ديباجة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى تقرير اللجنة الإستشارية المنعقدة بتاريخ 2021/3/25 ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع المعالجات التجارية المؤرخة فى 2021/3/25 ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1

تخضع الواردات من صنف خلائط من حديد (الفيروسيليكون) ، وهى سبيكة حديد تحتـوى على نسبة (20%) وزنــًا أو أكثر مـن السيليكــون ، وإن جــاء على شكـل كتــل أو حبيبات أو مسحوق ، وتتحدد المواصفات على أساس محتوى الشوائب : الحديد والألومنيوم والكالسيوم ، والتى تندرج تحت البندين 72 02 29-72 02 21 من التعريفة الجمركية المنسقة ، ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية ، والهند ، وروسيا الاتحادية ، لرسوم مكافحة إغراق نهائية وفقًا للجدول المرفق .

مادة رقم 2

تحصل الرسوم المشار إليها بالحساب رقم ح9/450/88042/8/ بالبنك المركزى المصرى .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر فى 2021/4/1
وزيـر التجارة والصناعة
نيـفـين جـامـع