ديباجة

رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي قانون الإســكــان الاجـتمـــاعي ودعـــم التمــويل العقــاري الصـــادر بالقـــانون رقم 93 لسنة 2018 ؛
وعلي طلب محافظ البحر الأحمر ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قـــــــرر :

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 610977م2 خلف تقسيم الحجاز ، علي الطريق الدائري الأوسط بمنطقــة أبو عشرة - ناحية مدينة الغــردقة - محافظة البحر الأحمر ، بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ؛ لإقامة إسكان اجتماعي عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 شعبان سنة 1442 هـ
( الموافق 22 مارس سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفي كمال مدبولي