادة تسليم المظاريف المـالية بعد التوقيع عليها دون فتحها إلي مدير إدارة التعاقدات لحفظها لديه .
7 - فتح المظاريف الفنية بالتتابع وكل مظروف يفتح يثبت رئيس اللجنة رقم العطاء عليه وعلي كل ورقة بداخله .
8 - ترقيم الأوراق بداخل كل مظروف واثبات عدد تلك الأوراق .
9 - قراءة اسم صاحب العطاء وقيمة التأمين المؤقت وطريقة أدائه وغيرها من محتويات المظروف الفني علي الحاضرين من أصحاب العطاءات أو من يفوضونهم .
10 - التوقيع من رئيس اللجنة ومن أعضائها علي المظروف الفني وكل ورقة بداخله .
11 - التأشير بدائرة حمراء حول كل كشط أو تصحيح في البيانات الواردة بالمظروف الفني ويجب إثبات كل كشط أو تصحيح وضع حوله دائرة حمراء تفصيلاً والتوقيع منه وجميع أعضاء اللجنة علي هذه التأشيرات .
12- التوقيع من رئيس اللجنة ومن جميع أعضائها علي محضر اللجنة بعد إثبات كافه الخطوات المتقدمة .
13 - تسليم خطابات الضمان أو إشعارات سداد التأمين المؤقت أو الإقرارات البديلة عن التأمين المؤقت إلي العضو المـالي باللجنة لإعمال شئونه .
14 - إرفاق المظاريف الفنية وجميع الأوراق المقدمة بـه بمحضــر اللجنــة وتسليمها لمدير إدارة التعاقدات وذلك لحفظها لديه .
15 - مراجعة العينات السابق تقديمها من أصحاب العطاءات علي الكشف الذي دونت به عند ورودها بعد التأكد من سلامة أختامها وغلافاتها ويوقعها رئيس اللجنة مع جميع أعضائها كما يوقعون علي العينات التي ترد مع المظاريف الفنية بعد إثباتها في كشف خاص وتسلم جميع العينات إلي مدير إدارة التعاقدات أسوة بأوراق العطاءات .
يجب أن تتم لجنة فتح المظاريف الفنية عملها بأكمله في الجلسه ذاتها ، ولا يحق لها أن تستبعد أي عطاء أو أن تطلب من أصحاب العطاءات تصحيح الأخطاء أو تلافي الملاحظات الواردة في عطاءاتهم ، أو اتخاذ أية قرارات تتعلق بالعطــاءات المقــدمة وينحصر دورها في توثيق محتويات المظاريف وأية مخالفات في الإجراءات السابقة علي عملها .

مادة رقم 61

التعامل مع العطاء المتأخر
أى عطاء يرد بعد موعد فتح المظاريف الفنية المحدد بكراسة الشروط يجب تقديمه فور وصوله إلى رئيس اللجنة للتأشير عليه بساعة وتاريخ وروده دون فتحه ، ثم يدرج فى كشف العطاءات المتأخرة ، ويتم ترقيمه على هيئة كسر اعتيادى بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات المتأخرة .
وتستبعد لجنة البت العطاءات المتأخرة ، ويتم ردها والتأمينات المقدمة عنها إلى أصحابها بمعرفة إدارة التعاقدات خلال مدة لا تجاوز أسبوع من قرار اللجنة .

مادة رقم 62

التعامل مع العينات
تتولي إدارة التعاقدات بالتنسيق مع إدارة المخازن فرز عينات كل صنف وقيدها بالسجل الخاص بالعينات ويجب أن يبين بهذا السجل تاريخ العملية ونوعها وعلي مدير إدارة التعاقدات أن يرسل فورًا أو في خلال اليومين التاليين علي الأكثر من تاريخ قيام لجنة البت بالفحص الشكلي ما يقتضي إرساله منها إلي الجهة الفنية المختصة حتي يتسني إجراء الفحص الفني المطلوب علي وجه السرعة ومراعاة مدة صلاحية العطاءات والوقت المطلوب لإتمام إجراءات البت والإخطار بالترسية ، وعند ورود التقارير الخاصة بها .
تدون جميع البيانات بالسجل المذكور أمام كل عينة ليعرض علي لجنة البت .
يجب التحقق من مطابقة العينات المقدمة مع العطاءات للمواصفات ومدي ملاءمتها للغرض المطلوبة من أجله وذلك بالفحص النظري أو الفني أو بالتحليل المعملي أو بالتجربة العملية بحسب الأحـــوال وذلك بمعــرفة الهيئـــة وعلي مدير إدارة التعـــاقدات أن يضـــع علي العينات أرقامًا سرية (مع مراعاة تعليمات الجهة الفاحصة) ويرسل معها كشفًا تفصيليًا ببيان مفرداتها والغرض الذي من أجله يراد توريد الصنف ومقــدار الكمية المطلـوبة منـه .
ويجب توضيح ما قد يوضع عليها من أرقام سرية وأختام وتوقيعات لتميزها ولضمان عدم استبدال غيرها بها مع ذكر التاريخ المعين للبت في العملية وذلك لكي تقوم الجهة الفاحصة بفحصها وموافاة إدارة التعاقدات بالنتيجة قبل التاريخ المذكور بوقت كاف يسمح بدراسة العطاءات علي ضوء نتيجة فحص العينات ورفع التوصيات اللازمة للجنـة البت في العملية في الميعاد المحدد .
وعلي جهة الفحص الفني أن تقوم بفحص العينات واختبارها بالتتابع وأن تختمها وتضع عليها أرقامًا سرية أخري لتميزها وترسل عنها تقريرًا وافيًا بالنتيجة من حيث مطابقتها للمواصفات من عدمه ويبين به نسبة الجودة المئوية لكل عينة تم تحليلها وعلي مدير إدارة التعاقدات أن يتحقق من حفظ تقارير المعمل الفني التي ترد تباعا بملفات العمليات بعد إثباتها في السجل الخاص بذلك وقبل عرضها علي لجنة البت وكذلك التأشير أمام كل تقرير برقم المـلف المحفوظة فيه .

مادة رقم 63

التأكد من شروط الكفاءة الفنية والملاءة المالية
يتعين علي الهيئة التحقق من توافر شروط الكفاءة الفنية والمـلاءة المـالية وحسن السمعة فيمن يتم التعامل معهم وغيرها من المعايير الموضوعية التي تحددها الهيئة ضمن شروط الطرح ، وبما يتفق مع الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة .

مادة رقم 64

الفحص الشكلي وتفريغ العروض الفنية
يقوم مدير إدارة التعاقدات بتسليم رئيس لجنة البت العطاءات المحفوظة لديه ومحضر فتح المظاريف الفنية ، وعلي اللجنة اتخاذ الإجراءات الآتية :
1 - الفحص الشكلي للعطــاءات والتأكد من أنها قد استوفت الشكــل القــانوني وفقًا لمتطلبات شروط الطرح .
2 - يتم استبعاد العطاءات المتأخرة وغيرها من عطاءات غير الصالحة للنظر فيها ، ومنها العطاءات غير الموقعة من أصحابها ، أو غير المكتملة وفقًا للشروط ، أو العطاءات غير المستوفاة للتأمين المؤقت ، أو العطاءات التي يتبين أن أصحابها من غير المسجلين علي بوابة التعاقدات العامة ، أو أنهم من المسجلين بسجل قيد أسماء الممنوعين من التعامل الذي تمسكه الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، أو العطاءات التي لم تضمن معاملات تغير الأسعار في مقاولات الأعمال طبقًا لشروط الكراسة أو العطاءات المقدمة بالمخالفة للحظر المنصوص عليه بالمـادة (74) من هذه اللائحة .
وتعد لجنة البت محضرًا بنتيجة الفحص الشكلي ، متضمنًا أسباب استبعاد العطاءات ، يتم حفظه لدي مدير إدارة التعــاقدات بعد توقيعه من رئيس اللجنــة وأعضـائها لإيـداعه في ملف العمليـة .

مادة رقم 65

دراسة العروض الفنية
للجان البت أن تتعهد إلي لجان فرعيه تشكلها من بين أعضائها أو غيرهم بدراسة النواحي الفنية والمـالية للعطاءات المقدمة ومدي مطابقتها للشروط ، وعلي اللجان الفرعية التحقق من توافر شروط الكفاءة الفنية والملاءة المـالية وحسن السمعة في مقدمي العطاءات ، وذلك كله وفقًا للشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط ، وللجان الفرعية أن تضم لعضويتها من تري الاستعانة برأيهم من أهل الخبرة وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أعمالها وتوصياتها إلي لجنة البت .
علي لجنة البت النظر في التقرير الفني لفحص ودراسة العروض الفنية للعطاءات المستوفاة للشكل القانوني الذي يشمل علي الجوانب التالية :
1 - التأكد من توافر الكفاءة الفنية وفقا للمعايير المحددة بكراسة الشروط والمواصفات ، من خلال الاطلاع علي ســابقة الأعمــال ، ومعــدلات الأداء فيما تم توريده أو تنفيذه ، وعدد العمليات المشترك فيها حاليًا صاحب العطاء .
2 - التحقق من توافر الملاءة المـالية لصاحب العطاء وما إذا كان لديه المقدرة المـالية من سيولة وغيرها من عدمه لتنفيذ العملية من خلال دراسة ميزانيته وقائمة المركز المـالي ، والتدفقات النقدية بحسب طبيعة محل التعاقد وغيرها من أمور ذات صلة .
3 - مدي قدرة صاحب العطاء علي الالتزام بالتوريد أو التنفيذ بالمواعيد المحددة بشـروط الطـرح.
4 - الالتزام بمدة سريان العطاءات المنصوص عليها بشروط الطرح .
5 - مدي تلبية العطاءات للمواصفات الفنية الجوهرية أو معايير الأداء المحددة بشـروط الطـرح .
6 - الالتزام بالبنود التي يجوز لصاحب العطاء أن يعهد بها إلي غيره من الباطن وكذا المحددات والاشتراطات الأخري ذات الصلة .
وفي جميع الحالات يتعين علي اللجنة الوقوف علي قدرات وكفاءة أصحاب العطاءات بما لا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ولها أن تستطلع رأي الجهات الإدارية السابق تعاملهم معها ، وإجراءات الزيارات الميدانية إذا تطلب الأمر ذلك .
وبالنسبة للمناقصات تعد إدارة التعاقدات مذكرة العرض علي لجنــة الــبت العليــا بكل مرحلة من مراحل البت للعملية وذلك لإعمال شئونها وترفع لجنة البت العليا توصياتها بكل مرحلة للاعتماد من السلطة المختصة .

مادة رقم 66

استيفاء واستيضاح العروض الفنية
يجوز للجان الفحص الفني بناءً علي طلب لجنــة البت أن تستوفي البيانات أو المستندات التي تساعد اللجنة علي استيضاح ما غمض من أمور فنية من أصحاب العطاءات بما يعنيها في إعداد التقرير الفني اللازم وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهم ودون أن يخل ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع أصحاب العطاءات .
لا يعتد بأي توضيح يقدم من صاحب العطاء إذا لم تطلبه اللجنة ، ويجب أن يكون طلب استيفاء البيــانات أو المستنــدات أو استيضــاح الأمور الفنيــة والرد عليه كتابة ، وأن لا يؤدي أو يوحي أو يسمح ذلك بأي تغيير في العطاء المقدم أو طبيعته .
وفي حـــالة عدم استجابة صاحب العطـــاء لطلـب استيفــاء البيــانات أو المستنــدات أو استيضاح الأمور الفنية بعطـائه خلال المدة المحددة من اللجنة والموضحـة بطلبها إليه ، يتم استبعاد عطائه باعتباره غير واضح أو غير قابل للمقارنة مع العطاءات الأخري .

مادة رقم 67

البت الفني
تقوم لجنة البت بإعداد محضرًا يتضمن ما انتهت إليه توصياتها بناءً علي دراستها من قبول أو استبعاد للعطاءات مع ذكر أسباب عدم القبول تفصيلا وترفع محضرها للسلطة المختصـة للاعتمـاد .

مادة رقم 68

إعلان نتائج البت الفني
علي إدارة التعاقدات فور اعتماد السلطة المختصة لتوصيات لجنة البت إخطار أصحاب العطاءات بنتائج قرارات اللجان بالقبول أو أسباب الاستبعاد أو الإلغاء بكتاب مسجل بعلم الوصول أو يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال وفقـًا لعنــاوينهم وبياناتهم الواردة بالعطــاء ويكون لهم الحــق في التقدم بشكواهم كتابة خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطارهم بالقرار فور إرسال الإخطارات يتم نشر النتيجة في لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض ولمدة سبعة أيام كما يتم النشر علي بوابة التعاقدات العامة وبعد انقضاء هذه المدة يتم إخطار أصحاب العطاءات المقبولة فنيا بموعد ومكان جلسة فتح المظاريف المـالية ما لم يكن هناك شكاوي محـل دراسـة .

مادة رقم 69

إجراءات البت المالي
فتح المظاريف المالية تجتمع لجنة فتح المظاريف بذات تشكيلها السابق في الموعد والمكان المحددين لفتح المظاريف المـالية للعروض المقبـولة فنيًا فقط ، وتتولي اللجنة مباشرة إجراءاتها في جلسة علنية عامة بحضور من يرغب من أصحاب العطاءات المقبولة عروضهم الفنية ، ويجوز لهم تفويض من يرونه لحضور الجلسة شريطة تقديم التفويض الدال علي ذلك .
يقـوم مدير إدارة التعــاقدات بتسليم رئيــس اللجنـة المظـاريف المـالية بعـد التحقــق من سلامتها ووجود رقم العطاء وتوقيع أعضاء اللجنة السابق إثباته علي كل مظروف بجلسة فتح المظاريف الفنية وعلي اللجنة اتخاذ الإجراءات الآتية :
1 - فتح المظاريف المـالية بالتتابع وكل مظروف يفتح يثبت رئيس اللجنة عدد الأوراق التي بداخـله .
2 - التوقيع من رئيس اللجنة وأعضائها علي كل ورقة بداخل المظروف المـالي .
3 - التأشير بدائرة حمراء حول كل كشط أو تصحيح أو تحشير في الأرقام أو الإجماليات الواردة بالمظروف والتوقيع بجانبه من رئيس اللجنة وأعضائها علي هذه التأشيرات .
4 - قراءة اسم صاحب العطاء ومحتويات المظروف المـالي علي الحاضرين من أصحاب العطاءات أو من يفوضونهم .
5 - التوقيع من رئيس اللجنة وجميع أعضائها علي محضر اللجنة بعد إثبات كافة الخطـوات المتقـدمة .
6 - إرفاق المظــاريف المـالية وجميع الأوراق المقـدمة بها بمحضر اللجنـة وتسليمها لمدير إدارة التعاقدات ، وذلك لحفظها لديه .
يجب أن تتم لجنة فتح المظاريف المـالية عملها بأكمله في الجلسة ذاتها ولا يحق لها أن تستبعد أي عطاء أو أن تطلب من أصحاب العطاءات تصحيح الأخطاء أو تلافي الملاحظات الواردة في عطاءاتهم أو اتخاذ أية قرارات تتعلق بالعطاءات المقدمة وينحصر دورها في توثيق محتويات المظاريف .

مادة رقم 70

تفريغ ومراجعة العروض المالية
تجري عملية تفريغ العروض المـالية وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها بهذه اللائحة بالنسبة لتفريغ العروض الفنية .
وإذا تبين وجود أخطاء حسابية فيجب تصحيحها وفقًا لأي من الحالات الآتية :
1 - اختلاف بين سعر الوحدة و إجمالي سعر الوحدات يعول علي سعر الوحدة .
2 - اختلاف بين السعر المبين بالتفقيط وبين السعر المبين بالأرقام يعول علي السعر المبين بالتفقيط .
3 - تقديم أكثر من نسخة للعطاء طبقًا للكراسة وتبين وجود اختــلاف في السعــر بين النسخ المقدمة يعول علي ما جاء بالنسخة الأصلية .

مادة رقم 71

دراسة وتقييم العروض المالية
تقوم لجنة البت بأعمال شئونها ويجوز لها أن تعهد إلي لجنة مالية فرعية متخصصة من بين أعضائها أو غيرهم لدراسة وتحليل وتقييم العروض ماليًا ، وإعداد تقرير بنتيجة أعمالها يقدم إلي لجنة البت ، وعليها القيام بإجراء المقارنة والمفاضلة بين العروض بعد توحيد أسس المقارنة من جميع النواحي الفنية والمـالية وأيـــة اشتراطات أخـــري وردت بكراسة الشروط والمواصفـــات ويحســـب ظـــروف وطبيعـــة موضوع التعـــاقد مع الأخـــذ في الاعتبـار الآتـي :
1 - شروط السداد والاستلام ، والضمان ، والصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل ، وغيرها من العناصر التي تؤثر في تحديد القيمة المـالية المقارنة للعطاءات .
2 - تقييم العناصر غير السعرية وتحويلها إلي قيمة مالية مثل تكاليف التشغيل ، القدرات ، الكفاءة ، وفقًا لمـا هو وارد بكراسة الشروط والمواصفات .
3 - حساب نسبة الدفعة المقدمة وذلك بغرض المقارنة والمفاضلة بإضافة فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي في تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية إلي قيمة العطاءات المقترنة بالدفع المقدم إذا أقرت كــراسة الشروط والمواصفات الدفع المقـــدم ، وذلك عن المبالغ المطلوب دفعها مقدمًا وتحسب الفائدة عن المدة من تاريخ أداء هذه المبالغ حتي تاربخ استحقاقها الفعلي .
4 - حساب نسبة الأفضلية الممنوحة للمنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصري .
5 - حساب نسبة الأفضلية الممنوحة للخدمات أو الأعمال الفنية التي تقوم بها جهـات مصـرية .
6 - في حالة تقديم العطاء بعملات أجنبية يتم معادلتها بالعملة المصرية بالسعر المعلن من البنك المركزي في تاريخ فتح المظاريف الفنية .
7 - إذا سكت صاحب العطاء في عرضه المـالي عن تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها بقائمة الأسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعا منه عن الدخول في هذا الصنف ، أما في مقاولات الأعمال فللهيئة مع الاحتفاظ بالحق في استبعاد العطاء أن تضع للبند الذي سكت صاحب العطاء عن تحديد فئته أعلي فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا أرسيت عليه العملية فيعتبر أنه ارتضي المحاسبة علي أسس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة دون أن يكون له حقّ المنازعة في ذلك .
8 - لا يعتد بالعطاء المبني علي خفــض نسبة مئــوية عن قيمــة أقــل عطــاء مقدم في العمليـة .
9 - أفضليــة المشــروعات المتوسطـة والصغـــيرة والمتنــاهية الصغــر عند التســاوي في الأسعار مع غيرهم .
في حالة تساوي الأسعار بين عطائين أو أكثر من المقبولين ماليًا فيحق للجنة البت ترجيح إحداهما وفقًا لمبررات تبديها بمحضرها بنـاءً علي ما اشتمل عليه كل عطــاء ، ويجوز تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا كان ذلك في صالح العمل .
وغيرها من العناصر التي تؤثر في تحديد القيمة المقارنة للعطاءات بحسب ظروف وطبيعة موضوع التعاقد وفقًا لمـا هو وارد بكراسة الشروط والمواصفات .

مادة رقم 72

استيفاء واستيضاح العروض المالية
يجوز للجنة الفنية المـالية بناءً علي طلب لجنة البت أن تستوفي البيانات أو المستندات التي تساعد اللجنة علي استيضاح ما غمض من أمور مالية من أصحاب العطاءات المقبولة عروضهم فنيا بما يعينها في إعداد التقرير المـالي اللازم وذلك خلال مدة لا تجاوز تلاثة أيام من تاريخ إخطــارهم ودون أن يخل ذلك بمــبدأ تكافؤ الفــرص والمســاواة بين جميــع أصحـاب العطـاءات .
لا يعتد بأي توضيح يقدم من صاحب العطاء إذا لم تطلبه اللجنة ، ويجب أن يكون طـلب استيفــاء البيانات أو المستنــدات أو استيضاح الأمور المـالية والرد عليه كتــابةً ، وأن لا يؤدي أو يوحي أو بسمح ذلك بأي تغيير في الأرقام والمبالغ وشكل العطــاء المقدم أو طبيعتـه .
وفي حــالة عــدم استجــابة صاحب العطــاء لطـلب اســتيفاء البيانات أو المستنــدات أو استيضاح الأمور المـالية بعطائه خلال المدة المحددة من اللجنة والموضحة يطلبها إليه ، يتم استبعاد عطائه باعتباره غير واضح أو غير قابل للمقارنة مع العطاءات الأخري .

مادة رقم 73

التقييم بنظام النقاط
في حالات التعاقد التي تتطلب الطبيعة الفنية فيها تقييم العروض بنظام النقاط فيتم تضمين شروط الطرح أساس وعناصر التقييم والوزن النسبي والحد الأدني للقبول ومنها علي سبيل المثال وبحسب طبيعة العملية الآتية :
1 - المواصفات الفنية .
2 - خدمة ما بعد البيع .
3 - مدة الخبرة في المجال المطلوب تنفيده .
4 - الكوادر الفنية والإدارية العاملة لدي صاحب العطاء بشكل دائم .
5 - المشروعات التي تم تنفيذها بنجاح ، وقيمة أعلي مشروع .
6 - المقدرة المـالية لصاحب العطاء من خلال ميزانية مدققة .
7 - المعدات والآلات والأجهــزة المتوفرة لدي صاحب العطـاء ، والضرورية لإنجاز العمـل المطلـوب .
8 - أية بيــانات أو معلومات تري الهيئة أنها ضــرورية وتكـون محل تقييــم ، وغيرها من أسس وعناصر تراها الهيئة وفقًا لطبيعة كل عقد .
ويكون البت المـالي وفقا لآلية التقييم المحددة بشروط الطرح ومنها ترتيب أولوية العطاءات بقسمة القيمة المـالية المقارنة لكل عطاء علي مجموع النقاط الفنية الحاصل عليها وذلك للحصول علي تكلفة الدرجة الفنية لكل عطاء ويتم الترسية علي العطاء الذي حصل علي أقل قيمة مقارنة .

مادة رقم 74

حظر التقدم بأكثر من عطاء
يحظر علي مقدمي العطاءات التقدم بالذات أو بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء لعملية واحدة ، ما لم يكن المتقدم شريكًا مع الغير بحصة لا تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء . وتستبعد العطاءات المخالفة ، وأيلولة التأمين المؤقت إلي الهيئة ، أو فســخ العقــد أو التنفيذ علي الحساب ، وأيلولة التأمين النهائي ، وتحميل المتعاقد بأي خسارة تلحق بها إذا تبين لها مخالفة الحظر بعد التعاقد .
كما يجب علي الهيئة إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بأي مخالفة لأحكام هذه اللائحة وتكون ذات صلة بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005

مادة رقم 75

مقارنة العطاءات بالقيمة التقديرية
علي مدير إدارة التعاقدات تسليم رئيس لجنة البت مظروف القيمة التقديرية المحفوظ لديه ، ويلتزم أعضاء اللجنة بالاطلاع عليه قبل بدء أعمالها للتحقق من غلقه بطريقة محكمة ، والتأكد من توقيع أعضاء لجنة وضع القيمة التقديرية واعتماد السلطة المختصة لها .
تتولي لجنة البت المقارنة بين قيمة العطاء الأقل سعرًا أو الذي يتم ترجيحه وفقـًا لنظام النقاط بما يناظره بالقيمة التقديرية ، وتثبت اللجنة أعمالها في محضر يوقع عليه من رئيسها وأعضائها .

مادة رقم 76

طريقة وآلية الترسية
علي لجنة البت بحسب الأحوال باستبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات وبيان ذلك ضمن محضرها ويجب أن يشتمل قرار الترسية علي الأسباب التي بني عليها ، ويتم إرساء العملية علي صاحب العطاء الأفضل شروطـًا والأقل سعرًا ، أو الذي يتم ترجيحه وفقًا لنظام النقاط المحددة أسسه وعناصره بشروط الطرح .
مع الأخذ في الاعتبار العناصر التي تؤثر في تحديد القيمة المقارنة للعطاءات بحسب ظروف موضوع التعاقد وطبيعته .
وإذا تبين للجنة البت أن العطاء الأقل سعر منخفض انخفاضًا غير عادي مقارنة بالعطاءات الأخري والقيمة التقديرية ، وجب علي اللجنة الطلب من مقدم العطاء كتابة موافاة اللجنة بتفاصيل ومعلومات عطائه والأسس التي استند عليها في وضع أسعاره وغيرها من العناصر التي أثرت في إعداد عطائه .
وعلي صاحب العطاء خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره موافاة إدارة التعاقدات بكافة التفاصيل والمعلومات التي استند عليها في التسعير ، وعلي اللجنة دراسة ما ورد منه فإذا ما تبين لها أن الأسس التي استند عليها مقبولة يمكنها قبول العطاء ولها طلب ضمان إضافي منه يجاوز التأمين النهائي إذا ارتأت أهمية لذلك ، وإذا ما تبين للجنة من دراسة ما قدمه من تفاصيل ومعلومات أن العرض المقدم منه ما يزال يثير الريبة وأن الأسس التي استند عليها غير واقعية ويتعذر التوريد أو التنفيذ بها وجب عليها التوصية باستبعاد عطائه والترسية علي العطاء التالي في الترتيب مقارنة بالقيمة التقديرية ، ويتعين أن توثق اللجنة كل ما يتخذ من اجراءات أدت إلي ذلك ، ووفقًا لمـا تنظمه هذه اللائحة .
وترفع اللجنة محضرها متضمنًا قراراتها وتوصياتها للسلطة المختصة للاعتماد أو لتقرير ما تراه ويجب أن يشتمل قرار الاستبعاد أو الترسية علي الأسباب التي بني عليها .
ومع مراعاة حكم المـادة (4) من القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ، يعد المنتج المقدم عن توريدات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري أقل سعرًا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه (15%) من قيمة أقل عطاء غـير مستـوف .
ويعد العطاء المقدم عن الخدمات أو الأعمال الفنية التي تقوم بها جهات مصرية أقل سعرًا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه (15%) من قيمة أقل عطاء أجنبي .
وفي جميع الأحوال ، يخطر صاحب العطاء الفائز بقبول عطائه بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول أو يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال ، كما يخطر باقي مقدمي العطاءات كتابة بما انتهت إليه الهيئة من قرارات مع وجوب إتاحة الفرصة لإيضاح أسباب عدم قبول العطاء لمن يطلب من مقدمي العطاءات .

مادة رقم 77

إلغاء المناقصة
تلغي المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها قبل البت فيها بقرار مسبب من السلطة المختصة إذا استغني عنهـا نهائيًا ، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك أو في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المـادة (12) من القانون رقم (5) لسنة 2015 المشار إليه ، ويكون الإلغاء بقرار مسبب من السلطة المختصة سواء من تلقاء ذاتها أو بناء علي توصية لجنة البت أو الممارسة أو إذا تبين وجود تواطؤ بين مقدمي العطاءات أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار ، أو إذا تبين وجود نقص أو خطأ في كراسة الشروط والمواصفات .
ويجوز الإلغاء في أي من الحالات الآتية :
1 - إذا لم يقدم سوي عطاء وحيد ، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد ما لم تكن حاجة العمل لا تسمح بإعادة الطرح ، ولا توجد فائدة ترجي من إعادة الطرح وبشرط أن يكون العطاء مطابقًا للشروط ومناسبًا للقيمة التقديرية .
2 - إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات .
3 - إذا كانت قيمة العطــاء الأقـل تجاوز القيمة التقــديرية ، ما لم تبيــن دراســة لجنة البت أو لجنة الممارسة عدم جدوي إعادة الطرح والآثار المترتبة عليه .
ويكون الإلغاء في الحالات المنصوص عليها في الفقــرة الثانية من هذه المـادة بقـرار من السلطة المختصة بناءً علي توصية لجنة البت أو لجنة الممارسة ، ويجب أن يشتمل القرار علي الأسباب التي بني عليها ، ويخطر مقدمو العطاءات بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول أو يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد ، مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس ، بحسـب الأحـوال .
وفى جميع حالات الإلغاء ، يجب رد ثمن التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات فيما عدا الحالات التى يتبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار فيها يثبت تحققه بمعرفة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

مادة رقم 78

دراسة الآثار المترتبة علي الإلغاء
علي لجنة البت قبل التوصية باتخاذ قرار إلغاء العملية دراسة الآثار المترتبة عليه أخذًا في الاعتبار جدوي إعــادة الطرح واحتمالات الوصول إلي سعر أقــل من عدمه وما يمكن أن تتكبده الهيئة من نفقات لإعادة الطرح وغير ذلك من اعتبارات تؤثر في قرار الإلغاء .
علي أن تضمن اللجنة محضرها ما اتخذته من إجراءات وتوصياتها أما بإرساء العملية أو الغائها ، وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة لاعتماد توصياتها أو تقرير ما تراه .

مادة رقم 79

ترسية المزايدة
تتم ترسية المزايدة علي مقدم أعلي سعر مستوف للشروط بشرط ألا يقل السعر المقدم عن الثمن أو القيمة الأساسية ، وترفع اللجنة محضرها متضمنًا توصياتها للسلطة المختصة للاعتماد أو تقرير ما تراه ، ويجب أن يشتمل قرار الترسية علي الأسباب التي بني عليها .

مادة رقم 80

حالات إلغاء المزايدة
تلغي المزايدة قبل البت فيها إذا استغني عنها نهائيًا ، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، أو لم تصل نتيجتها إلي الثمن أو القيمة الأساسية ، أو إذا تبين للهيئة وجود تواطؤ بين المتزايدين أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار ، ويجوز الغاؤها إذا لم يقدم سوي عرض وحيد مستوف للشروط .
وعلي لجنة المزايدة قبل التوصية باتخاذ قرار إلغاء المزايدة دراسة الآثار المترتبة عليه أخذًا في الاعتبار جدوي إعادة الطرح واحتمالات الوصول إلي سعر أعلي من عدمه وما يمكن أن تتكبده الهيئة من نفقات لإعادة الطرح وغير ذلك من اعتبارات تؤثر في قرار الإلغاء .
وترفع لجنة المزايدة محضرًا متضمنًا قراراتها وتوصياتها للسلطة المختصة للاعتمـاد أو تقرير ما تراه ، ويجب أن يشتمل قرار إلغاء المزايدة علي الأسباب التي بني عليها .

مادة رقم 81

إعلان النتائج وأسباب القرارات
علي إدارة التعـاقدات إخطـــار مقــدمي العطـــاءات بنتــائج قرارات اللجــان بالقبول أو الاستبعاد أو الإلغاء فور اعتماد السلطة المختصة لها بخطابات ترسل بخدمة البريد الســـريع بالهيئـــة ، مع تعـــزيزه في ذات الوقــت بالبريد الإلكـــتروني أو الفــاكس ، بحسب الأحوال ، وفقًا لعناوينهم وبياناتهم الواردة بالعطاء ، ويكون لهم حق التقدم بشكواهم كتابة خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطارهم بالقرار .
ويخطر صاحب العطاء الفائز بقبول عطائه خلال مدة لا تجاوز يومين بعد انقضاء السبعة أيام المنصوص عليها في الفقرة الأولي علي أن يتضمن الإخطار التأمين النهائي المطلـوب سـداده .
وفور إرســال خطابات الإخطار عن نتائج قرارات اللجان ، وكذا عن نتيجة الترسـية في لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض والمحدد لها مكان ظاهر للكافة ، كما يتم النشر علي بوابة التعاقدات العامة نتائج قرارات اللجان .
وعلي صاحب العطاء الفائز سداد قيمة التأمين النهائي خلال المدة المحددة لذلك ، وفور سداده يتم إخطاره بأمر التوريد أو أمر الإسناد بحسب الأحوال .

مادة رقم 82

التأمين النهائي
على صاحب العطاء الفائز أن يؤدى التأمين النهائى بالنسب وخلال المدد بالأحكام المبينة قرين الحالات الآتية :
1- فى عمليات شراء أو استئجار المنقولات والتعاقد على مقاولات الأعمال وتلقى الخدمات والأعمال الفنية والدراسات الاستشارية أن يؤدى التأمين النهائى خلال عشرة أيام عمل بنسبة (5٪) من قيمة العقد تبدأ من اليوم التالى لإخطاره بقبول عطائه ، وبالنسبة للعقود التى تبرم مع متعاقد فى الخارج يكون الأداء خلال عشرين يوم عمل ، ويتم الإخطار بكتاب مسجل بعلم الوصول أو يرسل بالبريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد ، مع تعزيزه فى ذات الوقت بالبريد الإلكترونى أو الفاكس بحسب الأحوال ، ويجوز بموافقة السلطة المختصة منح مهلة إضافية لأداء التأمين النهائى بما لا يجاوز عشرة أيام عمل .
2 - وفي حالات التعاقد بالاتفاق المباشر والتي تتطلب بحسب طبيعتها ضمان المتعاقد لسلامة محل التعاقد ، يحجز ما يعادل نسبة (5%) من مستحقاته .
ولا يحصل من صاحب العطاء الفائز التأمين النهائي إذا ورد من الأصناف التي رسا عليه توريدها ما يوازي قيمة التأمين النهائي وقبلتها الهيئة بصفة نهائية خلال المهلة المحددة لأداء التأمين النهائي وذلك إذا لم يكن لهذه الاصناف مدة ضمان ، أما في الحالات التي تتطلب طبيعتها ضمان المتعاقد لسلامة محل العقد فيتم خصم نسبة (5%) مـن مستحقـات .
3 - وفي عمليات شراء العقارات : تحجز نسبة (3%) من الثمن ، وترد إلي البائع فور التسجيل أو مضي عام من تاريخ تسليم العقار للهيئة أيهما أبعد لمواجهة إصلاح أي عيوب قد تظهر خلال هذه المدة .
4 - حال بيع المنقولات ، يجب علي من يرسو عليه المزايدة أن يسدد نسبة (30%) من قيمة ما تم ترسيته عليه فور الرسو .
5 - عمليات بيع العقارات والمشروعات : يجب علي من ترسو عليه المزايدة أن يسدد نسبة (10%) من قيمة ما تم ترسيته عليه فور الرسو .
6 - في حـــالة تــأجــير المنقولات والعـقــارات والمشـــروعات والترخيــص بالانتفـــاع أو باستغلال العقارات والمشروعات يجب علي من يرسو عليه المزاد في العقود التي لا تزيد مدتها علي ثلاث سنوات أن يقدم تأمينًا نهائيًا بما يعادل (10%) من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن مدة العقد بالكامل وذلك فور رسو المزاد ، ويجب أن يظل التأمين ساريًا طوال مدة العقد ، فإذا زادت مدة العقد علي ثلاث سنوات يحسب التأمين النهائي الواجب تقديمه بواقع (10%) من العقد علي الثلاث سنوات الأولي ، ويجدد هذا التأمين قبل بداية الثلاث سنوات التالية أو الفترة المتبقية من العقد أيهما أقل ، وذلك بمراعاة الزيادة السنوية في قيمة التعاقد المنصوص عليها بالعقد .
ويكون التأمين النهائي ضامنًا لتنفيذ العقد ، ويجب رده أو ما تبقي منه فور انتهاء مدة الضمان المحددة بالعقد بغير طلب خلال عشــرة أيام عمل ما لم تعدل مدة التعاقد ، وإلا التزمت الهيئة بأن تؤدي للمتعاقد قيمة المصاريف البنكية لتجديد خطاب الضمان وتكلفة التمويل أو الفائدة المستحقة عن فترة التأخير في الرد وفقــًا لسعر الائتمــان والخصم المعلن من البنك المركزي ، ويحال المتسـبب للتحقيق مع تحميله بقيمة ذلك بعد العرض علي السلطة المختصة .
وإذا تجاوزت قيمة التأمين المؤقت النهائي وجب رد الزيادة فورًا بغير طلب وفي جميع حالات عدم السداد يكون التأمين المؤقت من حق الهيئة .
ويكون سداد التأمين النهائي بذات صور السداد المنصوص عليها بالمادة (33) من هذه اللائحة .

مادة رقم 83

صور التأمين النهائي وأدائه واستبداله
يجوز لصاحب العطاء الفائز سداد التأمين النهائي خصما من مستحقاته الصالحة للصرف في الوقت المحدد للسداد .
ويكون التأمين النهائي ساريا لمـدة تبدأ من وقت إصداره إلي ما بعد انتهاء مدة الضمان بثلاثة أشهر إلا إذا اتفق علي غير ذلك وألا يقترن بأي قيد أو شرط وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الهيئة مبلغًا يوازي التأمين المطلوب .
كما يجوز بموافقة السلطة المختصة وبناءً علي طلب صاحب العطاء استبدال التأمين النهائي المسدد منه بإحدي صور السداد الأخري المنصوص عليها بهذه اللائحة بشرط ألا تنقطع مدة سريان التأمين وعدم الإخلال بمسئوليته طبقًا للغرض المقدم عنه التأمين .

مادة رقم 84

أثر عدم سداد التأمين النهائي
إذا لم يقم صاحب العطاء الفائز بأداء التأمين النهائي خلال المهلة المحددة ، جاز للهيئة بموجب إخطار بكتاب مسجل بعلم الوصول أو يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفــاكس بحسب الأحـــوال ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخــر إلغــاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها .
ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حق الهيئة ، كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها إذا تبين أنه المتسبب فيها من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب هذا العطاء ، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلي خصمها من مستحقاته لدي أي جهة إدارية أخري ، أيًا كان سبب الاستحقاق ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائيًا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

مادة رقم 85

القاعدة العامة في التنفيذ
يكون تنفيذ العقود طبقًا لمـا اشتملت عليه ، وطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وفي الحدود ووفقًا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذه اللائحة .

مادة رقم 86

تحرير العقود
علي إدارة التعاقدات قبل إبرام العقد التأكد من عدم وجود أية شكاوي لم يفصل فيها ، سواء عن طريق الهيئة أو مكتب شكاوي التعاقدات العمومية .
ويحرر العقد من أصل وأربع نسخ علي الأقل يسلم الأصل للإدارة المـالية مرفقًا بـه كاف المستندات ، ونسخة لإدارة التعاقدات لحفظها بملف العملية .
ونسخة للمتعاقد (الطرف الثاني) ونسخة للإدارة الطالبة أو المستفيدة .
ونسخة للإدارة المشرفة علي التنفيذ بحسـب الأحـوال .
ويجب علي إدارة التعاقدات إبلاغ مصلحة الضرائب المصرية بقيمة العقود التي تجريها الهيئة مع المتعاقد .
علي أن يتضمن الإخطار الآتي :
1 - اسم المتعاقد ثلاثيًا وصفته وعنوانه بالكامل .
2 - رقم بطاقة الرقم القومي .
3 - رقم السجــل التجــاري أو الصنــاعي أو سجـل المستــوردين أو بيــانات القــيد في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء .
4 - رقم التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية - بحسب الأحوال .
5 - قيمة العملية التي تم إرساؤها ونوعها .
كما يجب إبلاغ مصلحة الضــرائب بأية تعــديلات تطرأ علي القيمة الإجمالية للعقد أو علي مدة تنفبذه وجميع المبالغ التي تصرف للمتعاقد بمجرد صرفها كما يجب علي إدارة التعاقدات إبلاغ مصلحة الجمــارك بالبيانات المشــار إليهــا بالنسبة للعــقود التي يدخــل في مشمولها أصناف أو مهمات مستوردة .
ويجب أن يحرر عقد متى بلغ مجموع قيمة ما رسا توريده أو تنفيذه "ثلاثمائة ألف جنيه"، أما ما يقل عن ذلك فيعتبر أمر التوريد أو أمر الإسناد بشروطهما وضوابطهما بمثابة العقد على أن يكون شاملاً كافة الضمانات اللازمة لتنفيذ التعاقد .

مادة رقم 87

القواعد العامة في الصرف والسداد
تحصيل مستحقات الخزانة العامة يجب علي ممثلي وزارة المـالية بالوحدات الحسابية في الهيئة قبل صرف مستحقات المتعاقدين مع الهيئة التحقق من تحصيل أو سداد جميع مستحقات الخزانة العامة من ضرائب ودمغات ورسوم جمركية وتأمينات اجتماعية ومقابل التأخير وغيرها من المستحقات الواجب سدادها وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك .

مادة رقم 88

ثبات أسعار العقود
يعتبر سعر العقد ثابتًا طوال مدة تنفيذه فيما عدا عقود المقاولات التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر .
وفى العقود الأخرى طويلة الأجل ، وغير المتعلقة بالمقاولات ، والتى تزيد مدة تنفيذها على سنتين يجوز للهيئة عمل معادلة تغيير أسعار عن طريق لجنة فنية مالية تشكل بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة لهذا الشأن .

مادة رقم 89

اشتراطات المحاسبة للتعاقدات علي أصناف واردة من الخارج
إذا حدث تغيير في التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب الأخري التي تحصل عن الأصناف الموردة وفقًا للعقد في المدة الواقعة بين تقديم العطاء وآخر موعد للتوريد وكان التوريد قد تم في غضون المدة المحددة له فيسوي الفرق تبعًا لذلك بشرط أن يثبت المورد أنه أدي الرسوم والضرائب علي الأصناف الموردة علي أساس الفئات المعدلة بالزيادة أما في حالة ما إذا كان التعديل بالنقص فتخصم قيمة الفرق من العقد إلا إذا أثبت المورد أنه أدي الرسوم علي أساس الفئات الأصلية قبل التعديل .
وفي حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المحددة في العقد وكان تعديل فئات الضرائب والرسوم قد تم بعد هذه المواعيد فإن المورد يتحمل عن الكميات المتأخرة كل زيادة في الرسوم والضرائب المشار إليها إلا إذا أثبت أن التأخير يرجع إلي القوة القاهرة أما النقص فيها فتخصم قيمته من قيمة العقد .

مادة رقم 90

نسب وإجراءات صرف الدفعة المقدمة
يجوز للهيئة وبموافقة السلطة المختصة صرف دفعة مقدمة من قيمة التعاقد مقابل خطاب ضمان بنكي معتمد دون أي قيد أو شرط بالقيمة والعملة ذاتهما ويكون ساري المفعول حتي تاريخ الاستحقاق الفعلي لتلك المبالغ .
بشرط تضمين كراسة الشروط والمواصفات نسبة الدفعة وطلب تحديد أوجه صرفها أو عند تمسك مقدم العطاء بها .
ويتم استنزال قيمة الدفعة المقدمة مما يتم صرفه للمتعاقد مقابل تخفيض قيمة خطاب ضمان الدفعــة المقـــدمة بالنسبة ذاتها .
وتكون نسبة الدفعــة المقــدمة في حدود (25%) من قيمة العقد .
ويجوز تجاوز تلك النسبة بموافقة السلطة المختصة .
وفي الحالات التي تكون فيها بداية العقد معلقة علي تحقق أكثر من واقعة من بينها صرف الدفعة المقدمة فيراعي ألا يتم صرفها إلا بعد تحقق جميع الوقائع الأخري .
في مقاولات الأعمال يجب أن تتضمن شروط الطرح التي يتقرر فيها صرف الدفعة المقدمة أن تستخدم في تزويد المشروع بالمعدات والمواد والتجهيزات المطلوبه لمباشرة العمل بصورة فعلية علي أن يتضمن عطاء المقاول تحديد تلك المعدات والمواد والتجهيزات مقابل الدفعة المقدمة لإنجاز المشروع .
ويراعي في هذه الحالة عدم صرف فروق الأسعار لمـا يتم شراؤه من قيمة الدفعة المقدمة .
وفي حالة إذا تبين للهيئة أثناء التنفيذ عدم التزام المقاول بأوجه الصرف المحددة للدفعة المقدمة بعطائه ؛
يتم تسييل خطاب الضمان مقابل الدفعة المقدمة .

مادة رقم 91

السداد وصرف دفعات تحت الحساب
مع مراعاة شروط التعاقد تلتزم إدارة التعاقدات بمتابعة تنفيذ العقود للتأكد من توريد أو تنفيذ محل التعاقد والتحقق من إجراءات الفحص والاستلام وتسجيل الفواتير والمستندات ومتابعة إرسالها إلي الإدارة المـالية لاتخاذ إجراءات الصرف .
يصرف ثمن الأصناف الموردة أو الخدمات المؤداة في أقرب وقت ممكن وبما لا يجاوز ثلاثين يومًا تحسب من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد .
وفي الحالات التي يتضمن فيها التعاقد أن يتم سداد الثمن مقابل استلام الأصناف - فيجب علي الهيئة اتخاذ ما يلزم نحو إجراء فحص الأصناف والتحقق من مطابقتها للمواصفات المتعاقد علي أساسها وذلك قبل الاستلام وسداد الثمن .
في مقاولات الأعمال تصرف دفعات تحت الحساب تبعًا لتقدم العمل وذلك خلال ستين يوما تحسب من تاريخ تقديم المستخلص لها معززة بالمستندات علي النحو الوارد بشروط التعاقد وقبول هذه المستندات من الهيئة .
وتلتزم خـلالها بمراجعته والوفــاء بقيمة ما يعتمد ويكون صرف الدفعات تحت الحساب علي النحو التالي :
1 - بواقع نسبة (95%) من القيمة المقررة للأعمال التي تم تنفيذها فعلاً مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بجدول الفئات الوارد من صاحب العطاء ويتم احتجاز نسبة الـ(5%) الباقية لمواجهة آية عيوب أو ملاحظات في الأعمال يقصر المقاول في اصلاحها أو تلافيها بعد مرور ثلائين يومًا من الاستلام الابتدائي .
كما يجوز صرف نسبة الـ(5%) المشار إليها نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ حصول الاستلام الابتدائي .
2 - بواقع نسبة (75%) من القيمة المقررة للمواد التي وردها المقــاول لاستعمالها في العمل الدائم والتي يحتاجها العمل فعلا وفقًا للبرنامج الزمني المتفق عليها بالعقد بشرط أن تكون مطابقة للشروط وموافق عليها وأن تكون مشونة بموقع العمل في حالة جيدة بعد إجراء الجرد الفعلي اللازم وذلك من واقع فئات العقد .
وتعامل كالمشونات المواد التي تورد لموقع العمل صالحة للتركيب إلي أن يتم تركيبها .
3 - بعد استلام الأعمال مؤقتا تقوم اللجنة المختصة بالإشراف بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الأعمال التي تمت فعلا ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما تستحقه بعد خصم المبالغ التي سبق صرفها علي الحساب أو أية مبالغ أخري مستحقة عليه .
بعد استلام الأعمال نهائيًا بعد مدة الضمان وتقديم المقاول المحضر الرسمي الدال علي ذلك يسوي الحساب النهائي ويدفع للمقاول باقي حسابه بما في ذلك قيمة التأمين النهائي .
أما بالنسبة لباقي العقود يكون الصرف وفقًا لمـا اشتملت عليه شروط التعاقد .
ويجوز للمقاول في حالة رفض الهيئة استلام المستخلص المستوفي لشروط التعاقد إرساله مرفقا به كافة المستندات المبينة بشروط التعاقد بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة .
علي أن يكون تاريخ استلام الهيئة للمستخلص بالبريد هو بداية المدة اللازمة للبدء في إجراءات الصرف .
وفي جميع الأحوال .
إذا لم يتم الوفاء بالمبالغ المستحقة للمتعاقد في المواعيد المحددة بالعقــد تلتزم الهيئــة بــأن تــؤدي للمتعـاقد ما يعـــادل تكلفــة التمــويل لقيمــة المطـــالبة أو المستخلص المعتمد عن فتره التـأخير وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي وقت المحاسبة شريطه تقديم مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به .
ويحال المتسبب للتحقيق مع تحميله بقيمه ذلك .

مادة رقم 92

تحصيل المستحقات في عقود البيع
في عقود بيع المنقولات يجب علي من يرسو عليه المزاد أن يسدد (30%) من ثمن البيع بمجرد رسو المزاد وفي حالة عدم السداد يكون التأمين المؤقت من حق الهيئة ويسدد باقي الثمن خلال خمسة عشر يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه ويجوز بموافقة السلطة المختصة منحه مدة إضافية مماثلة بفائدة (1%) وبعد انتهاء هذه المدة يتم مصادرة التأمين المدفوع بالجلسة .
فيما عدا الحالات التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يتم تسليم المبيع علي دفعات فيتم سداد قيمة كل دفعة بالكامل قبل الموعد المحدد لاستلامها ولا تسوي نسبة الـ(30%) المشار إليها بالبند السابق إلا عند استلام آخر دفعة من المبيع علي أن ينص علي ذلك في شروط المزايدة .
وفي عقود بيع العقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتباريه يجب علي من يرسو عليه المزاد سداد (10%) من القيمة الراسي بها عملية البيع فور الرسو عليه ويستكمل باقي الثمن خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره باعتماد البيع .
ويجوز استثناء وبموافقة السلطة المختصة بالنسبة للعقارات والمشروعات الكبري علي أن تتضمن شروط الطرح سداد باقي الثمن علي دفعات يتم تحديدها وفي هذه الحاله يستحق عنها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد وذلك عن المدة من تاريخ الاستحقــاق وحتي تاريخ السـداد مع مراعاة عدم اتخــاذ إجراءات نقـل الملكيـة إلا بعد سداد كافة مستحقات الهيئة .
فإذا تأخر من رسا عليه المزاد عن أداء باقي الثمن خلال المدة المحددة بهذه المـادة تصبح المبالغ المدفوعة منه حقًا للهيئة ويصبح العقد مفسوخـًا دون حاجة إلي اتخاذ أية إجراءات قضائية مع تحميله بمقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي في تاريخ السداد ودون إخلال بحق الهيئة في الرجوع علي المشتري بالتعويض اللازم .

مادة رقم 93

تحصيل المستحقات في عقود التأجير أوالترخيص
فى عقود تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات يجب على من يرسو عليه المزاد فى العقود التى لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات أن يقدم تأمينًا نهائيًا يعادل (10٪) من القيمة الكلية الراسى بها المزاد عن مدة العقد بالكامل وذلك فور رسو المزاد ، ويجب أن يظل التأمين ساريًا طوال مدة العقد ، فإذا زادت مدة العقد على ثلاث سنوات يحسب التأمين النهائى الواجب تقديمه بواقع (10٪) من قيمة العقد عن الثلاث سنوات الأولى ، ويجدد هذا التأمين قبل بداية الثلاث سنوات التالية أو الفترة المتبقية من العقد أيهما أقل ، وذلك بمراعاة الزيادة السنوية فى قيمة التعاقد المنصوص عليها بالعقد .
ويراعى تضمين شروط الطرح طريقة سداد القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع أو الاستغلال ونسبة الزيادة السنوية بمراعاة أن يتم السداد خلال المهلة التى تحددها الهيئة بشروط الطرح ، وفى حالة تجاوز هذه المهلة تستحق الهيئة تعويضًا يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى وذلك فى الفترة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد .

مادة رقم 94

تعديل حجم العقد أو قيمته
للهيئة الحق فى تعديل حجم التعاقد بالزيادة أو النقص فى حدود (٢٥٪) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والمواصفات والأسعار على أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات مضمون ذلك دون أن يكون للمتعاقد مع الهيئة الحق فى المطالبة بأى تعويض عن ذلك .
ويجوز فى حالات الضرورة الطارئة وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة الواردة بالفقرة السابقة .
ويصدر التعديل بموافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالى اللازم وخلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد فى ترتيب عطائه وتعدل مدة العقد الأصلى إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذى يتناسب وحجم الزيادة أو النقص .
وفى جميع العقود التى تقتضى فيها الضرورة الفنية تنفيذ بنود مستجدة بمعرفة المتعاقد دون غيره ، فيتم التعاقد معه على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة مع مراعاة أحكام وحدود الأمر بالاتفاق المباشر وبشرط مناسبة أسعار البنود لسعر السوق .

مادة رقم 95

تعديل قيمة عقود المقاولات
فى عقود مقاولات الأعمال التى تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر ، تلتزم الهيئة فى نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد بالاتفاق المباشر ، بحسب الأحوال ، بتعديل قيمة العقد وفقًا للزيادة أو النقص فى تكاليف بنود العقد التى طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد بالاتفاق المباشر ، وبمراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ من واقع نشرة الأرقام القياسية للمنتجين الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، ويكون هذا التعديل ملزمًا لطرفى التعاقد ، ويتعين تضمين العقد مضمون ذلك .
ويكون حساب التغير فى الأسعار ومحاسبة المقاول على فروق الأسعار رفعًا أو خفضًا وفقًا للتعريفات والمعادلة والقواعد الآتية :
أولاً - التعريفات:
مدة التنفيذ : المدة المحددة لإنجاز الأعمال محسوبة من تاريخ تسليم الموقع خاليًا من الموانع أو استلام المقاول الدفعة المقدمة أو الرسومات المعتمدة اللازمة لبدء التنفيذ أيهما أبعد .
البنود المتغيرة : البنود أو مكوناتها الخاضعة للتعديل التى تضمنتها مستندات الطرح (عمالة - مواد خام ......إلخ) من واقع القائمة التى تعدها وزارة الإسكان .
المعامل : النسبة التى يحددها المقاول بعطائه لكل بند أو مكوناته من البنود المتغيرة ، بمراعاة ألا تساوى (صفرًا) ويقل مجموعها عن (100٪) أو الواحد الصحيح بالنسبة لكل بند أو مشتملاته .
قيمة التعويض أو الخصم : المبلغ المستحق للمقاول أو المبلغ الواجب خصمه من مستحقاته نتيجة احتساب التغير فى أسعار البنود المتغيرة ارتفاعًا أو انخفاضًا .
نسبة الزيادة أو الخفض فى الأسعار : الرقم القياسى لسعر البند أو مكوناته عند المحاسبة مطروح منه الرقم القياسى للسعر عند تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر ، بحسب الأحوال ، مقسومًا على الرقم القياسى للسعر عند فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر ، بحسب الأحوال ، وذلك من واقع نشرة الأرقام القياسية الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وطبقًا للمعادلة الآتية :
قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال الخاضعة للتعديل من واقع عطاء المقاول عند التعاقد × معاملاتها × نسبة الزيادة أو الخفض فى الأسعار .
ويعتبر خلو كراسة الشروط والمواصفات والعطاءات من هذه المعاملات عيبًا جسيمًا وفى كل الأحوال يعتبر باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك .
ثانيًا - قواعد المحاسبة على فروق الأسعار :
1- تقوم الإدارة الطالبة بتحديد البنود المتغيرة أو مكوناتها ضمن شروط الطرح من واقع القائمة التي تصدرها وزارة الإسكان ، وفى حالة عدم تحديدها تلغى المناقصة أو الممارسة أو أمر الإسناد المباشر قبل البت فيها .
٢- يجب أن يتضمن عطاء المقاول (المظروف الفني) معاملات تمثل أوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة أو مكوناتها والتى تضمنتها شروط الطرح ويتم التعاقد على أساسها ، وفى حالة عدم تضمين المقاول عطائه تلك المعاملات يتم استبعاد العطاء .
3- تصرف قيمة المستخلص المعتمد فى المواعيد المحددة وفقًا لأسعار العقد دون انتظار لتطبيق معادلة فروق الأسعار .
4- يحاسب المقاول على التعديل فى الأسعار رفعًا أو خفضًا بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر ، بحسب الأحوال ، مع مراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ وتعديلاته الذى يتفق عليه الطرفان .
5 - يحاسب المقاول على فروق الأسعار رفعًا أو خفضًا خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم المطالبة ، يتم خلالها مراجعة وصرف تلك الفروق ؛ ويجب احتساب أولوية المتعاقد فى ترتيب عطائه وذلك بعد تطبيق ذات المعادلة على باقى العطاءات الأخرى .
6- لا تسرى معادلة تغير الأسعار وقواعد تطبيقها فى أى من الحالات الآتية :
( أ ) العقود التى تكون مدة تنفيذها أقل من ستة أشهر ويتأخر تنفيذها لسبب يرجع إلى المقاول .
(ب) العقود التى تكون مدة تنفيذها أقل من ستة أشهر ويتأخر تنفيذها لسبب يرجع إلى الهيئة .
وفى هذه الحالة تتم محاسبة المقاول على الكميات التى تم تنفيذها بعد الستة أشهر وفقًا لمعدلات التضخم الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .

مادة رقم 96

التأخير في تنفيذ العقد
يتعين على مسئول إدارة التعاقدات والإدارة الطالبة بقدر الإمكان العمل على إزالة أية عقبات أو مشكلات قد تؤدى إلى التأخير فى تنفيذ العقد سواء كان بسبب راجع للهيئة أو المتعاقد .
إذا تأخر المتعاقد أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بالجدول الزمني أو مدة التنفيذ المحددة بالعقد .
جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطاؤه مهلة لإتمام التنفيذ دون تحصيل مقابل للتأخير منه إذا كان التأخير راجعا لسبب خارج عن إرادته .
وفي حالة عدم الالتزام بالتنفيذ . لسبب راجع للمتعاقد .
يحصل مقابل للتأخير ويحسب من بداية المهلة دون حاجة إلي تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر وفقًا للآتي :
أولاً - في مقاولات الأعمال :
إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (1%) من المدة الكلية للتنفيذ يحصل مقابل تأخير بنسبة (1%) من قيمة الأعمال أو الختامي ، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال .
وتزاد نسبة تحصيل مقابل التأخير من الأعمال أو الختامي ، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال بذات نسبة مدة التأخير وإلي أن تصل إلي (10%) من المدة الكلية للتنفيذ .
إذا جاوزت مدة التأخير نسبة (10%) من المدة الكلية للتنفيذ يحصل مقابل التأخير بنسبة (15%) من قيمة الأعمال أو الختامي ؛
أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال .
ويحسب مقابل التأخير من قيمة الأعمال المتأخرة فقط إذا رأت الهيئة أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بما تم تنفيذه بشكل مباشر أو غير مباشر علي الوجه الأكمل في المواعيد المحددة ، أما إذا رأت أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم تنفيذه فيكون حساب مقابل التأخير من قيمة ختامي العملية .
ويتم تطبيق معادلة تغير الأسعار للكميات التي نفذت خلال المهلة بشرط أن يكون التأخير راجعا لأسباب خارجة عن إرادة المتعاقد .
علي أن يعدل الجدول الزمني بما يتفق عليه الطرفان إذا تطلب الأمر ذلك وبما يتناسب مع مدة التأخير .
ثانيًا - في باقي العقود :
إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (3%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (1%) من قيمة العقد أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال .
إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (6%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (2%) من قيمة العقد أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال .
إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (10%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (3%) من قيمة العقد أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال .
إذا جاوزت مدة التأخير نسبة (10%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل التأخير بنسبة (5%) من قيمة العقد أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال .
وللهيئة أن تحدد نسب أخري لغرامات التأخير تجاوز النسب المحددة بهذه اللائحة شرط تضمين هذه النسب كراسات الشروط والمواصفات للعمليات التي يتم طرحها .
وفي جميع حالات تحصيل مقابل التأخير .
يكون الإعفاء منه بقرار من السلطة المختصة إذا تبين أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادة المتعاقد .
وللسلطة المختصة في غير هذه الحالة إعفاء المتعاقد من مقابل التأخير جزئيًا أو كليًا إذا لم ينتج عن التأخير ضرر .
ويجوز للسلطة المختصة استطلاع رأي إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة إذا ارتأت ذلك .
ولا يخل تحصيل مقابل التأخير بحق الهيئة في الرجوع علي المتعاقد بكامل التعوبض المستحق عما أصابه من أضرار بسبب التأخير .
وفى جميع الأحوال يجوز للهيئة وضع حد أقصى للغرامات ، والتعويضات طبقًا لظروف كل عقد على حدة .

مادة رقم 97

التأخير في استلام الأصناف
إذا تأخر من رسا عليه المزاد في استلام الأصناف عن عشرين يومًا من تاريخ إخطاره بالموعد المحدد لذلك فيحصـل منه مصروفات تخـزين بواقع (5%) عن كل أسـبوع تـأخير أو جزء منه وبحد أقصي أربعة أسابيع . يحق للهيئة بعدها أن تتخذ إجراءات بيع الأصناف لحسابه في أقرب فرصة ويكون البيع وفقًا لأحكام هذه اللائحة .
وفي هذه الحالة يحاسب علي النقص في الثمن ومصروفات التخزين المشار إليها ومصروفات إدارية بواقع (10%) من ثمن البيع الجديد ولا يرد إليه أية زيادة تكون قد تحققت في ثمن البيع .

مادة رقم 98

التقاعس عن الاستلام
يجب علي الهيئة استلام محل التعاقد في المواعيد المحددة بالعقد حال مطابقتها للمواصفات والشروط المتفق عليها بالعقد .
وللمتعاقد حال تقاعس الهيئة المتعاقدة عن الاستلام التقدم بطلب للسلطة المختصة لتشكيل لجنة محايدة لدراسة أسباب التقاعس .
وصورة منه لمكتب شكاوي التعاقدات العمومية وذلك للمتابعة .
للسلطة المختصة تشكيل لجنة ثلاثية متخصصة من جهات محايدة تكون الجهة المتعاقدة طرفًا فيها علي أن تبدأ أعمالها فور صدور قرار تشكيلها وسداد المتعاقد أتعاب الجهات الخارجية المشاركة فيها .
وتقدم اللجنة تقريرها خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثون يومًا ما لم تتطلب طبيعة العملية وحجمها مدة تتجاوز ذلك ولها في سبيل أداء عملها طلب أية بيانات أو معلومات أو الاطــلاع علي مستندات واستيضاح ما تراه من طرفي التعاقد .
كما يجوز لها أن تقوم بمعاينة محل العقد إذا تطلب الأمر ذلك .
ويكون تقريرها ملزمًا للطرفين .
وحــال تبين تقــاعس الجهـة المتعاقدة عن الاستلام يتم رد أتعــاب اللجنــة للمتعاقد .
وإحالة المتسبب للتحقيق وتحميله بأتعاب اللجنة .
تعرض اللجنة تقريرها بنتيجة عملها علي السلطة المختصة لاعتماده وإصدار القرار في ضوء ما انتهي اليه .
وتتولي إدارة التعاقدات فور صدور القرار إخطار المتعاقد بكتاب يرسل بالبريد السريع عن طريق الهيئة ، وتعزز في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال ومتابعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار السلطة المختصة وإنهاء إجراءات الاستلام في مدة زمنية لا تجاوز مدة الفحص والاستلام المتفق عليها مسبقا بشروط الطرح والتعاقد .
علي أن يُرَدْ للمتعاقد أتعاب اللجنة حال تبين تقاعس الهيئة؛ مع إحالة المتسبب للتحقيق وتحميله بأتعاب اللجنة .
وإذا تبين للجنة عدم التزام المتعاقد .
تتخذ الهيئة حياله الإجراءات ذات الصلة الواردة بهذه اللائحة .

مادة رقم 99

فسخ العقد تلقائيًا وشطب المتعاقد من سجل المتعاقدين
يعتبر العقد مفسوخًا في الحالات الآتية :
1 - إذا تبين أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الهيئة أو في حصوله علي العقد .
2 - إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار .
3 - إذا أفلس المتعاقد أو أعسر .
ويشطب اسم المتعاقد في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1، 2) من سجل المتعاملين بعد أخذ رأي إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة .
وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية وعلي بوابة التعاقدات العامة .
ويعاد قيد المتعاقد الذي شطب اسمه في سجل المتعاملين بناءً علي طلبه إذا انتفي سبب الشطــب بصــدور قــرار من النيابة العــامة بألا وجــه لإقامة الدعوي الجنــائية ضــده أو بحفظها إداريًا أو بصدور حكم نهائي ببراءته ما نسب إليه .
علي أن تخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بقرار إعادة القيد لنشره بطريق النشرات المصلحية وعلي بوابة التعـاقدات العـامة .

مادة رقم 100

الفسخ الجوازي للعقد أو التنفيذ علي الحساب
يجوز للهيئة فسخ العقد أو تنفيذه علي حساب المتعاقد ، إذا أخل بأي شرط جوهري مـن شـروطه.
ويكون الفسخ أو التنفيذ علي حساب المتعاقد بقرار مسبب من السلطة المختصة .
يخطر به المتعاقد بكتاب مسجل بعلم الوصول أو يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه في الوقت ذاته بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال علي عنوانه المبين في العقد .
ولا يجوز للهيئة الجمع بين كل من الإجرائين المنصوص عليهما في الفقــرة السابقة لأي سـبب .
وفي جميع حالات الفسخ أو التنفيذ علي حساب المتعاقد يكون التأمين النهائي من حق الهيئة .
كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من مقابل التأخير وقيمة كل خسارة تلحق بها - بما في ذلك فــروق الأسعـار والمصــاريف الإداريــة - من أي مبــالغ مستحقـة أو تستحق للمتعاقد لديها .
وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلي خصمها من مستحقاته لدي أي جهة إدارية أخري أيًا كان سبب الاستحقاق .
دون حاجة إلي اتخاذ أي إجراءات قضائية .
وذلك كله مع عدم الإخلال بحقهــا في الرجــوع عليه قضــائيًا بما لم تتمكن من استيفـائه من حقوق بالطريق الإداري .

مادة رقم 101

حالة إخلال المتعاقد لشروط البيع
إذا أخـل المتعاقد بأي شـرط من شـروط البيــع فيكون للهيئـة دون حـاجة إلي إنـذاره أو اللجوء للقضاء أن تفسخ العقد وتقوم باتخاذ إجراءات البيع من جديد علي حسابه مع حفظ حقها في الحصول علي ما يكون مستحقًا لها من مبالغ نظير فروق الأسعار والمصروفات الإدارية والتعويضات المستحقة ولا ترد إليه أية زيادة تكون قد تحققت في ثمن البيع .

مادة رقم 102

وفاة المتعاقد
في حالة وفاة المتعاقد أثناء تنفيذ العقد يتم إنهاء العقد ورد التأمين النهائي للورثة ما لم يكن هناك للهيئة التزامات قبل المتعاقد .
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة لحصر الأعمال المنجزة وتكلفتها وتحديد المبالغ المنصرفة حتي تاريخ الوفاة والمبالغ المتبقية له والأعمال المتبقية في العقد .
ويدعي لحضور أعمال اللجنة ممثل عن ورثة المتوفي .
ويجوز السماح للورثة أو ممثلهم حال تقديمه طلب بذلك وتوافر المقدرة الفنية والمالية للاستمرار فى تنفيذ العقد بذات الشروط والمواصفات المحددة به ، شريطة أن يعينوا عنهم وكيلاً خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة لإتمام الجزء غير المنفذ من العقد ، وفى حالة عدم مقدرتهم أو عدم رغبتهم فى إتمام العقد يتم محاسبتهم وتنفيذ الجزء المتبقى عن طريق طرح عملية أخرى وفقًا لأحكام هذه اللائحة .
أما إذا كان العقد مبرمًا مع أكثر من متعاقد كشريك وتوفي أحدهم وكانت له حصة تسمح بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بتنفيذ العقد جاز للهيئة إنهاء العقد مع رد التأمين النهــائي ما لم يكن هنـاك التزامات لصــالح الهيئــة أو السماح لبقيـة الشـركاء بتنفــيذ بنـود العقـد .
ويحصل الإنهاء دون الحاجة إلي اتخاذ أية إجراءات أخري أو الالتجاء إلي القضاء .

مادة رقم 103

الشروط العامة لتنفيذ العقود المدة المحددة للتوريد أو التنفيذ في عقود التوريدات
تبدأ المدة المحددة للتوريد من اليوم التالي لإخطار المورد سواء بالداخل أو بالخارج بأمر التوريد إلا إذا اتفق علي خلاف ذلك - علي أن يتضمن أمر التوريد الأصناف والكميات والفئات ومكان التسليم ومواعيد بدء التوريد وانتهائه .
وتبدأ المدة المحددة لتنفيذ عقود الأعمال من التاريخ الذي يسلم فيه الموقع للمقاول خاليا من الموانع إلا إذا اتفق علي خلاف ذلك - ويكون التسليم بموجب محضر يوقع من الطرفين يحرر من أصل وأربع نسخ يسلم الأصل للإدارة المـالية .
ونسخة لإدارة التعاقدات لحفظها بملف العملية ، ونسخة للمقاول ؛
ونسخة للإدارة الطالبة أو المستفيدة ، ونسخة للإدارة المشرفة علي التنفيذ بحسب الأحوال وإذا لم يحضر المقــاول أو من يفــوضه لتسلم الموقــع في التاريخ الذي تحدد له في أمر الإسناد فيحرر محضر بذلك ويعتبر هذا التاريخ موعدًا لبدء تنفيذ العمل .
أما بالنسبة لباقي العقود فتبدأ المدة المحددة لتنفيذ العقد وفقًا لمـا تضمنته كراسة الشروط والمواصفات ، والعقد .

مادة رقم 104

التزامات المتعاقد
يلتزم المتعاقد بتنفيذ محل العقد - بحسب الأحوال - في الميعاد أو المواعيد المحددة بأمر التوريد أو الإسناد وعليه اتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد كما يكون مسئولاً عن حفظ النظام بموقع العمــل وتنفيذ أوامر الهيئة بأبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هـذه الشـروط .
كما يلتزم المتعاقد باتخاذ كل ما يكفل منع الإصابات أو حوادث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل للهيئة؛
وعليه أن يتحري بنفسه طبيعة الأعمال وعمل كل ما يلزم لذلك من اختبارات وغيرها للتأكد من صلاحية المواصفات والرسومات والتصميمات المعتمدة وعليه إخطار الهيئة في الوقت المناسب بملاحظاته عليها ويكون مسئولاً تبعًا لذلك عن صحة وسلامة جميع ما ورد بها كما لو كانت مقدمة منه .
وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بهذه اللائحة .

مادة رقم 105

التعامل مع المواد والمشونات
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، فإن جميع المواد والمشونات المعتمدة والقطع والأدوات والآلات التي تكون قد استحضرت بمعرفة المتعاقد لمنطقة العمل أو علي الأرض المشغولة بمعرفته بقصد استعمالها في تنفيذ محل العقد وكذلك جميع الأعمال والمنشآت الوقتية الأخري تظل كما هي ولا يجوز نقلها أو التصرف فيها إلا بإذن الهيئة إلي أن يتم الاستلام المؤقت علي أن تبقي في عهدة المتعاقد وتحت حراسته ومسئوليته وحده ولا تتحمل الهيئة في شأنها أية مسئولية بسبب الضياع أو التلف أو السرقة أو غير ذلك .
ويجب علي المتعاقد أن يهيئ مكانًا صالحـًا لتشوين المواد القابلة للتلف بسبب العوامل الجوية وذلك لوقايتها منها بطريقة توافق عليها الهيئة .

مادة رقم 106

جرد الأعمال
في حالة سحب العمل كله أو بعضه من المتعاقد يحرر كشف بالأعمال التي تمت وبالآلات والآدوات التي استحضرت والمهمات التي لم تستعمل والتي يكون قد وردها المتعاقد بمكان العمل ويحصل ذلك الجرد خلال شهر من تاريخ سحب العمل بمعرفة مندوب الهيئة وبحضور المتعاقد بعد إخطاره بالحضور هو أو من يفوضه ؛
ويثبت هذا الجرد بموجب محضر يوقعه كل من مندوب الهيئة والمتعاقد أو من يفوضه فإذا لم يحضر أو لم يرسل مندوبًا عنه فيجري الجرد في غيابه ، وفي هذه الحالة يخطر المتعاقد بنتيجة الجرد فإذا لم يبد ملاحظاته خلال أسبوع من تاريخ إخطاره كان ذلك بمثابة إقرار منه بصحة البيانات الواردة في محضر الجرد والهيئة غير ملزمة بأخذ شيء من هذه المهمات إلا بالقدر الذي يلزم لإتمام الأعمال فقط شرط أن تكون صالحة للاستعمال أما ما يزيد علي ذلك فيكلف المتعاقد بنقله من محل العمل .

مادة رقم 107

تشكيل لجنة الفحص
تصدر السلطة المختصة قرار بتشكيل لجنة لفحص الأصناف الموردة برئاسة مدير المخازن أو غيره من المختصين علي أن تضم عضوًا فنيًا أو أكثر وعضوًا عن الإدارة الطالبة أو المستفيدة وأمين المخــزن المختــص .
ويجوز للجنــة الفحــص الاستعانة بفني أو أكــثر من الجهات الفنية المختصة إذا رأت ضرورة لذلك ولا يجوز أن يشارك في أعمال الفحص من سبق وشارك في إعداد الشروط أو المواصفات الفنية أو إجراءات لجان البت ويمكن الاستعانة برأيهم إذا تطلب الأمر ذلك .
يكون الفحص وفقًا للمتطلبات ذات الصلة الواردة بشروط الطرح والعقد .
وتفصل السلطة المختصة في الخلافات التي تنشأ بين المتعاقد ولجنة الفحص أو بين أعضاء اللجنة أنفسهم .
وللسلطة المختصة أن تسترشد في ذلك برأي لجنــة فحـص أخري أو الرجوع إلي الجهة التابع لها العضو الفني .

مادة رقم 108

متابعة ورود الأصناف
يلتزم مدير المخازن طبقًا لأحكام العقد بمتابعة ورود الأصناف واستلامها وإجراءات الفحص وتسجيل الفواتير والمستندات المخزنية ومتابعة إرسال المستندات إلي الإدارة المـالية لاتخاذ إجراءات الصرف وبمراعاة أحكام هذه اللائحة .
علي أنه في حالة إخلال المورد بأي شرط من شروط التوريد فعلي مدير المخازن إخطار إدارة التعاقدات فورًا بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام هذه اللائحة .

مادة رقم 109

استلام الأصناف
يلتزم المورد بتوريد الأصناف المتعاقد عليها في الميعاد أو المواعيد المحددة بالعقد خالصة جميع المصروفات والرسوم ومطابقة لأمر التوريد وللمواصفات أو العينات المعتمدة ويتسلم أمين المخـزن المختص ما يتم توريده بالعـدد أو الـوزن أو المقــاس بحضـور المــورد أو من يفوضه ويعطي عنه إيصالاً مؤقتًا مختومًا بخاتم الهيئة موضحًا به اليوم والساعة التي تم فيها التوريد ويقرر فيه حالة الأصناف من حيث سلامتها وعلي أمين المخزن المختص فور تسلمه الأصناف الموردة إخطار رئيس لجنة الفحص بذلك لاتخاذ اللازم وتجتمع لجنة الفحص في موعد أقصاه سبعة أيام من يوم العمل التالي لاستلام الأصناف .
ويلتزم المورد بأن يقدم فاتورة الأصناف الموردة .
كما يلتزم المورد علي حسابه بإحضار العمال اللازمين لفتح الطـرود وتسليمها إلي أمين المخزن أو لجنة الفحص بحضوره أو بحضور من يفوضه في الموعد المحدد وفي حالة تخلفه فيكون لمدير المخازن أو لجنة الفحص الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة علي حساب المورد لتسلم الأصناف وتسليمها إلي المخازن وتصحيح الفاتورة إذا اقتضي الأمر ذلك دون أن يكون للمورد حق الاعتراض .

مادة رقم 110

فحص الأصناف
تقوم لجنة الفحص بفحص نسب مئوية مختلفة تحدد بمعرفتها وتحت كامل مسئوليتها حسب أهمية الصنف وبحيث تكون العينة ممثلة له وتعتبر اللجنة مسئولة عن مطابقته من جميع الوجوه للمواصفات وللعينة المختومة (حال الاستلام طبقًا للعينة) وتحرر محضر الفحص علي النموذج المعد لذلك وتبين فيه النسب المئوية لمقادير الفحص التي فحصتها وأسماء ومواصفات ومقادير الأصناف وأسباب التوصية بالقبول أو الرفض ثم يقدم المحضر إلي إدارة التعاقدات لتقرير ما تراه.
يجب علي الجهات التي تقوم بفحص الأصناف أن تبين في تقارير الفحص ما أسفر عنه عملها مقارنا بما هو مدون بالشروط والمواصفات المتعاقد علي أساسها وتلتزم الهيئة بالأخذ دائمًا بهذه النتائج ورفض الأصناف التي لا تطابق المواصفات أو العينات المتعاقد عـلي أساسهـا .
وفي حالة اعتماد قبول الصنف يرسل أصل محضر الفحص وفاتورة المورد وصورة أمر التوريد مع إذن الإضافة علي النموذج المعد لذلك إلي الإدارة المـالية وتحفظ صورة من محضر الفحص مع صورة الفاتورة في ملف خاص بإدارة المخازن وترسل الصورة الثانية مع صورة إذن الإضافة إلي وحدة رقابة المخزون .

مادة رقم 111

فحص العينات
عند ورود أصناف للمخازن ويكون قد سبق إرسال عينات عنها عند تقديم العطاءات للفحص بالجهات المختصة فتؤخذ عينة منها وتقسم - إن أمكن قسمتها - إلي قسمين وإلا فتختار عينتين من هذه الأصناف بحضور لجنة الفحص والمورد أو مندوبه .
ويحتفظ بإحداها لدي رئيس لجنة الفحص بعد ختمها بخاتم الهيئة وخاتم المورد ، أما العينة الأخري فتختم بخاتم الهيئة ويوقعها عضوان من أعضاء لجنة الفحص وبحرر محضر توقعه اللجنة والمورد أو مندوبه بأن هذه العينة مطابقة للعينة المحفوظة لدي رئيس لجنة الفحص ثم ترسل إلي الجهة الفنية المختصة بعد إعطائها رقمًا ساريًا مع ذكر رقم وتاريخ نتيجة الفحص للعينة الأصلية للاسترشاد بها عند الفحص وعند ورود نتيجة الفحص لعينة التوريد ترفق مع مستندات الصرف .
فإذا تلفت العينة نتيجة الفحص فتتحمل الهيئة قيمتها متي كانت مطابقة للمواصفات ، أما إذا ثبت عدم مطابقتها فليس للمورد أن يطالب الهيئة بقيمتها .

مادة رقم 112

التباين في مواصفات الأصناف
يجوز قبول الأصناف إذا كانت نسبة التباين لا تزيد علي (10%) عما هو مطلوب بالمواصفات المتعاقد علي أساسها بشرط أن تكون الحاجة ماسة لقبول الصنف أو الأصناف رغم ما بها من تباين ويجب أن تقرر لجنة الفحص صلاحية الأصناف للأغراض المطلوبة من أجلها وأنه لن يترتب علي قبولها ضرر بالهيئة ولا تكون قد سبق رفض عطاءات لذات السبب - كما تحدد اللجنة مقدار الخفض في الثمن المقابل للتباين وأن يكون السعر بعد الخفض مناسبًا لمثيله في السوق .
ويجوز للجنة الفحص الاستعانة بفني أو أكثر من الجهات الفنية المختصة إذا رأت ضرورة لذلك ويراعي الآتي :
1 - الأصناف التي تكون نسبة التباين في مواصفاتها لغاية (2%) يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في الثمن الذي قدرته اللجنة .
2 - الأصناف التي تكون نسبة التباين في مواصفاتها أكثر من (2%) لغاية (5%) يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في الثمن الذي قدرته اللجنة مضافًا إليه مقابل تباين مقداره (50%) من هذا المقدر .
3 - الأصناف التي تكون نسبة التباين في مواصفاتها أكثر من (5%) لغاية (10%) يكون قبولها بخصم مقدار الخفض في الثمن الذي قدرته اللجنة مضافًا إليه مقابل تباين مقداره (100%) من هذا المقدار .
علي أن يكون القبول بموافقة لجنة البت والسلطة المختصة وبشرط أن يقبل المورد كتابة هذا الخصم وإلا فيرفض الصنف وتطبق أحكام هذه اللائحة .

مادة رقم 113

رفض الأصناف
إذا رفضت لجنــة الفحص صنفـًا أو أكــثر من الأصنــاف الموردة أو وجــد فيها نقــص أو مخالفة للمواصفات أو العينات المعتمدة يخطر المتعاقد بذلك كتابة بأسباب الرفض وبوجوب سحب الأصناف المرفوضة وتوريد بدلاً عنها ويجب أن يتم ذلك الإخطار فور صدور قرار اللجنة في ذات اليوم أو اليوم التالي علي الأكثر ويلتزم المتعاقد بسحب الأصناف المرفوضة خـلال سـبعـة أيـام علي الأكــثر من تاريخ اليــوم التالي لإخطـاره - فــإذا تـأخـر في سحبها فيكون للهيئة الحق في تحصيل مصروفات تخزين بواقع (5%) من قيمة الأصناف عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه لمدة أقصاها أربعة أسابيع و بعد انتهاء هذه المدة تتخذ إجراءات بيعها لحســاب المورد وتخصم من الثمـن ما يكون مستحقًا لها ويكون البيــع وفقـًا لأحكام هذه اللائحة .

مادة رقم 114

توريد أصناف من الخارج
عند ورود أصناف مباشرة من الخارج تقوم لجنة الفحص بمراجعتها علي الوارد بالفاتورة بعد التأكد من سلامة الأختام والعلامات أو الصناديق الواردة بداخلها الأصناف ويحرر محضر فحص عن ذلك علي النموذج المعــد لذلك تثبت فيه ما قد تجــده من نقــص أو كسر أو تلف ثم يحرر عنه محضر خاص علي طلب خصم الأصناف التالفة أو المفقودة علي النموذج المعد لذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمه نحوه مع مراعاة المواعيد التي تحددها شركات التأمين في حالة التأمين علي البضاعة - حفظـًا لحق الهيئة في استيفاء قيمة التأمين والا التزم به المتسبب في فوات هذه المواعيد .
وتضاف الأصناف بالمخزن حسب الوارد بالفاتورة بغض النظر عما تجده اللجنة فيها من نقص أو كسر أو تلف علي أن يخصم مقـدار النقــص من العهدة بموجب طلب وإذن صرف علي النموذج المعد لذلك وتجري التسويات الحسابية اللازمة وفقًا للقواعد المـالية المعمول بها .
وفي حالة تعذر فتح الصناديق وإضافتها حسب الوارد بالفاتورة لأسباب اضطرارية تقرها كتابة السلطة المختصة يتبع الآتي :
1 - تضاف تلك الصناديق بأذون إضافة مؤقتة بالحالة التي هي عليها إجمالاً بعهدة موظفين مسئولين بعد ختمها بخاتم مدير المخازن بطريقة تضمن سلامة الأختام حتي يعاد فتحها .
2 - عند استخراج أذون الإضافة المؤقتة السابق الإشارة اليها ترفق صورة منها بمستندات الصرف لإمكان إزالة المبالغ السابق الخصم بها من الحساب المختص .

مادة رقم 115

استلام العقارات
تشكل لجنة متخصصة تضم العناصر الفنية لاستلام العقار محل التعاقد وعليها التأكد من مطابقته من جميع الوجوه لمـا تم التعاقد عليه .

مادة رقم 116

شروط تنفيذ عقود المقاولات
الاختبارات والجسات يلتزم المقاول بأن يتحري بنفسه طبيعة الأعمال وعمل كل ما يلزم لذلك من اختبارات والجسات وغيرها للتأكد من صلاحية المواصفات الفنية والرسومات الهندسية والتصميمات المعتمدة وعليه إخطار إدارة التعاقدات في الوقت المناسب بملاحظاته عليها ويكون مسئولاً تبعا لذلك عن صحة وسلامة جميع ما ورد بها كما لو كانت مقدمة منه .

مادة رقم 117

المقادير والأوزان
المقــادير والأوزان الــواردة بجداول الفئــات هي مقادير وأوزان تقريبية قابلة للزيــادة أو النقص تبعًا لطبيعة العملية والغرض منها هو بيان مقدار العمل بصفة عامة والمبالغ التي تسدد للمقاول تكون علي أساس الكميات التي تنفذ فعلاً سواء أكانت تلك الكميات أقل أم أكثر من الواردة بالمقايسة أو الرسومات وسواء نشأت الزيادة أو العجز عن خطأ في حساب المقايسة الابتدائية أو عن تغييرات أدخلت في العمل طبقًا لبنود العقد .
ويجب في جميع الحالات ألا يؤثر ذلك علي أولوية المقاول في ترتيب عطائه ويعتبر المقاول مسئولا عن التحري بنفسه عن صحة المقادير والأوزان وتعتبر كل فئة من الفئات المدرجة بجــدول الفئــات ملزمة للمقاول أثناء العقد وغير قابلة لإعــادة النظــر لأي ســبب ولا يكون للمقاول حق طلب مبالغ زيادة أو تعويضات بشأنها .
ويقوم مهندس الهيئة بعملية القياس أو الوزن للأعمال أثناء سير العمل بالاشتراك مع المقــاول أو مهندسه أو من يفوضه ويتم التوقيع بصحــة المقــاسات والأوزان من الاثنــين فإذا تخلف المقاول أو من يفوضه بعد إخطاره يلزم بالمقــاسات والأوزان التي يجريها مهـندس الهيئـة .

مادة رقم 118

الاستلام المؤقت
علي المقاول مجرد إتمام العمل أن يخلي الموقع من جميع المواد والأتربة والبقايا وأن يمهده وإلا كان للهيئة الحق بعد إخطاره - في تنفيذ ذلك علي حسابه .
ويخطر عندئذ بالموعد الذي حدد لإجراء المعاينة ويحرر محضر الاستلام المؤقت بعد إتمام المعاينة ويوقعه كل من المتعاقد أو من يفوضه بذلك بتوكيل مصدق عليه ومندوبي الهيئة الذين يخطر المقاول بأسمائهم ويكون هذا المحضر من أصل وأربع نسخ يسلم الأصل للإدارة المـالية .
ونسخة لإدارة التعاقدات لحفظها بملف العملية ، ونسخة للإدارة الطالبة أو المستفيدة ، ونسخة للإدارة المشرفة علي التنفيذ وتسلم نسخة للمتعاقد وفي حــالة عــدم حضــوره هو أو من يفوضه في الميعاد المحدد تتم المعاينة ويوقع المحضر من مندوبي الهيئة وحدهم وإذا تبين من المعاينة أن العمل قد تم علي الوجه المطلوب اعتبر تاريخ إخطار المتعاقد للهيئة باستعداده للتسليم المؤقت موعد إنهاء العمل وبدء مدة الضمان وإذا ظهر من المعاينة أن العمل لم ينفذ علي الوجه الأكمل فيثبت هذا في المحضر ويؤجل الاستلام إلي أن يتضح أن الأعمال قد تمت بما يطابق الشروط (هذا مع عدم الإخلال بمسئولية المتعاقد طبقًا لأحكام القانون المدني) وتبدأ من تاريخ المعاينة الأخيرة مدة الضمان .
وبعد إتمام الاستلام المؤقت يرد للمتعاقد - إذا لم توجد قبله مطالبات للهيئة أو لأية جهة إدارية أخري - ما زاد من قيمة التأمين النهائي علي النسبة المحددة من قيمة الأعمال التي تمت فعلاً وتحتفظ الهيئة بهذه النسبة لحين انتهاء مدة الضمان وإتمام الاستلام النهائي .

مادة رقم 119

ضمان الأعمال
يضمن المتعاقد الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها علي الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ الاستلام المؤقت وذلك دون إخلال مدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني ، والمتعاقد مسئول عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقًا لشروط التعاقد فاذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه علي نفقته وإذا قصر في إجراء ذلك فللهيئة أن تجريه علي نفقته وتحت مسئوليته .

مادة رقم 120

الاستلام النهائي
قبل انتهاء مدة الضمان بوقت مناسب يخطر المتعاقد الهيئة كتابة للقيام بتحديد موعـد للمعـاينة .
ومتي تببن أن الأعمال قد نفذت مطابقة للمواصفات بحالة جيدة فيتم تسلمها نهائيًا بموجب محضر يحرر من أصل وأربع نسخ يوقعه كل من مندوبي الهيئة والمتعاقد أو من يفوضه ويسلم الأصل للإدارة المـالية ، ونسخة تعطي للمتعاقد ، ونسخة لإدارة التعاقدات لحفظها بملف العملية ، ونسخة للإدارة الطالبة أو المستفيدة ، ونسخة للإدارة المشرفة علي التنفيذ وإذا ظهر من المعاينة أن المتعاقد لم يقم ببعض الالتزامات فيؤجل الاستلام النهائي لحين قيامه باستكمال الــتزاماته ، هــذا مع عــدم الإخــلال بمسئوليته طبقــًا لأحكــام القـانون المـدني .
وعند إتمام الاستلام النهائي يدفـع للمتعاقد ما قد يكون مستحقًا له من مبالغ ويرد إليه التأمين النهائي أو ما تبقي منه .

مادة رقم 121

الممارسة المحدودة
يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة بقرار مسبب من السلطة المختصة بناءً علي مذكرة تُعدها إدارة التعاقدات مبينًا فيها أسماء الشركات المؤهلة لتنفيذ موضوع التعافد من واقع سجل المتعاملين مع الهيئة أو وغيرهم ممن تتوافر بشأنهم شروط الكفاية الفنية والمـالية وحسن السمعة في أي الحالات التالية :
1 - الأصناف التي يتم تصنيعها أو استيرادها أو تقديمها من قبل أشخاص أو كيانات بذاتها ، أو الأصناف التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها .
2 - التوريدات ومقاولات الأعمال والنقل والخدمات والأعمال الاستشارية والفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو إخصائيون أو خبراء بذواتهم .
3 - التعاقدات المرتبطة باعتبارات الأمن القومي .
4 - إذا كان الوقت أو التكلفة اللازمان للطرح بطريقة المنــاقصة أو الممارسة العامة لا يتناسبان مع العملية المطروحة .
5 - عزوف مقــدمي العطــاءات عن المشاركة في المناقصات أو الممارسات العـامة التي تم طرحها مرة أو أكثر وانتهت الدراسة إلي مناسبة تغيير طريقة الطرح .
6 - العمليات التي اتخذت الهيئة إجراءات تأهيل مسبق في شأنها بحيث يتم دعوة من تم تأهيلهم للاشتراك فيها .
7 - الأصناف أو الأعمال أو الخدمات التي تتطلب أن تكون متوافقة مع ما هو موجود حاليًا بسبب عدم وجود بدائل لها وتكون متوافرة لدي أكثر من مصدر .
ويجب النشر عن الممارسة المحدودة على بوابة التعاقدات العامة وتوجيه الدعوة لأكبر عدد ممكن من المسجلين عليها المتخصصين أو المؤهلين المشتغلين بالنشاط موضوع الطرح ، وذلك بمدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية ، ويجوز بموافقة السلطة المختصة فى حالة الاستعجال تقصير مدة تقديم العطاءات بحيث لا تقل عن عشرة أيام وتحتسب المدة من تاريخ توجيه الدعوة .

مادة رقم 122

آلية التمارس
تتولي لجنة الممارسة بنوعيها المشكلة بقرار من السلطة المختصة فتح المظاريف المـالية للعروض المقبولة فنيًا فقط وممارسة مقدميها أو من يفوضـونهم في جولة أو عدة جــولات في الجلسة المحددة للوصول لأفضل الشروط وأقل الأسعار أو الذي يتم ترجيحه وفقًا لنظام النقاط المحددة أسسه وعناصره والوزن النسبي بشروط الطرح والحد الأدني للقبول وذلك بعد توحيد أسس المقارنة بين العروض من جميع النواحي الفنية والمـالية للوصول إلي أقل قيمة مقارنة مع الأخذ في الاعتبار العناصر التي تؤثر في تحديد القيمة المـالية المقارنة للعطاءات بحسب ظروف موضوع التعاقد وطبيعته .
وفى جميع الحالات يقبل كل تخفيض فى الأسعار أو تعديل فى الشروط لصالح الهيئة يرد من صاحب العطاء الأقل سعرًا أو الذى تم ترجيحه بنظام النقاط .

مادة رقم 123

المناقصة المحدودة
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة ووفقًا للحالات المشار إليها بالمـادة (121) .
فيما عدا ما تقدم تخضع المناقصة المحدودة لكافة القواعد والأحكام والإجراءات والشروط المنصوص عليها بهذه اللائحة بالنسبة للمناقصة العامة .

مادة رقم 124

المناقصة ذات المرحلتين
يجوز التعاقد بطريق المناقصة ذات المرحلتين بما يمكن الهيئة من تحديد الجوانب الفنية أو التعاقدية بشكل متكامل للحصول علي عطاءات تنافسية في أي من الحالات التالية :
1 - التعاقدات ذات المواصفات الفنية المركبة .
2 - رغبة الهيئة أن تأخد في الاعتبار مختلف الحلول الفنية أو التعاقدية والمزايا النسبية لتلك الحلول قبل اتخاذ قرار في شأن المواصفات الفنية النهائية والشروط التعاقدية .
3 - عندما لا تتوافر تفاصيل المواصفات الفنية الدقيقة أو خصائص الموضوع محل التعاقد عند البدء في إجراءات الطرح .
ويتم الإعلان عن المناقصة ذات المرحلتــين بإحدي الصحف اليوميــة واسعة الانتشار أو بدعوة المسجلين أو المؤهلين من المشتغلين بالنشاط ، ويجب أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات في المرحلة الأولي الغرض من التعاقد ، والأداء المتوقع ، والخطوط العريضة للمواصفات الفنية والميزات والمواصفات التي ترغب الهيئة في التعاقد عليها .
والمؤهلات المطلوبة لتنفيذ العقد ، وبطلب من مقدمي العطاءات تقديم عروضهم الفنية الأولية بدون أسعار ، وكذلك تقديم ملاحظاتهم علي شروط العقد المقترحة ، و أي شروط أخري .
ويجوز للهيئة الدخول في مناقشات فنية خلال المرحلة الأولي مع أي من أصحاب العروض المستجيبة للحد الأدني من المتطلبات الأساسية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات ، وذلك للوصول إلي إطار أعمال ومتطلبات فنية وتعاقدية مدققة تحقق احتياجات الهيئة وللوصول إلي أكبر قدر من المنافسة ، ويخطر مقدمي العروض بنتيجة المرحلة الأولي .
وتقوم الهيئه في المرحلة الثانية بإخطار مقدمي العروض المقبولة لتقديم عطاءاتهم متضمنة العرض الفني والعرض المـالي وفقًا للشروط والمواصفات المدققة .
وفيما عدا إجراءات المرحلة الأولي تسري علي إجراءات المناقصة ذات المرحلتين نفس القواعد والإجراءات المنظمة للتعاقد بطريق المناقصة بحسب الأحوال .
عند الطرح بالمناقصة ذات المرحلتين تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية تكون مهمتها إعداد كراسة شروط ومواصفات أولية علي أن تتضمن بحسب طبيعة العملية الآتي :
1 - الغرض من التعاقد .
2 - الأداء المتوقع .
3 - الخطوط العريضة للمواصفات الفنية .
4 - الميزات والمهام والمواصفات التي ترغب الهيئه في التعاقد عليها .
5 - المؤهلات المطلوبة لتنفيذ العقد .
6 - محددات التعامل مع الأمور المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية .
وغير ذلك من بيانات ومعلومات قد تساعد مقدمي العروض علي تقديم عروضهم الفنية الأولية بدون أسعار وملاحظاتهم علي شروط العقد المقترحة وآية شروط أخري قد يـرون إضافتهـا .
تتبع في المرحلة الأولي من المناقصة ذات المرحلتين ذات الإجراءات المحددة في هذه اللائحة فيما يخص تشكيل لجنة إعداد القيمة التقديرية ولجنة الرد علي الاستفسارات - إن وجــدت - ولجنة فتــح المظــاريف الفنية ، وتحديد مبلغ التــأمين المؤقت في الحــدود المقـررة قـانونًا .
يجب النشر عن المناقصة ذات الرحلتين علي بوابة التعاقدات العامة والإعلان عنها بإحدي الصحف اليومية واسعة الانتشار إذا ما كان النشاط محل الطرح يتسم بالشيوع ، أو توجيه الدعوة للمسجلين علي بوابة التعاقدات العامة المتخصصين أو المؤهلين المشتغلين بالنشاط محل الطرح وفي هاتين الحالتين يجب ألا تقل مدتهما عن عشرين يومًا قبل الموعد المحدد لفتح العروض الفنية الأولية وتتبع ذات الإجراءات المنصوص عليها بهذه اللائحة بشأن محتويات الإعلان أو الدعوة بما لا يتعارض مع طبيعة المناقصة ذات المرحلتين .

مادة رقم 125

إجراءات المرحلة الأولي للمناقصة ذات المرحلتين
يجوز في المرحلة الأولي تلقي الاستفسارات في الموعد المحدد إذا تضمنت شروط الطرح ذلك ، ومناقشة مقدمي العروض لتوضيح موضوع العملية والوقوف علي مدي استجابة عروضهم للمتطلبات والشروط التعاقدية المطلوبة ، علي أن بتم توثيق كافة الاستفسارات والمناقشات والرد عليهــا وحفظهــا في ملف العمليــة ، وعلي إدارة التعــاقدات إخطــار كــافة مقدمي العروض المحتملــين بالتغيــيرات التي تقــرها الهيئــة بناءً علي الاستفسارات .
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة لتلقي العروض الفنية الأولية ودراستها وإعداد تقرير بنتائج أعمال الدراسة والمراجعة والمناقشات التي تم التوصل إليها مع مقدمي العروض المستجيبة للحد الأدني من المتطلبات والشروط التعاقدية الواردة بكراسة الشروط وبما لا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بينهم ، وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة لاتخاذ أي مـن القـرارات الآتيـة :
1 - تكليف اللجنة الفنية التي تولت إعداد كراسة الشروط والمواصفات الأولية بأعداد كراسة الشروط النهائية وفقًا للنتائج التي تم التوصل إليها وتدقيق المواصفات الفنية ومعايير التقييم وشروط العقد .
2 - إلغاء إجراءات الطرح إذا كانت العروض المقدمة والتعديلات المقترحة تتطلب المزيد من التخطيط ودراسة السوق والمراجعة الفنية لموضوع الطرح علي أن يتم إخطار مقدمي العروض بذلك في نهاية المرحلة الأولي يتم استبعاد العروض الفنية غير المستجيبة للمتطلبات الأساسبة ، وتتبع ذات الإجراءات المنصوص عليها بهذه اللائحة بشأن الإعلان عن النتائج وتلقي الشكاوي .

مادة رقم 126

إجراءات المرحلة الثانية للمناقصة ذات المرحلتين
بعد إعداد كراسـة الشـروط والمواصفات بصــورة مدققــة ومتكاملة وفقــًا لنتــائج المرحلة الأولي يحب التأكد من الآتي :
1 - توافر الاعتماد المـالي للعملية .
2 - تدقيـق القيمة التقــديرية ومبلغ التأمين المؤقــت في ضوء الشــروط النهــائية التي تـم إعـدادها .
3 - أن كافة المتطلبات قد تم استيعابه وتقوم إدارة التعاقدات في المرحلة الثانية بتوجيه إخطار لكافة المتقدمين المستجيبين للتقدم بعطاءات فنية ومالية نهائية طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات النهائية المدققة تتبع ذات الإجراءات المحددة في هذه اللائحة فيما يخص فتح المظاريف ودراسة وتقييم العطاءات والبت فيها ، وإعلان النتائج .

مادة رقم 127

المناقصة المحلية
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته علي أربعة ملابين جنيه ، ويقصر الاشتراك فيها علي الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات والأعمال الفنية والاستشاريين المحليين الذين يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ موضوع التعاقد ومن بينهم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر .
ويجوز قصر التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته علي مليون جنيه علي المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التي يقع نشاطها في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ موضوع التعاقد ، ويجوز في هذه الحالة فقط وبقرار من السلطة المختصة الاكتفاء بتقديم إقرار بديل عن التأمين المؤقت في العملية محل الطرح مفاده الالتزام بالسير في الإجراءات ، كما يجوز للسلطة المختصة صرف دفعة مقدمة وفقًا لمـا تعتمده علي أن تتضمن شروط الطرح ذلك .
وفي حالة عدم تقدم أي منها للمناقصة يكون للهيئة حال إعادة الطرح توجيه الدعوة لهم ولغيرهم ، ولا يتم في هذه الحالة الاستثناء من شرط التأمين المؤقت وللهيئة قبل الطرح إخطار جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لإعلام أصحاب تلك المشروعات بالمحافظة التي يتم بدائرتها التنفيذ لحثهم علي تسجيل بياناتهم وتحديثها علي بوابة التعاقدات العامة .
ويجب النشر عن المناقصة المحلية على بوابة التعاقدات العامة وتوجيه الدعوات لأكبر عدد ممكن من المسجلين عليها المتخصصين أو المؤهلين المشتغلين بنوع النشاط المزمع طرحه ، والذين يقع نشاطهم داخل نطاق المحافظة التى يتم فيها تنفيذ موضوع التعاقد وذلك بمدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية .
ويجوز بموافقة السلطة المختصة فى حالة الاستعجال تقصير مدة تقديم العطاءات بحيث لا تقل عن عشرة أيام وتحتسب المدة من تاريخ توجيه الدعوة .
ويجوز بموافقة السلطه المختصة حال قصر الطرح علي المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر تضمين كراسة الشروط والمواصفات نموذج إقرار بديل عن التأمين المؤقت مفاده السير في الإجراءات ويقوم صاحب العطاء بالتوقيع عليه وإرفاقه بمظروفه الفني ، وفي حالة تقاعس صاحب العطاء الفائز عن الوفاء بسداد نسبة التأمين النهائي فيتم خصم قيمة التأمين المؤقت من مستحقاته لدي الهيئة وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلي خصمها من مستحقاته لدي أي جهة إدارية أخري أيًا كان سبب الاستحقاق .
ودون الحاجة إلي اتخاذ أي إجراء آخر - يجوز له إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد أصحاب العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها كما يكون لها أن تخصم منه قيمة كل خسارة تلحق بها ، ويخطر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بعدم الالتزام بسداد التأمين النهائي للأخذ بذلك في الاعتبار مستقبلاً .
كما يجوز بموافقة السلطة المختصة صرف دفعة مقدمة للعطاء الفائز من تلك المشروعات بنسبة لا تجاوز (50%) من قيمة التعاقد وذلك مقابل خطاب ضمان بنكي معتمــد بذات القيمــة والعمــلة وغير مقــترن بأي قيد أو شــرط ويكون ســاري المفعــول حتي تاريخ الاستحقاق الفعلي لتلك المبالغ علي أن تتضمن شروط الطرح نسبة الدفعة المقدمة وطلب تحديد أوجه صرفها .
علي إدارة التعاقدات بالهيئة قبل عرض مذكرة الطرح علي السلطة المختصة مخاطبة فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطه والصغيرة والمتناهية الصغر الواقع بالمحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد لإعمال شئونه وإخطار أصحاب تلك المشروعات لتسجيل بياناتهم وتحديثها علي بوابة التعاقدات العامة علي أن يقوم فرع الجهاز بموافاة الهيئة بأسماء وبيانات المهتمين منهم بالدخول في العملية محل الطرح لدعوتهم وذلك خلال موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ تسلمه إخطار الهيئة .

مادة رقم 128

حالات التعاقد بالاتفاق المباشر
يجوز فى الحالات العاجلة وبموافقة السلطة المختصة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر فى أى من الحالات الآتية :
1- الحالات التى لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بنوعيهما .
2- وجود مصدر واحد فقط لديه القدرة الفنية أو القدرة على تلبية متطلبات التعاقد أو لديه الحق الحصري أو الاحتكارى لموضوع التعاقد .
3- تحقيق أغراض التكامل مع ما هو موجود ، ولا يوجد له سوى مصدر واحد .
4- عندما يكون موضوع التعاقد غير مشمول فى عقد قائم ، وتقتضى الضرورة الفنية تنفيذه بمعرفة المتعاقد القائم بالتنفيذ .
5- الحالات الطارئة الناجمة عن الظروف الفجائية التى لم يكن فى الإمكان توقعها والتى تتطلب التعامل معها بشكل فورى ولا تحتمل إجراءات المناقصة أو الممارسة .
6- حالة التوحيد القياسى مع ما هو قائم .
7- حالات تعزيز السياسات الاجتماعية أو الاقتصادية التى تتبناها الدولة .
ويكتفى بالنسبة للحالات (۲ ،3 ،4 ،5) بعرض واحد فقط يقدم من المصدر الوحيد .

مادة رقم 129

سلطة التعاقد بالاتفاق المباشر
يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناءً على ترخيص من :
( أ ) رئيس الهيئة ، فيما لا تجاوز قيمته مليون جنيه بالنسبة لشراء أو استئجار المنقولات أو تلقى الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية وخمسة ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .
(ب) الوزير فيما لا تجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه بالنسبة لشراء أو استئجار المنقولات أو تلقى الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية وعشرين مليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .
ولمجلس الوزراء فى حالة الضرورة القصوى أن يأذن بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر وذلك فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها فى البند (ب) .
كما يجوز بموافقة السلطة المختصة التعاقد بالاتفاق المباشر على شراء أو استئجار المنقولات أو الأعمال أو تلقى الخدمات منخفضة القيمة والتى لا تتجاوز قيمتها عشرين ألف جنيه فى المرة الواحدة ولا تجاوز مائة ألف جنيه خلال السنة المالية ويتبع فى شأنها الإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ، ويجوز للسلطة المختصة التفويض فى اختصاصاتها فى هذه الحالة فقط .
ولا يجوز لأى من السلطات التفويض فى الاختصاصات الممنوحة لها للتعاقد بهذا الطريق .
ويستثنى من العرض على لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى فى العقود الحكومية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير المختص بالتجارة والصناعة .
ويجب على إدارة التعاقدات توثيق مبررات اتباع طريق الاتفاق المباشر وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة .

مادة رقم 130

الاتفاق المباشر
تلتزم الهيئة بأنماط العقود النموذجية الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، كما تلتزم بأنماط عقدي التوريدات الخارجية والمقاولات والتى تم مراجعتها من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة كإطار أساسي للتعاقد .

مادة رقم 131

الاتفاقية الإطارية
للهيئه إبرام اتفاق إطاري مع من يقع عليه الاختيار لتلبية احتياجاتها وذلك باتباع طريق المناقصة أو الممارسة بنوعيهما أو طريق الاتفاق المباشر وبما يتفق وطبيعة العملية محل الطرح ويتضمن القواعد والشروط التي سيجـري من خــلالها إصــدار أوامـر التـوريد أو الإسناد ، وذلك في أي من الحالات الآتية :
1 - الحاجة للتعاقد المتكرر علي الأصناف أو لتنفيذ الأعمال أو الخدمات أو تقديم الدراسات الاستشارية ، والتي تتسم أي منها بالعمومية أو شيوع الاستخدام .
2 - توقع الهيئة وفقـًا للمجري العــادي للأمــور بسبب طبيعة الأصناف أو الأعمال أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية المطلوبة أن الحاجة ستنشأ إليها مستقبلاً بصورة عاجلة ، دون أن يكون لديه علي وجه الدقة توقيت توريدها أو تنفيذها أو كمياتها .
3 - الحالات الأخري التي تري الهيئة مناسبة اتباع هذا النمط من التعاقدات بما في ذلك استهداف تنمية بعض الصناعات أو تنميط الاحتياجات وغيرها من الحالات المماثلة .
ويشترط أن تتضمن شروط الطرح المواصفات الفنية ، والبيانات الإحصائية لمعدلات الطلب ، ومعدلات الاستهلاك التاريخية ، والمؤشرات المستقبلية الاسترشادية لمحل الطرح والتعاقد أو أطر الأعمال أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية ، بحسب الأحوال .
ويكون اتباع الاتفاقية الإطارية وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير النقل .

مادة رقم 132

قواعد الاتفاقية الإطارية
يجب أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة أو الممارسة بأنواعهما أو الاتفاق المباشر عند الحاجة إلي إبرام اتفاق إطاري بحسب الأحوال الآتية :
1 - الإشارة إلي أن الإجراءات سوف تنتهي بإبرام اتفاقيه إطارية مع من يتم الترسية عليـه أو عليهـم .
2 - تحديد نمط الاتفاقية الإطـارية إما مفتوحة أو مغلقة ، وفي حالة الاتفاقية الإطارية المفتوحة يجب تحديد الحد الأدني والأقصي للمشتركين فيها .
3 - صيغة وأحكــام وشــروط ومدة الاتفاقية وبما لا يقل عن عــامين مــاليين واستثناءً يجوز مدها لمدة أخري بما لا يجاوز أربعة أعوام شريطة موافقة السلطة المختصة وتضمين كراسة الشروط والمواصفات المدة المحددة وضوابطها .
4 - البيانات الإحصائية لمعــدلات الطـلـب ومعدلات الاستهـلاك التـاريخية ، والمؤشرات المستقبلية الاسترشادية لمحل الطرح والتعاقد .
5 - أطر الأعمال أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية ، بحسب الأحوال .
6 - تحديد ما إذا كانت الاتفاقية سوف تبرم مع واحد أو أكثر من أصحاب العطاءات الفائزين وذلك إذا كانت العملية قابلة للتجزئة .
7 - ما يفيد أن التأمين المؤقت سوف يتم تأديته وفقًا لمـا تحدده السلطة المختصة بناءً علي البيانات الإحصائية لمعدلات الطلب ومعدلات الاستهلاك التاريخية ، والمؤشرات المستقبلية الاسترشادية التي سيتم تضمينها بشروط الطرح ، وأن التأمين النهائي سوف يتم تأديته بحسب الأحوال وفقًا للنسبة المنصوص عليها باللائحة .

مادة رقم 133

المسابقة للحصول علي العمل الابتكاري
مع مراعاة أحكام قانون حماية حقوق الملكة الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ، يجوز للهيئة ودون التقيد بطرق التعاقد المنصوص عليها في هذه اللائحة أن تعلن عن مسابقة للحصول علي عمل ابتكاري يتم اختياره من خلال لجنة تحكيم متخصصة ومحايدة تشكل بقرار من السلطة المختصة لهدا الغرض وفقًا لعناصر وأسس التقييم المعلنة لتحديد العمل الفائز وتحدد شروط المسابقة كيفية منح الجوائز أو المكافآت أو الامتيازات .
وكذا كيفية التعامل مع ملكية الأعمال المقدمة من المتسابقين ويكون الإعلان عن المسابقة بإحدي الصحف اليومية واسعة الانتشار ، بالإضافة إلي النشر عنها علي بوابة التعاقدات العامة .
تتولي إدارة التعاقدات رفع مذكرة للسلطة المختصة للموافقة علي التعاقد علي عمل ابتكاري بأسلوب المسابقة .
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية للتحكيم متخصصة ومحايدة ويجوز لها الاستعانة بذوي الخبرة من جهات إدارية أخري لها خبرة بموضوع المسابقة وتتولي اللجنة إعداد مستندات المسابقة والمتضمنة توصيف دقيق لموضوعه والغرض منه والجوائز أو المكافآت أو الامتيازات الممنوحة للفائزين وكيفية التعامل مع حقوق الملكية الفكرية للمتسابقين ، وإعداد أسس ومعايير الاختبار وأسلوب التواصل مع المتسابقين .
تتولي إدارة التعاقدات الإعلان عن المسابقة مرة واحدة بإحدي الصحف اليومية واسعة الانتشار بالإضافة للنشر عنها علي بوابة التعاقدات العامة ، علي أن يتضمن الإعلان البيـانات الآتيـة :
1 - موضوع المسابقة والغرض منها .
2 - مكان وموعد الحصول علي مستندات المسابقة والإشارة إلي إمكانية الاطلاع عليها علي بوابة التعاقدات العامة .
3 - موعد ومكان تقديم عروض المتسابقين .
4 - معايير وأسس تقييم المتسابقين .
5 - الجوائز أو المكافآت الممنوحة للفائزين .
وغيرها من البيانات التي تراها الهيئة ضرورية .
تتولي إدارة التعاقدات استلام وحصر العروض المقدمة من المتسابقين وإثبات عددها بموجب محضر يعد لذلك .
تسلم العروض المقدمة من المتسابقين إلي لجنة التحكيم وذلك دون الإفصاح عن هوية المتسابقين.
تتولي لجنة التحكيم دراسة العروض المقدمة من المتسابقين طبقًا للأسس والمعايير المحددة مسبقًا ، ولها في سبيل ذلك طلب أية إيضاحات من المتسابقين وذلك بمعرفة إدارة التعاقدات علي أن تعد اللجنة تقريرًا متضمنًا نتيجة دراساتها للعروض المقدمة من قبول أو استبعاد علي أن يكون قرارها نافذا بعد اعتماد السلطة المختصة له .
تتولي إدارة التعاقدات نشر نتائج المسابقة علي بوابة التعاقدات العامة فور اعتماد السلطة المختصة لتلك النتائج ويجب أن توثق كافة الإجراءات التي تمت .

مادة رقم 134

الأحكام المنظمة لشراء أو استئجار العقارات
تسري علي شراء العقارات ذات الأحكام المنظمة لشراء المنقولات ، وبما لا يتعارض مـع طبيعتهـا .
تقوم الإدارة المختصة بكل منطقـة بإعداد حصر بالأماكن المطلوب استئجارها سنويًا في ضـوء احتيـاجاتها .
ويعرض هذا البيان بموجب مذكرة تفصيلية يوضح بها الغرض من الاستئجار ومبرراته ومدي حاجة المنطقة لاستئجار مقرات جديدة مع بيان مدي سماح بند ميزانية المنطقة لعمليــات الاستئجــار علي (مدير المنطقــة - نائب رئيس مجلس الادارة المختص) للاعتمـاد بالموافقـة .
يتم إرسال كافة الأوراق المتعلقة بالموضوع إلي إدارة التعاقدات للقيام بعرض مذكرة علي السلطة المختصة للموافقة علي البدء في اتخاذ إجراءات الطرح والتعاقد علي أن تتضمن المذكرة قيمة التأمين المؤقت وبيان المكان محل الطرح تفصيلاً وطـريقة التعاقد ومدة سريان العطاءات وفقًا للاجراءات المعمول بها في هذه اللائحة .

مادة رقم 135

لجنة معاينة العقارات
تشكل لجنة معاينة العقارات ولها أن تستعين بمن تراه لازمًا لإتمام أعمالها ، وتتولي اللجنة التحقق من مطابقة محل التعاقد من النواحي الفنية المطلوبة والذي يلبي جميع الشروط والمتطلبات التي تحددها الهيئة مع بيان حالة الوحدة محل الاستئجار من الناحية الإنشائية ودرجة التشطيب بها ، والحصول علي إقرار من مقدم العرض بموافقته مسبقًا علي أحقية الهيئة في إجراء الأعمال والتعديلات اللازمة لتجهيز الوحدة محل العرض حاليًا ومستقبلاً بما يتوائم مع تطور العمل وأغراض الهيئة علي الا تضرهذه الأعمال والتعديلات بالسـلامة الإنشـائية للعقـار .

مادة رقم 136

الاستمرار في شغل العين المؤجرة
إذا رغبت الهيئة في الاستمرار في شغل العين المؤجرة رغم صدور أحكام قضائية بالإخلاء أو تفاديًا لأحكام قد تصدر بالإخلاء أو لقرب انتهاء مدة العقد و طلب المؤجرين زيادة القيمــة الإيجــارية أو الإخــلاء أو الشراء فللهيئـة توفيق أوضــاعها مع المؤجــرين عـلي النحـو التـالي :
1 - تشكل لجان فرعية علي مستوي القطاعات بالهيئة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة علي أن يرأس اللجنة الفرعية رئيس القطاع المختص وعضوية مديري المناطق المختصين وأعضاء ماليين وفنيين وقانونيين تتوافـق وظـائفهم مع أعمال هذه اللجنـة والتي يكون لها الاستعانة بمن تراه لازمًا لأداء أعمالها .
وتختـص هـذه اللجـان بالآتـي :
( أ) دراسة الطلبات المقدمة من المؤجرين بالإخلاء وكذا الإنذارات أو الدعاوي الموجهة للهيئة بطلبات الإخلاء أو غيرها وذلك في ضوء ما تقوم به هذه اللجان من تقييم للوحدات المستأجرة من حيث الحالة الإنشائية ودرجة التشطيب وثمن الوحدة وفقًا لسعر السوق أو أجرة المثل والعمر الافتراضي للعقارات الكائن بها هذه الوحدات وغير ذلك من البيانات والمواصفات ومدي حاجة الهيئة لها .
(ب) إجراء التفــاوض اللازم مع المؤجــرين للوصول إلي أفضــل الشروط التعــاقدية في حالة الشراء أو إعادة الاستئجار أو أية شروط أخري مع الحصول علي إقرارات كتابية من المؤجرين بموافقتهم المبدئية علي هذه الشروط ولا يمنع ذلك من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمعرفة المختصين بالقطاع القانوني .
2 - تشكل لجنة عليا برئاسة السيد رئيس مجلس الإدارة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الإدارة والمستشار القانوني لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة المختص ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ورئيس قطاع الشئون المـالية ورئيس الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن وللجنة أن تستعين بمن تراه لازمًا لأداء أعمالها .
وتختص اللجنة العليا بدراسة ما يعرض عليها من تقــارير اللجــان الفـرعية لتقــرير ما تراه مناسبًا سواء بالشراء أو إعادة الاستئجار بالأمر المباشر بعقود جديدة وفقًا للإجراءات المعمول بها في هذه اللائحة .

مادة رقم 137

عقود الإيجار
مدة الإيجار سنة أو حسب ما يقضي به الاتفاق مع المؤجر في هذا الشأن وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كراسة الشروط وعقد الإيجار بندًا يلزم المؤجر باستمرار سريان العقد في حق الخلف العام والخاص له مع تحمل المؤجر لكافة النتائج والتعويضات في حالة التعرض للهيئة من أي منهما بطلب إخلاء العين المؤجرة أو الطرد منها .
تبدأ مدة عقد الإيجار اعتبارًا من تاريخ تسليم الهيئة الوحدة المستأجرة خالية من أية عوائق بموجب محضر استلام يحرر في هذا الشأن تثبت فيه الحالة التي عليها الوحدة المستأجرة بعد استكمال إجراءات التعاقد المنصوص عليها في هذا الباب .
في حالة الاتفاق مع المؤجر علي دفع الأجرة شهريًا أو ربع سنويًا تلتزم الهيئة بسدادها في الأسبوع الأول من الشهر المستحق عنه الأجرة أو خلال الشهر الأول من المدة الربع سنوية وعلي أن يتم صرف القيمة الإيجارية وفقًا لنظام السداد المـالي المتبع في الهيئة ومنها الدفع الإلكتروني أو غيره ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة الموافقــة علي دفع الأجرة مقــدمًا لمدة لا تزيد علي سنتين .
في حالة وفاة المؤجر يتم وقف صرف القيمة الإيجارية ويتم تعليتها علي بند أمانات لحين البدء في صرفها لذوي الشأن بناء علي طلبهم وفي هذه الحالة يتم الصرف فورًا دون أية خصومات وفي حالة رفض استلام الأجرة ممن له الحق في استحقاقها لأي سبب من الأسباب يتم عرضها عرضًا قانونيًا بموجب إنذار رسمي علي يد محضر بالمحكمة المختصة .
يلتزم المستأجر بإجراء كافة أعمال الإصلاحات والترميمات التأجيرية اللازمة طوال مدة الاستئجار وعلي أن يلتزم المؤجر بإجراء كافة أعمال الترميمات والإصلاحات الضرورية للعقار وعلي أن ينص علي ذلك في العقد .
عند الرغبة في إنهاء الإيجار بالنسبة لكل المكان المستأجر أو جزء منه لعدم الحاجة إليه أو لعدم صلاحيته إنشائيًا أو فنيًا يجب الرجوع إلي السلطة المختصة باعتماد الإيجار وأخذ موافقتها علي إنهائه دون الإخلال بالنصوص التي تضمنها العقد ويراعي إخطار المؤجر بكتاب مسجل بعلم الوصول أو يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد ومطالبته بالحضور شخصيًا أو من ينوب عنه لتسليم المكان ، وفي حالة تعذر تسليم المكان للمؤجر لأي سبب من الأسباب تقوم المنطقة المختصة بتسليمه لجهة الإدارة مع مراعاة أن يكون التنبيه بالإخلاء في المواعيد المنصوص عليها في العقد مع وقف صرف القيمة الإيجارية من وقت التسليم أو من وقت الإخطار أيهما أقرب ، وفي هذه الحالة لا يعوض المؤجر عن المدة المتبقية من العقد ما لم يتضمن العقد شرطـًا بخلاف ذلك .

مادة رقم 138

ينتهي عقد الإيجار في الحالات الآتية
1 - انتهاء المدة المتفق عليها في العقد وعدم رغبة طرفي العقد علي تجديده .
2 - إذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيوب في الإنشاء أو لخطــورته أو لهـلاكه .
ولا يعوض المؤجر في هذه الحالة عن المدة المتبقية من العقد عند إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة المتفق عليها وعلي أن ينص علي ذلك في العقد .

مادة رقم 139

أحكام عقد الإيجار
تسري علي عقود الإيجار أحكام عقد الإيجار الواردة بالقانون المدني فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحه كما تسري أحكام هذه اللائحة والقرارات السارية ذات الصلة وعلي عقود الإيجار .

مادة رقم 140

المزايدة العلنية العامة
يكون التعاقد بطريق المزايدة العلنية العامة باتباع الإجراءات المنظمة لمرحله ما قبل الطرح ومرحلة الطرح ومرحلة الترسية والتعاقد من هذه اللائحة .

مادة رقم 141

آلية المزايدة
علي لجنة المزايدة أن تعلن للمتزايدين في بداية جلسة المزايدة العلنية العامة البيانات والمواصفات الكافية عن موضوع البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع بالاستغلال دون ذكر الثمن الأساسي .
ثم تتولي إجراءات التزايد مع المتزايدين من خلال جولة أو جولة ثانية بذات الجلسة بعد نهاية الجولة الأولي للوصـــول لأعلي سعر مستوفي للشروط .
ويجوز في الحالات الاستثنائية أن تكون جلسة المزايدة علي أكثر من يوم لـكـل مجمــوعة أو أكثر علي حدة شريطة أن تتضمن شروط الطرح ذلك وأن تكون لكل مجموعة ثمن أساسي منفصل في مظروف مغلق .
وفي جميع الحالات يحـظـر إعادة فتح باب التزايد مرة أخري لمـا تم الانتهاء مـن التزايـد عليـه .
يكون ترسيه المزايدة علي أعلي سعر مستوفي للشروط بشرط ألا يقل عن الثمن الأساسي أو مساويٍ له .
وتحرر لجنة المزايدة محضرًا بإجراءاتها تبين فيه قيمة التأمينات المؤقتة المؤداه من المتزايدين وما تم رده وما تم مصادرته ويتم التوقيع من جميع أعضاء اللجنة ورئيسها علي المحضر .
وتعتمد قرارات وتوصيات لجنة المزايدة من السلطة المختصة وتستخدم المنظومة الإلكترونية المخصصة للتعاقد فور اكتمالها «انتظاميًا» وذلك فيما يتم ميكنته وإتاحته من إجراءات وفقـًا للدليل الإجرائي الذي يصدر به قرار من وزير المـالية .

مادة رقم 142

المزايدة بالمظاريف المغلقة
في حالة إجراء البيــع أو التــأجير أو الترخص بطــريق المزايـدة بالمظــاريف المغلقــة تطبق ذات الشروط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها بهذه اللائحة بشأن التعاقد بطـريق المناقصة العامة .
وبما لا يتعارض مع طبيعــة البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفـاع أو بالاستغـلال .

مادة رقم 143

المزايدة المحدودة
يكون التعاقد بطريق المزايدة المحدودة في أي من الحالات الآتية :
1 - الأصناف التي يخشي عليها من التلف ببقاء تخزينها .
2 - الأصناف التي تتطلب طبيعتها قصر بيعها علي المرخص لهم بالتعامل فيها .
3 - الحــالات العــاجــلة التي لا تحتمل اتبـــاع إجــراءات المــزايـــدة العلنيــة العـــامة أو بالمظـاريف المغلقـة .
4 - الحالات التي سبق عرضها في مزايدة علنية عامة أو مزايدة بالمظاريف المغلقة مرة أو أكثر.
ولم يتقدم لها أحد أو لم يصل ثمنها إلي الثمن الأساسي .
وانتهت دراسة الهيئة إلي مناسبة تغيير طريقة الطرح .
ويتم النشر عن المزايدة المحدودة على بوابة التعاقدات العامة وتوجيه الدعوة لأكبر عدد من المسجلين عليها المتخصصين أو المؤهلين المشتغلين بنوع النشاط المزمع طرحه ، وذلك بمدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا قبل الموعد المحدد لجلسة المزايدة ، ويجوز بموافقة السلطة المختصة فى حالة الاستعجال تقصير المدة بحيث لا تقل عن عشرة أيام وتحتسب من تاريخ توجيه الدعوة أو الإعلان ، ويجب أن تتضمن الدعوة كافة البيانات الواجب ذكرها فى الإعلان عن المزايدة العلنية العامة .

مادة رقم 144

المزايدة المحلية
يجوز التعاقد بطـريق المزايدة المحلية فيما لا يجاوز ثمنــه الأساسي مليون جنيه ويمكن قصر الاشتراك فيها علي المتزايدين المحليين الذين يقع نشاطهم داخل نطاق المحافظة التي ينفذ بدائرتها موضوع التعاقد والذين سبق لهم شراء النوعية المعروضة للبيع .
ويتم النشر عن المزايدة المحلية على بوابة التعاقدات العامة وتوجيه الدعوات لأكبر عدد ممكن من المسجلين عليه المتخصصين أو المؤهلين المشتغلين بنوع النشاط المزمع طرحه ، وذلك بمدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا قبل الموعد المحدد لجلسة البيع أو التأجير أو الترخيص أو المزايدة ويجوز بموافقة السلطة المختصة فى حالة الاستعجال تقصير المدة بحيث لا تقل عن عشرة أيام وتحتسب المدة من تاريخ توجيه الدعوة .

مادة رقم 145

إجراءات المزايدة المحدودة والمحلية
تسري علي المزايدة المحدودة والمحلية ذات إجراءات المزايدة العلنية العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة .

مادة رقم 146

سريان أحكام الشراء علي البيع
تسري علي بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات بمـا في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف ذات القواعد والإجراءات المنظمة لشراء المنقولات أو استئجارها فيما لم يرد بشأنه نص خاص .
وذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أوالاستغلال .

مادة رقم 147

الاتفاق المباشر
في بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات يجوز في الحالات الطارئة أو العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة بجميع أنواعها .
أن يتم التعاقد علي بيع أو تأجير المنقولات أو العقارات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات بطريق الاتفاق المباشر من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض بناء علي ترخيص من :
( أ) السلطة المختصة وذلك فيما لا تجاوز قيمته ثلاثة ملايين جنيه .
(ب) الوزير المختص : فيما لا تجاوز قيمته عشرة مليون جنيه .
(جـ) مجلس الوزراء : فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة (ب) .
وفي الحالات التي سبق عرضهــا في مزايـدة علنية عــامة أو بالمظــاريف المغلقــة مرة أو أكثر . ولم تقدم عنها عروض أو لم يصل ثمنها إلي الثمن الأساسي أن يتم البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفــاع أو بالاستغلال بالاتفــاق المباشر بعد موافقة السلطـة المختصـة وطبقًا للحدود المنصوص عليها .
وذلك علي النحو التالي :
1 - العقارات التي لا تجاوز قيمتها خمسة مليون جنيه .
يتم إعلان الثمن الأساسي .
وبشرط ألا يقل سعر البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال عن هذا الثمن الأساسي.
2 - بيع المنقــولات أو المشــروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية أو تأجيرها أو الترخيص بالانتفاع بالمشروعات أو استغلالها بحسب الأحوال .
التي لا تجاوز قيمتها مليون جنيه بشرط ألا يقل ثمن البيع أو التأجير أو الترخيص بالإنتفاع أو الاستغلال عن الثمن أو القيمة الأساسية .
وذلك كله بشرط أن يتم التعاقد مع مقدم العرض الأفضل شروطا والأعلي سعرا ويجوز التفويض في الاختصاصات الممنوحة للسلطة المختصة للتعاقد بهذا الطريق ويكون التعاقد بالاتفاق المباشر مسببًا وبناء علي مذكرة من إدارة التعاقدات وتعتمد من السلطة المختصة .
وذلك علي النحو المبين بهذه اللائحة .

مادة رقم 148

لجنة التسليم
يكون تسليم المنقولات المبيعة بمعرفة لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة يرأسها موظف مسئول وعضوية أمين المخزن المختص وعضو يندبه مدير المخازن من غير أمناء المخازن بالإضافة لمن تري السلطة المختصة أهمية ضمهم لعضوية اللجنة وعلي اللجنة مراعاة أن يكون التسليم حسب التقسيم الذي أجرته لجنة التصنيف من حيث الكمية والمواصفات وما أسفرت عنه قرارات البيع .
ويكون تسليم محل البيع أو التأجير أو الترخيص بالنسبة لغير المنقولات بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة برئاسة موظف مسئول وتضم في عضويتها عناصر فنية ومالية وقانونية بحسب أهمية وطبيعة محل التسليم .
وعلي اللجنة أن تراعي عند التسليم التحقق من تنفيذ ما أسفرت عنه قرارات البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال .
يتحمل المشتري مصاريف تخزين عند عدم رفع المهمات المتبقية من الكمية المباعة بواقع (1%) عن كل أسبوع أو جزء منه حتي (3%) علي أن تزاد إلي (5%) في الأسبوع الرابع وذلك كحد أقصي .

مادة رقم 149

ضوابط واشتراطات التأجير أوالترخيص
يجب في جميع الحالات ألا تجاوز مدة التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال ثلاث سنوات واستثناء من ذلك يجوز وفقًا لمقتضيات المصلحــة العــامة أن يتم التعــاقد لمدة تتجاوز ثلاث سنوات بناءً علي ترخيص من :
1 - رئيس مجلس الإدارة فيما يزيد علي ثلاث سنوات ولا يجاوز خمسًا وعشرين سنة .
2 - الوزير المختص فيما يزيد علي خمس وعشرين سنة ولا يجاوز خمسًا وسبعين سنة .
بالنسبة إلي المشــروعات ذات الطبيعــة الخــاصة التي تتطـلب استثمــارات ضخمــة لإنجـازها واستغـلالها .
وفى جميع حالات التأجير أو الترخيص لمدة تجاوز السنة يراعى أن تتضمن شروط التعاقد زيادة المقابل سنويًا بنسبة مئوية من قيمته ، ويجوز أن تتضمن شروط الطرح تقديم تسهيلات وما يتفق مع محل العقد وتحقيقًا لاقتصاديات المشروع .
وفي جميع الأحوال يجب تضمين الشروط تحديد المدة التي يتم التعاقد علي أساسها .
وطبيعة النشاط الذي يمكن مزاولته أو المصرح به بشكل محدد ومدد السداد وجزاء عدم الالتزام بها .
حظر التعاقد من الباطن أو التنازل عن حق الانتفاع للغير والنص علي التزام المتعاقد وعلي نفقته بإجراء ما يلزم من تجهيزات وأعمال تطوير وصيانة مستمرة لمحل التعاقد ضمانًا لاعادته للهيئة بحالة جيدة في نهاية المـدد .
ويتعين قبل نهاية مدة التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال اتخاذ إجراءات الطرح من جديد بإحدي الطرق المقررة قانونًا وفي حدود أحكام هذه اللائحة وأن تقوم الهيئة بحصــر ما تم من تجهــيزات وغيرها في نهــاية كل مــدة وقبل إعــادة الطــرح وأخــذ ذلك في الاعتبار عند تحديد القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع .

مادة رقم 150

الأصناف الزائدة عن الحاجة
للهيئـــة ألا تبقـي أصنــاف زائدة عن حاجتها أو مستغني عنهــا أو بطــل استعمالها أو يخشي عليها من التلف أو غير صالحة للاستعمال بالمخازن ويتم تحديد المسئولية في حالة بقاء الأصناف التي يتقرر الاستغناء عنها لمدة تزيد علي سنة من تاريخ تقرير الاستغناء عنها وبعد العرض علي السلطة المختصة بذلك تجنبًا لتراكم الأصناف بالمخازن .
يتعين علي إدارة التعاقدات التنسيق مع إدارة المخازن لإعداد حصر بالأصناف المستغني عنها يتم عرضه علي السلطة المختصة متضمنًا مقترح التصرف وفي حالة إذا ما قررت السلطة المختصة التصرف بالبيع تتولي إدارة التعاقدات إعداد توقيتات للتصرف بالبيع أو التأجير والترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال يتم نشرها علي بوابة التعاقدات العامة .
ويجوز للهيئة الاتفاق مع الهيئه العامة للخدمات الحكومية لقيامها بتولي الإجراءات نيابة عنها في حدود أحكام هذه اللائحة .

مادة رقم 151

عملية البيع أوالتأجير أوالترخيص بالانتفاع أوالاستغلال
وإذا كانت الهيئة متعاقدة مع مقدم خدمة للقيام بعملية البيع أو تأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال فإنه يقوم بإجراءات الإعلان علي حسابه طبقـًا لشروط تعاقده مع الهيئة علي أن يكون من المقيدين بسجل الخبراء المثمنين وتقتصر مهمته علي القيام بأعمال الدلالة فقط دون الاشتراك في أعمال لجان وضع الثمن الأساسي .
ويراعي أن يتم التعاقد مع مقدم الخدمة في حدود أحكام هذه اللائحة .

مادة رقم 152

بيع الأصناف الجديدة
يجوز بموافقة السلطة المختصة بيع الأصناف الراكدة المستغنى عنها عن طريق المزايدة بأنواعها أو بالاتفاق المباشر طبقًا للحدود المنصوص عليها فى حالة تعذر بيعها فى مزايدة بأنواعها ، وفى حالة تعذر بيعها كرواكد يتم بيعها بالوزن أو الأوزان التى يحتويها هذا الراكد وفقًا للإجراءات المخزنية المنظمة لذلك والقواعد المقررة فى هذا الشأن بعد موافقة السلطة المختصة .

مادة رقم 153

التعاقد علي الدراسات الاستشارية
يكون التعاقد علي الدراسات الاستشارية عن طريق المناقصة أو الممارسة بأنواعها ويكون تقييم العطاءات بنظام النقاط .
علي أن تتضمن شروط الطرح عناصر وأسس التقييم والحد الأدني للقبول .
وكيفية التقييم للوصول إلي أفضلها شروطـًا وسعرًا .
ويجوز للهيئة التعاقد عن طريق الاتفاق المباشر مع أحد الاستشاريين بذاته إذا قدرت أن المهام المطلوبة تعتمد بشكل كلي علي خبراته ومؤهلاته .
ويصدر بإتباع أي من هذه الطرق قرار مسبب من السلطة المختصة وفقًا لظروف وطبيعة التعاقد.
وبمـا لا يتعارض مع القوانين المنظمة للمهن الحرة .
ويجوز للهيئة إجراء تأهيل مسبق قبل الطرح وإعداد قائمة مختصرة بمن تم تأهيلهم ممن لديهم القدرة علي أداء المهمـة المطلـوبة .
علي الهيئة أن تضمن متطلباتها واشتراطاتها وإطار أعمال الدراسات الاستشارية بحد أدني البيانات الآتية :
1 - وصف عام للعملية والغرض منها وأهدافها مما يتلاءم .
مع احتياجاتها .
2 - نطاق الدراسة والمهام المطلوب من الاستشاري تنفيذها والعناصر الأساسية لها والاختصاصات وغيرها من متطلبات .
3 - المخرجات المطلوب تقديمها بما في ذلك التقارير أو البيانات أو المعلومات أو الخرائط أو الإحصائيات أو التصميمات وغيرها .
والجدول الزمني لتقديم كل منها .
4 - وصف للتكنولوجيا أو الخبرات المطلوب استخدامها في تنفيذ موضوع التعاقد وكيفية تدريب العاملين بالهيئه عليها .
5 - بيان مفصل ببيانات الكوادر الفنية الأساسية المطلوبة ومهامهم ومؤهلاتهم وخبراتهم وحجم المهام المسندة لكل منهم في العملية .
6 - محل تنفيذ العملية موضوع التعاقد .
7 - المدخلات والتسهيلات الفنية التي ستقدمها الهيئة للاستشاري .
8 - المـدد الزمنية لتنفيذ المهام محـل العمليــة علي أن تكــون محـددة بعــدد الأيـام أو الشـهـور أو السنـوات بحسـاب طبيعــة العمليـة .
والتـاريخ المقــترح للـبـدء والانتهــاء مـن كـامل المهـام .
9 - شكل التقارير المطلوب تقديمها وإجراءات وشروط تقديمها .
10 - الإطار العام لمعايير التقييم .
وغيرها من البيانات الني تري الهيئة أهمية تضمينها في كراسة الشروط .

مادة رقم 154

أسس وضع القيمة التقديرية لعقود الدراسات الاستشارية
يكون تحديد القيمة التقديرية لعقود الدراسات الاستشارية علي أساس تقدير التكاليف الكلية التي سيتحملها الاستشاري في سبيل أداء المهمة المطلوبة ومنها تكاليف فريق العمل والكوادر والوقت المستغرق في تنفيذ العقد وغيرها وفقـًا لطبيعة العملية .
ويتم تحديدها علي سبيل المثال وفقًا لأي من الأسس الآتية :
1 - التعاقد علي أساس مبلغ مقطوع .
وذلك في المهام التي يكون فيها مضمون ومدة الخدمات والنتائج المطلوبة من الاستشاريين محددة .
ومن ذلك علي سبيل المثال عمليات التخطيط البسيطة دراسات الجدوي .
التصميمات الهندسية .
2 - التعاقد المبني علي الوقت .
وذلك في المهام التي يكون من الصعب تحديد نطاق الخدمات وطول مدة التنفيذ بدقة .
ومن ذلك الدراسات التي تتطلب أكثر من تخصص .
الإشراف علي تنفيذ الأعمال .
مهام التدريب .
ويجب أن تتضمن هذه العقود حد أقصي لإجمالي قيمة العقد .
وبصفة عامة يتطلب هذا النوع من العقود وجود فريق إشراف لديه القدرة والخبرة علي تقييم الأداء .
3 - التعاقد علي أساس النسبة المئوية .
وذلك في المهام التي منها الفحص والمراجعة والتدقيق .
ويكون فيه احتساب النسبة وفقًا لمـا هو سائد ومتعارف عليه في السوق لمحل التعاقد .

مادة رقم 155

كراسات الشروط والمواصفات لعقود الدراسات الاستشارية
بمراعاة أحكام المـادة (30) من هذه اللائحة تلتزم إدارة التعاقدات بالهيئة بتضمين كراسات شروط عمليات التعاقد علي الدراسات الاستشارية بحد أدني البيانات الآتية :
1 - تحديد طريق التعاقد المناسب وفقًا لمـا تضمنته أحكام هذه اللائحة .
2 - وسيلة وأسلوب التواصل مع الهيئة بما في ذلك عنوان وتليفون ورقم فاكس وبريد إلكتروني واسم المخول له التواصل مع المتعاملين .
3 - البيانات الواجب توافرها في أصحاب العطاءات ومعايير التحقق من توافر شروط الكفاءة الفنية والملاءة المـالية وحسن السمعة .
4 - صور سداد التأمين المؤقت ومبلغه والتأمين النهائي ونسبته .
5 - المدة المناسبة لصلاحية سريان العطاءات .
6 - توصيف المهمة وإطار الأعمال الاستشارية والمتطلبات والاشتراطات .
7 - طلب بيان بأسماء ووظائف وخبرات الكوادر التي ستقوم بالمهمة .
8 - شهادات ترخيص سارية للمكاتب الاستشارية .
9 - تحديد مراحل تنفيذ العمل للمهمة حســب طبيعــة كل عملية (التصميم والإشـراف ... إلـخ) .
10 - تحديد التسهيلات التي ستقدم للاستشاريين .
وإمكانية إتاحة الفرصة لهم للاطلاع علي كافة البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ المهمة .
11 - تحديد أسلوب السداد وفقًا لطبيعة العملية وتوقيتاته .
12 - تحديد المدخلات والمستلزمات إلي توفرها الهيئة للاستشاري أثناء أدائه واجباته .
13 - تحديد المخرجات المطلوبة من تقارير أو بيانات أو خرائط أو دراسات استقصائية وغيرها من مخرجات مع تحديد الجدول الزمني لتسليمها وتقديم التقارير المطلوبة والتاريخ الذي يبدأ فيه الاستشاري الفائز بتقديم خدماته .
14 - أسس وعناصر التقييم والوزن النسبي والحد الأدني للقبول .
15 - تقديم إقرار بعدم وجود تضارب محتمل في المصالح لأعمال الاستشاري
16 - تقديم إقرار بالمحافظة علي سرية البيانات والمعلومات في الحالات التي تستلزم ذلك وغير ذلك من بيانات تراها الهيئة لازمة .
مع مراعاة أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وتعد هذه الدراسات ملكـًا للهيئة ولها حق التصرف فيها دون غيرها .
وفي حالة إذا ما تعذر علي الهيئة توفير الكوادر الفنية من العاملين بها لإعداد كراسة الشروط والمواصفات يجوز لها الاستعانة بذوي الخبرة من العاملين بالجهات الإدارية الأخري وإذا تعذر ذلك يجوز التعاقد مع استشاري بذاته لإعداده وفقًا لحكم المـادة (153) من هـذه اللائحـة .

مادة رقم 156

تقديم العطاءات لعقود الدراسات الاستشارية
تقدم العطاءات وفقًا لأحكام هذه اللائحة .
وطبقًا للمدد المنصوص عليها بهذه اللائحة والمحددة بكراسة الشروط والمواصفات .

مادة رقم 157

محتويات المظروف الفني لعقود الدراسات الاستشارية
فى عمليات الدراسات الاستشارية يجب أن يحتوى المظروف الفنى كحد أدنى على الآتي :
1- ما يفيد سداد التأمين المؤقت المطلوب طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات .
۲- بيان الشكل القانونى للاستشارى والمستندات الدالة على ذلك .
۳- بيانات القيد بالنقابات المهنية وفقًا لطبيعة العملية .
4 - ما يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات .
5- الاشتراطات والمتطلبات الفنية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات ووفقًا لما تضمنته أحكام هذه اللائحة .
6- سابقة خبرات الاستشارى .
وفى حالة التقدم لأول مرة يقدم الاستشارى بيانات المركز المالى للشركة ومؤهلاته العلمية والعملية وغيرها من البيانات التى ترى الهيئة أهمية تضمينها فى كراسة الشروط .

مادة رقم 158

المظروف المالي لعقود الدراسات الاستشارية
يتعين أن يحتوي المظروف المـالي للاستشاري علي التكلفة التي سيتحملها في سبيل أداء المهمة ومنها أتعاب فريق العمل والكوادر وتكاليف الوقت المستغرق في تنفيذ المهمة والمخرجات من خرائط وتقارير وغيرها من عناصر التكلفة أو متطلبات .
ووفقًا لمـا تضمنه كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالهيئة .

مادة رقم 159

تقييم العطاءات لعقود الدراسات الاستشارية
بمراعاة المـادتين (73، 153) من هذه اللائحة يكون تقييم العطاءات بنظام النقاط وذلك بغرض الوصول إلي معايير الجودة الفنية والسعر مجتمعين علي أن تتضمن شروط الطرح أساس وعناصر التقييم والوزن النسبي والحد الأدني للقبول ومنها علي سبيل المثال الآتي :
1 - الاستجابة لشروط الطرح .
2 - المؤهلات العلمية والأكاديمية للاستشاري .
3 - حجم الأعمال المماثلة .
4 - عدد سنوات الخبرة .
5 - الجدول الزمني لتسليم المخرجات المطلوبة .
وغيرها من أسس وعناصر التقييم التي تراها الهيئة ضرورية .

مادة رقم 160

تجنب تضارب المصالح في الدراسات الاستشارية
يتعين علي الاستشاري الالتزام بأعـلي معـايير النزاهـة والشفــافية عند التقــدم بعطائه أو أثناء تنفيذ العقد ، كما يلتزم بتجنب تعــارض المصالح وفقـًا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظـر تعــارض مصالح المسئولين في الدولــة في المهام التي سوف يقوم بها ومهامه الأخري أو سابق تعاملاته مع أصحاب العطاءات الأخري .

مادة رقم 161

سريان أحكام الدراسات الاستشارية
يسري علي التعاقد علي الدراسات الاستشارية ذات الإجــراءات المنصوص عليها بهـذه اللائحة بشأن عقود شراء واستئجار المنقولات والتعاقد علي مقــاولات الأعمــال وتلقي الخدمات والأعمال الفنية .
فيما لم يرد في شأنه نص خاص ، وذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة الدراسات الاستشارية .

مادة رقم 162

التعاقدات مع الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 والشركات المملوكة للهيئة
للهيئة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر أو الإنابة دون التقيد بالحالات والحدود المـالية المنصوص عليها في هذه اللائحة مع الجهات التي تسري عليها أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات بالجهات العامة أو إحدي الشركات المملوكة للهيئة كما يحق للهيئة تكليف إحدي الشركات المملوكة لها بالتعاقد والتنفيذ نيابة عن الهيئة وتشكل لجنــة تعتمد من السلطــة المختصــة تضم عناصر ماليــة وفنيــة لتحــديد مدي مناسبة العروض فنيًا وماليًا ويكتفي بعرض وحيد من شركات الهيئة للتعــاقدات التي تدخــل ضمــن نظـامها الأسـاسي .
ويجوز للهيئة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع وزارة الدفاع والهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربى والمخابرات العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، بموافقة السلطة المختصة بكل منها ، دون التقيد بالإجراءات والحدود المالية الواردة بهذه اللائحة ، ويجوز لأى من تلك الجهات إسناد التعاقدات المبرمة تطبيقًا لأحكام هذه الفقرة مباشرة إلى أى من وحداتها التابعة لها ، كما يجوز لكل من الهيئة والجهات المشار إليها أن تنوب عن بعضها فى مباشرة إجراءات التعاقد فى مهمة معينة وفقًا للقواعد المعمول بها في الجهة الإدارية طالبة التعاقد .

مادة رقم 163

التعاقد مع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر
للهيئة مراعاة إمكانيات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر عند فتح بـاب التسجيـل للمشتغلين بالأنشطـة المختلفــة أو عند إعدادها لشروط التــأهيل المسبـق أو مستندات الطـــرح ومعـــايير التقييم وغيرها ، وبما يتيح لهــذه المشــروعات المشـــاركة في العمليات التي يتم طرحها ، ودون أن يؤثر ذلك علي تكافؤ الفرص والالتزام بمعايير الجودة والأداء في التنفيذ .
ويتعين عند إعداد كراسات الشروط والمواصفات مراعاة الآتي :
1 - إعداد مواصفات فنية تراعي إمكانيات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وبما يتلاءم مع الأداء والغرض المطلوب ، ودون أن يؤثر ذلك علي تكافؤ الفرص والالتزام بمعايير الجودة والأداء في التنفيذ .
2 - ما يفيد تفضيل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر عند التساوي في الأسعار مع غيرهم .
3 - عدم المبالغة في تحديد مبلغ التأمين المؤقت ، أو الإعفاء منه .
وغير ذلك من إجراءات تهدف إلي تعظيم حجم الفرص المتاحة لهم .

مادة رقم 164

ضوابط وأوضاع إبرام عقود الصفقات والمشروعات المركبة والمتشابكة ومتعددة الأطراف
استثناءً من أحكام هذه اللائحة يجوز للهيئة التعاقد علي الصفقات التي تتطلب السرعة في اتخاذ قرار التعاقد عليها بحكم طبيعتها أو التقلبات في أسعارها وكمياتها الاقتصادية ، أو التي تغطي مدي زمني مستقبلي أو العمليات المتعلقة بالمعاملات المنجزة في الأســواق المـالية الدولية أو عقود المشتقــات المـالية والمشــتريات الآجــلة والمستقبلية وما يرتبط بها ، وذلك كـله وفقًا للممارسات التجارية الدولية المطبقة التي تحددها السلطة المختصة .
تتولي السلطة المختصة تحديد الممارسات التجارية الدولية ذات الصلة بالموضوع محل طلبها والتي ستتبعها عند اتخاذها إجراءات التعاقد ، علي أن يتم عرضها علي اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصــادية الصــادر بشأنها قرار رئيس مجلــس الوزراء رقم 566 لسنة 2019 لدراساتها وإعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها يعرضه مقرر اللجنة علي مجلس الوزراء لاعتماده واتخاذه ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ما ورد به .
يجوز للهيئة إبرام أي من التعاقدات ذات الطبيعة المركبة أو المتشابكة أو متعددة الأطراف ، أو التعاقدات التي تتطلب هيكلا تمويليًا كمشروعات البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية BOOT ، والبناء والتملك والتشغيل ..B ، والتصميم والاشتراء والتشييد + التمويل EPC + Finance وغيرها إذا كانت تحقق لها أهدافها الاقتصادية والتنموية العاجلة ، أو استلزمت الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة إتمامها في توقيت معين .
وبمراعاة الأطر العامة والإجراءات والشروط الواجب اتباعها والضوابط التي تعدها لجنة المؤشرات والتغيرات الاقتصادية الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 566 لسنة 2019 ويعتمدها مجلس الوزراء ويصدر بشانها دليل إجرائي ينظم إجراء أي من تلك العقود ، يتعين علي الهيئة عند النظر في التعاقد علي أي منها التحقق من استيفاء دراسات الاحتياج للمشروع محل التعاقد وأولوية تنفيذه ، توافر دراسات جدوي اقتصادية دقيقة ومقبولة لكافة الأطراف المعنية ، دراسات الجدارة الائتمانية للشركاء ومصادر التمويل والمخاطر ذات الصلة وغيرها ، وجود خطة أو برنامج مالي واضح يبرر تكلفة المشروع وكيفية السداد وحجم رأس المـال المقدم من القائمين عليه ، التأكد من توافر مواصفات معيارية فنية لكامل المشروع ، دراسات لاقتصاديات التنفيذ والتشغيل طوال عمر المشروع أو مدة العقد ، إمكانية توفير جميع الموافقات والتراخيص اللازمة للتنفيذ ، دراسات تؤكد ربحية المشروع مع الأخذ في الاعتبار صيانته واستبدال الأصول المتقادمة خاصة في السنوات الأخيرة من مدة المشروع أو العقد وتكوين احتياطيات من إيراداته لاستخدامها في عمليات التجديد والصيانة والإحلال وبما يتماشي مع طبيعة المشروع والعقد ، وغيرها من أمور ذات صلة ترتبط بطبيعة المشروع ويكون التعاقد علي أي من هذه المشروعات إما بالإعلان عنه أو توجيه الدعوة لقائمة مختصرة من المستثمرين المرشحين لتقديم عروضهم ، أو بطريق الاتفاق المباشر في حالة ما إذا لم يتقدم أكثر من مستثمر مؤهل ، أو إذا وصل أكثر من مستثمر مؤهل إلي قائمة المرشحين ولم يقدم أكثر من واحد منهم عرض يستوفي المتطلبات ، أو في حالة وجود مصدر واحد فقط مؤهل لتنفيذ المشروع ، أو إذا كانت هناك حاجة عاجلة لتنفيذه مثل التأكد من استمرار تقديم الخدمات العامة أو غيرها مما يجعل اللجوء إلي تنفيذ إجراءات الاختيار التنافسية أمرًا غير عمليًا ، وفي جميع الحالات يجب أن تحتوي كراسة الشروط علي كافة المعايير والمتطلبات والاشتراطات الفنية والمـالية والتعاقدية . وبما لايتعارض مع الأطر العامة والإجراءات والشروط الواجب اتباعها وضوابط إبرام أي من تلك العقود والمعتمدة من مجلس الوزراء والصادر بشأنها دليل إجرائي ينظمها ، يتولي الوزير المختص وضع القواعد الخاصة بكل مشروع علي حدة بالاتفاق مع وزيري المـالية والتخطيط ، ويجب اعتماد هذه القواعد الخاصة من مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزيـر المختـص.

مادة رقم 165

ضوابط وإجراءات التفويض في الاختصاصات
يجوز للسلطة المختصة أن تفوض في أي من اختصاصاتها المنصوص عليها بهذه اللائحة حتي المستوي التالي لها مباشرة فقط ، علي أن يصدر قرار من السلطة المختصة يتضمن اسم المفوض ووظيفته وموضوع التفويض ومدته وشروطه ومتطلباته ، وينتهي التفويض بإلغاء القرار الصادر بشأنه أو انتهاء مدة التفويض أو الغرض منه .

مادة رقم 166

حفظ المستندات وسريتها
مع مراعاة أحكام لائحة الحفظ بالهيئة تلتزم إدارة التعاقدات بالحفاظ علي المستندات والبيانات المتعلقة بإجراءات كل عملية وتوثيقها وأرشفتها بصورة منتظمة ومرتبة يسهل الرجوع إليها ، والعمل علي سلامة ملف العملية من أي مخاطر أو تلف أو ضياع .

مادة رقم 167

التعاقد الإلكتروني علي الهيئة
إجراءات التعاقد إلكترونيًا وفقًا لمـا يتم ميكنته من إجراءات علي المنظومة الإلكترونية عند اكتمالها وانتظامها ، وتتولي الهيئة العامة للخدمات الحكومية الإشراف عليها وتقديم الدعم الفني لمستخدميها وإبلاغ الهيئة عند اكتماله يلتزم مستخدمي المنظومة عند اكتمالها بالحفاظ علي سرية المعلومات اللازمة للدخول علي المنظومة ، ويكون كل منهم مسئولاً عن الإجراءات التي يتخذها علي المنظومة ، وكذلك الإجراءات التي يتخذها الغير الذي استخدم المعلومات السرية الخاصة بالمستخدم ، والتأكد من عدم الحاق أي ضرر بها من حيث المسئولية بسبب الاستخدام غير المصرح به لمعلومات الدخول علي المنظومة .

مادة رقم 168

إنشاء سجل لقيد المتعاملين
تمسك الهيئة سجلاً دفتريًا أو إلكــترونيًا لقيد الأسماء والبيــانات الكافية للراغبين في التعامل معها متضمنًا تصنيفهم طبقًا لقدراتهم الفنية والمـالية وسمعتهم التجارية وخبراتهم السابقة وشهادات مزاولة النشاط ورقم الحساب البنكي الخاص بكل منهم ، وغيرها من المستندات المطلوبة طبقًا للقوانين المنظمة ليتم من خــلاله التعامل معهم ، وعلي الهيئة التحقق من تحديث تلك البيانات بصفة دورية سنويًا قبل بداية العام المـالي بشهر علي الأقل.
ولا يجوز للهيئة التعامل مع المسجلين لديها بسجلاتها أو غيرهم إلا بعد تسجيلهم لبياناتهم علي بوابة التعاقدات العامة أو تحديثها حال تعديلها ، وأن تطابق الهيئة تلك البيانات واعتمادها من واقع قاعدة البيانات ، علي أن تتضمن بياناتهم رقم السجل التجاري أو الصناعي أو المهني أو سجل مزاولة المهنة بحسب الأحوال ، ورقم البطاقة الضريبية أو أي بيانات أخري ليتم من خلاله التعامل معهم .
وتمسك إدارة التعاقدات سجلاً دفتريًا أو إلكترونيًا لقيد أسماء الممنوعين من التعامل معها سواء كان المنع بنص في القانون ، أو بموجب قرارات إدارية ، أو لمن صدر ضده حكم نهائي في إحدي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، أو في جرائم التهــرب الضريبي أو الجمــركي ، ويحظر التعامل مع المقــيدين في هذا السجل ما لم يتم رفع هذا الحظر بانتفاء سببه ، ويقع باطلاً كل عقد أو اتفاق يتم بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة .

مادة رقم 169

تقييم أداء المتعاقدين
علي الهيئة استيفاء تقييم أداء المتعاقدين معها في نهاية كل عام مالي أو بانتهاء التعاقد وفقًا للنماذج والمعايير التي تحددها الهيئة .
وللهيئة في نهــاية كل عــام مــالي إجــراء استقصاء مع المتعــاقدين معها بغرض إظهار الإيجابيات ، والوقوف علي الإجراءات السلبية التي واجهتهم في تعاملاتهم ، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة ، وتقويم أداء العاملين بإدارة التعاقدات .

مادة رقم 170

قاعدة بيانات العقارات
تتولي إدارة الأصول العقارية بالهيئة إعداد قاعدة بيانات لجميع العقـارات المملـوكة أو المخصصة لها ، وما تم التصرف فيه منها وطريقة التصرف وقيمته والبيانات الكافية عن المتصرف إليهم .
وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بصفة دورية بجميع ما يثبت من بيانات بالهيئة لإثباتها بقاعدة البيانات المركزية المنشأة لديها .

مادة رقم 171

التأهيل اللازم لمزاولة التعاقدات
تقوم الهيئة بإعداد برنامج متخصص لأعمال المشتريات والتعاقدات لشاغلي الوظائف علي كافة المستويات علي أن يدرج ضمن خطة الهيئة السنوية للتدريب علي البرامج المتخصصة .

مادة رقم 172

المسـاءلة
مع عدم الإخلال بحق ذوي الشأن في إقامة الدعوي المدنية أو الجنائية ، يجازي تأديبيًا كل من خالف أحكام هذه اللائحة ، أو مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالتعاقدات والتي يصدر بها قرار من وزير المـالية .

مادة رقم 173

مراجعة العقود
تتولي إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة مراجعة مشروعات العقود التي تكون الهيئة طرفًا فيها ، ويلتزم طرفا العقد بأي تعديلات تقرها هذه الإدارة علي العقود أو مشروعاتها .
كما يكون للهيئة استطلاع رأي إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة دون غيرها فيما يثار بشأن هذه اللائحة من مسائل قانونية وفقًا لأحكـام قــانون مجلـس الدولة الصــادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972

مادة رقم 174

لجنة تسوية المنازعات
يجوز لطرفى العقد فى حالة حدوث خلاف أثناء تنفيذه وقبل اللجوء للقضاء أو التحكيم ، بحسب الأحوال ، الاتفاق على تسويته عن طريق التوفيق أو الوساطة ، وذلك إذا تضمنت شروط الطرح أو العقد جواز ذلك وبموافقة السلطة المختصة مع التزام كل طرف بالاستمرار فى تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد .
كما يجوز للمتعاقد اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عما يكون قد لحقه من أضرار نتيجة إخلال الهيئة بتنفيذ التزاماتها الواردة بالعقد بخطأٍ منها ، ما لم يوافق الوزير على اللجوء إلى التحكيم وتتضمنه شروط العقد ، ويتفق عليه الطرفان وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994
ويتعين على الهيئة قبل مباشرة إجراءات فسخ العقد مع المتعاقد اتخاذ الإجراءات الآتية :
1- فحص شروط التعاقد بكل دقة واتخاذ الحل المناسب للمشكلة .
۲- قيام إدارة التعاقدات إعداد تصور عن موضوع الخلاف وتقديم رأى فنى ومالى وقانونى للسلطة المختصة ، ويجوز لها الاستعانة باستشارى متخصص للمساعدة فى دراسة الخلاف وتقديم الرأى .
3- تسوية الخلافات التى نشأت بالطرق الودية بما لا يخل بحقوق والتزامات طرفى العقد ، وإذا ترتب على التسوية الودية أى أعباء مالية فيجب الاتفاق عليها وعرضها على السلطة المختصة للموافقة عليها بعد تقديم كافة المستندات والبيانات والمبررات لتسوية الخلاف .
4- يتم توجيه الدعوة للمتعاقد لعقد اجتماع مع مسئول إدارة العقد أو ممثل الجهة الإدارية ، بحسب الأحوال ، خلال مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ ظهور الخلاف وذلك لمناقشته .
5- إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يتم اللجوء إلى القضاء أو التحكيم بحسب ما تنص عليه شروط التعاقد .

مادة رقم 175

النزول عن العقد
لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها ، واستثناءً من ذلك ، يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط في جمهورية مصر العربية ، ويكتفى فى هذه الحالة بتصديق البنك أو الشركة دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد ، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للهيئة قِبَله من حقوق .