ديباجة

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع علي قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ؛
وعلي قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 29/6/2019 بالموافقة علي تعديل اسم الجمعية ؛
وبناءً علي ما عرضه علينا السيد الأستاذ مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بشأن الموضوع الموضح فيما بعد ؛
قـــــرر :

مادة رقم 1

تعديل مسمي الجمعية من جمعية المركز العام جمعيات الشبان المسلمين العالمية إلي جمعية هيئة الشبان العالمية .

مادة رقم 2

تلتزم الجمعية بنشر ملخص قيد تعديل النظام الأساسي لها علي الموقع الإلكتروني الخاص بها إن تيسر وبجريدة الوقائع المصرية .

مادة رقم 3

علي جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحـادات تنفيذ هذا القرار .
تحريرًا في 2/10/2019
رئيس الإدارة المركزية
أ/ أيمن عبد الموجود