ديباجة

رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون العقوبات ؛
وعلي قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة ؛
وعلي القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ؛
وعلي القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون ؛
وعلي القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجـار فيهـا؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة ؛
وعلي القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري ؛
وعلي القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ؛
وعلي قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988؛
وعلي القانون رقم 97 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر ؛
وعلي قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ؛
وعلي قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ؛
وعلي قانون مكافحة غسل الأمــوال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ؛
وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلي القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية ؛
وعلي القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت؛
وعلي القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظـاهرات السلميـة ؛
وعلي القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم ؛
وعلي قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ؛
وعلي أمر رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011 بشأن إضافة بعض البنــــود إلي نص المــــادة الأولي من قــــرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحـــالــــة بعض الجرائم إلي محاكم أمن الدولة (طـوارئ) المعــــدل بأمـر رئيــس الجمهـــوريـة رقـم 1 لسـنة 2004 ؛
وعلي أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004 ؛
وعلي أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1996 بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وبحظر تصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997 ؛
وعلي أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 بحظر هدم الفيلات والقصور وببعض الأحكام الخاصة بتعلية المباني وقيود الارتفاع والاشـتراطات البنـائية ؛
وعلي أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 3 لسنة 1998 بحظر استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التنصت والإعلان عنها ؛
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء ؛
قـرر :

مادة رقم 1

يُعفي عن باقي العقـوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 2021/4/25 بالنسبة إلي الفئات التالية :
أولاً - المحكوم عليهـم بالسجن المـــؤبــد إذا كـانت المــدة المنفـــذة حتي 2021/4/25 (خمس عشرة سنة ميلادية) .
ويوضع المفرج عنــه تحت مراقبــة الشرطــة مــدة خمس سنوات طبقــًا للفقــرة الثانيــة من المـادة (75) من قانون العقوبات .
ثانيـًا - المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل 2021/4/25 - متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا ، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر ، وكذلك المحكوم عليـــهم بعـــدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثـلــث مجمـــوع مدد هذه العقـــوبات ، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا بها عليه ، وبشـــرط ألا تـزيــد مـــدتها علي خمس ســـنوات أو علي المــدة التي يشملهـــا العفــو بمقتضي هذا القرار أيهما أقل.

مادة رقم 2

يُعفي عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمنـــاسبة الاحتفال بعــيد الفطــر المبــارك الموافق الأول من شوال عام 1442 هجرية بالنسبة إلي الفئات التالية :
أولاً - المحـكــوم عليهـم بالسجن المـؤبـد إذا كانت المــدة المنفــذة حتي الأول من شــوال عام 1442 هجرية (خمس عشرة سنة ميلادية) .
ويوضع المفرج عنــه تحت مراقبــة الشرطــة مــدة خمس سنوات طبقــًا للفقــرة الثانيــة من المـادة (75) من قانون العقوبات .
ثانيـًا - المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل الأول من شوال عام 1442 هجرية - متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا ، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر ، وكذلك المحكوم عليـــهم بعـــدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثـلــث مجمـــوع مدد هذه العقـــوبات ، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا بها عليه ، وبشرط ألا تزيد مدتها علي خمس سنوات أو علي المدة التي يشملها العفو بمقتضي هذا القرار أيهما أقل .

مادة رقم 3

لا تسري أحكام المـادتين السابقتين بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية :
أولاً - الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني «مكررًا» والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، والخاصة بالجنايات والجنــح المضــرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ، والمفرقعات ، والرشوة .
ثانيـًا - جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني مـن قـانون العقـوبات .
ثالثــًا - الجنايــــات والجنــــح المنـصــــوص عليهــا في المواد 44 (مكررًا)، 77 (أ)، 77 (ج) ، 80 ، 112 ، 113 ، 113 (مــكــررًا) ، 114 ، 115 ، 115 (مـكــررًا) ، 116 (مكررًا) ، 116 مكررًا (ج) ، 117 (مكررًا) ، 137 مكررًا (أ) ، 202 ، 203 ، 203 (مكـررًا) ، 234 فقرة (2) إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة ، 252 ، 252 (مكررًا) ، 253 ، 254 ، 255 ، 256 ، 257 ، 267 ، 268 ، 269 ، 269 (مكررًا) ، 274 ، 275 ، 277 ، 278 ، 279 ، 280 ، 282 ، 288 ، 289 ، 290 ، 306 مكررًا (أ) ، 313 ، 314 ، 315 ، 316 ، 316 (مكررًا) ، 316 (مكررًا ثانيًا «أ») ، 316 (مكررًا ثانيًا «ب») ، 316 (مكررًا ثالثًا) ، 317 ، 318 ، 321 ، 323 (مكررًا أولاً) ، 324 ، 325 ، 326 ، 327 ، 336 ، 375 ، 375 (مكررًا) ، 375 (مكررًا «أ») من قانون العقـوبات ، والمــادتين (534 ، 536) من قانون التجارة رقـم 17 لسـنة 1999 وكذلك الجرائم التي تسري عليها أحكام المـادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات ، والإجــــراءات الجنائية ، وإنشــــاء محاكم أمــن الدولـــة ، وسرية الحسابات بالبنوك ، والأسلحة والذخائر .
رابعـًا - الجــرائم المنصــوص عليها بالبـاب الثــالث عشـر من الكتـاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات .
خامسـًا - الجـنــــايــــات المنصــــوص عليهــــا في القانــــون رقم 394 لســنــة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر .
سادسـًا - الجنايات المنصوص عليها في المواد أرقام (33 ، 34 ، 34 «مكررًا» ، 40 ، 41) من القانون رقم 182 لسنة 1960بشــــأن مكافحـــة المخـــدرات وتنظيـــم استعمالها والاتجـار فيهـا .
سابعـًا - الجــرائــم المنصــوص عليهــا في المــواد (1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة .
ثامنــًا - الجــرائــم المــنــصـوص عليهــا في المـواد (130 ، 136 ، 138 بند (1) ، 141 بند (2) ، 143 ، 144 ، 145 ، 151 ، 165 «الفقرة الثالثة») من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966
تاسعـًا - جنـاية الكسب غير المشروع والمنصــوص عليهــا في المــادة (18) من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع .
عاشـرًا - الجــــرائم المنصــــوص عليها في المــــواد (99 ، 102 ، 103 ، 104) من قانون البنـاء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
حـادي عشـر - الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988
ثـاني عشـر - الجرائم المنصوص عليها في المــادة 116 مكــررًا (أ) مـن قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
ثـالث عشـر - الجناية المنصوص عليها في المـادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
رابـع عشـر - الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004 والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997 ، والجرائم المنصوص عليها في أمري رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقمي 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998
خامس عشر - الجــــرائم المنصــــوص عليهــــا في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشــــرية رقـم 5 لسنـة 2010
سادس عشر - الجــــرائم المنصــــوص عليهــــا في قانـــون مكافحــــة الاتجــــار بالبشــــر رقـم 64 لسنـة 2010
سابع عشر - الجــــرائم المنصــــوص عليهـــا بالمرســـوم بقانــــون رقــــم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتجــــريم الاعتــــداء علي حرية العمــــل وتخـريب المنشـآت .
ثامن عشر - الجــــرائـم المنــصــــوص عليها في القانون رقــم 107 لسـنـة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية .
تاسع عشر - الجــــرائم المنــصــــوص عليــهـــا في القــــانون رقم 57 لســنــة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم .
عشـرون - الجــــرائم المنصــــوص عليهـــا في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقـم 94 لسنـة 2015
( واسـتثنـاءً ممـا سبـق )
يُعفي عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصــــوص عليها في هذه المـادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بهــــا عليهـــم ، متي نفذوا مدة عشـــرين عــــامًا متصــــلة منها وعلي ألا يقل سنهــم عن خمســـين عـــامًا في 2021/4/25 ، أو في التاريخ الميلادي الموافق الأول من شوال عام 1442 هجرية ، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد علي المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المـادة ، يُعفي عنهم متي نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة عن إحـــدي عقـوبات السجن المؤبد ، ومدة خمســـة عشر عامًا أخري متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخري ، وعلي ألا يقل سنهم عن خمـسين عــامًا في 2021/4/25 ، أو في التاريخ الميلادي الموافق الأول من شوال عام 1442 هجرية .
ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سـنــوات طبقــًا للفقرة الثانيـة من المـادة (75) من قانون العقوبات .

مادة رقم 4

أولاً - يُشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الاشتراطات التالية :
1 - أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلي الثقة في تقويم نفسه .
2 - ألا يكون في العفو عنه خطر علي الأمن العام .
ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية علي النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم .
ثانيًا - تُشكل لجنــة عليـا من الجهـات الأمنيــة المعنيــة برئاسة مساعد وزيـر الداخليــة لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقًا لأحكام هذا القرار .

مادة رقم 5

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 24 شعبان سنة 1442 هـ
( الموافق 6 أبريل سنة 2021 م ) .
عبد الفتاح السيسي