ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء وتعديلاته ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 225 لسنة 2019 بشأن إعادة تخصيص مساحة 417.63 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 812 لسنة 2019 بشأن اعتماد المخطط العام لقطعة الأرض الواقعة خلف أرض كارفور بمدينة الإسكندرية بإجمالى مساحة 417.63 فدان بما يعادل 1754395.14م2 ؛
وعلى أمر الإسناد الصادر لمكتب مداد مهندسون استشاريون فى ضوء موافقة السلطة المختصة بتاريخ 14/10/2018 بإسناد أعمال التصميم لمشروع أبراج الإسكندرية مع إعداد مستندات الطرح لكافة عناصر المشروع ؛
قـــــــــــرر :

مادة رقم 1

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 239014.83 متر مربع بما يعادل 56.91 فدان بقطعة الأرض الواقعة خلف أرض كارفور بمدينة الإسكندرية (صوارى) بغرض إقامة مشروع عمرانى متكامل (فيلات) وذلك طبقًا للحدود والمخطط الموضحين على الخريطة المرفقة بهذا القرار والتى تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار ومتممة ومكملة لأحكامه .

مادة رقم 2

يعمل بهـذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهــات المختصـة تنفيـذه كل فيما يخصه .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار