ديباجة

رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون العقوبات ؛
وعلي القانون المدني ؛
وعلي قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛
وعلي القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها ؛
وعلي القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ؛
وعلي القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ؛
وعلي القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري ؛
وعلي القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ؛
وعلي القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر ؛
وعلي قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ؛
وعلي قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 ؛
وعلي القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلي القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري ؛
وعلي القانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ؛
وعلي قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ؛
وعلي قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ؛
وعلي قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلي القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ؛
وعلي قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ؛
وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلي قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقــابة علي الأسواق والأدوات المـالية غـير المصـرفية ؛
وعلي القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ؛
وعلي القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ؛
وعلي قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ؛
وعلي قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015 ؛
وعلي قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ؛
وعلي قانون تيسير إجراءات منـــح تراخيـــص المنشــآت الصناعية الصــادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ؛
وعلي قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلي قانون تنظيــم إعــادة الهيكلة والصـلـح الواقي والإفــلاس الصـــادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018 ؛
وعلي القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة ؛
وعلي قــانون تنظيــم التعــاقدات التي تبرمهــا الجهــات العــامة الصــادر بالقــانون رقم 182 لسنة 2018 ؛
وعلي قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ؛
وعلي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ؛
وعلي قانون تنظيم ممـارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ؛
وعلي قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ؛
وعلي قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ؛
وعلي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ؛
وعلي قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 ؛
وعلي قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ؛
وعلي اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشآت الصغــيرة الصــادرة بقرار رئيــس مجلس الوزراء رقم 1241 لسنة 2004 ؛
وعلي ما عرضته وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ؛
وبناءً علي ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر :

مادة رقم 1 إصدار

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليه .

مادة رقم 2 إصدار

توافي جميع جهات الدولة ووحدات الإدارة المحلية وشركات المرافق المملوكة للدولة ، الجهاز بما يطلبه من معلومات ووثائق تتعلق بالأدلة والنماذج التي يصدرها .

مادة رقم 3 إصدار

تلغي اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1241 لسنة 2004 المشار إليه ، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة .

مادة رقم 4 إصدار

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 شعبان سنة 1442 هـ
( الموافق 5 أبريل سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفي كمال مدبولي

مادة رقم 1

في تطبيق أحكام هــذه اللائحة يقصــد بالكلمات والعبارات التــالية المعني المبــين قـرين كـل منهـا :
1 - القــانون :
قانون تنمية المشروعات المتوسـطة والصغــيرة ومتنــاهية الصغـــر الصـــادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020
2 - المشــروعات :
المشــروعات المتـوسطة والصغـــيرة ومتنــاهية الصغر أيًا كان نشـــاطها الاقتصـــادي أو شكلهـا القـانوني .
3 - الـوزير المختـص :
رئيس مجلس الوزراء .
4 - الجـهــاز :
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017
5 - مجلس الإدارة :
مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
6 - وحدات تقديم الخدمات :
وحدات ينشئها الجهاز في مكــــاتبه وفروعه أو في الهيئة العـــامة للاستثمـــار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات ، تتولي إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات اللازمة لممارسة المشـروعات لنشـاطها .
7 - حجم الأعمال :
إجمالي المبيعات أو الإيرادات السنوية في المشروعات ، بحسب الأحوال .
8 - المشروع الصناعي :
كل مشروع يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام ، أو يجري عمليات تغيير علي أي منتج ، بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير ، وفقًا للمعايير والضوابط الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة .
9 - المشروعات المتوسطة / الصغيرة / متناهية الصغر :
( أ ) المشروعات المتوسطة :
كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه طبقًا للقوائم المـالية المعتمدة لآخر سنة .
كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المـال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه .
كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المـال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه .
(ب) المشروعات الصغيرة :
كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه طبقًا للقوائم المـالية المعتمدة لآخر سنة .
كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المـال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه .
كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المـال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه .
(جـ) المشروعات متناهية الصغر :
كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه .
كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع أو رأس المـال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه .
10 - المشروع حديث التأسيس :
المشروع الذي لم يمضِ علي تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين .
11 - الجهة مقدمة التمويل :
البنوك ومؤسسات التمويل والشركات والمؤسسات المـالية وغيرها من الكيانات الأخري المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية للمشروعات أو التي يدخل هذا النشاط ضمن أغراضها وفقًا للتشريعات النافذة .
12 - العـقــار :
كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف ، مثل الأراضي ، والمباني .
13 - الجهة صاحبة الولاية :
الجهة التي لها سلطة الاستغلال والتصرف في العقارات التي يتم تخصيصها لأغراض المشروعات الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة .
41 - التخـصيـص :
تخصيص عقار من الجهة صاحبة الولاية لأي من المشروعات الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة بأي من الصور الآتية : البيع أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص بحق الانتفاع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك .
15 - مشروعات الاقتصاد غير الرسمي :
المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر التي تمارس نشاطها دون الحصول علي ترخيص بناء أو تشغيل ، أو أي ترخيص أو موافقة أخري تكون لازمة لممارسة النشاط ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي اقتراح الجهاز .
16 - توفيـق الأوضـاع :
حصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمي علي الترخيص من الجهات الإدارية المختصة أو من الجهاز وفقًا للقوانين الحاكمة قبل انقضاء مدة الترخيص المؤقت .
17 - مشروعات ريادة الأعمال :
المشروعات التي لم تمضِ سبع سنوات علي تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بها بحسب الأحوال ، والتي تتضمن قدرًا من الجدة أو الابتكار ، وفقًا للضوابط التي يحددها مجلـس الإدارة .
18 - مكـاتب الاعتمـاد :
المكاتب المرخص لها من الجهاز بفحص مدي مطابقة المشروع للاشتراطات وتوافر المستندات اللازمة لحصول المشروع علي ترخيـــص الإنشـــاء أو التشغيـــل أو التوسع ، ومنح طالب الترخيص شهادة اعتماد لتقديمها للجهاز والجهات المعنية ، أو مكاتب الاعتماد المرخص لها من الجهات الأخري وفقًا لأحكام التشريعات النافذة ويعهد إليها الجهـاز بـذلك .
19 - حـاضنات الأعمـال :
شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من الكيانات القانونية التي تهدف إلي مساعدة المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال علي النمو عبر تقديم خدمات متنوعة علي الأخص في مجال التمويل والتسويق والإدارة .
20 - مسـرعات الأعمـال :
شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من الكيانات القانونية التي تهدف إلي مساعدة المشروعات ومشروعات ريــادة الأعمال والتي تحتــاج إلي التوجيه والإرشــاد والدعـم ، وذلك عبر تقديم خدمات متنوعة علي الأخص في مجال التمويل والتسويق والإدارة .

مادة رقم 2

تلتزم الجهات صاحبة الولاية علي الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي ، بالتنسيق مع الجهاز لتحديد النسبة المخصصة من هذه الأراضي للمشروعات ، بما لا يقل عن (30%) ، بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق .
كما تلتزم الجهات صاحبة الولاية بالآتي :
1 - ترفيق الأراضي المخصصة للمشروعات وتقسيمهــا وتخطيطهــا وطــرحها ، وذلك طبقًا لطبيعة الأنشطة المستهدف مزاولتها داخل المناطق .
2 - إتاحة جميع البيانات للجهاز عن الأراضي التي تخصص للمشروعات ، والتنسيق والتعاون معه في تخطيط هذه الأراضي وفي تحديد شروط وضوابط التصرف فيها .
3 - التنسيق مع الجهاز عند التصرف بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك أو الترخيص بحق الانتفاع أو بيع حق الانتفاع أو المشاركة بالأرض كحصة عينية في المشروعات .
4 - تحديد مندوبين عنها في وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط للأراضي المتاحة وجميع البيانات عن تلك الأراضي ، مع إتاحة الحصول علي الطلبات وتقديمها من خلال وحدات تقديم الخدمات ، ويكون للمندوبين صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر .

مادة رقم 3

يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني علي الأراضي الزراعية ، ويصدر بتحديد الأراضي التي تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين .

مادة رقم 4

للجهاز ، بعد التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية ، وضع تيسيرات لسداد مقابل التصرف في الأراضي المشار إليها بالمـادة (49) من القانون ، عند وجود مبرر اقتصادي وذلك في أي من الحالتين الآتيتين :
1 - أن يكون نشاط المشروع ضمن أحد القطاعات الآتية :
( أ) قطاعات تستهدف الدولة نموها وفقًا للاستراتيجية الوطنية لقطاع المشروعات .
(ب) قطاعات تواجه تحديات وتحتاج دعم من الدولة ، وفقًا للمؤشرات الاقتصادية .
2 - إذا اضطـــربت الأحـــوال المـالية للمشروع بشكل ينــذر بتوقفه عن الدفــع ، بشرط ألا يكون ذلك بسبب تواطؤ أو غش ، وألا يشكل حالة من حالات التدليس .
ومن التيسيرات المشار إليها :
1 - التقسيط علي المدد التي تتفق مع طبيعة القطاع المعني .
2 - تأجيل بدء السداد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط .
3 - منح آجال لسداد الأقساط المتأخرة دون اقتضاء عائد أو بعائد مخفض .

مادة رقم 5

تتولي وحدات تقديم الخدمات إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها .
ويجوز للجهاز إنشاء أكثر من وحدة لتقديم الخدمات داخل نفس المحافظة ، وذلك كله طبقًا للاحتياج الفعلي وحجم المشروعات بكل محافظة علي أن يصدر بإنشائها وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها قرار من الجهاز .
كما يجوز لوحدات تقديم الخدمات تقديم أي خدمات أخري لدعم منظومة الخدمات المقدمة للمشروعات ، ويصدر قرار من الرئيس التنفيذي للجهاز بهذه الخدمات بالاتفاق مع الجهات المختصة ، وفقًا للتشريعات النافذة .

مادة رقم 6

يحدد الرئيس التنفيذي للجهاز بالتنسيق مع الجهات وشركات المرافق العامة المشار إليها بالمـادة (7) من هذه اللائحة ، العدد اللازم من العاملين الأصليين والاحتياطيين لتمثيلها في وحدات تقديم الخدمات ، ويشترط فيهم الآتي :
1 - حسن السمعة والسيرة .
2 - التمتع بالمظهر اللائق والقدرة علي التعامل .
3 - التمتع بالخبرة الفنية والعملية في إصدار الموافقات والتصاريح اللازمة للجهة التـابع لهـا .
4 - أن يكون من العاملين بالوظائف الإدارية التخصصية بالجهة .
5 - أن يكون علي درجة وظيفية مناسبة تمكنه من اتخاذ القرار .

مادة رقم 7

تصدر السلطات المختصة التالية قرارات تكليف الممثلين المفوضين عنها بوحدات تقديم الخدمات وتخطر الجهاز بها :
أولاً - الــوزراء :
1 - وزير التنمية المحلية .
2 - وزير البيئة .
3 - وزير الداخلية .
4 - وزير التموين والتجارة الداخلية .
5 - وزير المـالية .
6 - وزير التضامن الاجتماعي .
7 - وزير العدل .
8 - وزير البترول والثروة المعدنية .
9 - وزير الكهرباء والطاقة المتجددة .
10 - وزير الموارد المـائية والري .
11 - وزير التجارة والصناعة .
12 - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
13 - وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
14 - وزير الصحة والسكان .
15 - وزير القوي العاملة .
ثانيـًا - المحـافظون المعنيـون .
ثالثـًا - رؤساء الجهات والشركات الآتية :
1 - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات .
2 - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
3 - الهيئة القومية لسلامة الغذاء .
4 - الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
5 - جهاز تنمية التجارة الداخلية .
6 - جهاز شئون البيئة .
7 - جهاز تنظيم إدارة المخلفات .
8 - مصلحة الضرائب المصرية .
9 - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق .
10 - الاتحاد العام للغرف التجارية .
11 - الشركة القابضة لكهرباء مصر .
12 - الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

مادة رقم 8

تنتقل إلي ممثلي الجهات المختصة وشركات المرافق العامة سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها ، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في هذا الشأن ، وذلك كله دون الرجوع إلي جهات عملهم .

مادة رقم 9

يخضع ممثلو الجهات والشركات بوحدات تقديم الخدمات ، لإشراف الجهاز خلال فترة وجودهم بوحدات تقديم الخدمات ، ويلتزمون بالقواعد والضوابط التي يضعها الجهاز لتنظيم عمل هذه الوحدات بالتنسيق مع الجهات المختصة .
كما يحدد الجهاز عدد أيام تواجدهم داخل وحدة تقديم الخدمات سواء كان كل الوقت أو بعـض الوقـت .
كما يحق للجهاز طلب استبدال ممثل الجهة بناءً علي تقييم سلوكه العام وفقًا لمـا يقدره الرئيس التنفيذي للجهاز أو ما تقدره السلطات المختصة .

مادة رقم 10

تتحمل الجهات المختصة وشركات المرافق العامة ذات الصلة مرتبات وحوافز ومكافآت وأي مستحقات مالية لممثليها العاملين بوحدات تقديم الخدمات التابعة للجهاز أثناء تواجدهم للعمل به كما لو كانوا بجهات عملهم الأصلية .
ويجوز للرئيس التنفيذي ، وفقًا لمـا يقرره مجلس الإدارة ، منح العامل المـلتحق بالوحدات المشار إليها مكافأة تتناسب مع مقدار العمل والوقت المؤدي به .

مادة رقم 11

تتولي الجهات المختصة إخطار الجهاز بالاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول علي الترخيص بما يلائم طبيعة المشروعات ، ويخطر الجهاز طالب الترخيص بها لاستيفائها .
كما تلتزم كل جهة بموافاة الجهاز بأي تحديث علي قائمة الاشتراطات العامة والخاصة والمستندات المطلوبة للحصول علي موافقة الجهــة ، وما يطرأ عليها من تعــديل أو حــذف أو إضافة ، فور إجرائه .

مادة رقم 12

يقوم الجهاز بإعداد دليل تشغيل لتنظيم عمل وحدات تقديم الخدمات ملتزمًا فيه بالأطر القانونية وهذه اللائحة وتتضمن المهام الوظيفية للعاملين بالوحدات وإجراءات الحصول علي جميع الخدمات التي تقدمها الوحدات والمستندات والموافقات المطلوبة لكل خدمة والنماذج والطلبات المستخدمة ، ويلتزم بتطبيق ما ورد بالدليل المشار إليه ممثلو الجهات المعنية المتواجدون بوحدات تقديم الخدمات ، مع قيام الجهاز بإخطار الجهات المعنية بالأدلة الإجرائية وما يطرأ عليها من تعديل .
ويعد هذا الدليل ملزمًا لجميع المتعاملين مع وحدات تقديم الخدمات ويصدر بشأنه قرار من الرئيس التنفيذي للجهاز .

مادة رقم 13

يجب علي ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص أو البطاقات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوي الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة ، ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المـدة ، علي أن تشمل تلك المستندات الآتي :
1 - موافقة إدارة التنظيم .
2 - موافقة المركز المختص بالتراخيص .
3 - موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة .
4 - البطاقة الضريبية .
5 - السجل التجاري .
6 - سند ملكية أو إيجار أو حيازة مقر المشروع .
7 - إثبات الشخصية لصاحب المشروع .
8 - أي موافقات أو مستندات أخري لازمة لسلامة المشروع وصـلاحية تشغيـله ، طبقًا لطبيعة كل نشاط والتي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ويجوز لوحدات تقديم الخدمات ، بناءً علي طلب صاحب المشروع أو من يمثله ، استيفاء المعاينات والإجراءات اللازمة للحصول علي الموافقات والمستندات المذكورة بالبنود من (1) إلي (5) ، وذلك من خلال مخاطبة الجهات المختصة ، علي أن ترد الجهات المختصة خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ مخاطبتها سواءً بالموافقة أو بالرفض مع توضيح أسباب الرفض .
وفي حال رد الجهة بطلب استيفاء أي اشتراطات إضافية من صاحب المشروع للحصول علي تلك الموافقات ، يتم إخطاره بها لاستيفائها ، علي أن تصدر موافقة الجهة في هذه الحالة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إعادة إخطارها بقيام طالب الترخيص بالالتزام بتلك الاشتراطات ، وفي حال عدم قيام طالب الترخيص بالالتزام بتلك الاشتراطات لمدة 21 شهرًا من تاريخ إخطاره اعتبر طلبه لاغيًا ويحفظ ، ويجوز التقدم بطلب جديد حال رغبته في ذلك .
وتصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصًا مؤقتًا لمدة لا تجاوز سنة ، قابلة للتجديد مرة واحدة ، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقًا به المستندات السابق ذكرها .
ومع ذلك ، يجوز لوحدات تقديم الخدمات إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات قبل الحصول على موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة المنصوص عليها بالبند (3) من الفقرة الأولى من هذه المادة ، وفقًا للشرطين الآتيين :
1- أن يقدم صاحب المشروع إقرارًا بالتزامه باستيفاء كافة الاشتراطات اللازمة لصدور موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور الترخيص المؤقت ، فإذا لم تستوف خلال هذه المدة عد الترخيص المؤقت لاغيًا .
كما يلتزم أصحاب المشروعات ، فضلاً عن ذلك ، بتقديم تقرير استشاري بأنظمة الحماية المدنية المقترحة للمشروع بجدول زمني للتنفيذ لا يتعدى سنة واحدة كحد أقصى .
2- أن يكون المشروع من المنشآت المصنفة (منخفضة الخطورة) طبقًا للتصنيف الوارد بالكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق .

مادة رقم 14

يلتزم صاحب المشروع ، عند حصوله علي الترخيص المؤقت ، باستيفاء جميع المستندات والموافقات والاشتراطات اللازمة لإصدار الترخيص النهائي من جهات الاختصاص .

مادة رقم 15

تقوم وحدات تقديم الخدمات بعد إصدار الترخيص المؤقت بإخطار الجهة الإدارية التابع لها المشروع وغيرها من جهات الاختصاص ، بأي من وسائل الإخطار سواءً باليد أو إلكترونيًا أو بالبريد أو بأي طريقة أخري يحددها الجهاز ، للإحاطة بصدور الترخيص المؤقت للمشروع علي النموذج الذي يحدده دليل إجراءات العمل بوحدات تقديم الخدمات .
ويكون الترخيص المؤقت الصادر من وحدة تقديم الخدمات بالجهاز منتجًا لجميع آثاره القانونية وملزمًا لجميع الجهات ، ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص ، وفقًا لأحكام القوانين النافذة .

وينقضي العمل بالترخيص المؤقت وتنتهي صلاحيته بانتهاء مدته أو بصدور الترخيص النهـائي للمشـروع .
وتقيد التراخيص المؤقتـــة الصادرة من وحــدات تقــديم الخدمات في سجلات ورقيــة أو إلكترونية تتضمن بيانات صاحب المشروع وبيانات المشروع وتاريخ صدور الترخيص وتـاريخ انتهـائه .

مادة رقم 16

تلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرارها في شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ موافاتها بالطلب مستوفيًا الاشتراطات والمستندات ، وفقًا للحالات الآتية :
1 - موافقة الجهة المختصة علي الترخيص : وفي هذه الحالة تلتزم الجهة المختصة بموافاة وحدات تقديم الخدمات بالجهاز بالترخيص النهائي للمشروع لتسليمه لصاحب المشروع أو من يمثله من خلال وحدات تقديم الخدمات .
2 - طلب استكمال بعض الاشتراطات الضرورية وفقًا لطبيعة النشاط بناءً علي معاينة موقع المشروع : وفي هذه الحالة تقوم وحدات تقديم الخدمات بدراسة رد الجهة المختصة وإخطار صاحب المشروع أو من يمثله بالاشتراطات المطلوبة .
3 - تأجيل الموافقة علي طلب الترخيص لمخالفة بعض أو كل الاشتراطات الخاصة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل مع إمكانية تعديل قرار التأجيل في حالة إزالة المخالفة : وفي هذه الحالة تقوم وحدات تقديم الخدمات بدراسة رد الجهة المختصة وإخطار صاحب المشروع أو من يمثله لإزالة أسباب الرفض مع منحه المدة الزمنية اللازمة لذلك .
4 - رفض نهائي لطلب الترخيص لمخالفة بعض أو كل الاشتراطات الخاصة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل ، واستحالة استيفائها مستقبلاً : وفي هذه الحالة تقوم وحدات تقديم الخدمات بإخطار صاحب المشروع أو من يمثله برفض الطلب نهائيا .
وفي الأحوال المبينة بالبندين (2) و(3) تقوم وحدات تقديم الخدمات بإخطار صاحب المشروع أو من يمثله بما ورد برد الجهة المختصة من أسباب ، وفي حالة قيام صاحب المشروع أو من يمثله بتقديم ما يفيد إزالة المخالفات أو استيفاء الاشتراطات المطلوبة ، تخطر وحدات تقديم الخدمات الجهة المختصة لاستكمال السير في إجراءات الترخيص وطلب إصدار الترخيص النهائي ، بأي وسيلة سواءً باليد أو إلكترونيًا أو بالبريد المسجل أو بأي وسيلة أخري يحددها الجهاز ، خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار .

مادة رقم 17

في حالة عدم رد جهات الاختصاص خلال الثلاثين يومًا المشار إليها بالمـادة السابقة ، وقدم صاحب المشروع أو من يمثله للجهاز ما يفيد استيفاء جميع المستندات المطلوبة والمتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل ، يحق للجهاز إصدار ترخيص نهائي منتج لجميع آثاره القانونية وملزم لجميع الجهات الرسمية ، ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص ، علي أن تقوم وحدات تقديم الخدمات بإخطار جهات الاختصاص ببيانات التراخيص النهائية الصادرة من الجهاز .
وتقيد التراخيص النهائية في سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات صاحب المشروع وبيانات المشروع وتاريخ صدور الترخيص .

مادة رقم 18

يجوز لصاحب المشروع إجراء تعديل علي بيانات المشروع في الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز ، بموجب طلب علي النموذج المعد لهذا الغرض مرفقًا به المستندات الدالة علي التعـديل ، بشـرط ألا يكــون تعــديلاً جوهــريًا يتعلــق باشــتراطات ســلامة المشــروع أو صلاحيته للتشغيل وإلا اعتبر طلب ترخيص جديد .
وفي جميع الأحوال يتعين علي الجهاز إخطار الجهة المختصة بالتعديل المطلوب لتقدير مدي جوهرية التعديل واتخاذ الإجراءات اللازمة .

مادة رقم 19

تلتزم الجهات المختصة بموافاة الجهاز بملخص نتائج المتابعات الدورية التي تتم لمراجعة التزام المشروعات الحاصلة علي ترخيص من الجهاز ، علي أن توضح نتائج المتابعات تحديث بيانات المشروع وما يطرأ عليه من تغيير أو غلق أو تصفية ، وذلك بغرض تحديث البيانات الخاصة بتلك المشروعات لدي الجهاز واطمئنان الجهاز لحسن سير المشروع ومباشرة أعماله علي الوجه الأمثل .
وفي حالة تسجيل مخالفة أثناء عملية المتابعة تقوم الجهة بإخطار الجهاز بالمخالفة والإجراء المتخذ من قبلها حيال المخالفة .
كما يجوز لصاحب المشروع حال ثبوت تعنت جهات المتابعة معه أو إضرارهم بحسن سير العمل أثناء المتابعة التقدم للجهاز بشكوي بوقائع مثبتة ويحق للجهاز مخاطبة جهات الاختصاص بشأن نتائج المتابعة والتنسيق معها في هذا الشأن .

مادة رقم 20

تحدد فئات رسوم مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح التي تحصلها وحدات تقديم الخدمات لصالح الجهاز علي النحو الآتي :

كما يلتزم المشروع متلقي الخدمة بسداد الرسوم الأخري التي تفرضها القوانين الحاكمة لأنشطة المشروعات ، ويقوم الجهاز بتحصيل هذه الرسوم لحساب الجهات المختصة .

مادة رقم 21

للجهات المختصة تفويض الجهاز في منح تراخيص التشغيل أو تراخيص مزاولة النشاط أو غير ذلك من التراخيص والموافقات والتصاريح للمشروعات وفقًا للآتي :
1 - المراكز المختصة بالتراخيص بالوحدات المحلية : تفويض الجهــاز في منح تراخيـص التشغيـل .
2 - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة : تفويض الجهاز في منــح تراخيــص التشغيـل للمشـروعات .
3 - مصلحة الضرائب المصرية : تفــــويض الجهاز في إصـــدار البـطـــاقات الضـريبية للمشـروعات .
4 - جهاز تنمية التجارة الداخلية : تفويض الجهاز في أي من اختصاصاته في شأن السجل التجاري للمشروعات .
5 - الهيئة العامة للتنمية الصناعية : تفــويض الجهـــاز في أي من اختصـــاصاتها في شأن السجل الصناعي ، ورخص التشغيل الصناعية للمشروعات .
6 - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي : تفويض الجهاز في منح تراخيص المشروعات الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي .
7 - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات : تفويض الجهاز في منح تراخيص مشروعات الاتصالات ونظم المعلومات ، والمشروعات التي تتولي ترخيصها .
8 - وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات : تفويض الجهاز في منح الموافقات البيئية .
9 - وزارة السياحة والآثـار : تفويض الجهاز في منح التراخيص للمشروعات السياحية .

مادة رقم 22

يصدر الجهاز الترخيص لمكاتب الاعتماد التي تتوفر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
وتقدم مكاتب الاعتماد للمشروعات بناءً علي طلب الجهاز أو صاحب المشروع الخــدمات الآتيــة :
1 - توضيح الاشتراطات العامة والخاصة بالحصول علي الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة النشاط .
2 - إجراء المعاينات اللازمة لمقر المشروع للتأكد من صلاحيته للتسجيل والترخيص وممـارسة النشـاط .
3 - فحص المستندات الخاصة بإقامة المشروع أو إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه .
4 - تحديد مدي استيفاء المشروع للاشتراطات والإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة أو في القوانين المنظمة لمنح التراخيص .
5 - إصدار شهادات معتمدة تفيد صلاحية مقر المشروع لإقــامة النشــاط أو إدارتـه أو تشغيله أو التوسع فيه وذلك وفقًا للتشريعات النافذة .
ويحق للجهاز إضافة خدمات إضافية يري تقــديمها من خــلال مكــاتب الاعتمــاد وذلك في إطار دعم دورها في خدمة المنظومة .

مادة رقم 23

تكون مدة الترخيص لمكتب الاعتماد سنة ، قابلة للتجديد بناءً علي طلب يقدم في موعد أقصاه شهر من انتهائها ، علي أن يتم إعادة تقييم المكتب قبل الموافقة علي التجديد .

مادة رقم 24

تحدد فئات رسم الترخيص لمكاتب الاعتماد أو تجديده وفقًا للآتي :
1 - مكتب اعتماد لأنـــواع المشروعات الثــلاثة ؛ المتوسـطــة ، والصغـــيرة ، ومتناهية الصغر : يسدد رسم ترخيص قيمته 20 ألف جنيه سنويًا .
2 - مكتب اعتماد لنوعين فقط من المشروعات : يسدد رسم ترخيص قيمته 15 ألف جنيـه سنـويًا.
3 - مكتب اعتماد لنوع واحد من المشروعات : يسدد رسم ترخيص قيمته 10 آلاف جنيـه سنـويًا.

مادة رقم 25

في تطبيق أحكام هذا الفصل ، يقصد بالمشروع المشروعات التي يخصص لها عقار من الجهة صاحبة الولاية ، وتبدي رغبتها في الاستفادة من نظام التخصيص المؤقت المنصوص عليه في هذا الفصل .

مادة رقم 26

التخصيص المؤقت ، هو نظام تقوم فيه الجهة صاحبة الولاية لأغراض إتاحة التمويل للمشروعات ، بتخصيص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل ، بناءً علي رغبة المشروع مع تحمله لجميع الالتزامات الناشئة عن عقد التخصيص .

مادة رقم 27

يسري نظام التخصيص المؤقت ســواء كان التخصيص بالبيع أو بيــع حــق الانتفــاع أو الترخيص بحق الانتفاع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك .

مادة رقم 28

للجهة صاحبة الولاية الموافقة علي نظام التخصيص المؤقت ، وفقًا للآتي :
1 - يقدم المشروع طلبًا للجهة صاحبة الولاية بالتخصيص مؤقتًا باسم الجهة مقدمة التمويل ، علي النموذج الذي يعده الجهاز ، متضمنًا مدة التخصيص المؤقت .
2 - تصدر الجهة صاحبة الولاية قرارها في مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقـديم الطلـب .
3 - في حالة موافقة الجهة صاحبة الولاية علي التخصيص المؤقت يتعين أن يتضمن القرار مدته والشروط والقواعد المنظمة له .
ويحرر اتفاق ثلاثي بين كل من الجهة صاحبة الولاية والجهة مقدمة التمويل والمشروع ، متضمنًا مدة التمويل ، وذلك علي النموذج الذي يعده الجهاز لهذا الغرض ، ولا يسري هذا الاتفاق إلا بعد قيام الجهة صاحبة الولاية بقيده في السجل المنصوص عليه في المـادة (44) من هذه اللائحة ، وذلك بعد سداد المشروع مقابل خدمة القيد في السجل .
وتسري أحكام هذه المـادة في شأن نقل تخصيص قائم إلي نظام التخصيص المؤقت .

مادة رقم 29

يستمر التخصيص باسم المشروع عند انتهاء التخصيص المؤقت في أي من الحالتين المنصوص عليهما في المـادة (42) من هذه اللائحة .

مادة رقم 30

يقع باطلاً كل تصرف أو ترتيب حق عيني علي العقار ، أثناء مدة التخصيص المؤقت بغير موافقة الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية ، ولا يجوز إشهاره .
ومع مراعاة حكم الفقرة الأولي ، يجوز للمشروع التنازل عن عقد التخصيص إلي الغير أو إلي الجهة ذاتها مقدمة التمويل المخصص باسمها العقار تخصيصًا مؤقتًا .

مادة رقم 31

إذا أخل المشروع بشروط التعاقد مع الجهة صاحبة الولاية أو بأي من شروط عقد التمويل ، كان للجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها العقار وفقًا لنظام التخصيص المؤقت اتخاذ إجراءات التنفيذ علي العقار وفقًا للقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة .

مادة رقم 32

يتعين علي الجهة مقدمة التمويل ، قبل البدء في إجراءات التنفيذ علي العقار المشار إليه بالمـادة (31) من هذه اللائحة ، أن تكلف المشروع المدين بالوفاء بالتزاماته الناشئة عن عقد التمويل أو تقديم ضمان كافٍ ، وذلك بتوجيه إنـذار رسمي علي يـد محضــر ، علي أن يتضمن الإنذار الآتي :
مطالبة المشروع المدين بالوفاء بالتزاماته ، أو بتقديم ضمان كافٍ .
بيان بالأقساط الواجب الوفاء بها أو بالضمان الذي يقبله مقدم التمويل .
تحديد المدة التي يجب علي المشروع خلالها الوفاء أو تقديم الضمان .
تعيين موطن مختار للجهة مقدمة التمويل .

مادة رقم 33

للجهة مقدمة التمويل بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلي قاضي التنفيذ بالمحكمة التي يقع في دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت ، ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضي بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلي المدين مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته .
ويعين قاضي التنفيذ في قراره الصادر بالبيع وكيلاً لمباشرة إجراءات البيع ، ويجوز أن يعين الجهة صاحبة الولاية لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني بناءً علي طلب الجهة مقـدمة التمـويل .
ويحدد الثمن الأساسي للبيع اثنان من خبراء التقييم المقيدين لدي البنك المركزي المصري بناءً علي طلب المعين لمباشرة إجراءات البيع ، ويجري البيع في الزمان والمكان وبالشروط التي يحددها القاضي ، وبعد الإعــلان عنــه ، وذلك وفقــًا للإجراءات والضوابط المبينــة في المواد (34، 35، 36، 37، 38) من هذه اللائحة .

مادة رقم 34

علي من يعين لمباشرة إجراءات البيع أن يبادر بتقديم طلب إلي البنك المركزي المصري لترشيح اثنين من خبراء التقييم المقيدين لديه ليعهد إليهما بتحديد الثمن الأساسي للبيع .
وعليه كذلك أن يحدد تأمين الاشتراك في المــزاد علي ألا يقــل عن واحــد في المـائة ولا يجاوز خمسة في المـائة من الثمن الأساسي للعقار وبحد أدني عشرة آلاف جنيه .
وفي جميع الأحوال يتقاضي خبيرا التقييم أتعابهما بغض النـظر عن إتمام البيع من عدمه .

مادة رقم 35

يتولي المعين لمباشرة إجراءات البيع وضع قائمة شروط بيــع العقـــار بالمــزاد العلنـي علي أن تتضمن ما يأتي :
تعيين العقار محل التنفيذ ومساحته وموقعه وحدوده وغيرها من البيانات التي تفيد في بيـان أوصـافه .
تاريخ وساعة ومكان إجراء البيع .
شروط البيع والثمن الأساسي .
تجزئة العقار إلي صفقات إذا كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة .
مقدار تأمين الاشتراك في المزاد .

مادة رقم 36

علي من يعين لمباشرة إجراءات البيع التنسيق مع الجهة مقدمة التمويل لإعلان المدين بالبيع ، علي أن يتم ذلك علي ورقة من أوراق المحضرين مبينًا بها تفصيلاً المكان المعين للبيع وتاريخه وساعته والثمن الأساسي للعقار ، ولا يتم تنفيذ إجراءات البيع إلا بعد مضي خمسة أيام عمل علي الأقل من إعلان المدين به .
ويباشر المعين لمباشرة إجراءات البيع إجراءات المزايدة في المكان والزمان المحددين ، وذلك بحضور مندوب عن كل من الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية في حالة عدم تعيينها لمباشرة إجراءات البيع ، ويتم ترسية العطاء علي صاحب أعلي سعر .
وإذا لم يتقدم أحد للمزايدة أو لم تبلغ قيمة أكبر عرض الثمن الأساسي وكان أقل من مستحقات الجهة مقدمة التمويل ، جاز للجهة مقدمة التمويل طلب إيقاع البيع عليها مقابل إبراء ذمة المشروع في حدود مستحقاتها التي تم استيفاؤها من الثمن الأساسي .
ويصدر القاضي أمرًا باعتماد إجراءات البيع وتسليم العقار إلي من رسا عليه البيع ، ويؤشر بذلك في السجل المنصوص عليه في المـادة (44) من هذه اللائحة .

مادة رقم 37

في حالة إيقاع البيع علي الجهـــة مقـــدمة التمويل ، تلتزم هــذه الجهة بالضــوابط التي يقررها مجلس الإدارة في شأن المدة التي يتعين خلالها التصرف في الحق محل التخصيص ، ويسري علي البنوك القواعد المقررة في هــذا الشـــأن في القـــانون المنظــم للبنك المركزي والجهاز المصرفي .

مادة رقم 38

تقدر أتعاب الوكيل وفقًا لمـا بذله من جهد لإنجاز إجراءات البيع والوقت الذي استغرقته تلك الإجراءات علي ألا تجاوز ثلاثة في المـائة من القيمة التي رسا بها المزاد وبحد أدني ثلاثة آلاف جنيه .

مادة رقم 39

تلتزم الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ علي العقار محل التخصيص خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارًا من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التخصيص ، أو من تاريخ إخطارها للجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التمويل ، ما لم يتفق مع الجهة صاحبة الولاية علي خلاف ذلك .
ويجوز مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بموافقة الجهة صاحبة الولاية لمدة أخري مماثلة إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك .
وفي جميع الأحوال ، يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل لحين إتمام البيع .

مادة رقم 40

للجهة صاحبة الولاية ، بقرار مسبب ، مباشرة إجراءات البيع نيابة عن الجهة مقدمة التمويل بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ إنذارها رسميا ، وذلك حال امتناع الجهة مقدمة التمويل ، بغير مبرر مقبول عن البدء في اتخاذ إجراءات البيع خلال المواعيد المنصوص عليها في المـادة (39) من هذه اللائحة .
وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بإعلان الجهة مقدمة التمويل بجميع الإجراءات وميعاد جلسـة البيـع .

مادة رقم 41

تُسدد مستحقات الجهة مقدمة التمويل من حصيلة البيع بعد استيفاء الجهة صاحبة الولاية لحقوقها الناشئة عن عقد التخصيص وذلك في الأحــوال التي يتم فيها التصــرف في الحق محل التخصيص المؤقت وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة .

مادة رقم 42

لا ينتهي التخصيص المؤقت ولا يجوز إلغاؤه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو حال سداد جميع مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل .

مادة رقم 43

يجوز للجهة مقدمة التمويل التنازل عن التخصيص المؤقت المقرر لصالحها إلي جهة تمويل أخري ، وفقًا للإجراءات الآتية :
1 - إعداد تعاقد بهذا التنازل يتضمن جميع البيانات الأساسية من اسم المشروع ومبلغ التمويل الممنوح له وقيمة مستحقات جهة التمويل المتنازلة عن الحق وأية بيانات أخري لازمة في هذا الشأن .
2 - إخطار كل من الجهة صاحبة الولاية والمشروع بهذا التنازل عقب إتمام إجرائه .
3 - تسجيل التنازل بالسجل المعد لذلك بالجهاز والجهات صاحبة الولاية .
ويكون التنازل نافذًا في مواجهة الغير دون اتباع أي إجراءات يقررها أي قانون آخر .

مادة رقم 44

ينشأ لدي الجهاز والجهة صاحبة الولاية سجل مركزي إلكتروني لقيد قرارات التخصيص المؤقت ، والبيانات الخاصة به من اسم المشروع وجهة التمويل وبيانات العقار المخصص والجهة صاحبة الولاية وغيرها ، والإجراءات والتصرفات الجوهرية المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت ، وأية تعاملات عليها ، كما يتم قيد أي تعديل أو تنازل بخصوص التخصيص المؤقت .
وللجهاز والجهة صاحبة الولاية إتاحة بيانات ومعلومات السجل لأصحاب الشأن ، طبقًا للقواعد التي يضعها الجهاز .

مادة رقم 45

للجهاز أن يعهد بإنشاء السجل ، المشار إليه بالمـادة (44) من هذه اللائحة ، وتشغيله لإحدي الجهات أو الشركات المتخصصة ، ويجب أن يتوافر فيها ، علي الأقل ، الشروط الآتية :
أن تكون ذات خبرة في مجال إمساك السجلات أو الأنظمة الإلكترونية .
أن يكون لديها خبرة في مجال التطبيقات الرقمية من خلال استخدام التكنولوجيا ، مع اتباع إجراءات الحوكمة الرقمية .
أن يتوافر لدي القائمين علي إداراتها الخبرات التكنولوجية والقــانونية والإدارية اللازمة لإدارة وتشغيل السجل .
أن تتوافر لديها برامج وأنظمة تأمين البيانات والمعلومات وفقًا للمعايير التي يحددها الجهاز .
أن يكون لديها الملاءة المـالية علي الوفاء بالتزاماتها التعاقدية .

مادة رقم 46

تتولي الجهـــة القـــائمة بإنشاء أو تشغيل السجـــل المهام التي يحددها الجهــاز ، وعـلي الأخـص الآتـي :
قيد البيانات والمعـلــومات الـــواردة في قرار التخصيص المؤقـــت في السجــل ، وإدراج تاريخ كل قيد ووقته .
إتاحة البيانات والمعلومات المقيدة بالسجل لذوي الشأن طبقًا للقواعد التي يضعها الجهاز .
تخصيص رقم قيد غير مكرر لكل قرار تخصيص مؤقت .
تزويد طالب القيد بنسخة من القرار المقيد .
إضافة أية تعديلات تطرأ علي قرارات التخصيص المؤقت .
الإعلان عن وسائل الحصول علي خدمات السجل وأيام وأوقات عمل أي من مكاتب السجل .
فهرسة المعلومات الواردة في قيود السجل أو تنظيمها علي نحو يجعلها قابلة للبحث .

مادة رقم 47

تلتزم الجهة القائمة علي إنشاء أو تشغيل السجل أن تكون مواصفات المعدات والبرمجيات بالسجل ذات سمات تقلل إلي أدني حد ممكن من احتمال تلف البيانات أو ارتكاب أخطاء تقنية أو حدوث خروقات أمنية ، مع الالتزام بحفظ نسخ احتياطية من جميع بيانات السجل في مكان آخر آمن وفقًا للمعايير التي يضعها الجهاز .
كما تلتزم بسرية قواعد البيانات والمعلومات وعدم نشرها أو إطلاع الغير عليها إلا بموافقة كتابية من الجهاز ، ويبقي إنشاء وتشغيل السجل خاضعًا لإشراف ورقابة الجهاز ويكون الجهاز في جميع الأحوال هو المـالك لجميع البيانات والمعلومات المقيدة في السجل .
ويتم تنفيذ ذلك بناءً علي عقد يبرمه الجهاز مع الجهة التي تتوافر لديها هذه الشروط وتكون هذه الجهة ملتزمة بالمواصفـــات الفنيـــة لإنشاء وإدارة السجــل وإجراء أي تحــديث أو تطوير يطلبه الجهاز خلال مدة التعاقد .
ويتولي الجهاز متابعة أعمال السجل والرقابة عليه ومتابعة شكاوي ومقترحات المتعاملين مع السجل وفحصها والبت فيها .

مادة رقم 48

يعتمد الجهاز دليلاً يتضمن التعليمات الخاصة باستخدام السجل ومقابل الخدمات الخاصة به ، والبيانات التي يتطلب السجل تقديمها لأغراض إحصائية .

مادة رقم 49

يجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم في استيفــاء حقـــوقها ، بتوافر الشرطين الآتيين :
أن يكون ذلك بموجب اتفاق كتابي ثابت التاريخ وبه تفاصيل الأسماء ، وبياناتها ، وقيمة المديونيات ، والمدة المتفق عليها ، والمبلغ المتبقي .
أن يكون التأشير بذلك في هامش القيد وبغير رسوم ، وذلك علي النحو الآتي :
1 - إقرار صاحب المشروع المتقدم ببيان جميع الدائنين المرتهنين قبل تاريخ التقدم للحصول علي القرض .
2 - يقوم مقدم التمويل أو من يمثله بالتواصل مع الدائنين المرتهنين والاتفاق معهم بموجب اتفاق محدد ثابت .
3 - يتم مخاطبة الشهر العقاري بموجب الاتفاق بإثباته بدون رسوم مع طلب استيفاء توافر صحة البيانات .

مادة رقم 50

يكون المشروع متعثرًا في أي من الحالتين الآتيتين :
إذا أشهر إفلاسه وفقًا للإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن .
إذا اضطربت أحــواله المـالية بشكل ينــذر بالتوقف عن الدفــع ، ويتم تحـــديد ذلك وفقـًا للإجـراءات الآتيـة :
1 - قيام المشروع بتقديم طلب للجهة مقدمة التمويل شارحًا فيه المشكلات والمعوقات التي تواجه نشاطه وما قد يترتب عليها من عدم إمكانية التزامه بشروط التمويل .
2 - قيام الجهة مقدمة التمويل بدراسة الطلب من خلال لجانها المختصة وتقديم تقريرها في هذا الشأن عما إذا كانت هذه المشكلات والمعوقات جديرة من عدمه .
3 - إذا انتهت الجهة مقدمة التمويل إلي أن المشروع في طريقه إلي تحقيق خسائر تقوم بمخاطبة البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المـالية لترشيح أحد مراقبي الحسابات المقيدين لديهم ليعهد إليه بوضع تقرير نهائي بحالة المشروع .
4 - يلتزم مراقب الحسابات المعين بإعداد تقريره في مدة لا تجاوز الشهر من تاريخ تكليفه بذلك ، وله لمباشرة مهام عمله الاطلاع علي جميع المستندات والمعلومات لدي جهة التمويل والمشروع وغيرها من الإجراءات التي تساعده علي إتمام مهام عمله بكفاءة ، ويجب عليهم إجابته لذلك .
5 - إذا انتهي في تقريره إلي أن المشروع يمــر بخســـائر متتالية ولا سبيل لإيقافها أو وضع تصور لها يتم إعلان أن المشروع متعثر .
وفي جميع الأحوال يشترط ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس .

مادة رقم 51

في الأحوال التي يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع ، ويتم رهن هذا الحق ضمانًا لتمويل المشروعات ، فلا ينقضي هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له ، ولو توفي المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية ، بحسب الأحوال .

مادة رقم 52

يبقي الرهن قائمًا لمصلحة الدائن المرتهن ولو تقـــرر بطـــلان عقد بيـــع حــق الانتفــاع أو فسخه أو زواله لأي سبب من الأسباب عدا انتهاء المدة المقررة له ، ما لم يتوافر علم الجهة مقدمة التمويل بسبب البطلان أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن .

مادة رقم 53

يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط ، وفقًا للإجراءات الآتية :
1 - أن يتقدم الدائن المرتهن بطلب كتابي بمد مدة حق الانتفاع أو تجديدها إلي الجهة صاحبة الولاية متضمنًا أسبابه قبل انتهاء مدة هذا الحق بشهر علي الأقل .
2 - تتولي الجهة صاحبة الولاية دراسة الطلب ومدي جدية الأسباب التي تضمنها وتوافقها مع شروط المد أو التجديد .
3 - يتم البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه .
4 - تخطر الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها فور البت فيه علي أن يكون مسببًا في حالة رفضه .

مادة رقم 54

إذا كان القرار الصادر من الجهة صاحبة الولاية ، وفقًا لأحكام المـادة (53) من هذه اللائحة ، بالرفض مشوبًا بعيب التعسف في استعمال الحق أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية ، جاز له أن يطلب من الجهاز المـد أو التجديد ، وفقًا للقواعد والإجراءات الآتية :
1 - أن يتقدم للجهاز بطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره برفض الطلب من الجهة صاحبة الولاية متضمنًا أسانيد ومبررات المد أو التجديد مرفقًا به جميع المستندات المؤيدة .
2 - يتولي الجهاز دراسة الطلب وإبداء الرأي بشأنه ، ويحق له مخاطبة الجهة صاحبة الولاية لموافاته بأي من المستندات أو المعلومات التي تساعده في دراسة الطلب .
3 - يصدر الجهاز قراره النهائي في الطلب إما بالقبول أو الرفض في مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه .
4 - يبقي حق الانتفاع قائمًا لحين البت في الطلب .
ويكون القرار الصادر من الجهاز بمـد حق الانتفاع أو تجديده نافذًا بعد موافقة المنتفع عليه .

مادة رقم 55

يسري حكم المـادتين السابقتين علي الجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص المؤقت أو من تلقي عنها هذا الحق وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة .

مادة رقم 56

لمجلس الإدارة بعد التنسيق مع وزير المـالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة بحسب الأحوال :
1 - وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة ، والشركات المملوكة بالكامل للدولة ، لدي المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة .
2 - وضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلي لمستحقات الخزانة العامة ، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدي المشروعات المتعثرة ، بما في ذلك مقابل التأخير عنها .
وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلي أو الجزئي من وزير المـالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقًا للقوانين الحاكمة بحسب الأحوال ، بناءً علي طلب من الجهاز .

مادة رقم 57

يقوم الجهاز بالتنسيق مع البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المـالية ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمـالية والتعاون الدولي لوضع خطة سنوية باحتياجات التمويل الميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وتحديد مصادر تمويلها ، علي أن يقوم الجهاز باعتمادها من مجلس الإدارة .
ويدرج في الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمـويل ميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وتحدد في هذه الخطة مصادر هذا التمويل .
كما يدرج في الموازنة العامة للدولة ما تخصصه الدولة من الاعتمادات التي تترتب علي ما تقدم ، سواء بالباب الرابع «التحويلات الرأسمالية» أو الباب الثاني «النفقات الجارية» .
ويقوم الجهاز بوضع وتنفيذ آلية لمتابعة التنفيذ معتمدة من مجلس إدارته ، علي أن تلتزم الجهات المعنية بتوفير التقارير المطلوبة للمتابعة .

مادة رقم 58

يتولي الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام القانون ، وتتقدم بطلب الحصول علي هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا الفصل ، وعلي ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات .

مادة رقم 59

تتقدم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة بطلب توفيق الأوضاع علي النموذج المعد لهذا الغـــرض ، خلال مدة لا تجـــاوز سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة ، وفقًا للإجراءات والشروط الآتية :
1 - يتقدم صاحب المشروع بطلب لوحدة تقديم الخدمات بالمحافظة التابع لها مقر مشروعه .
2 - يكون الطلب علي النموذج المعد لذلك ، ومرفقًا به صورة إثبات الشخصية لصاحب المشروع والشركاء إن وجد ومستند حيازة مقر المشروع .
3 - يتقدم صاحب المشروع بما يفيد مزاولته للنشاط وقت العمل بالقانون .
ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولي لمـدد أخري أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع ، وذلك بناءً علي اقتراح الجهاز .

مادة رقم 60

يتم قبول طلبات توفيق الأوضاع من وحدات تقديم الخدمات طبقًا للضوابط الآتية :
1 - ألا يشكل النشاط خطرًا جسيمًا علي الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة .
2 - ألا يكون تحول النشاط إلي القطاع الرسمي متعارضًا مع المصلحة العامة .
3 - أن يقدم الطلب خلال المدة المقررة قانونًا .

مادة رقم 61

يشترط لمنــح الترخيص المؤقــت لتوفيــق الأوضاع قيــــام وحدة تقـــديم الخـــدمات بإعداد جدول زمني لتوفيق الأوضاع للمشروع ، ويستلزم ذلك قيــام صــاحب المشروع بتقـديم الآتـي :
1 - البطاقة الضريبية .
2 - السجل التجاري .
3 - تقرير معتمد من إدارة التنظيم في شأن المشروع .
4 - تقرير معتمد من المركز المختص بالتراخيص في شأن المشروع .
5 - أي موافقات أو مستندات أخري يري الجهاز أنها ضرورية طبقًا لطبيعة النشاط ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ويجوز لوحدات تقديم الخدمات ، بناءً علي طلب صاحب المشروع أو من يمثله ، القيام باستيفاء المعاينات والإجراءات اللازمة للحصول علي المستندات المذكورة بالبنود من (1) إلي (4) من هذه المـادة ، وذلك من خلال مخاطبة الجهات المختصة ، علي أن يرد الرد من الجهات المختصة خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ موافاتها بالطلب .

مادة رقم 62

يكون للترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع جميع الآثار القانونية كترخيص ملزم لجميع الجهات للتعامل مع المشروع وتقديم جميع خدماتها له وذلك لحين إصدار الترخيص النهائي ، ولا يجوز إيقاف الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع أو إلغائه أو غلق المنشأة إداريًا إلا بناءً علي قرار الجهاز من تلقاء ذاته أو بناءً علي طلب الجهة المختصة .

ويحل الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع محل أي موافقات أو إجراءات أخري عدا الموافقات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي اقتراح الجهاز .

مادة رقم 63

تقوم وحدات تقديم الخدمات فور إصدار الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع ، بإخطار جهات الاختصاص بأي من وسائل الإخطــار ســواء باليد أو إلكترونيًا أو بالبريــد المسجل أو بأي طريقة أخري يحددها الجهاز بصدور ترخيص توفيق الأوضاع المؤقت للمشروع ، وكذا الجدول الزمني لتوفيق الأوضاع ، علي أن يتم استكمال باقي الموافقات والتصاريح والمستندات المطلوبة لترخيص المشروع والمعاينات اللازمة خلال مدة سريان الترخيص المؤقت لتوفيـق الأوضـاع .
في حالة اكتمال استيفاء المشروع لجميع الموافقات والتصاريح والمستندات المطلوبة ومتطلبات التشغيل الخاصة بتوفيق أوضاع المشروع أو بعد تقديم صاحب المشروع شهادة معتمدة بصلاحية المشروع للتشغيل والترخيص وإتمــام جميع متطلبات توفيــق الأوضـــاع من أي من مكاتب
الاعتماد المرخص لها بذلك ، تقوم وحــدات تقديم الخــدمات خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطارها باستيفاء جميع الموافقات والتصاريح بمخاطبة جهات الاختصاص بأي من وسائل الإخطار سواء باليد أو إلكترونيًا أو بالبريد المسجل أو بأي طريقة أخري يحددها الجهاز .
وتكون المخاطبة موضحًا بها البيانات الخاصة بصاحب المشروع والمشروع والمستندات والموافقات التي تفيد صلاحية المشروع للتشغيل والترخيص .

مادة رقم 64

تلتزم جهات الاختصاص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ استلام المخاطبة بموافاة الجهاز بموقف الطلب وفقًا للآتي :
1 - موافقة الجهة المختصة علي الترخيص : وفي هذه الحالة تلتزم الجهة المختصة بموافاة وحدات تقديم الخدمات بالجهاز بالترخيص النهائي للمشروع لتسليمه لصاحب المشروع أو من يمثله من خلال وحدات تقديم الخدمات .
2 - طلب استكمال بعض الاشتراطات الضرورية وفقًا لطبيعة النشاط بناءً علي معاينة موقع المشروع : وفي هذه الحالة تقوم وحدات تقديم الخدمات بدراسة رد الجهة المختصة وإخطار صاحب المشروع أو من يمثله بالاشتراطات المطلوبة .
3 - تأجيل الموافقة علي طلب الترخيص لمخالفة بعض أو كل الاشتراطات الخاصة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل مع إمكانية تعديل قرار التأجيل في حالة إزالة المخالفة : وفي هذه الحالة تقوم وحدات تقديم الخدمات بدراسة رد الجهة المختصة وإخطار صاحب المشروع أو من يمثله بإزالة أسباب الرفض مع منحه المدة الزمنية اللازمة لذلك .
4 - رفض نهائي لطلب الترخيص لمخالفة بعض أو كل الاشتراطات الخاصة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل واستحالة استيفائها مستقبلاً : وفي هذه الحالة تقوم وحدات تقديم الخدمات بإخطار صاحب المشروع أو من يمثله برفض الطلب نهائيًا .
وفي الأحــوال المبينــة بالبنـدين (2، 3) تقــوم وحدات تقـــديم الخدمات ، خــلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم صاحب المشروع أو من يمثله ما يفيد استيفاء مضمون رد الجهة المختصة علي طلب الترخيص ، بمخاطبة الجهة المختصة لاستكمال السير في إجراءات الترخيص لإصدار الترخيص النهائي .
وتقيد التراخيص النهائية في سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات صاحب المشروع وبيانات المشروع وتاريخ صدور الترخيص .

مادة رقم 65

للجهاز وفقًا للمعايير التي يحددها ، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع ، أو التأجير ، أو التأجير المنتهي بالتملك ، أو بيع حق الانتفاع ، أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع ، وذلك علي الأخص للمشروعات التي يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلي أماكن أخري .

ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقًا للقواعد المعمول بها في الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه ، ولا تنتقل ملكية الأرض إلي المشروع قبل توفيق أوضاعه .
إذا لم يوفق المشروع أوضاعه خلال مدة سريان الترخيص المؤقت ولم يقدم مبررات مقبولة لذلك ، كان للجهة صاحبة الولاية ، بعد موافقة الجهاز ، فسخ عقود التخصيص التي أبرمت وفقًا لأحكام هذه المـادة ، ولجهات الولاية استرداد العقارات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن .

مادة رقم 66

يحظر استخـــدام العقـــارات المخصصة وفقــًا لأحكام المـادة (65) من هذه اللائحــة في غير الغرض المخصصة من أجله ، كما يحظر التصرف فيها أو في جزء منها أو تقرير أي حق عيني عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلا بموافقة الجهة صاحبة الولاية ووفقًا للقواعد التي يضعها الجهاز ، ما لم تسمح شروط التعاقد بغير ذلك .
ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره ، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به .
وللجهاز أو الجهة صاحبة الولاية ، بحسب الأحوال ، إجازة هذا التصرف وفقًا للضوابط التي يقررها مجلس الإدارة في ضوء المعايير الآتية :
1 - أن يكون النشاط يقع ضمن الغرض المخصص من أجله العقار .
2 - أن يكون الشخص الذي سيتم التصرف لصالحه ضمن الفئات المستهدفة .
وبشرط أداء المقابل المستحق للدولة .

مادة رقم 67

ينقضي العمل بالترخيص المؤقت لتوفيــق الأوضــاع وتنتهي صلاحيته بانتهــاء مــدته أو بصدور الترخيص النهائي للمشروع .

مادة رقم 68

يكون الترخيص المؤقت بتوفيق الأوضاع بمثابة مسوغ قانوني يعتد به أمام الجهات القضائية لوقف أي دعاوي جنائية مقامة ضد المشروع علي النحو المبين بالمـادتين (80) و(81) من القانون .
كما يصدر الرئيس التنفيذي للجهاز شهادة تفيد توفيق أوضاع المشروع بعد استيفائه كـافة متطلبات توفيـق الأوضاع وإصــدار الرخصة النهـائية وفقــًا للمـادة (80) من القـانون وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير ، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات الآتية :
أولاً - الضـوابط :
1 - أن يكون المشروع قد حصل علي الترخيص النهائي بعد استيفاء اشتراطات توفيـق الأوضـاع.
2 - تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديلها .
3 - لا تسري أحكام المـادة علي الدعاوي الجنائية الخاصة بالتهرب الضريبي .

ثانيـًا - الإجــراءات :
1 - يتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول علي شهادة توفيق الأوضاع لوحدات تقديم الخدمات .
2 - مراجعة مدي انطباق شروط وضوابط منح الشهادة .
3 - إثبات الطلب في سجل الشهادات .

مادة رقم 69

يجوز لصاحب المشروع إجراء تعديل علي بيانات المشروع في الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع بموجب طلب ، علي النموذج المعد لهذا الغرض ، مرفقًا به المستندات الدالة علي التعديل ، ويشترط في التعديل ألا يكون تعديلاً جوهريًا علي المشروع بحيث يفقده الخصائص الجوهرية التي تم إصدار الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع بموجبها ، والتي يتم تحديدها بواسطة وحدات تقديم الخدمات بالجهاز ، وإلا اعتبر طلب ترخيص جديد .

مادة رقم 70

يجوز بقرار مسبب من الجهـــاز أو من يفـــوضه من الأشـخــاص الاعتبارية العـــامة وقف الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع في أي من الحالات الآتية :
1 - حصول المشروع علي الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع بناءً علي مستندات غير صحيحة .
2 - مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع أو البرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع ، بغير مبرر مقبول لدي الجهاز .
3 - ارتكاب المشروع مخالفة تسببت في ضرر جسيم أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم علي الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة .
وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها الجهاز يصدر الجهاز قرارًا بإلغاء الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع .

مادة رقم 71

يحتفظ الجهاز بسجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن موقف طلبات التراخيص المقدمة إليه وكذلك المشروعات الحاصلة علي الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع والمشروعات الحاصلة منها علي الترخيص النهائي .
وتلتزم الجهات المختصة بموافاة الجهاز بملخص نتائج المعاينات الدورية التي تتم للمشروعات الحاصلة علي الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع ومن حصل منها علي الترخيص النهائي ، والتي تم تقديم طلباتها من خلال وحدات تقديم الخدمات علي أن توضح نتائج المعاينات تحديث بيانات المشروع وما يطرأ عليه من تغيير أو غلق أو تصفية؛ وذلك بغرض تحديث البيانات الخاصة بتلك المشروعات لدي الجهاز .

مادة رقم 72

يكون للجهاز اتخاذ جميع إجراءات حصر واختيار القطاعات المستهدفة بإجراءات التحول إلي القطاع الرسمي ، والقيام بتشجيع المشروعات الناتجة عن هذا الحصر للاستفادة من باب توفيق الأوضاع ، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات المختصة ؛
لاختيار القطاعات المستهدفة ومنها :
1 - المشروعات المتعلقة بالصحة العامة والبيئة .
2 - المشروعات كثيفة العمالة .
3 - المشروعات التي تتعارض مع قواعد الصحة العامة والسلامة المهنية للعاملين بالمشروع .
4 - المناطق الأكثر احتياجًا .
5 - التجمعات الطبيعية غير الرسمية .
6 - المشروعات التي تقوم علي تعميق المكون المحلي ذات قيمة مضافة .

ويتولي الرئيس التنفيذي للجهاز ، بعد التنسيق مع وزيــر التنميـــة المحليـــة ، مخاطبة المحافظين ؛
لموافاة الجهاز بالقطاعات المستهدفة بكل محافظة .
كما يجوز للجهاز أن يعهد للجمعيات والشركات التي تعمل في الأغراض ذات الصلة بأحكام هذا الباب بالقيام ببعض المهام ، وعلي الأخص إجراءات توعية وتأهيل ومتابعة المشروعات العاملة بهذا القطاع لتوفيق أوضاعها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير الآتية :
1 - أن تكون تلك الجمعيات والشركات مشهرة وحاصلة علي التراخيص من الجهات الإداريـة المختصـة .
2 - أن يتوفر لدي تلك الجمعيات والشركات جهاز إداري يتمتع بالكفاءة والقدرة للقيام بالمهام الموكلة إليه .
3 - أن يكون من ضمن أغراضها ممارسة النشاط الموكل إليها .
كما يجوز للجهاز تقديم تمويل ميسر لتلك الجمعيات والشركات وفقًا للضوابط والمعـايير الآتيـة :
1 - ألا يتعارض نشاط الجمعية أو الشركة مع الغرض من التمويل الميسر .
2 - أن تستخدم الجمعيات والشركات هذا التمويل لخدمة المشروعات التي حصلت علي رخصة مؤقتة لتوفيق أوضاعها .
3 - أن يكون تمويل الجمعيات والشركات وفقًا لسياسة الائتمان المعتمدة من مجلس إدارة الجهاز ويعمل بها بالجهاز .

مادة رقم 73

تحدد فئات الرسوم للحصول علي الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع علي النحو الآتي :
أولاً - بالنسبة للمشروعات التي لا يتوفر لديها بيان بحجم الأعمال السنوي للمشروع :
ثانيًا - بالنسبة للمشروعات التي يتوفر لديها بيان بحجم الأعمال السنوي للمشروع :

مادة رقم 74

يجــوز لمجلس الإدارة منح الحوافز غير الضريبية المنصوص عليهــا في المـادة (75) من هذه اللائحة للمشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات الآتية :
المشروعات العـــاملة بالقطــاع غير الرسمي التي تتقــدم بطـلـب لتوفيــق أوضاعها وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بالقانون وهذه اللائحة .
مشروعات ريادة الأعمال .
مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ، وهي أية مشروعات تعتمد في عملها علي تقنيات تكنولوجية مثل الحوسبة الحسابية ، البرامج ، تطبيقات التليفون المحمول ، منصات إنترنت الأشياء ، شبكات التواصل الاجتماعي ، الاتصالات فضلاً عن الطباعة ثلاثية الأبعاد وأجهزة الاستشعار عن بعد والمرخص لها من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل علي تعميق المكون المحلي في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج ، ويصدر بشأنها شهادة من وزارة التجارة والصناعة .
المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني وتتضمن قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي ، والإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي .
المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك وتشمل مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الحاسبات وتطويرها .
المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا والمشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية .
مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بما في ذلك الطاقة الحيوية والحرارية والمـائية والشمسية والرياح أو أي مصادر أخري مستقبلية في إطار تحقيق أمن الطاقة ودفع عجلة النمو الاقتصادي مع مراعاة خفض نسب الانبعاثات الكربونية .
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة وذلك كلمـا دعت الحاجة إلي ذلك .
علي أن تستوفي تلك المشروعات الضوابط التي يقررها مجلس الإدارة وفقًا للأولويات المحددة من الجهاز والممثلة في الآتي :
التنمية المستدامة لمصر 2030
تعميق المكون المحلي .
التنمية المكانية .
التنمية القطاعية .
التمكين الاقتصادي للمرأة .
تمكين الشباب وذوي الهمم .
خلق فرص عمل مستدامة .
مراعاة البعد البيئي - الاقتصاد الأخضر .
مراعاة الميزان التجاري (ترشيد الواردات وزيادة الصادرات) .

مادة رقم 75

يمنح مجلس الإدارة أيًا من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها بالمـادة (74) مـن هـذه اللائحـة :
1 - رد قيمــة توصيل المرافــق إلي الأرض المخصصة للمشروع أو جــزءٍ منـهــا ، وذلـك بعـد تشغيـله .
2 - منح المشروعات آجالاً لسداد قيمة توصيل المرافق ، بما في ذلك الإعفــاء الكـلي أو الجزئي من فوائد التأخير .
3 - تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين .
4 - تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي .
5 - رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع .
6 - الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات .
7 - رد قيمة الاشتراك في المعارض ، أو تحمله كليا أو جزئيا .
كما يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها بالمـادة (74) من هذه اللائحة ورفع قدراتها التنافسية وضع برامج حوافز نقدية وفقًا للمعايير التي يحددها ، بما لا يجاوز ثلاثة من عشرة في الألف من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدني 1.5 مليار جنيه سنويا وذلك وفقًا للأسس والمعايير الآتية :
1 - أن تتفق هذه البرامج مع أهداف التنمية المستدامة .
2 - أن يكون لكل برنامج مؤشرات أداء واضحة وبرنامج زمني وتكلفة محددة .
3 - توضيح نظم المتابعة والتقييم علي أن يتم علي أساسه الصرف .
علي أن يدرج في الخطة السنوية للدولة ما تقرر من أنشطة لهذه البرامج وتكلفتها السنوية .

مادة رقم 76

تقدم الدولة المساعدات الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع في المجالات المستهدفة ووفقًا للمعايير المعتمدة من مجلس الإدارة ، وذلك بعد أخذ رأي الوزير المختص بشئون البحث العلمي .
ويقوم الوزير المختص بشئون البحث العلمي بمخاطبة الجهة المعنية بتقديم المساعدة الفنية بناءً علي خطاب موجه من الجهاز .
وعليه يقوم الجهاز بوضع وتفعيل آلية لمتابعة التنفيذ علي أن تلتزم الوزارة المختصة بشئون البحث العلمي بتوفير تقارير متابعة تقديم الخدمة .

مادة رقم 77

تخصص الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية لتلبية احتياجاتها السنوية نسبة لا تقل عن (20%) من التعاقد مع المشروعات المتوسطة ونسبة لا تقل عن (20%) للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها أو تنفيذ الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو مقاولات الأعمال اللازمة لها .
وتراعي إمكانيات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تعظيم حجم الفرص المتاحة لهم من خلال تبسيط الإجراءات اللازمة لتسجيلهم ، وبما يتماشي مع طبيعة العملية وفقًا لأحكـــام قــانون تنظيم التعــاقدات التي تبرمها الجهـات العــامة الصـــادر بالقــانون رقم 182 لسنة 2018 ويتم ، بالتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية ، تقديم توعية أو تدريب أصحاب ومسئولي المشروعات المتقدمة للعقود الحكومية قبل الحصول علي شهادة الاعتماد ، ويتضمن التدريب نظم التعامل في تلك العقود ، والمواصفات والجودة .
وللوزير المختص ، بعد أخذ رأي وزير المـالية ، وضع نظم تفضيلية لتعاقد المشروعات مع الدولة ووحداتها الإدارية والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي يكون فيها للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة حصة حاكمة .

مادة رقم 78

لمجلس الإدارة قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة بهما علي المشروعات التي لديها حسابات مصرفية ، ويتم التعامل عليها وفقًا للضوابط التي يقرها الجهاز مع البنك المركزي المصري .

مادة رقم 79

تقتصر استفادة مشروعات الاقتصاد غير الرسمي الحاصلة علي ترخيص مؤقت دون توفيق أوضاعها علي الحوافز المقررة بالمـادتين (23، 27) من القانون ، ويتعين عليها توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة للاستفادة من باقي الحوافز .

مادة رقم 80

يصدر الجهــاز شـهــادة تفــيد أحقيــة المشــروع في التمتــع بالإعفــاء المنصوص عليه في المـادة (27) من القانون .

مادة رقم 81

يصدر وزير المـالية بعد العرض علي مجلس الإدارة قرارًا يحدد فيه الضوابط والإجراءات اللازمة لتحصيل الضريبة الجمركية بفئة موحدة (2%) من القيمة علي جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها ، عدا سيارات الركوب .

مادة رقم 82

تتمتع المشروعات بالإعفاء من الضريبة المستحقة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج في حالة استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف ، وفقًا للشروط والضوابط والإجـراءات الآتيـة :
1 - إمساك دفاتر وحسابات منتظمة .
2 - أن تكون الأصول لازمة لمزاولة نشاط المشروعات .
3 - استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة .
4 - أن يتم الشراء خلال سنة من تاريخ التصرف .
وفي حالة استخدام جزء من حصيلة البيع للأصول والآلات ومعدات الإنتاج في شراء أصول وآلات ومعدات إنتاج جديدة طبقًا للشروط الواردة بهذه المـادة ، يعفي الربح الرأسمالي في حدود القيمة المستخدمة في الشراء .
وحال عدم التزام المشروع بالضوابط السابقة ، تخضع الأرباح الرأسمالية التي تحققها المنشأة للضريبة علي الدخل وفقًا لأحكام القانون الضريبي .
وعلي المشروع إدراج قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة علي النموذج المعد لهذا الغرض .

مادة رقم 83

يشترط للتمتع بالحوافز الضريبية الواردة في القانون إمساك دفاتر وحسابات منتظمة من حيث الشكل ومعبرة عن الحقيقة وتشمل الدفاتر الآتية :
1 - دفتر اليومية العامة .
2 - دفتر الجرد .
3 - دفتر يومية المبيعات .
4 - دفتر يومية المشتريات .
ويجوز إمساك حسابات إلكترونية بديلاً عن الدفاتر والسجلات المشار إليها في الفقرة السابقة وفقًا للقواعد والأسس السليمة لإمساك الحسابات الإلكترونية .
ويتم إعداد القوائم المـالية والتي تحدد نتيجة أعمال المشروع ومركزه المـالي في ضوء البيانات الواردة بالدفاتر والسجلات المشار إليها .

مادة رقم 84

تلتزم المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة التي لم يجاوز حجم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه سنويا ، بأن تقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيا سنويا وفقًا للضوابط والمواعيد الآتية :
1 - تقديم الإقرار علي النموذج المعد لذلك قبل أول أبريل بالنسبة للشخص الطبيعي ، وقبل أول مايو أو خلال الأربعة الأشهر التالية لنهاية الفترة الضريبية بالنسبة للشخص الاعتباري .
2 - يكون تقديم الإقرار من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولي ضريبة الدخل) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخري تحددها وزارة المـالية ، علي أن يقوم صاحب المشروع بتسجيل المشروع والحصول علي كلمة المرور السرية .
3 - يكون الإقــرار مستوفيا جميع البيــانات الــواردة به ، وموقعًا عليــه من الممول أو من يمثله قانونًا .
4 - أن يؤدي الضريبة المستحقة من واقع الإقرار .
5 - استيفاء جميع بيانات الإقرار .
6 - يتعين تقديم الإقرار المشار إليه في هذه المـادة في حالة وفاة الممول أو التوقف النهائي للمنشأة أو مغادرة الممول البلاد مغادرة نهائية أو التنازل عن المنشأة ، خلال أربعين يومًا من تاريخ حدوث أي من الوقائع المذكورة .
ولا يحتج في مواجهة مصلحة الضرائب المصرية بالإقرارات التي لا تراعي الضوابط المذكورة ، ويكــون للمصلحــة في هذه الحالة الحــق في تقــدير حجــم أعمــال المشــروع .
وفقًا لمـا يتبين لها من معاينات أو بجميع طرق الإثبات .

مادة رقم 85

يكون للممول الذي يرغب في الخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية وفقًا للضوابط الآتية :
1 - أن تتوافر أي من الحالتين الآتيتين :
( أ) إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة .
(ب) إذا قدر الممول أن الضريبة المستحقة عليه وفقًا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المنصوص عليه في المـادتين (93، 94) من القانون تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه .
2 - أن يتقدم الممول بطلب إلي مأمورية الضرائب المختصة علي النموذج المعد لذلك .
3 - يكون تقديم الطلب المشار إليه قبل ثلاثين يومًا من نهاية الفترة الضريبية المراد تطبيق المعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل .
وفي حال توافر الضوابط المشار إليها بعاليه :
1- تلتزم مصلحة الضرائب المصرية بمحاسبة الممول وفقـًا لأحكام قــانون الضريبة علي الدخل فور تقديم الطلب المشار إليه .
2 - ويحرم الممول الذي تقــدم بطلب الخضــوع لأحكام قــانون الضريبة علي الدخــل من العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضي خمس سنوات من الخضوع لأحكام قانون الضريبة علي الدخل .

مادة رقم 86

يقصد بالضريبة المستحقة المشار إليها بالمـادة (86) من القانون ، الضريبة القطعية المستحقة علي قيمة المبيعات أو الإيرادات لمشروعات متناهية الصغر من مشروعات الاقتصاد غير الرسمي.
ولا يتم تنسيب الضريبة المشار إليها لمدة من سنة باستثناء حالات الوفاة أو التوقف النهائي أو المغادرة النهائية للبلاد ، ويتم تحديدها حسب المبيعات أو الإيرادات الواردة بالبنود (1)، (2)، (3) من تلك المـادة .
ويكون حساب الضريبة بالمبالغ المشار إليها بتــلك المـادة خــلال فــترة ســريان الترخيـص المؤقـت .

مادة رقم 87

تعفي مشروعات الاقتصاد غير الرسمي غير المسجلة طرف مصلحة الضرائب المصرية التي تقدمت بطلب ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقــة علي دخلهــا عن السنوات الســـابقة علي حصــولها علي الترخيــص المؤقــت ، وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها ، ويلتزم صاحب المشروع أو من يمثله قانونًا بتقديم طلب علي النموذج المعد لهذا الغرض للعفو الضريبي عن السنوات السابقة مصحوبًا بشهادة رسمية من الجهاز تفيد قيام صاحب المشروع بتقديم طلب الحصول علي الترخيص المؤقت المشار إليه بالمـادة (88) من القانون ، ويصدر ببيانات هذه الشهادة قرار من مجلس إدارة الجهاز بعد موافقة وزير المـالية .

مادة رقم 88

لمجلس الإدارة وفقًا للضوابط والشروط التي يحددها ، منح أي من الحوافز المنصوص عليها في البنود من (1) إلي (7) من المـادة (75) من هذه اللائحة ، للشركات والمنشآت التي لا تندرج ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام القانون ، وذلك في الأحوال الآتية :
1 - إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
2 - حاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات وعلي الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال .

مادة رقم 89

لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام القانون ، يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات ويستحق هذا الحافز عند تصرفها في كل أسهمها أو حصصها في هذه المشروعات ، وفقًا للقواعد والحدود والضوابط التي يقرها مجلس الإدارة .
وتكون هذه البرامج في حدود ما يتم تخصيصه في الموازنة العامة من موارد مالية وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المـادة (75) من هذه اللائحة .

مادة رقم 90

يتعين للاستفادة من برامج الحوافز المشار إليها في المـادة (87) من هذه اللائحة ، توافر الشروط التالية في صناديق الاستثمار والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات:
1 - أن تكون المساهمة في رأسمال المشروع نقدًا .
2 - ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم في المشروع عن سنتين .
3 - ألا تمثل المساهمة أكثر من (51%) من رأسمال المشروع .
4 - ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار في المشـروع .
5 - ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المـالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي .
كما يتعين توافر الشروط التالية في مشروع ريادة الأعمال المساهم به :
1 - أن يعمل المشروع في أحد المجالات التي يحددها مجلس الإدارة .
2 - ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار ، أو تطوير العقارات والأراضي ، أو التأمين أو البناء والتشييد . أو البنية التحتية .
3 - ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد .
ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصي للتمويل المنصوص عليه في البند (3) من الفقرة الثانية من هذه المـادة كل ثلاث سنوات ، وبما لا يجاوز (20%) .
ويكون لمجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخري للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها في هذه المـادة .

مادة رقم 91

لا تتمتع المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال ، بالمزايا والحوافز المقررة لها في الحالتين الآتيتين :
1 - إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأي من المشروعات التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع .
ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتي الدرجة الرابعة والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المـالية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأسمال أحدهم مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدًا ، كما يعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص آخر ، أو الأشخاص الذين يجمــع بينهم اتفــاق عند التصــويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها .
2 - إذا قام بأي فعل أو سلوك بقصد الحصول علي أي من الحوافز المقررة في القانون بغير وجه حق ، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور القانون دون وجود مبرر اقتصادي ، وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به .
ويترتب علي توافر أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولي ، سقوط التمتع بالحوافز المشار إليها ، والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك .
ولا يسري حكم البند (1) من الفقرة الأولي إذا كانت المشروعات أو المنشآت والشركات الداعمة من الأطراف المرتبطة فيما يخص برامج منح الحوافز النقدية لصناديق الاستثمار والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل مشروعات ريادة الأعمال الخاضعة للقانون وفقًا لنص المـادتين (33) و(34) من القانون .

مادة رقم 92

لا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة بموجب الباب الثالث من القانون وبين الحوافز المقررة بمقتضي قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017
وإذا رغب صاحب المشروع في الاستفادة من الحوافز المقررة بالقانون يتعين اتباع الضـوابط الآتيـة :
1 - تقديم صاحب المشروع طلب إلي الجهاز علي النموذج المعد لذلك وفقًا لأحكام المـادة (94) من هذه اللائحة ، يتضمن بيانات تفصيلية عن المشروع والحافز الذي يرغب في الاستفادة منه .
2 - يتعين أن يرفق بالطلب صورة طبق الأصل من الشهادة الممنوحة له بموجب المـادة (14) من قانون الاستثمار المشار إليه موضحًا بها الحوافز الاستثمارية التي حصل عليها .
ويصدر الرئيـس التنفـيذي للجهاز ، أو من يفوضه ، شهادة توضــح موقف المشروع من الحصول علي الحوافز المقررة بالقانون ، تمنح للمشروع وترسل نسخة منها إلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للعمل بموجبها .

مادة رقم 93

ينشئ الجهاز سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام القانون ومشروعات ريادة الأعمال ، ويتولي من خلاله قيد المشروعات بحسب تصنيفها ، وذلك وفقًا للضوابط والإجـراءات الآتيـة :
أولاً - ضوابط إنشاء السجل :
1 - أن يكون السجل ورقيا أو إلكترونيا .
2 - أن يشتمل السجل علي جميع بيانات المشروع وعلي الأخص (حجم الأعمال - النشاط الاقتصادي - الشكل القانوني - طبيعة النشاط - بيان ما إذا كان حديث التـأسيس أو قـائم) .
3 - أن يتيح السجل إمكانية الإضافة أو التعديل .
ثانيـًا - إجراءات القيد بالسجل :
1 - يتقدم صاحب المشروع بطلب للقيد في السجل (يدويا أو إلكترونيا) .
2 - يقدم صاحب المشروع المستندات الدالة علي صحة البيانات الواردة بالطلب .
3 - أن يتعهد صاحب المشروع بصحة البيانات الواردة بالطلب وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون .
4 - يتعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز بتعديلها .
5 - يقوم الجهاز بإجراء القيد .
ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة في السجل شهادة تفيد ذلك ، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذه الشهادة ، وما ورد بها من بيانات .
كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدي الجهات أو الشركات المتخصصة ، وذلك وفقًا للضوابط الآتية :
1 - أن تكون ذات خبرة في مجال إمساك السجلات أو الأنظمة الإلكترونية .
2 - أن يكون لديها خبرة في مجال التطبيقات الرقمية من خلال استخدام التكنولوجيا ، مع اتباع إجراءات الحكومة الرقمية .
3 - أن يتوفر لدي القائمين علي إدارتها الخبرات التكنولوجية والقانونية والإدارية اللازمة لإدارة وتشغيل السجل .
4 - أن تتوفر لديهــا برامج وأنظمــة تأمين البيـانات والمعلومات وفقــًا للمعــايير التي يحـددها الجهـاز .
5 - أن يكون لديها الملاءة المـالية للوفاء بالتزاماتها التعاقدية .
ويصدر الجهاز شهادة للمشروع الجــديد مجـــانًا بعد حصوله علي الترخيــص المؤقــت أو النهائي من وحدات خدمات الجهاز أو للمشروعات غير الخاضعة للترخيص بشرط حصولها علي البطاقة الضريبية والسجل التجاري وتكون هذه الشهادة مدونًا بها كل بيانات المشــروع وتصنيفــه وبيانات صاحب المشروع ، ويكــون الحصول علي هذه الشهادة شرطـًا في كل تعاملات المشروع مع جميع الوزارات والهيئات والجهات المعنية وأيضًا شرطـًا للتمتع بالمزايا الموجودة بالقانون واللائحة التنفيذية .
وفي حالة طلب الشهادة المشار إليها لمشروع قائم حاصل علي ترخيص نهائي قبل صدور القانون وتعطي له وتكون شرطـًا في كل تعاملات المشروع القائم مع جميع الوزارات والهيئات والجهات المعنية وأيضًا شرطًا للتمتع بالمزايا الموجودة بالقانون واللائحة التنفيذية .
تكون هذه الشهادة صالحة لمدة خمس سنوات فقط ، ويلتزم صاحب المشروع بتجديدها من الجهاز بعد تحديث البيانات إن وجد .
وتقيد الشهادات بسجل ورقي أو إلكتروني لدي وحدات تقديم الخدمات .

مادة رقم 94

يختص الرئيس التنفيذي للجهاز ، أو من يفوضه ، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون ، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلي موافقة جهات أخري ، ويتعين علي جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات .
وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات الآتية :
أولاً - الضـوابـط :
1 - أن يكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون .
2 - تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن مـن القـانون .
3 - تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديلها .
4 - أن يكون المشروع مقيدًا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز .
5 - سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويا بعد التحقق من تصنيف المشروع .
6 - أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون .
ألا يكون المشروع قد تمتع بحافز مثيل من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه .
ثانيـًا - الإجـراءات :
1 - يتقدم صاحب المشروع بطلب الحصول علي الشهادة .
2 - يقوم صاحب المشروع بتسجيل بيانات المشروع .
3 - يتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول علي الحافز/ الإعفاء الضريبي .
4 - التأكد من مطابقة شروط/ ضوابط الحافز ، ومدي استحقاقه للحصول عليها .
5 - يجوز للجهاز إصدار خطاب للجهة المختصة بما يفيد انطباق شروط الحافز .
6 - قيام الجهة بالرد خلال خمسة عشر يومًا ، بما يفيد وجود مانع من تمتع المشروع بالحافز وعدم الرد خلال المدة الموضحة يعد إفادة بالقبول .
وتصدر شهادة التمتع بالحوافز حال ورود رد الجهة بعدم الممانعة .

مادة رقم 95

إعمالاً لحكم المـادة (52) من القانون ، يكون تعامل المشروعات مع الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية من خلال الشهادة الصادرة من الجهاز .
وتلتزم الجهات المشار إليها بإمساك سجل لقيد المشروعات الراغبة في التعامل معها بموجب إخطار صادر من الجهاز ، ولا يجوز لتلك الجهات التعامل مع المشروعات إلا بعد تسجيل بيانات تلك المشروعات علي بوابة التعاقدات العامة ، علي أن تتضمن تلك البيانات رقم السجل التجاري أو السجل الصناعي أو سجل مزاولة المهنة ورقم البطاقة الضريبية .
كما تلتزم الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بتحديث السجلات المشار إليها في الفقرة السابقة سنويا .

مادة رقم 96

يكون لمـأموري الضبط القضائي بالجهاز وبالجهات التالية ، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ، صفة الضبطية القضائية في الجرائم المنصوص عليها في القانون :
1 - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .
2 - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
3 - وزارة البيئة .
4 - وزارة السياحة والآثار .
5 - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
6 - الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
7 - مصلحة الضرائب المصرية .
8 - جهاز تنمية التجارة الداخلية .
9 - جهاز شئون البيئة .
10 - جهاز تنظيم إدارة المخلفات .
11 - المراكز المختصة بالتراخيص بالوحدات المحلية .