ديباجة

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القرار رقم 368 لسنة 1998 (قانونى) فى شأن فحص البذور المعدة للتقاوى ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1259 لسنة 2019 «قانونى» فى شأن تحديد مستويات القبول لتقاوى القطن للموسم الزراعى 2019/2020 ؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى رقم (281) بتاريخ 12/11/2020 ؛
وعلى مذكرة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة الواردة برقم (16151) بتاريخ 16/11/2020 ؛
وعلى رأى السيد الأستاذ المستشار القانونى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الوارد برقم (18246) بتاريخ 14/12/2020 ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1

لا تعتبر بذرة القطن صالحة للتقاوى فى الموسم الزراعى 2020/2021 فى الأحوال الآتية :
إذا قلت درجة النقاوة الوراثية عن (99?5?) .
إذا وجد بها بذور هندية أو هندية مهجنة أيًا كانت نسبتها .
إذا وجد بها بذور النوع Gossypium hirsutum L (بطرازية الملبسة تمامًا والعارية تمامًا ذات شوكة أو هجين أيًا كان نسبتها) .
إذا قلت نسبة الإنبات عن (72?) والقيمة الزراعية عن (70?) .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 30/12/2020
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
السيد القصير