ديباجة

رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ؛
ونظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمـر بها البلاد ؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء ؛
قــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

تُعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمــدة ثــلاثة أشــهــر تبــدأ اعتبــارًا من الســاعة الواحـــدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021 ميلادية .

مادة رقم 2

تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهـاب وتمـويله ، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد ، وحماية الممتلكات العامة والخاصة ، وحفظ أرواح المواطنين .

مادة رقم 3

يُفـوَّضُ رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهــورية المنصـــوص عليهـــا فى قانون حالة الطوارئ المشار إليه .

مادة رقم 4

يُعاقبُ بالسجن كل مَنْ يخالِف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام قانون حالة الطوارئ المشـار إليـه .

مادة رقم 5

يُنشر هذا القرار فى الجـريدة الرسميـة .
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 رمضان سنة 1442 هـ
( الموافق 25 أبريل سنة 2021 م ) .
عـبد الفتـاح السـيـسى