ديباجة
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2012 باعتبار مشروع إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذه والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 2016 وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1843 لسنة 2019 و1644 لسنة 2020 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير النقل ؛
قـــــــرر :
مادة رقم 1
يُلغي ما تضمنـه قـرار رئيـس مجـلس الـوزراء رقم 1644 لسنة 2020 المشار إليه من إدراج مسطح الأرض البالغ مساحته (2285)م2 بالقطعة رقم 1200 من 487 من 454 من 33 من 12 من 1 أصلية بحوض خارج الزمام القبلي 57 بناحية البركة شارع أنابيب البترول - قسم السلام أول - محافظة القاهرة من ضمن المسطحات الإضافية اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق في نطاق محافظة القاهرة .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 شعبان سنة 1442 هـ
( الموافق 24 مارس سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفي كمال مدبولي